العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الرزاق بن همام بن نافع عن عثمان بن سعيد عن قتادة عن جابر عن عبد الله بن العباس القرشي

إذا طلقها واحدة أو اثنتين ثم قذفها جلد ولا ملاعنة بينهما. وقال ابن عمر يلاعن إذا كان يملك الرجعة. سعيد [١٥٦٨] نا هشيم أنا هشام بن حسان عن حيان الأزدي عن جابر بن زيد عن ابن عمر أنه قال في رجل طلق امرأته ثم قذفها في العدة قال: إن كان طلقها ثلاثا جلد وألحق به الولد ولم يلاعن، وإن طلقها واحدة لاعنها. وقال ابن عباس: إن طلقها ثلاثا ثم قذفها في العدة لاعنها. وقال جابر بن زيد: قول ابن عمر أحب إلينا مما قال ابن عباس. حدثنا هشيم أنا هارون السلمي عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عمر وابن عباس مثل ذلك. ابن المنذر [٧٧٦٧] حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال حدثنا هشيم أخبرنا هشام بن حسان عن حبان الأزدي عن جابر بن زيد عن ابن عمر في رجل طلق امرأته ثم قذفها في العدة قال: إن كان طلقها ثلاثا جلد الحد، وألحق به الولد وإن كان طلقها واحدة لاعنها. وقال جابر بن زيد: قول ابن عمر أحب ألي. اهـ صوابه حيان. وبه عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: إن طلقها ثم قذفها في العدة لاعنها. الطحاوي [١٩٩٨] حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن القاسم بن عمرو عن جابر بن زيد قال: كنت أسأل ابن عمر وابن عباس فآخذ بقول ابن عباس: وأدع قول ابن عمر إلا في هذا، فإني آخذ بقول ابن عمر، وتركت قول ابن عباس في رجل طلق امرأته ثلاثا، ثم قذفها في العدة، قال: يلاعنها. وقال ابن عمر: إن طلقها واحدة أو اثنتين ثم قذفها في العدة لاعنها، وإن طلقها ثلاثا ثم قذفها في العدة جلد. ابن أبي شيبة [٢٩٤٤٩] حدثنا زيد بن الحباب عن أبي عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس في رجل طلق امرأته واحدة، ثم قذفها، قال: يجلد الحد، ليس كمن لم يطلق. وقال ابن عمر: يلاعن إذا كان يملك الرجعة. اهـ صحيح. • الدارمي [٣٠٢٥] حدثنا سهل بن حماد أخبرنا همام عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في ولد الملاعنة هو الذي لا أب له: ترثه أمه وإخوته من أمه وعصبة أمه، فإن قذفه قاذف جلد قاذفه. ابن المنذر [٦٨٥٦] حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو عمر قال: حدثنا همام قال: نا قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ولد الملاعنة هو الذي لا أب له ترثه أمه، ويرثه إخوته من أمه، ويرثه عصبة أمه، وإن قذفه قاذف جلد قاذفه. ابن المنذر [٧٧٦٩] حدثنا علي عن أبي عبيد قال: حدثنا ابن مهدي عن همام عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ولد الملاعنة الذي لا أب له، إن قذفه قاذف جلد قاذفه. اهـ صحيح.

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الرزاق بن همام بن نافع عن عثمان بن سعيد عن قتادة عن جابر عن عبد الله بن العباس القرشي

إذا طلقها واحدة أو اثنتين ثم قذفها جلد ولا ملاعنة بينهما. وقال ابن عمر يلاعن إذا كان يملك الرجعة. سعيد [١٥٦٨] نا هشيم أنا هشام بن حسان عن حيان الأزدي عن جابر بن زيد عن ابن عمر أنه قال في رجل طلق امرأته ثم قذفها في العدة قال: إن كان طلقها ثلاثا جلد وألحق به الولد ولم يلاعن، وإن طلقها واحدة لاعنها. وقال ابن عباس: إن طلقها ثلاثا ثم قذفها في العدة لاعنها. وقال جابر بن زيد: قول ابن عمر أحب إلينا مما قال ابن عباس. حدثنا هشيم أنا هارون السلمي عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عمر وابن عباس مثل ذلك. ابن المنذر [٧٧٦٧] حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال حدثنا هشيم أخبرنا هشام بن حسان عن حبان الأزدي عن جابر بن زيد عن ابن عمر في رجل طلق امرأته ثم قذفها في العدة قال: إن كان طلقها ثلاثا جلد الحد، وألحق به الولد وإن كان طلقها واحدة لاعنها. وقال جابر بن زيد: قول ابن عمر أحب ألي. اهـ صوابه حيان. وبه عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: إن طلقها ثم قذفها في العدة لاعنها. الطحاوي [١٩٩٨] حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن القاسم بن عمرو عن جابر بن زيد قال: كنت أسأل ابن عمر وابن عباس فآخذ بقول ابن عباس: وأدع قول ابن عمر إلا في هذا، فإني آخذ بقول ابن عمر، وتركت قول ابن عباس في رجل طلق امرأته ثلاثا، ثم قذفها في العدة، قال: يلاعنها. وقال ابن عمر: إن طلقها واحدة أو اثنتين ثم قذفها في العدة لاعنها، وإن طلقها ثلاثا ثم قذفها في العدة جلد. ابن أبي شيبة [٢٩٤٤٩] حدثنا زيد بن الحباب عن أبي عوانة عن أبي بشر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس في رجل طلق امرأته واحدة، ثم قذفها، قال: يجلد الحد، ليس كمن لم يطلق. وقال ابن عمر: يلاعن إذا كان يملك الرجعة. اهـ صحيح. • الدارمي [٣٠٢٥] حدثنا سهل بن حماد أخبرنا همام عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في ولد الملاعنة هو الذي لا أب له: ترثه أمه وإخوته من أمه وعصبة أمه، فإن قذفه قاذف جلد قاذفه. ابن المنذر [٦٨٥٦] حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو عمر قال: حدثنا همام قال: نا قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ولد الملاعنة هو الذي لا أب له ترثه أمه، ويرثه إخوته من أمه، ويرثه عصبة أمه، وإن قذفه قاذف جلد قاذفه. ابن المنذر [٧٧٦٩] حدثنا علي عن أبي عبيد قال: حدثنا ابن مهدي عن همام عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ولد الملاعنة الذي لا أب له، إن قذفه قاذف جلد قاذفه. اهـ صحيح.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.