العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
• أبو داود عن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي عن إسماعيل بن عياش العنسي عن شرحبيل بن مسلم عن أبا أمامة

لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. اهـ ضعيف، وذكر له شاهدا ضعيفا، ومثله لا يكون إلا مدرجا، والله أعلم . • البخاري [٢٧٤٧] حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. اهـ وقال ابن جرير [٢٦٤٧] حدثني علي بن داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله (إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين) فنسخ من الوصية الوالدين وأثبت الوصية للأقربين الذين لا يرثون. اهـ حسن. • ابن أبي شيبة [٣١٣٦١] حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: ليس لوارث وصية. اهـ ضعيف. وقال ابن أبي شيبة [٣١٥٧٥] حدثنا جرير عن مغيرة عن قثم مولى ابن عباس قال: قال علي: وصيتي إلى أكبر ولدي غير طاعن عليه في بطن ولا في فرج. ابن سعد [٢٨٨٢] أخبرنا جرير عن مغيرة عن قثم مولى لابن عباس قال: كتب علي في وصيته: إلى أكبر ولدي، غير طاعن عليه في بطن ولا فرج. اهـ ضعيف، وليس هو من هذا الباب. • ابن أبي شيبة [٣١٣٦٢] حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر قال: سأل رجل ابن عمر فقال: يا ابن عمر ما ترى في الوصية للوارث؟ فانتهره وقال: هل قاربت الحرورية، فقال: لا تجوز الوصية للوارث. اهـ إسناد جيد. • ابن أبي شيبة [٣١٤١٤] حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار أن عمر أوصى إلى حفصة. وقال الدارمي [٣٣٦٠] حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر أن عمر أوصى إلى حفصة أم المؤمنين. ابن سعد [١١٠٠٢] أخبرنا خالد بن مخلد البجلي حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أوصى إلى حفصة. اهـ ليست الخبر من هذا الباب، إنما هو في القيام على الوقف. وقد قال ابن سعد [٤١٢٥] أخبرنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر أن عمر أوصى إلى حفصة، فإذا ماتت فإلى الأكابر من آل عمر. اهـ صحيح، تقدم ذكره في الهبات. وقال البخاري في باب قول الله تعالى (من بعد وصية يوصى بها أو دين) : وأوصى رافع بن خديج أن لا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها. اهـ هذا من باب الإقرار لما ملكها في حياته. وقال سعيد بن منصور [٣٦١] حدثنا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق قال: حضر رجلا يوصي، فأوصى بأشياء لا ينبغي، فقال له مسروق: إن الله قسم بينكم فأحسن القسم، وإنه من يرغب برأيه عن رأي الله يضل، أوص لذي قرابتك ممن لا يرثك، ثم دع المال على ما قسمه الله عليه. اهـ صحيح، رواه ابن أبي شيبة وغيره، يأتي في الاعتقاد إن شاء الله.

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
• أبو داود عن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي عن إسماعيل بن عياش العنسي عن شرحبيل بن مسلم عن أبا أمامة

له مسروق: إن الله قسم بينكم فأحسن القسم، وإنه من يرغب برأيه عن رأي الله يضل، أوص لذي قرابتك ممن لا يرثك، ثم دع المال على ما قسمه الله عليه. اهـ صحيح، رواه ابن أبي شيبة وغيره، يأتي في الاعتقاد إن شاء الله.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.