العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن أبي شيبة، عن عبيد الله بن موسى عن الحسن بن صالح عن سماك عن Dhhl bin K'ab عن أراد عمر أن يرجم المرأة التي فجرت وهي حامل
له معاذ: إذا تظلمها، أرأيت الذي في بطنها، ما ذنبه؟ علام تقتل نفسين بنفس واحدة؟ فتركها حتى وضعت حملها، ثم رجمها. اهـ فيه ضعف، يأتي بسياق آخر. • ابن أبي شيبة [٢٩٤٠٩] حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله قال: أتي علي بامرأة قد زنت، فحبسها حتى وضعت وتعلت من نفاسها. حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن القاسم عن أبيه عن علي مثله. وقال أحمد [١١٩٠] ثنا بهز ثنا حماد بن سلمة أنبأنا سلمة بن كهيل عن الشعبي أن عليا ﵁ قال لشراحة: لعلك استكرهت لعل زوجك أتاك لعلك لعلك. قالت: لا. قال فلما وضعت ما في بطنها جلدها ثم رجمها فقيل له جلدتها ثم رجمتها قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله ﷺ. اهـ صحيح، رواه البخاري مختصرا، تقدم.