تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. اهـ ويروى موقوفا، والرفع محفوظ. ورواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا. • البخاري [٦٧٩٢] حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه قال: أخبرتني عائشة أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس. اهـ وفي لفظ له: وكان كل واحد منهما ذا ثمن. • مالك [١٥١٧] عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم اهـ رواه البخاري ومسلم. • ابن أبي شيبة [٢٨٠٨٧] حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في خمسة دراهم. اهـ رواه النسائي وأبو داود في المراسيل. ابن أبي عزة ليس بالقوي. • البخاري [٦٧٨٣] حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثني أبي حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يسوى دراهم. اهـ • الشافعي [هق ١٧٦٤٠] أخبرنا ابن عيينة عن حميد الطويل قال: سمعت قتادة يسأل أنس بن مالك عن القطع فقال: حضرت أبا بكر الصديق قطع سارقا في شيء ما يسوى ثلاثة دراهم وما يسرني أنه لي بثلاثة دراهم. ابن أبي شيبة [٢٨٦٧٤] حدثنا مروان بن معاوية عن حميد قال: سئل أنس في كم يقطع يد السارق، فقال: قد قطع أبو بكر فيما لا يسرني أنه لي بخمسة دراهم أو ثلاثة دراهم. علي بن حجر [١٠٦] عن إسماعيل بن جعفر حدثنا حميد قال: سئل أنس: هل يقطع السارق في أدنى من دينار؟ فقال: لقد قطع أبو بكر في شيء ما يسرني أنه لي بثلاثة دراهم. البيهقي [١٧٦٣٩] من طريق أبي حاتم الرازي حدثنا الأنصاري حدثني حميد الطويل قال: سأل قتادة أنس بن مالك فقال: يا أبا حمزة أيقطع السارق في أقل من دينار؟ قال: قد قطع أبو بكر في شيء لا يسرني أنه لي بثلاثة دراهم. اهـ وقال عبد الرزاق [١٨٩٧٠] عن الثوري عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: قطع أبو بكر في مجن ما يساوي أو ما يسرني أنه لي بثلاثة دراهم. قال الثوري وأخبرني شعبة عن قتادة عن أنس قال: خمسة دراهم. ابن المنذر [٩٠١٥] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: قطع أبو بكر في مجن قيمته خمسة دراهم. البيهقي [١٧٦٤١] من طريق أبي أحمد الزبيري عن سفيان عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: قطع أبو بكر في خمسة دراهم. النسائي [٤٩١٢] أخبرنا أحمد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن الوليد قال حدثنا سفيان عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: قطع أبو بكر في مجن قيمته خمسة دراهم. أخبرنا محمد بن المثنى عن أبي داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنسا يقول: سرق رجل مجنا على عهد أبي بكر فقوم خمسة دراهم، فقطعه. اهـ ورواه ابن أبي شيبة [٢٨٦٧٥] حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس أن رجلا سرق مجنا على عهد أبي بكر فقطع. اهـ ورواه البيهقي [١٧٦٤٢] من طريق يحيى بن أبي بكير حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن رجلا سرق مجنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو أبي بكر أو عمر فقوم خمسة دراهم فقطعه. اهـ كذا على الشك. ورواه البيهقي [١٧٦٤٤] من طريق عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن أبا بكر رضي الله عنه قطع في مجن ثمنه خمسة دراهم أو أربعة دراهم. شك سعيد. اهـ ورواية سفيان أولى. ورواه البيهقي [١٧٦٤٣] من طريق عبيدة بن الأسود عن سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمن خمسة دراهم وأن أبا بكر رضي الله عنه قطع في مجن ثمن خمسة دراهم. اهـ ووهنه، وصوب وقفه. ورواه من طريق موسى بن إسماعيل وشيبان بن فروخ حدثنا أبو هلال عن قتادة عن أنس قال: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما في مجن. قلت: كم كان يساوي؟ قال: خمسة دراهم. لفظ حديث شيبان وفي رواية موسى قال أبو هلال حفظي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق في مجن. قال قلنا: يا أبا حمزة كم كان يسوى ذاك المجن؟ قال: خمسة دراهم. ورواه من طريق سليمان بن حرب حدثنا أبو هلال عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن خمسة دراهم أو أربعة دراهم. فلقيت سعيد بن أبي عروبة فقال: هو عن أبي بكر الصديق. فلقيت هشام بن أبي عبد الله فقال: هو عن النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فهو عن أبي بكر، فكأنه شك فيه. قال البيهقي: والصحيح أنه عن أبي بكر رضي الله عنه اهـ والصحيح من ذلك إن شاء الله رواية سفيان والطيالسي عن شعبة. وهو خبر صحيح. ورواه شريك عن شعبة بن الحجاج عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: سرق رجل على عهد أبي بكر رضي الله عنه مجناً، فقوم عشرة، فقطعت يده. رواه أبو إسحاق المزكي في الغرائب. وليس بمحفوظ. • عبد الرزاق [١٨٩٦٢] عن معمر عن عطاء الخرساني أن عمر بن الخطاب قال: إذا أخذ السارق ما يساوي ربع دينار قطع. اهـ مرسل. • ابن أبي شيبة [٢٨٦٨١] حدثنا ابن إدريس عن ابن أبي عروبة وإسماعيل عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: لا تقطع الخمس إلا في خمس. رواه الدارقطني [٣٤٠٨] حدثنا محمد بن مخلد حدثنا محمد بن هارون الفلاس - وكان حافظا - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: لا تقطع الخمس إلا في خمس. اهـ لم يذكر إسماعيل. ورواه أحمد في العلل [١٠٧٢] حدثنا إسماعيل ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال قال سليمان بن يسار: لا تقطع الخمس إلا في خمسة. وقال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن سليمان بن يسار قال: لا تقطع الخمس إلا في الخمس. اهـ هذا عن سعيد بن أبي عروبة أصح. وقال أحمد في العلل [١٠٨٠] حدثنا أسباط قال حدثنا الأعمش عن إسماعيل عن سعيد بن المسيب عن عمر قال: لا تقطع الخمس إلا في خمس يعني الدراهم. اهـ هذا منكر. وقال أحمد في العلل [١٠٧٩] حدثنا أبو بكر بن عياش بالكوفة قال حدثنا منصور عن مجاهد عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: لا تقطع الخمس إلا في خمس. ابن المنذر [٩٠١٤] حدثنا موسى قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن منصور عن مجاهد عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر فذكره. اهـ كذا قال ابن عياش رحمه الله وقد أنكره عبد الرحمن بن مهدي وغيره. وقال أحمد [العلل ١٠٧٧] حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا منصور يعني ابن زاذان عن قتادة عن سليمان بن يسار عن عمر بن الخطاب قال: لا تقطع الخمس إلا في الخمس. اهـ الدارقطني [٣٤٠٩] نا محمد بن مخلد نا محمد بن هارون الفلاس نا عبيد الله بن عمر نا هشيم عن منصور بن زاذان عن قتادة عن سليمان بن يسار عن عمر قال: لا تقطع الخمس إلا في خمس. اهـ هذا أصح. والمحفوظ عن قتادة عن سليمان قوله. قال ابن أبي شيبة [٢٨٦٨٢] حدثنا أبو داود عن هشام عن قتادة عن سليمان بن يسار قال: لا تقطع الخمس إلا في خمس. اهـ تابعه أبو عوانة ومعمر، ولم يسمعه قتادة. قال أحمد في العلل [١٠٧٨] حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا همام بن يحيى قال سمعت قتادة يحدث عن عبد الله الداناج عن سليمان بن يسار قال: لا تقطع الخمس إلا في الخمس. فمر عبد الله الداناج في المسجد، فقيل: هذا عبد الله الداناج فقمت إليه فسألته فحدثني عن سليمان بن يسار قال: لا تقطع الخمس إلا في خمسة. ورواه النسائي [٤٩٤٠] أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا همام عن قتادة عن عبد الله الداناج عن سليمان بن يسار قال: لا تقطع الخمس إلا في الخمس. قال همام: فلقيت عبد الله الداناج فحدثني عن سليمان بن يسار قال: لا تقطع الخمس إلا في الخمس. صححه الألباني. • عبد الرزاق [١٨٩٥٣] عن يحيى بن يزيد وغيره عن الثوري عن عطية بن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن قال: أتي عمر بن الخطاب برجل سرق ثوبا فقال لعثمان قومه فقومه ثمانية دراهم فلم يقطعه. ابن أبي شيبة [٢٨٦٩٥] حدثنا شريك عن عطية بن عبد الرحمن عن القاسم قال: أتي عمر بسارق فأمر بقطعه، فقال عثمان: إن سرقته لا تسوى عشرة دراهم، قال: فأمر بها عمر فقومت ثمانية دراهم، فلم يقطعه. يعقوب الفسوي [٣/ ١٨٩] حدثنا أبو نعيم قال: ثنا سفيان عن عطية بن عبد الرحمن الثقفي وهو ثقة قال: أخبرني القاسم بن عبد الرحمن قال: أتي عمر رضي الله عنه بسارق وقد سرق ثوبا. فقال لعثمان: قومه. فقومه ثمانية دراهم فلم يقطعه. عطية ذكره ابن حبان في الثقات [١٠٠٥٤] ثم قال وقد روى عطية هذا عن القاسم بن عبد الرحمن قال: أتى عمر برجل سرق ثوبا قيمته ثمانية دراهم فلم يقطعه. وهذا ليس يصح عن عمر لأنه منقطع والقاسم بن عبد الرحمن لم يدرك عمر بن الخطاب. اهـ وقال عبد الرزاق [١٨٩٥٠] عن الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود قال: كان لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم. ابن أبي شيبة [٢٨٦٨٩] حدثنا ابن مبارك ووكيع عن المسعودي عن القاسم عن ابن مسعود أنه قال: لا يقطع إلا في دينار أو عشرة دراهم. ابن الجعد [١٩٢٧] أخبرنا المسعودي عن القاسم قال قال عبد الله: لا تقطع اليد إلا في الدينار أو العشرة دراهم. الطبراني [٩٧٤٣] حدثنا محم د بن النضر الأزدي ثنا موسى بن داود الضبي ثنا المسعودي عن القاسم قال: قال عبد الله: لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم. الطحاوي [٤٩٧٢] حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا عثمان بن عمر عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن أن عبد الله بن مسعود قال: لا تقطع اليد إلا في الدينار أو عشرة دراهم. اهـ ورواه إسماعيل بن إدريس عن المسعودي عن القاسم قال: قال عبد الله مثله. وهو منقطع. ورواه الدارقطني [٣٤٣٢] من طريق أبي حنيفة عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود قال: لا يقطع السارق في أقل من عشرة دراهم. اهـ أخطأ أبو حنيفة. وقال عبد الرزاق [١٨٩٥٤] عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن ابن مسعود قال: لا تقطع اليد إلا في ترس أو حجفة. قال: سألت إبراهيم ما قيمتها؟ قال: دينار. ابن أبي شيبة [٢٨٦٩٢] حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: قال عبد الله: لا تقطع اليد إلا في ترس أو حجفة، قال: قلت لإبراهيم: كم قيمته؟ قال: دينار. اهـ مرسل إسناده حسن. • مالك [١٥١٩] عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق في زمان عثمان أترجة فأمر بها عثمان بن عفان أن تُقَوّم فقُومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار فقطع عثمان يده. رواه الشافعي بلفظ: فقومت ثلاثة دراهم من صرف اثني عشر دينارا فقطع يده. اهـ ثلاثة دراهم قدر ربع دينار . وقال ابن أبي شيبة [٢٨٦٧٨] حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة قالت: قد علمت أن عثمان قطع في أترجة قومت ثلاثة دراهم. اهـ كذا رواه ابن عيينة، ولم يذكر سماعا. وقال ابن المنذر [٩٠١١] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان قال حدثني عبد الله بن أبي بكر ويحيى بن سعيد قال: حدثتني عمرة قالت: أتي بسارق قد سرق أترنجة في عهد عثمان بن عفان فقومت بثلاثة دراهم من حساب الدينار باثني عشر درهما، قالت: فقطع. اهـ سفيان هو الثوري، ورواية مالك أجود، وعبد الله ربما روى عن خالة أبيه عمرة. وقال ابن أبي شيبة [٢٨٦٧٩] حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت: تقطع في ربع دينار، وقالت عمرة: قطع عمر في أترجة. اهـ الصحيح عثمان. وقال ابن أبي شيبة [٢٨٦٨٦] حدثنا عبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد قال: أتي عثمان برجل سرق أترجة فقومها ربع دينار فقطع يده. اهـ مرسل صحيح. وقال ابن الجعد [٣٣٤٤] أخبرني حماد عن عبد الكريم بن أبي المخارق قال حدثني من قطعه عثمان في أترجة قومت ثلاثة دراهم. اهـ سند ضعيف. وقال عبد الرزاق [١٨٩٧٢] عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب أن سارقا سرق أترنجة ثمنها ثلاثة دراهم فقطع عثمان يده. قال: والأترنجة خرزة من ذهب تكون في عنق الصبي. وقال عبد الرزاق عن معمر عن أيوب مثله. اهـ صحيح، والتفسير أظنه من عبد الرزاق. وكان مالك يقول هي الفاكهة وكانت ذات ثمن. • مالك [١٥٢١] عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت: خرجت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ومعها مولاتان لها ومعها غلام لبني عبد الله بن أبي بكر الصديق فبعثت مع المولاتين ببرد مرجل قد خيط عليه خرقة خضراء قالت فأخذ الغلام البرد ففتق عنه فاستخرجه وجعل مكانه لبدا أو فروة وخاط عليه فلما قدمت المولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبد ولم يجدوا البرد فكلموا المرأتين فكلمتا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو كتبتا إليها واتهمتا العبد فسئل العبد عن ذلك فاعترف فأمرت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده وقالت عائشة: القطع في ربع دينار فصاعدا. اهـ صحيح. وقال مالك [٣٠٧٧] عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما طال علي وما نسيت القطع في ربع دينار فصاعدا. ابن أبي شيبة [٢٨٦٧٣] حدثنا عبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة أم المؤمنين قالت: القطع في ربع دينار فصاعدا. عبد الرزاق [١٨٩٦٤] عن الثوري عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت: تقطع يد السارق في ربع دينار. ابن المنذر [٩٠١٣] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر ويحيى بن سعيد قالا: حدثتنا عمرة عن عائشة قالت: القطع في ربع دينار فصاعدا. اهـ موقوف صحيح، وقد روي من طرق عن عمرة عن عائشة موقوفا ومرفوعا. • الشافعي [هق ١٧٦٤٨] أخبرني غير واحد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: القطع في ربع دينار فصاعدا. اهـ كذا رواه من قوله. ورواه عبد الرزاق [١٨٩٧٥] عن ابن جريج قال أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قطع في بيضة من حديد. ابن أبي شيبة [٢٨٦٧١] حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي أنه قطع يد سارق في بيضة حديد ثمنها ربع دينار. البيهقي [١٧٦٤٩] من طريق القعنبي حدثنا سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قطع يد سارق في بيضة من حديد ثمن ربع دينار. ابن المنذر [٩٠١٢] حدثونا عن بندار قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا جعفر عن أبيه أن عليا قطع في ربع دينار درهمين ونصف. اهـ مرسل جيد. وقال عبد الرزاق [١٨٩٥٢] عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن يحيى بن الجزار عن علي قال: لا يقطع في أقل من دينار أو عشرة دراهم. اهـ ضعيف. وروى الدارقطني [٣٤٥٢] من طريق عاصم بن عمر ثنا إسماعيل بن اليسع عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي قال: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم، ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم. اهـ ضعيف. • عبد الرزاق [١٨٩٥٦] عن إبراهيم عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال: ثمن المجن الذي يقطع فيه دينار اهـ ضعيف. وقال ابن أبي شيبة [٢٨٦٨٧] حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق قال: حدثني أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس: لا يقطع السارق في دون ثمن المجن وثمن المجن عشرة دراهم. رواه البخاري في التاريخ والبيهقي. ولا يصح. والصحيح ما قال البخاري في التاريخ [١٥٧٣] قال لنا موسى عن أبي عوانة وتابعه شيبان عن منصور عن الحكم عن مجاهد وعطاء عن أيمن الحبشي قال: يقطع السارق في ثمن المجن فما فوقه، وثمنه يومئذ دينار. اهـ وهو مرسل قاله البخاري. وقال ابن أبي شيبة [٢٨٦٩١] حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال: أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن، وكان يقوم المجن في زمانهم دينارا أو عشرة دراهم. اهـ فيه ضعف. وقال ابن أبي شيبة [٢٨٦٨٨] حدثنا عبد الأعلى وعبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان يقول: ثمن المجن عشرة دراهم. وقال البخاري في التاريخ [٢/ ٢٦] وقال لنا علي حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عمرو بن شعيب أن شعيبا حدثه أن عبد الله بن عمرو كان يقول، وحدثني أن مجاهدا أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثه أن ثمن المجن يومئذ عشرة، وحدثني أن عطاء بن أبي رباح حدثه أن ابن عباس كان يقوله. اهـ ولا يصح. وقال ابن أبي شيبة [٢٨٦٩٦] حدثنا الثقفي عن المثنى عن عمرو بن شعيب قال: دخلت على سعيد بن المسيب فقلت له: إن أصحابك عروة بن الزبير ومحمد بن مسلم الزهري وابن يسار يقولون: ثمن المجن خمسة دراهم، فقال: أما هذا فقد مضت فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم. اهـ ضعيف. • ابن أبي شيبة [٢٨٦٧٧] حدثنا غندر عن شعبة عن داود بن فراهيج أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان: لا تقطع اليد إلا في أربعة دراهم فصاعدا. البيهقي [١٧٦٥٦] من طريق الحسن بن مكرم حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن داود بن فراهيج أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان: القطع في أربعة دراهم فصاعدا. ابن المنذر [٩٠١٨] حدثنا يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن داود بن فراهيج أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد يقولان: تقطع اليد في أربعة دراهم فصاعدا. اهـ ضعيف. • ابن أبي شيبة [٢٨٦٨٣] حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن ابن الزبير قطع في نعلين. اهـ سند صحيح.