العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
علي عليه السلام إذا نكحت الحرة على الأمة، فلهذه الثلثان، ولهذه الثلث. اهـ ضعيف.
• أبو بكر الأبهري في فوائده [٥٩] حدثنا محمد أخبرنا محمد بن علي بن شقيق قال: سمعت أبي قال أخبرنا أبو حمزة عن جابر بن عبد الله بن نجي قال: سمعت عليا عليه السلام يقول: إذا ادعى الرجل أخا أو أختا وأنكره الآخر ورثته من نصيب الذي ادعاه ولم أورثه من نصيب الذي أنكره، وإذا مات الذي ادعى ورثت الذي ادعى. اهـ كذا وجدته، وأظنه تصحيفا، صوابه جابر هو الجعفي عن عبد الله بن نجي. وهما ضعيفان.
• الفسوي [المعرفة والتاريخ ٣/ ٢٣٢] حدثنا أبو نعيم قال: ثنا محمد بن أبي أيوب أبو عاصم وهو ثقة قال: قال لي إبراهيم: تعلم الفرائض؟ قلت: نعم. قال: تعرف دفع السهام؟ قلت: نعم. قال: تعلم الوصايا؟ قلت: نعم. قال: ما ترى في رجل أوصى بثلث ماله لرجل وربع ماله لرجل ونصف ماله لآخر؟ فلم أدر، فقلت: إن ذلك لا يجوز إنما يجوز له من ماله الثلث. قال: فإن الورثة أجازوه؟ قلت: لا أدري. قال: فأعلمك؟ قلت: نعم. قال: انظر مالا له نصف وثلث وربع. قلت: فذاك اثني عشر. قال: نعم فتأخذ نصفه ستة وثلثه أربعة وربعه ثلاثة فيكون ثلاثة عشر سهما. فتقسم المال على ثلاثة عشر سهما، فتعطي صاحب النصف ما أصاب ستة وصاحب الثلث ما أصاب أربعة وصاحب الربع ما أصاب ثلاثة. فذاك كذلك؟ قلت: نعم. اهـ سند جيد.
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
علي ﵇: إذا نكحت الحرة على الأمة، فلهذه الثلثان، ولهذه الثلث. اهـ ضعيف.
• أبو بكر الأبهري في فوائده [٥٩] حدثنا محمد أخبرنا محمد بن علي بن شقيق قال: سمعت أبي قال أخبرنا أبو حمزة عن جابر بن عبد الله بن نجي قال: سمعت عليا ﵇ يقول: إذا ادعى الرجل أخا أو أختا وأنكره الآخر ورثته من نصيب الذي ادعاه ولم أورثه من نصيب الذي أنكره، وإذا مات الذي ادعى ورثت الذي ادعى. اهـ كذا وجدته، وأظنه تصحيفا، صوابه جابر هو الجعفي عن عبد الله بن نجي. وهما ضعيفان.
• الفسوي [المعرفة والتاريخ ٣/ ٢٣٢] حدثنا أبو نعيم قال: ثنا محمد بن أبي أيوب أبو عاصم وهو ثقة قال: قال لي إبراهيم: تعلم الفرائض؟ قلت: نعم. قال: تعرف دفع السهام؟ قلت: نعم. قال: تعلم الوصايا؟ قلت: نعم. قال: ما ترى في رجل أوصى بثلث ماله لرجل وربع ماله لرجل ونصف ماله لآخر؟ فلم أدر، فقلت: إن ذلك لا يجوز إنما يجوز له من ماله الثلث. قال: فإن الورثة أجازوه؟ قلت: لا أدري. قال: فأعلمك؟ قلت: نعم. قال: انظر مالا له نصف وثلث وربع. قلت: فذاك اثني عشر. قال: نعم فتأخذ نصفه ستة وثلثه أربعة وربعه ثلاثة فيكون ثلاثة عشر سهما. فتقسم المال على ثلاثة عشر سهما، فتعطي صاحب النصف ما أصاب ستة وصاحب الثلث ما أصاب أربعة وصاحب الربع ما أصاب ثلاثة. فذاك كذلك؟ قلت: نعم. اهـ سند جيد.