العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
وتلا (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين) تمام الآية. قال القاسم: فذكرت ذلك لابن عباس فقال: ما أصاب ليس ذلك له إنما ذلك في الوصية وإنما هذه الآية في الوصية يريد الميت أن يوصي. اهـ صحيح.
وقال ابن جرير [٨٦٨٧] حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين) أمر الله جل ثناؤه المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم ويتاماهم من الوصية إن كان أوصى، وإن لم تكن وصية وصل إليهم من مواريثهم. اهـ حسن، فيه بيان لما قبله.
وقال ابن جرير [٨٦٧٩] حدثنا محمد بن سعد قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس (وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى) الآية إلى قوله (قولا معروفا) وذلك قبل أن تنزل الفرائض، فأنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك الفرائض، فأعطى كل ذي حق حقه، فجعلت الصدقة فيما سمى المتوفي. اهـ سند ضعيف.
وقال ابن أبي حاتم [٤٩٠٨] حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس قوله (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه) نسختها آية الميراث، فجعل لكل إنسان نصيبه مما ترك مما قل منه أو كثر. اهـ ضعيف، عطاء هو الخراساني.
وقال أبو عبيد في الغريب [٣١] حدثني من سمع أسامة بن زيد الليثي يحدث عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر فعل مثل ذلك حين قسم ميراث أبيه. قالت: فذكرت ذلك لعائشة، فقالت: عمل بالكتاب هي لم تنسخ. اهـ ضعيف.
• ابن جرير [٨٦٩٠] حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عوف عن ابن سيرين قال: كانوا يرضخون لهم عند القسمة. اهـ سند حسن.
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
وتلا (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين) تمام الآية. قال القاسم: فذكرت ذلك لابن عباس فقال: ما أصاب ليس ذلك له إنما ذلك في الوصية وإنما هذه الآية في الوصية يريد الميت أن يوصي. اهـ صحيح.
وقال ابن جرير [٨٦٨٧] حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين) أمر الله جل ثناؤه المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم ويتاماهم من الوصية إن كان أوصى، وإن لم تكن وصية وصل إليهم من مواريثهم. اهـ حسن، فيه بيان لما قبله.
وقال ابن جرير [٨٦٧٩] حدثنا محمد بن سعد قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس (وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى) الآية إلى قوله (قولا معروفا) وذلك قبل أن تنزل الفرائض، فأنزل الله ﵎ بعد ذلك الفرائض، فأعطى كل ذي حق حقه، فجعلت الصدقة فيما سمى المتوفي. اهـ سند ضعيف.
وقال ابن أبي حاتم [٤٩٠٨] حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس قوله (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه) نسختها آية الميراث، فجعل لكل إنسان نصيبه مما ترك مما قل منه أو كثر. اهـ ضعيف، عطاء هو الخراساني.
وقال أبو عبيد في الغريب [٣١] حدثني من سمع أسامة بن زيد الليثي يحدث عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر فعل مثل ذلك حين قسم ميراث أبيه. قالت: فذكرت ذلك لعائشة، فقالت: عمل بالكتاب هي لم تنسخ. اهـ ضعيف.
• ابن جرير [٨٦٩٠] حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عوف عن ابن سيرين قال: كانوا يرضخون لهم عند القسمة. اهـ سند حسن.