العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الرزاق بن همام بن نافع عن سفيان الثوري عن لا يكون الإحصان إلا بالجماع

فرفعه إلى السجن فلما كان العشي دعا به فقص أمره على الناس, فقال رجل من الناس: إنه قد تزوج امرأة لم يدخل بها، ففرح بذلك علي فضربه الحد وفرق بينه وبين امرأته وأعطاها نصف الصداق فيما يرى سماك. سعيد [٨٥٦] نا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن حنش بن المعتمر قال: أتي علي رضي الله عنه برجل قد أقر على نفسه بالزنا، فقال له: أحصنت؟ قال: نعم. قال: إذا ترجم. فرفعه إلى الحبس، فلما كان بالعشي دعا به، وقص أمره على الناس، فقال له رجل: إنه قد تزوج امرأة ولم يدخل بها. ففرح علي بذلك، فضربه الحد، وفرق بينه وبين امرأته، وأعطاها نصف الصداق، فيما يرى سماك. نا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن حنش قال: جاء رجل إلى علي رضي الله عنه، فقال: إني قد زنيت. فقال: إنك إذا ترجم إن كنت قد أحصنت. قال: ملكت أو تزوجت امرأة ولم أبن بها. قال: فجلده مائة، وفرق بينهما، وأعطاها طائفة من صداقها. ابن المنذر [٧٣٢٩] حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو عمر الحوضي والحجبي قالا حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن حنش بن المعتمر قال: جاء رجل إلى علي فقال: إني قد زنيت. فقال: إنك إذا ترجم إن كنت أحصنت. قال: قد نكحت امرأة ولم أبن بها، فجلده مائة وخلى سبيله، وأعطاه طائفة من مهرها، وفرق بينهما. اللفظ لأبي عمر. اهـ حسن، وقد احتج به الثوري . ورواه البيهقي [١٧٣٩٩] من طريق عبد الوهاب الثقفي عن داود بن أبي هند عن سماك بن حرب عن رجل من بني عجل قال: جئت مع علي بصفين فإذا رجل في زرع ينادي إني قد أصبت فاحشة فأقيموا علي الحد فرفعته إلى علي فقال له علي: هل تزوجت؟ قال: نعم. قال: فدخلت بها. قال: لا. قال: فجلده مائة وأغرمه نصف الصداق وفرق بينهما. اهـ • عبد الرزاق [١٣٢٨٢] عن الحسن بن عمارة عن العلاء بن بدر قال: فجرت امرأة على عهد علي بن أبي طالب وقد تزوجت ولم يدخل بها، فأتي بها علي فجلدها مئة ونفاها سنة إلى نهري كربلاء. وذكر ابن حزم في المحلى [١٢/ ١٠٢] عن ابن وهب أخبرني جرير بن حازم عن الحسن بن عمارة عن العلاء بن بدر عن كلثوم بن جبير قال: تزوج رجل منا امرأة فزنت قبل أن يدخل بها، فجلدها علي بن أبي طالب مائة سوط ونفاها سنة إلى نهر كربلاء فلما رجعت دفعها إلى زوجها، وقال: امرأتك فإن شئت فطلق، وإن شئت فأمسك. اهـ ضعيف. • عبد الرزاق [١٣٢٧٧] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في البكر ينكح ثم يزني قبل أن يجمع مع امرأته قال: الجلد عليه ولا رجم. يحيى بن سلام في التفسير [١/ ٤٢٢] حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله في البكر ينكح ثم يزني قبل أن يجامع امرأته قال: الجلد عليه ولا رجم عليه حتى يحصن. اهـ صحيح. • ابن الجعد [٣٣١٠] أنا حماد عن قتادة عن ابن عمر أن الأمة تحصن الحر. اهـ منقطع. • ابن أبي شيبة [٢٩٣٣٧] حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أو عبد الله بن عتبة أن مروان سأله عن الحر تكون تحته الأمة، ثم يصيب فاحشة قال: يرجم، قال: عمن تأخذ هذا؟ قال: أدركنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولونه. عبد الرزاق [١٣٢٨٨] عن معمر عن الزهري قال: سأل عبد الملك بن مروان عبد الله بن عتبة بن مسعود أتحصن الأمة الحر؟ قال: نعم. قال: عمن؟ قال: أدركنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك. اهـ هذه رواية الدبري عن عبد الرزاق. ورواه البيهقي [١٧٣٩٦] من طريق أحمد بن منصور الرمادي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: سأل عبد الملك بن مروان عبد الله بن عتبة عن الأمة هل تحصن الحر؟ قال: نعم. قال: عمن تروي هذا؟ قال: أدركنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك. ورواه من طريق يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه سمع عبد الملك يسأل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: هل تحصن الأمة الحر؟ فقال: نعم. فقال عبد الملك: عمن تروى هذا؟ فقال: أدركنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك. اهـ عبيد الله أشبه، وهو خبر صحيح . • ابن أبي شيبة [٢٩٣٤٧] حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن علي بن أبي طلحة عن كعب أنه أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنهاه عنها، وقال: إنها لا تحصنك. اهـ منكر. • ابن أبي شيبة [٢٩٣٤٨] حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى مشركة محصنة. ابن أبي حاتم [٥١٥١] حدثنا أبي ثنا يوسف الصغار ثنا أبو أسامة أخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى مشركة محصنة يعني اليهوديات والنصرانيات. اهـ صحيح، ورواه إسحاق عن الدراوردي عن عبيد الله رفعه، وهو خطأ. وقال أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ [١٣٦] حدثنا أبو مطيع الخراساني عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه قال: لا يحصن أهل الشرك. ابن أبي شيبة [٢٩٣٤٩] حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: من أشرك بالله فليس بمحصن. ابن أبي حاتم [٥١٥١] حدثنا أبي ثنا يوسف الصغار ثنا أبو أسامة أخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى مشركة محصنة يعني اليهوديات والنصرانيات. ابن المنذر [٩١٢٨] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحصن من أشرك بالله. الدارقطني [٣٢٩٤] نا عبد الله بن جعفر بن خشيش نا سلم بن جنادة نا وكيع عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: من أشرك بالله فليس بمحصن. اهـ ورواه البيهقي [١٧٣٩١] من طريق عبد الله بن محمد بن أسماء حدثني جويرية عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من أشرك بالله فليس بمحصن. اهـ صحيح، كتبته في النكاح. • سعيد [٧٨٥] حدثنا هشيم قال: أنا حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه لا تحصن الأمة الحر، ولا تحصن الحرة العبد ولا تحصن المسلم اليهودية ولا النصرانية، وإن قذف واحدة منهن لم يكن بينها وبين زوجها لعان. ابن المنذر [٩١٢٩] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج حدثنا هشيم أخبرنا مطرف عن الشعبي، قال: وأخبرنا الحجاج عن عطاء وإبراهيم والشعبي، قال: وأخبرنا المغيرة وعبيد عن إبراهيم، وعبد الملك عن عطاء، والحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنهم قالوا: لا تحصن اليهودية ولا النصرانية المسلم، ولا الأمة الحر المسلم. اهـ ضعيف.

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الرزاق بن همام بن نافع عن سفيان الثوري عن لا يكون الإحصان إلا بالجماع

فرفعه إلى السجن فلما كان العشي دعا به فقص أمره على الناس, فقال رجل من الناس: إنه قد تزوج امرأة لم يدخل بها، ففرح بذلك علي فضربه الحد وفرق بينه وبين امرأته وأعطاها نصف الصداق فيما يرى سماك. سعيد [٨٥٦] نا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن حنش بن المعتمر قال: أتي علي ﵁ برجل قد أقر على نفسه بالزنا، فقال له: أحصنت؟ قال: نعم. قال: إذا ترجم. فرفعه إلى الحبس، فلما كان بالعشي دعا به، وقص أمره على الناس، فقال له رجل: إنه قد تزوج امرأة ولم يدخل بها. ففرح علي بذلك، فضربه الحد، وفرق بينه وبين امرأته، وأعطاها نصف الصداق، فيما يرى سماك. نا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن حنش قال: جاء رجل إلى علي ﵁، فقال: إني قد زنيت. فقال: إنك إذا ترجم إن كنت قد أحصنت. قال: ملكت أو تزوجت امرأة ولم أبن بها. قال: فجلده مائة، وفرق بينهما، وأعطاها طائفة من صداقها. ابن المنذر [٧٣٢٩] حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو عمر الحوضي والحجبي قالا حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن حنش بن المعتمر قال: جاء رجل إلى علي فقال: إني قد زنيت. فقال: إنك إذا ترجم إن كنت أحصنت. قال: قد نكحت امرأة ولم أبن بها، فجلده مائة وخلى سبيله، وأعطاه طائفة من مهرها، وفرق بينهما. اللفظ لأبي عمر. اهـ حسن، وقد احتج به الثوري (¬١). ورواه البيهقي [١٧٣٩٩] من طريق عبد الوهاب الثقفي عن داود بن أبي هند عن سماك بن حرب عن رجل من بني عجل قال: جئت مع علي بصفين فإذا رجل في زرع ينادي إني قد أصبت فاحشة فأقيموا علي الحد فرفعته إلى علي فقال له علي: هل تزوجت؟ قال: نعم. قال: فدخلت بها. قال: لا. قال: فجلده مائة وأغرمه نصف الصداق وفرق بينهما. اهـ • عبد الرزاق [١٣٢٨٢] عن الحسن بن عمارة عن العلاء بن بدر قال: فجرت امرأة على عهد علي بن أبي طالب وقد تزوجت ولم يدخل بها، فأتي بها علي فجلدها مئة ونفاها سنة إلى نهري كربلاء. وذكر ابن حزم في المحلى [١٢/ ١٠٢] عن ابن وهب أخبرني جرير بن حازم عن الحسن بن عمارة عن العلاء بن بدر عن كلثوم بن جبير قال: تزوج رجل منا امرأة فزنت قبل أن يدخل بها، فجلدها علي بن أبي طالب مائة سوط ونفاها سنة إلى نهر كربلاء فلما رجعت دفعها إلى زوجها، وقال: امرأتك فإن شئت فطلق، وإن شئت فأمسك. اهـ ضعيف. • عبد الرزاق [١٣٢٧٧] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في البكر ينكح ثم يزني قبل أن يجمع مع امرأته قال: الجلد عليه ولا رجم. يحيى بن سلام في التفسير [١/ ٤٢٢] حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله في البكر ينكح ثم يزني قبل أن يجامع امرأته قال: الجلد عليه ولا رجم عليه حتى يحصن. اهـ صحيح. • ابن الجعد [٣٣١٠] أنا حماد عن قتادة عن ابن عمر أن الأمة تحصن الحر. اهـ منقطع. • ابن أبي شيبة [٢٩٣٣٧] حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أو عبد الله بن عتبة أن مروان سأله عن الحر تكون تحته الأمة، ثم يصيب فاحشة قال: يرجم، قال: عمن تأخذ هذا؟ قال: أدركنا أصحاب رسول الله ﷺ يقولونه. عبد الرزاق [١٣٢٨٨] عن معمر عن الزهري قال: سأل عبد الملك بن مروان عبد الله بن عتبة بن مسعود أتحصن الأمة الحر؟ قال: نعم. قال: عمن؟ قال: أدركنا أصحاب رسول الله ﷺ يقولون ذلك. اهـ هذه رواية الدبري عن عبد الرزاق. ورواه البيهقي [١٧٣٩٦] من طريق أحمد بن منصور الرمادي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: سأل عبد الملك بن مروان عبد الله بن عتبة عن الأمة هل تحصن الحر؟ قال: نعم. قال: عمن تروي هذا؟ قال: أدركنا أصحاب رسول الله ﷺ يقولون ذلك. ورواه من طريق يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه سمع عبد الملك يسأل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: هل تحصن الأمة الحر؟ فقال: نعم. فقال عبد الملك: عمن تروى هذا؟ فقال: أدركنا أصحاب رسول الله ﷺ يقولون ذلك. اهـ عبيد الله أشبه، وهو خبر صحيح (¬١). • ابن أبي شيبة [٢٩٣٤٧] حدثنا عيسى بن يونس عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن علي بن أبي طلحة عن كعب أنه أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية فسأل النبي ﷺ عن ذلك، فنهاه عنها، وقال: إنها لا تحصنك. اهـ منكر. • ابن أبي شيبة [٢٩٣٤٨] حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى مشركة محصنة. ابن أبي حاتم [٥١٥١] حدثنا أبي ثنا يوسف الصغار ثنا أبو أسامة أخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى مشركة محصنة يعني اليهوديات والنصرانيات. اهـ صحيح، ورواه إسحاق عن الدراوردي عن عبيد الله رفعه، وهو خطأ. وقال أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ [١٣٦] حدثنا أبو مطيع الخراساني عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه قال: لا يحصن أهل الشرك. ابن أبي شيبة [٢٩٣٤٩] حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: من أشرك بالله فليس بمحصن. ابن أبي حاتم [٥١٥١] حدثنا أبي ثنا يوسف الصغار ثنا أبو أسامة أخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى مشركة محصنة يعني اليهوديات والنصرانيات. ابن المنذر [٩١٢٨] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحصن من أشرك بالله. الدارقطني [٣٢٩٤] نا عبد الله بن جعفر بن خشيش نا سلم بن جنادة نا وكيع عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: من أشرك بالله فليس بمحصن. اهـ ورواه البيهقي [١٧٣٩١] من طريق عبد الله بن محمد بن أسماء حدثني جويرية عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من أشرك بالله فليس بمحصن. اهـ صحيح، كتبته في النكاح. • سعيد [٧٨٥] حدثنا هشيم قال: أنا حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه لا تحصن الأمة الحر، ولا تحصن الحرة العبد ولا تحصن المسلم اليهودية ولا النصرانية، وإن قذف واحدة منهن لم يكن بينها وبين زوجها لعان. ابن المنذر [٩١٢٩] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج حدثنا هشيم أخبرنا مطرف عن الشعبي، قال: وأخبرنا الحجاج عن عطاء وإبراهيم والشعبي، قال: وأخبرنا المغيرة وعبيد عن إبراهيم، وعبد الملك عن عطاء، والحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنهم قالوا: لا تحصن اليهودية ولا النصرانية المسلم، ولا الأمة الحر المسلم. اهـ ضعيف.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.