العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن أبي شيبة، عن جرير عن ليث عن حماد عن إبراهيم عن لم يكن أبو بكر وعمر وعثمان يورثون الحميل

الثوري: ونحن على هذا لا نورثه إلا ببينة. ورواه البيهقي [١٨٣٣٧] من طريق معاوية بن هشام ثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي عن شريح قال: كتب إلي عمر رضي الله عنه لا تورث الحميل إلا ببينة. قال وحدثنا سفيان عن ابن أبجر عن الشعبي عن شريح مثله. اهـ معاوية بن هشام القصار فيه ضعف. وقال سعيد بن منصور [٢٥٢] نا هشيم قال: أنا مجالد قال: نا الشعبي قال: سبيت امرأة يوم جلولاء ومعها صبي، فكانت تقول: ابني فأعتقا، فبلغ الغلام فأصاب مالا، ثم مات، فأتيت بميراثه فقيل: هذا ميراث ابنك فقالت: لم يكن ابني إنما كنت ظئره وكان ابن دهقان القرية، فكتب إلى عمر بن الخطاب فلما أتاه الكتاب قال: إن هذا ليفعل فكتب إلى شريح: لا تورثوا حميلا إلا ببينة. اهـ ضعيف. وقال الدارمي [٣١٥٤] أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا الأشعث عن الشعبي قال: كتب عمر بن الخطاب إلى شريح أن لا يورث الحميل إلا ببينة، وإن جاءت به في خرقتها. اهـ ورواه البيهقي من طريق يزيد بن هارون. ضعيف. • عبد الرزاق [١٩١٨٠] عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال قال عمر بن الخطاب: كل نسب تووصل عليه في الإسلام فهو وارث موروث. ابن أبي شيبة [٣٢٠٢٨] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: قال عمر: كل نسب يتوصل عليه في الإسلام فهو وارث موروث. اهـ مرسل حسن. وقال ابن أبي شيبة [٣٢٠٢٢] حدثنا وكيع قال: حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن عمر كتب أن لا يورث بولادة الشرك. اهـ مرسل فيه ضعف. • عبد الرزاق [١٩١٨١] أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن عثمان كان لا يورث بولادة أهل الشرك. اهـ ضعيف.

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن أبي شيبة، عن جرير عن ليث عن حماد عن إبراهيم عن لم يكن أبو بكر وعمر وعثمان يورثون الحميل

الثوري: ونحن على هذا لا نورثه إلا ببينة. ورواه البيهقي [١٨٣٣٧] من طريق معاوية بن هشام ثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي عن شريح قال: كتب إلي عمر ﵁ لا تورث الحميل إلا ببينة. قال وحدثنا سفيان عن ابن أبجر عن الشعبي عن شريح مثله. اهـ معاوية بن هشام القصار فيه ضعف. وقال سعيد بن منصور [٢٥٢] نا هشيم قال: أنا مجالد قال: نا الشعبي قال: سبيت امرأة يوم جلولاء ومعها صبي، فكانت تقول: ابني فأعتقا، فبلغ الغلام فأصاب مالا، ثم مات، فأتيت بميراثه فقيل: هذا ميراث ابنك فقالت: لم يكن ابني إنما كنت ظئره وكان ابن دهقان القرية، فكتب إلى عمر بن الخطاب فلما أتاه الكتاب قال: إن هذا ليفعل فكتب إلى شريح: لا تورثوا حميلا إلا ببينة. اهـ ضعيف. وقال الدارمي [٣١٥٤] أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا الأشعث عن الشعبي قال: كتب عمر بن الخطاب إلى شريح أن لا يورث الحميل إلا ببينة، وإن جاءت به في خرقتها. اهـ ورواه البيهقي من طريق يزيد بن هارون. ضعيف. • عبد الرزاق [١٩١٨٠] عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال قال عمر بن الخطاب: كل نسب تووصل عليه في الإسلام فهو وارث موروث. ابن أبي شيبة [٣٢٠٢٨] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: قال عمر: كل نسب يتوصل عليه في الإسلام فهو وارث موروث. اهـ مرسل حسن. وقال ابن أبي شيبة [٣٢٠٢٢] حدثنا وكيع قال: حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن عمر كتب أن لا يورث بولادة الشرك. اهـ مرسل فيه ضعف. • عبد الرزاق [١٩١٨١] أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن عثمان كان لا يورث بولادة أهل الشرك. اهـ ضعيف.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.