العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
كل ولد آدم الشيطان نائل منه تلك الطعنة ولها يستهل المولود صارخا إلا ما كان من مريم وابنها فإن أمها حين وضعتها يعني أمها، قالت: إني أعيذها بك وذريتك من الشيطان الرجيم، فضرب دونها الحجاب فطعن فيه فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، وهلكت أمها فضمتها إلى خالتها أم يحيى. اهـ وصححه والذهبي.
وروى البيهقي [١٢٨٦٤] من طريق العباس بن الوليد حدثنا محمد بن يحيى حدثنا موسى بن داود عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: من السنة أن لا يرث المنفوس ولا يورث حتى يستهل صارخا. اهـ لا يصح.
• عبد الرزاق [٦٦٠٧] عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر يفرض للصبي إذا استهل. اهـ صحيح. كتبته في الجنائز.
وقال الدارمي [٣١٨٥] أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا الأشعث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه. ابن أبي شيبة [١١٧٢٤] حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: إذا استهل صلي عليه وورث فإذا لم يستهل لم يصل عليه ولم يورث. اهـ
وقال الدارمي [٣١٨٩] حدثنا يعلى حدثنا محمد بن إسحاق عن عطاء عن جابر قال: إذا استهل المولود صلي عليه وورث. اهـ
وقال عبد الرزاق [٦٦٠٨] عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في المنفوس: يرث إذا سمع صوته. اهـ هذا موقوف صحيح، وقد روي مرفوعا ولا يثبت.
• ابن أبي شيبة [٣٢١٤٠] حدثنا وكيع قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا استهل الصبي ورث وورث وصلي عليه. الدارمي [٣١٨٦] أخبرنا أبو نعيم حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا استهل الصبي ورث وورث وصلي عليه. ابن المنذر [٣٠٢٣] حدثنا يحيى قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن ابن عباس نحوه. لا بأس به.
وقال ابن أبي شيبة [٣٢١٤٤] حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: استهلال الصبي صياحه. الدارمي [٣١٨٧] حدثنا مالك بن إسماعيل ثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: ليس من مولود إلا يستهل، واستهلاله يعصر الشيطان بطنه فيصيح إلا عيسى ابن مريم عليه السلام اهـ سماك ضعيف.
• عبد الرزاق [٦٦٠٦] عن الثوري عن عبد الله بن شريك عن بشر بن غالب الاسدي قال: قال ابن الزبير لحسين بن علي على من فكاك الاسير؟ قال: على الارض التي نقاتل عنها. قال: وسألته عن المولود متى يجب سهمه؟ قال: إذا استهل وجب سهمه. ابن أبي شيبة [٣٢١٣٢] حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن شريك عن بشر بن غالب قال: سأل ابن الزبير الحسين بن علي عن المولود، فقال: إذا استهل وجب عطاؤه ورزقه. حدثنا أبو الأحوص عن عبد الله بن شريك عن بشر بن غالب قال: لقي ابن الزبير الحسين بن علي، فقال: يا أبا عبد الله، أفتنا في المولود يولد في الإسلام، قال: وجب عطاءه ورزقه. اهـ لا بأس به.
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
البخاري [٣٤٣١] حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب قال قال أبو هريرة ﵁ سمعت رسول الله ﷺ يقول: ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد، فيستهل صارخا من مس الشيطان، غير مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة (وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم). اهـ هذا أصح.
وقد رواه الحاكم [٤١٥٨] من طريق إسماعيل بن جعفر عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أبيه عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: كل ولد آدم الشيطان نائل منه تلك الطعنة ولها يستهل المولود صارخا إلا ما كان من مريم وابنها فإن أمها حين وضعتها يعني أمها، قالت: إني أعيذها بك وذريتك من الشيطان الرجيم، فضرب دونها الحجاب فطعن فيه فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، وهلكت أمها فضمتها إلى خالتها أم يحيى. اهـ وصححه والذهبي.
وروى البيهقي [١٢٨٦٤] من طريق العباس بن الوليد حدثنا محمد بن يحيى حدثنا موسى بن داود عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: من السنة أن لا يرث المنفوس ولا يورث حتى يستهل صارخا. اهـ لا يصح.
• عبد الرزاق [٦٦٠٧] عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر يفرض للصبي إذا استهل. اهـ صحيح. كتبته في الجنائز.
وقال الدارمي [٣١٨٥] أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا الأشعث عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه. ابن أبي شيبة [١١٧٢٤] حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: إذا استهل صلي عليه وورث فإذا لم يستهل لم يصل عليه ولم يورث. اهـ
وقال الدارمي [٣١٨٩] حدثنا يعلى حدثنا محمد بن إسحاق عن عطاء عن جابر قال: إذا استهل المولود صلي عليه وورث. اهـ
وقال عبد الرزاق [٦٦٠٨] عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في المنفوس: يرث إذا سمع صوته. اهـ هذا موقوف صحيح، وقد روي مرفوعا ولا يثبت.
• ابن أبي شيبة [٣٢١٤٠] حدثنا وكيع قال: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا استهل الصبي ورث وورث وصلي عليه. الدارمي [٣١٨٦] أخبرنا أبو نعيم حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا استهل الصبي ورث وورث وصلي عليه. ابن المنذر [٣٠٢٣] حدثنا يحيى قال ثنا أبو الوليد قال ثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن ابن عباس نحوه. لا بأس به.
وقال ابن أبي شيبة [٣٢١٤٤] حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: استهلال الصبي صياحه. الدارمي [٣١٨٧] حدثنا مالك بن إسماعيل ثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: ليس من مولود إلا يستهل، واستهلاله يعصر الشيطان بطنه فيصيح إلا عيسى ابن مريم ﵇. اهـ سماك ضعيف.
• عبد الرزاق [٦٦٠٦] عن الثوري عن عبد الله بن شريك عن بشر بن غالب الاسدي قال: قال ابن الزبير لحسين بن علي على من فكاك الاسير؟ قال: على الارض التي نقاتل عنها. قال: وسألته عن المولود متى يجب سهمه؟ قال: إذا استهل وجب سهمه. ابن أبي شيبة [٣٢١٣٢] حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن شريك عن بشر بن غالب قال: سأل ابن الزبير الحسين بن علي عن المولود، فقال: إذا استهل وجب عطاؤه ورزقه. حدثنا أبو الأحوص عن عبد الله بن شريك عن بشر بن غالب قال: لقي ابن الزبير الحسين بن علي، فقال: يا أبا عبد الله، أفتنا في المولود يولد في الإسلام، قال: وجب عطاءه ورزقه. اهـ لا بأس به.