العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن إسماعيل البخاري عن الفضل بن دكين الملائي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن Sa'd ibn Abi Waqqasليس من الرواة: جاء

الثلث، والثلث كثير. اهـ فيه ضعف. • عبد الرزاق [١٦٣٦٥] عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان الخمس أحب إليهم من الربع والربع أحب إليهم من الثلث. ابن أبي شيبة [٣١٥٦٨] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يقولون الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع، والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث. سعيد [٣٣٧] نا هشيم قال أنا مغيرة عن إبراهيم قال: كان الخمس في الوصية أحب إليهم من الربع، والربع أحب إليهم من الثلث، وكان يقال: هما المريان من الأمر الإمساك في الحياة والتبذير في الممات. الدارمي [٣٢٦٤] حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم قال: كان السدس أحب إليهم من الثلث. اهـ صحيح.

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن إسماعيل البخاري عن الفضل بن دكين الملائي عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن Sa'd ibn Abi Waqqasليس من الرواة: جاء

يعودني وأنا بمكة، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. قال: يرحم الله ابن عفراء. قلت: يا رسول الله، أوصى بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: الثلث؟ قال: فالثلث، والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك، وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون. ولم يكن له يومئذ إلا ابنة. اهـ • ابن سعد [٣٤٩٧] أخبرنا محمد بن حميد العبدي عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قال أبو بكر: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا. اهـ مرسل جيد. وقال ابن أبي شيبة [٣١٥٦٣] حدثنا أبو معاوية عن جعفر بن برقان عن خالد بن أبي عزة قال: قال أبو بكر: آخذ من مالي ما أخذ الله من الفيء فأوصى بالخمس. ابن سعد [٣٤٧٧] أخبرنا وكيع بن الجراح وكثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن خالد بن أبي عزة أن أبا بكر أوصى بخمس ماله، أو قال: آخذ من مالي ما أخذ الله من فيء المسلمين. مسدد [١٥٢٩] حدثنا عبد الله بن داود عن جعفر بن برقان عن خالد بن أبي عزة أن أبا بكر ﵁ أوصى بالخمس فقال آخذ من مالي ما أحل الله من فيء المسلمين. اهـ رواه ابن المنذر [٧٠٢٨] حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال: حدثنا مسدد، فذكره. وهو مرسل صالح. وقال مسدد [١٥٢٨] حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان أن أبا بكر ﵁ قال: إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم. اهـ قال البوصيري في الإتحاف: إسناد صحيح. وقال عبد الرزاق [١٦٣٦٣] عن معمر عن قتادة أن ابا بكر أوصى بالخمس، وقال: أوصى بما رضي الله به لنفسه ثم تلا (واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه) وأوصى عمر بالربع. البيهقي [١٢٩٥٠] من طريق شيبان النحوي عن قتادة قال: ذكر لنا أن أبا بكر ﵁ أوصى بخمس ماله، وقال: لا أرضى من مالي بما رضي الله به من غنائم المسلمين؟ وقال قتادة: وكان يقال: الخمس معروف والربع جهد والثلث يجيزه القضاة. وقال ابن سعد [٣٤٧٨] أخبرنا عمرو بن عاصم قال: أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة قال قال أبو بكر: لي من مالي ما رضي ربي من الغنيمة فأوصى بالخمس. وقال أخبرنا عارم بن الفضل قال: أخبرنا حماد بن زيد عن إسحاق بن سويد أن أبا بكر أوصى بالخمس. ابن سعد [٤١٢٦] أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي قال: أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة قال: أوصى عمر بن الخطاب بالربع. وقال عبد الرزاق [١٦٣٦٤] عن الثوري عمن سمع الحسن وأبا قلابة يقولان: أوصى أبا بكر بالخمس. اهـ مراسيل بصرية. • ابن أبي شيبة [٣١٥٦٤] حدثنا أبو معاوية عن جويبر عن الضحاك قال: أوصى أبو بكر وعلي بالخمس. سعيد بن منصور [٣٣٤] نا هشيم قال: أنا جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وعليا أوصيا بالخمس من أموالهما لمن لا يرث من ذوي قرابتهما. اهـ ضعيف. • ابن أبي شيبة [٣١٥٦١] حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: ذكر عند عمر الثلث في الوصية قال: الثلث وسط لا بخس ولا شطط. ابن المنذر [٧٠٣٣] أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله وعبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب ﵁ سئل عن الوصية فقال عمر: الثلث وسط من المال لا بخس ولا شطط. البيهقي [١٢٩٤٨] من طريق ابن وهب أخبرني رجال من أهل العلم منهم عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر ويونس بن يزيد وغيرهم أن نافعا حدثهم عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب ﵁ سئل عن الوصية فقال عمر: الثلث وسط من المال لا بخس ولا شطط. اهـ صحيح. وقال عبد الرزاق [١٦٣٦٧] أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: الثلث وسط لا بخس ولا شطط. اهـ كذا وجدته، أُراه سقطا، رواه ابن المنذر [٧٠٣٥] حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: الثلث وسط لا بخس ولا شطط. اهـ وقال سعيد بن منصور [٣٣٥] حدثنا معتمر بن سليمان قال: أنا إسحاق بن سويد قال: نا العلاء بن زياد قال: جاء شيخ إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين أنا شيخ كبير وإن مالي كثير، وترثني أعراب موال كلالة، منزوح نسبهم، أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا، قال: يا أمير المؤمنين أنا شيخ كبير ومالي كثير ويرثني أعراب موال كلالة، منزوح نسبهم، أفأوصي بمالي كله؟ قال: لا، قال: فلم يزل يحطه حتى بلغ العشر. ابن جرير [٨٧٧١] حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا إسحاق بن سويد عن العلاء بن زياد قال: جاء شيخ إلى عمر ﵁ فقال: إني شيخ، وليس لي وارث إلا كلالة أعراب متراخ نسبهم، أفأوصي بثلث مالي؟ قال: لا. الدارمي [٣٢٥٩] حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن إسحاق بن سويد عن العلاء بن زياد أن أباه زياد بن مطر أوصى فقال: وصيتى ما اتفق عليه فقهاء أهل البصرة، فسألت فاتفقوا على الخمس. الدارمي [٣٢٦٠] حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن إسحاق بن سويد عن العلاء بن زياد أن رجلا سأل عمر بن الخطاب فقال: إن وارثي كلالة فأوصي بالنصف؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: لا. قال: فالربع؟ قال: لا. قال: فالخمس؟ قال: لا. حتى صار إلى العشر فقال: أوص بالعشر. اهـ مرسل بصري صالح (¬١). وقال ابن أبي شيبة [٣١٥٩٨] حدثنا معتمر بن سليمان أنه قرأ على فضيل بن ميسرة عن أبي حريز عن الحكم عن مجاهد عن عمر قال: إذا التقى الزحفان والمرأة يضربها المخاض لا يجوز لهما في مالهما إلا الثلث. اهـ مرسل حسن. • عبد الرزاق [١٦٣٦١] أخبرنا الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع وأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا. اهـ رواه ابن الجعد وابن أبي شيبة وابن المنذر عن أبي إسحاق، والحارث لا يحتج به. • ابن أبي شيبة [٣١٥٦٠] حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه أن الزبير أوصى بثلثه. ابن سعد [٣١٣٠] أخبرنا وكيع بن الجراح عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن العوام أوصى بثلثه. وقال ابن سعد [٣١٣١] أخبرنا أبو أسامة حماد بن أسامة قال: أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني، فقمت إلى جنبه، فقال: يا بني، إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما، وإن من أكبر همي لَدَيني، أفترى ديننا يبقي من مالنا شيئا؟ ثم قال: يا بني، بع مالنا، واقض ديني، وأوص بالثلث، فإن فضل من مالنا من بعد قضاء الدين شيء فثلثه لولدك. قال هشام: وكان بعض ولد عبد الله بن الزبير قد وازى بعض بني الزبير خبيب وعباد. قال: وله يومئذ تسع بنات. قال عبد الله بن الزبير: فجعل يوصيني بدينه، ويقول: يا بني، إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه مولاي. قال: فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت: يا أبة من مولاك؟ قال: الله، وذكر الحديث. اهـ رواه البخاري. • ابن أبي شيبة [٣١٥٦٢] حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول أن معاذ بن جبل قال: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في حياتكم يعني الوصية. اهـ روي مرفوعا ولا يصح، وهذا مرسل حسن، إن كان محفوظا. • البخاري [٢٧٤٣] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس قال: لو غض الناس إلى الربع، ل أن رسول الله ﷺ قال: الثلث، والثلث كثير أو كبير. اهـ وقال ابن أبي شيبة [٣١٥٧٢] حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا مندل عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس قال: الربع حيف والثلث حيف. اهـ مندل ضعيف. وقال البيهقي [١٢٩٥١] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد حدثنا هشام بن علي أخبرنا ابن رجاء أخبرنا محمد بن طلحة عن إدريس الأودي عن طلحة بن مصرف عن مالك بن الحارث عن ابن عباس قال: الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث. اهـ حسن. • ابن أبي شيبة [٣١٥٧٤] حدثنا ابن فضيل عن عطاء عن أبي عبد الرحمن قال: كانوا يستحبون أن يتركوا من الثلث. وقال سعيد بن منصور [٣٣٣] حدثنا خالد بن عبد الله قال: أنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن قال: لم يكن أحد منا يبلغ في وصيته الثلث حتى ينقص منه شيئا لقول رسول الله ﷺ: الثلث، والثلث كثير. اهـ فيه ضعف. • عبد الرزاق [١٦٣٦٥] عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان الخمس أحب إليهم من الربع والربع أحب إليهم من الثلث. ابن أبي شيبة [٣١٥٦٨] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يقولون الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع، والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث. سعيد [٣٣٧] نا هشيم قال أنا مغيرة عن إبراهيم قال: كان الخمس في الوصية أحب إليهم من الربع، والربع أحب إليهم من الثلث، وكان يقال: هما المريان من الأمر الإمساك في الحياة والتبذير في الممات. الدارمي [٣٢٦٤] حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم قال: كان السدس أحب إليهم من الثلث. اهـ صحيح.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.