العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
في رجل غشي جارية بينه وبين رجل قال: يجلد مائة غير سوط وتقوم عليه وولدها بأغلى القيمة. اهـ ثقات.
• سعيد [٢٠٣٣] حدثنا إسماعيل بن أبي خالد أخبرني عمير بن نمير الهمداني قال: سمعت ابن عمر سئل عن أمة بين رجلين وطئها أحدهما، قال: هو خائن لا حد عليه. عبد الرزاق [١٣٤٦٣] عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي السرية قال: سئل ابن عمر عن رجل وقع على جارية بينه وبين شركاء قال: هو خائن ليس عليه حد. ابن المنذر [٩١٨٦] حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان حدثني إسماعيل بن أبي خالد عن أبي السرية أن ابن عمر سئل عن جارية بين رجلين وقع عليها أحدهما فقال: هو خائن، ليس عليه حد تقوم عليه قيمة. ابن أبي شيبة [٢٩١١٢] حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن عمير بن نمير قال: سئل ابن عمر عن جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما، قال: ليس عليه حد، هو خائن يقوم عليه قيمة ويأخذها. ابن المنذر [٩١٨٧] حدثونا عن بندار قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني عمير بن نمير الهمداني عن ابن عمر في جارية بين رجلين وقع عليها أحدهما قال: هو خائن، لا حد عليه وتقوم الجارية عليه قيمة عدل فيأخذها. اهـ ورواه البخاري في التاريخ من طريق ابن المبارك عن إسماعيل. وهو حديث حسن.
• عبد الرزاق [١٣٤٦٥] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحل لرجل يطؤ فرجا إلا فرجا إن شاء باع وإن شاء وهب وإن شاء أعتق. البيهقي [١٤٢٢٨] أخبرنا علي بن بشران أخبرنا إسماعيل الصفار حدثنا ابن عفان حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: لا يحل لرجل أن يطأ فرجا إلا فرجا إن شاء وهبه وإن شاء باعه وإن شاء أعتقه ليس فيه شرط. اهـ صحيح، كتبته في البيوع.
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
في رجل غشي جارية بينه وبين رجل قال: يجلد مائة غير سوط وتقوم عليه وولدها بأغلى القيمة. اهـ ثقات.
• سعيد [٢٠٣٣] حدثنا إسماعيل بن أبي خالد أخبرني عمير بن نمير الهمداني قال: سمعت ابن عمر سئل عن أمة بين رجلين وطئها أحدهما، قال: هو خائن لا حد عليه. عبد الرزاق [١٣٤٦٣] عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي السرية قال: سئل ابن عمر عن رجل وقع على جارية بينه وبين شركاء قال: هو خائن ليس عليه حد. ابن المنذر [٩١٨٦] حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله بن الوليد العدني عن سفيان حدثني إسماعيل بن أبي خالد عن أبي السرية أن ابن عمر سئل عن جارية بين رجلين وقع عليها أحدهما فقال: هو خائن، ليس عليه حد تقوم عليه قيمة. ابن أبي شيبة [٢٩١١٢] حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن عمير بن نمير قال: سئل ابن عمر عن جارية كانت بين رجلين فوقع عليها أحدهما، قال: ليس عليه حد، هو خائن يقوم عليه قيمة ويأخذها. ابن المنذر [٩١٨٧] حدثونا عن بندار قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني عمير بن نمير الهمداني عن ابن عمر في جارية بين رجلين وقع عليها أحدهما قال: هو خائن، لا حد عليه وتقوم الجارية عليه قيمة عدل فيأخذها. اهـ ورواه البخاري في التاريخ من طريق ابن المبارك عن إسماعيل. وهو حديث حسن.
• عبد الرزاق [١٣٤٦٥] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحل لرجل يطؤ فرجا إلا فرجا إن شاء باع وإن شاء وهب وإن شاء أعتق. البيهقي [١٤٢٢٨] أخبرنا علي بن بشران أخبرنا إسماعيل الصفار حدثنا ابن عفان حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: لا يحل لرجل أن يطأ فرجا إلا فرجا إن شاء وهبه وإن شاء باعه وإن شاء أعتقه ليس فيه شرط. اهـ صحيح، كتبته في البيوع.