العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

يقول: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. اهـ رواه البخاري ومسلم نحوه. • ابن أبي شيبة [١٧٩٥٤] حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء, فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله إلا الحمو؟ فقال: الحمو الموت. رواه مسلم. • عبد الرزاق [١٢٥٣٩] عن الثوري عن سعد بن إبراهيم عن عمه حميد بن عبد الرحمن قال قال عمر بن الخطاب: لا يدخل على امرأة مغيبة إلا ذو محرم ألا وإن قيل حموها ألا وإن حموها الموت. ابن الجعد [١٥٤٣] أنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت حميد بن عبد الرحمن قال قال عمر: ألا لا يتحدثن رجل إلى امرأة ألا وإن قيل حمؤها ألا إن الموت حمؤها. ابن أبي شيبة [١٧٩٥١] حدثنا حفص عن ليث ومسعر عن سعيد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن قال: قال عمر: ألا لا يلج رجل على امرأة إلا وهي ذات محرم منه، وإن قيل: حموها؟ ألا إن حموها الموت. اهـ مرسل جيد. وقال عبد الرزاق [١٢٥٤١] عن ابن عيينة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عمر بن الخطاب: لا يدخل رجل على مغيبة قال فقام رجل فقال إن أخا لي أو ابن عم لي خارج غازيا وأوصاني بأهله فأدخل عليهم؟ قال: فضربه بالدرة، ثم قال: ادن كذا ادن دونك وقم على الباب لا تدخل، فقل: ألكم حاجة؟ أتريدون شيئا. اهـ مرسل صحيح. • الخرائطي في اعتلال القلوب [١٧٩] حدثنا علي بن حرب ثنا محمد بن عبيد الطنافسي عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر عن مسروق قال: حدثنا عبد الله بن مسعود قال: إن العينين تزنيان، والقلب يزني، واليدين والرجلين والشفتين والفم، وإنما يصدق ذلك أو يكذبه الفرج. اهـ صحيح، ورواه حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله أخرجه الطبراني، ورواه همام عن عاصم رفعه، أخرجه أحمد. والوقف أصح. • عبد الرزاق [١٣٦٨٠] عن ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت أبا هريرة مرارا يقول: العين تزني والفم يزني والقلب يزني واليدان تزنيان والرجل تزني فعددهن كذلك ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. اهـ صحيح. • عبد الرزاق [١٢٥٤٣] عن معمر عن منصور بن المعتمر عن عرفجة قال قال أبو موسى لأم ابنه أبي بردة: إذا دخل عليك رجل ليس بذي محرم فادعي إنسانا من أهلك فليكن عندك، فإن الرجل والمرأة إذا خلوا جرى الشيطان بينهما. اهـ مرسل صالح. • عبد الرزاق [١٢٥٤٧] عن ابن عيينة عن الأعمش عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: مثل الذي يأتي المغيبة ليجلس على فراشها ويتحدث عندها كمثل الذي ينهشه أسود من الأساود. اهـ هذا موقوف حسن، وروي مرفوعا رواه أبو يعلى والطبراني والخرائطي وغيرهم. • الطبراني [٢٢٨٠] حدثنا محمد بن العباس الأخرم الأصبهاني ثنا زياد بن أيوب ثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال: كان يقال النظرة الأولى لا يملكها الرجل ولكن الذي يدمن النظر دسا. اهـ سند جيد. وقال مسلم [٢١٥٩] حدثني قتيبة بن سعيد حدثنا يزيد بن زريع ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل ابن علية كلاهما عن يونس ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا هشيم أخبرنا يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري. اهـ • الرزاز [١٣٧] حدثنا أحمد قال: حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا ابن عون عن محمد عن ابن عباس قال: ما نهي عنه في القرآن كبير، وقد ذكرت النظرة. اهـ مرسل جيد. • عبد الرزاق [١٣٦٨٩] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ميمون بن مهران أنه سمع ابن عباس وجاءه رجل فقال: كيف ترى في رجل قبل أمة؟ فقال ابن عباس: زنى فوه. قال: ابتاعها بعد؟ قال: هي له حلال. قال: فما كفارة ما مضى؟ قال: يتوب ولا يعود. عبد الرزاق [١٣٦٩١] عن معمر عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: سأل رجل ابن عباس فقال: قبلت امرأة لا تحل لي قال زنى فوك. قال: فما علي في ذلك؟ قال: استغفر الله. ورواه عن الثوري عن الأعمش عن ميمون بن مهران قال: سأل ابن عباس رجل فقال: قبلت جارية. قال: زنى فوك. وقال عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن ميمون بن مهران قال: سأل ابن عباس رجل فقال: رجل قبل أمة لغيره؟ قال: زنى فوه. قال: يشتريها فيصيبها؟ قال: إن شاء فعل. قال: وأخبرني جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران أنه قال لابن عباس ما توبته؟ قال: أن لا يعود. الخرائطي في اعتلال القلوب [١٨٠] حدثنا علي بن حرب قال: حدثنا سفيان عن عبد الله أبي نجيح عن ميمون بن مهران قال: قال رجل لابن عباس وأنا عنده: رجل قبل أمة لغيره؟ قال: زنى فوه. اهـ صحيح. • بحشل في تاريخ واسط [٤٦] ثنا عبد الحميد بن بيان قال: ثنا هشيم عن زكريا بن أبي مريم الخزاعي قال: رأيت النعمان بن بشير أتي برجل التزم امرأة فقبلها. فأمر به ألقي على جيفة حمار، وكانت تلك عقوبته. اهـ سند لا بأس به.

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

رجل من الأنصار: يا رسول الله إلا الحمو؟ فقال: الحمو الموت. رواه مسلم. • عبد الرزاق [١٢٥٣٩] عن الثوري عن سعد بن إبراهيم عن عمه حميد بن عبد الرحمن قال قال عمر بن الخطاب: لا يدخل على امرأة مغيبة إلا ذو محرم ألا وإن قيل حموها ألا وإن حموها الموت. ابن الجعد [١٥٤٣] أنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت حميد بن عبد الرحمن قال قال عمر: ألا لا يتحدثن رجل إلى امرأة ألا وإن قيل حمؤها ألا إن الموت حمؤها. ابن أبي شيبة [١٧٩٥١] حدثنا حفص عن ليث ومسعر عن سعيد (¬١) بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن قال: قال عمر: ألا لا يلج رجل على امرأة إلا وهي ذات محرم منه، وإن قيل: حموها؟ ألا إن حموها الموت. اهـ مرسل جيد. وقال عبد الرزاق [١٢٥٤١] عن ابن عيينة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عمر بن الخطاب: لا يدخل رجل على مغيبة قال فقام رجل فقال إن أخا لي أو ابن عم لي خارج غازيا وأوصاني بأهله فأدخل عليهم؟ قال: فضربه بالدرة، ثم قال: ادن كذا ادن دونك وقم على الباب لا تدخل، فقل: ألكم حاجة؟ أتريدون شيئا. اهـ مرسل صحيح. • الخرائطي في اعتلال القلوب [١٧٩] حدثنا علي بن حرب ثنا محمد بن عبيد الطنافسي عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر عن مسروق قال: حدثنا عبد الله بن مسعود قال: إن العينين تزنيان، والقلب يزني، واليدين والرجلين والشفتين والفم، وإنما يصدق ذلك أو يكذبه الفرج. اهـ صحيح، ورواه حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله أخرجه الطبراني، ورواه همام عن عاصم رفعه، أخرجه أحمد. والوقف أصح. • عبد الرزاق [١٣٦٨٠] عن ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت أبا هريرة مرارا يقول: العين تزني والفم يزني والقلب يزني واليدان تزنيان والرجل تزني فعددهن كذلك ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. اهـ صحيح. • عبد الرزاق [١٢٥٤٣] عن معمر عن منصور بن المعتمر عن عرفجة قال قال أبو موسى لأم ابنه أبي بردة: إذا دخل عليك رجل ليس بذي محرم فادعي إنسانا من أهلك فليكن عندك، فإن الرجل والمرأة إذا خلوا جرى الشيطان بينهما. اهـ مرسل صالح. • عبد الرزاق [١٢٥٤٧] عن ابن عيينة عن الأعمش عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: مثل الذي يأتي المغيبة ليجلس على فراشها ويتحدث عندها كمثل الذي ينهشه أسود من الأساود. اهـ هذا موقوف حسن، وروي مرفوعا رواه أبو يعلى والطبراني والخرائطي وغيرهم. • الطبراني [٢٢٨٠] حدثنا محمد بن العباس الأخرم الأصبهاني ثنا زياد بن أيوب ثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال: كان يقال النظرة الأولى لا يملكها الرجل ولكن الذي يدمن النظر دسا. اهـ سند جيد. وقال مسلم [٢١٥٩] حدثني قتيبة بن سعيد حدثنا يزيد بن زريع ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل ابن علية كلاهما عن يونس ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا هشيم أخبرنا يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله ﷺ عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري. اهـ • الرزاز [١٣٧] حدثنا أحمد قال: حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا ابن عون عن محمد عن ابن عباس قال: ما نهي عنه في القرآن كبير، وقد ذكرت النظرة. اهـ مرسل جيد. • عبد الرزاق [١٣٦٨٩] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ميمون بن مهران أنه سمع ابن عباس وجاءه رجل فقال: كيف ترى في رجل قبل أمة؟ فقال ابن عباس: زنى فوه. قال: ابتاعها بعد؟ قال: هي له حلال. قال: فما كفارة ما مضى؟ قال: يتوب ولا يعود. عبد الرزاق [١٣٦٩١] عن معمر عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: سأل رجل ابن عباس فقال: قبلت امرأة لا تحل لي قال زنى فوك. قال: فما علي في ذلك؟ قال: استغفر الله. ورواه عن الثوري عن الأعمش عن ميمون بن مهران قال: سأل ابن عباس رجل فقال: قبلت جارية. قال: زنى فوك. وقال عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن ميمون بن مهران قال: سأل ابن عباس رجل فقال: رجل قبل أمة لغيره؟ قال: زنى فوه. قال: يشتريها فيصيبها؟ قال: إن شاء فعل. قال: وأخبرني جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران أنه قال لابن عباس ما توبته؟ قال: أن لا يعود. الخرائطي في اعتلال القلوب [١٨٠] حدثنا علي بن حرب قال: حدثنا سفيان عن عبد الله أبي نجيح عن ميمون بن مهران قال: قال رجل لابن عباس وأنا عنده: رجل قبل أمة لغيره؟ قال: زنى فوه. اهـ صحيح. • بحشل في تاريخ واسط [٤٦] ثنا عبد الحميد بن بيان قال: ثنا هشيم عن زكريا بن أبي مريم الخزاعي قال: رأيت النعمان بن بشير أتي برجل التزم امرأة فقبلها. فأمر به ألقي على جيفة حمار، وكانت تلك عقوبته. اهـ سند لا بأس به.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.