العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 2:ابن المنذر وحدثت عن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم عن عمه عن أبيه عن ابن إسحاق عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن التقيت عن وزفر بن أوس النصري في المسجد
هؤلاء لا ينقصون إنما النقصان في البنات والبنين والإخوة والأخوات. اهـ كأنه يريد في ميراثهن مع العصبة.
وقال سعيد بن منصور [٣٥] حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: قال ابن عباس: لا تعول فريضة. اهـ صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [٣١٨٣٩] حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: الفرائض لا تعول. الدارمي [٣٢٢٥] حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: الفرائض من ستة لا نعيلها. اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [١٩٠٢٢] عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال: سمعت ابن عباس يقول: أحصى الله رمل عالج، ولم يحص هذا؟ ما بال في مال ثلثان ونصف يعني أن الفريضة لا تعول. اهـ
وقال سعيد بن منصور [٣٦] حدثنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: أترون الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا وثلثا وربعا؟ إنما هو نصفان، وثلاثة أثلاث، وأربعة أرباع. الحاكم [٧٩٨٥] أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا علي بن عبد الله المديني ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: ثنا محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أول من أعال الفرائض عمر رضي الله عنه، وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة. فقيل له: وأيها قدم الله وأيها أخر؟ فقال: كل فريضة لم يهبطها الله عز وجل عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله عز وجل، وكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخر الله عز وجل، كالزوج والأم، والذي أخر كالأخوات والبنات، فإذا اجتمع من قدم الله عز وجل ومن أخر بدئ بمن قدم فأعطي حقه كاملا، فإن بقي شيء كان لمن أخر، وإن لم يبق شيء فلا شيء له. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اهـ
ورواه البيهقي [١٢٨٣٦] من طريق أحمد بن عبد الجبار حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على ابن عباس بعد ما ذهب بصره فتذاكرنا فرائض الميراث فقال: ترون الذي أحصى رمل عالج عددا لم يحص في مال نصفا ونصفا وثلثا؟ إذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث؟ فقال له زفر: يا أبا عباس من أول من أعال الفرائض؟ قال: عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ولم؟ قال: لما تدافعت عليه وركب بعضها بعضا قال: والله ما أدري كيف أصنع بكم، والله ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر. قال: وما أجد في هذا المال شيئا أحسن من أن أقسمه عليكم بالحصص. ثم قال ابن عباس: وايم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة. فقال له زفر: وأيهم قدم وأيهم أخر؟ فقال: كل فريضة لا تزول إلا إلى فريضة فتلك التي قدم الله، وتلك فريضة الزوج له النصف فإن زال فإلى الربع لا ينقص منه، والمرأة لها الربع فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا تنقص منه، والأخوات لهن الثلثان والواحدة لها النصف فإن دخل عليهن البنات كان لهن ما بقي فهؤلاء الذين أخر الله، فلو أعطى من قدم الله فريضته كاملة ثم قسم ما يبقى بين من أخر الله بالحصص ما عالت فريضة. فقال له زفر: فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر! فقال: هبته والله. قال ابن إسحاق فقال لي الزهرى: وايم الله لولا أنه تقدمه إمام هدى كان أمره على الورع ما اختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلم. اهـ حديث حسن.
وقال سعيد بن منصور [٣٧] حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال: قلت لابن عباس: إن الناس لا يأخذون بقولي ولا بقولك، ولو مت أنا وأنت ما اقتسموا ميراثا على ما نقول، قال: فليجتمعوا فلنضع أيدينا على الركن ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، ما حكم الله بما قالوا. اهـ سند صحيح.
• الدارمي [٣٢٢٦] حدثنا محمد بن عمران حدثنا معاوية بن ميسرة بن شريح عن أيوب بن الحارث قال: اختصم إلى شريح في بنتين وأبوين وزوج، فقضى فيها، فأقبل الزوج يشكوه في المسجد فأرسل إليه عبد الله بن رباح فأخذه وبعث إلى شريح فقال: ما يقول هذا؟ قال: هذا يخالني امرأ جائرا، وأنا إخاله امرأ فاجرا يظهر الشكوى، ويكتم قضاء سائرا. فقال له الرجل: ما تقول في بنتين وأبوين وزوج؟ فقال: للزوج الربع من جميع المال، وللأبوين السدسان، وما بقي فللابنتين. قال: فلأي شيء نقصتني؟ قال: ليس أنا نقصتك، الله نقصك للابنتين الثلثان وللأبوين السدسان وللزوج الربع، فهي من سبعة ونصف، ويضرب في نصيبها عائلة. اهـ ابن الحارث لم أعرفه.
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 2:ابن المنذر وحدثت عن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم عن عمه عن أبيه عن ابن إسحاق عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن التقيت عن وزفر بن أوس النصري في المسجد
هؤلاء لا ينقصون إنما النقصان في البنات والبنين والإخوة والأخوات. اهـ كأنه يريد في ميراثهن مع العصبة.
وقال سعيد بن منصور [٣٥] حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: قال ابن عباس: لا تعول فريضة. اهـ صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [٣١٨٣٩] حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: الفرائض لا تعول. الدارمي [٣٢٢٥] حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: الفرائض من ستة لا نعيلها. اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [١٩٠٢٢] عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله قال: سمعت ابن عباس يقول: أحصى الله رمل عالج، ولم يحص هذا؟ ما بال في مال ثلثان ونصف يعني أن الفريضة لا تعول. اهـ
وقال سعيد بن منصور [٣٦] حدثنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: أترون الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا وثلثا وربعا؟ إنما هو نصفان، وثلاثة أثلاث، وأربعة أرباع. الحاكم [٧٩٨٥] أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا علي بن عبد الله المديني ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: ثنا محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس ﵄ أنه قال: أول من أعال الفرائض عمر ﵁، وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة. فقيل له: وأيها قدم الله وأيها أخر؟ فقال: كل فريضة لم يهبطها الله ﷿ عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله ﷿، وكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخر الله ﷿، كالزوج والأم، والذي أخر كالأخوات والبنات، فإذا اجتمع من قدم الله ﷿ ومن أخر بدئ بمن قدم فأعطي حقه كاملا، فإن بقي شيء كان لمن أخر، وإن لم يبق شيء فلا شيء له. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اهـ
ورواه البيهقي [١٢٨٣٦] من طريق أحمد بن عبد الجبار حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على ابن عباس بعد ما ذهب بصره فتذاكرنا فرائض الميراث فقال: ترون الذي أحصى رمل عالج عددا لم يحص في مال نصفا ونصفا وثلثا؟ إذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث؟ فقال له زفر: يا أبا عباس من أول من أعال الفرائض؟ قال: عمر بن الخطاب ﵁. قال: ولم؟ قال: لما تدافعت عليه وركب بعضها بعضا قال: والله ما أدري كيف أصنع بكم، والله ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر. قال: وما أجد في هذا المال شيئا أحسن من أن أقسمه عليكم بالحصص. ثم قال ابن عباس: وايم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة. فقال له زفر: وأيهم قدم وأيهم أخر؟ فقال: كل فريضة لا تزول إلا إلى فريضة فتلك التي قدم الله، وتلك فريضة الزوج له النصف فإن زال فإلى الربع لا ينقص منه، والمرأة لها الربع فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا تنقص منه، والأخوات لهن الثلثان والواحدة لها النصف فإن دخل عليهن البنات كان لهن ما بقي فهؤلاء الذين أخر الله، فلو أعطى من قدم الله فريضته كاملة ثم قسم ما يبقى بين من أخر الله بالحصص ما عالت فريضة. فقال له زفر: فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر! فقال: هبته والله. قال ابن إسحاق فقال لي الزهرى: وايم الله لولا أنه تقدمه إمام هدى كان أمره على الورع ما اختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلم. اهـ حديث حسن.
وقال سعيد بن منصور [٣٧] حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال: قلت لابن عباس: إن الناس لا يأخذون بقولي ولا بقولك، ولو مت أنا وأنت ما اقتسموا ميراثا على ما نقول، قال: فليجتمعوا فلنضع أيدينا على الركن ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، ما حكم الله بما قالوا. اهـ سند صحيح.
• الدارمي [٣٢٢٦] حدثنا محمد بن عمران حدثنا معاوية بن ميسرة بن شريح عن أيوب بن الحارث قال: اختصم إلى شريح في بنتين وأبوين وزوج، فقضى فيها، فأقبل الزوج يشكوه في المسجد فأرسل إليه عبد الله بن رباح فأخذه وبعث إلى شريح فقال: ما يقول هذا؟ قال: هذا يخالني امرأ جائرا، وأنا إخاله امرأ فاجرا يظهر الشكوى، ويكتم قضاء سائرا. فقال له الرجل: ما تقول في بنتين وأبوين وزوج؟ فقال: للزوج الربع من جميع المال، وللأبوين السدسان، وما بقي فللابنتين. قال: فلأي شيء نقصتني؟ قال: ليس أنا نقصتك، الله نقصك للابنتين الثلثان وللأبوين السدسان وللزوج الربع، فهي من سبعة ونصف، ويضرب في نصيبها عائلة. اهـ ابن الحارث لم أعرفه.