العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:ابن أبي شيبة، عن ابن فضيل عن داود عن عامر الشعبي عن استشهد سالم مولى أبي حذيفة عن فأعطى أبو بكر ابنته النصف وأعطى النصف الثاني في سبيل الله. اه فيه ضعف، يأتي في ميراث السائبة
الإسناد 2:ابن سعد عن أبو معاوية الضرير عن أبو إسحاق يعني الشيباني عن عبيد بن أبي الجعد

عبد الله: الأم عصبة من لا عصبة له، والأخت عصبة من لا عصبة له. وقال حدثنا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد الله: الأم عصبة من لا عصبة له، والأخت عصبة من لا عصبة له. الدارمي [٣٠٤٥] حدثنا يعلى حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال قال عبد الله: الأم عصبة من لا عصبة له، والأخت عصبة من لا عصبة له. اهـ تقدم في الأخت مع البنت قول من جعلها عصبة. وقال سعيد بن منصور [١١٧] حدثنا محمد بن ثابت العبدي قال: نا منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: ورث ابن مسعود الإخوة من الأم الثلث، وورث بقية المال للأم، وقال: هي عصبة من لا عصبة له. ابن أبي شيبة [٣١٨١٤] حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: أتي ابن مسعود في أم وإخوة لأم، فأعطى الإخوة للأم الثلث، وأعطى الأم سائر المال، وقال: الأم عصبة من لا عصبة له. الدارمي [٣٠٠٣] أخبرنا محمد بن عيسى حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه أتي في إخوة لأم وأم، فأعطى الإخوة من الأم الثلث، والأم سائر المال، وقال: الأم عصبة من لا عصبة له. اهـ صحيح. وقال ابن أبي شيبة [٣١٨٢٥] حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كان عبد الله لا يرد على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا يرد على ابنة ابن مع ابنة شيئا، ولا على إخوة لأم مع أم شيئا، ولا على زوج، ولا امرأة. اهـ وقال ابن أبي شيبة [٣١٨١٥] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن مسروق قال: أتي عبد الله في أم وإخوة لأم، فأعطى الأم السدس والإخوة الثلث، ورد ما بقي على الأم، وقال: الأم عصبة من لا عصبة له، وكان ابن مسعود لا يرد على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على ابنة ابن مع ابنة صلب. الطحاوي [٧٤٤٠] حدثنا علي قال: ثنا يزيد قال: أنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن مسروق قال: أتي عبد الله في إخوة لأم، وأم، فأعطى الإخوة من الأم الثلث، وأعطى الأم سائر المال. وقال: الأم عصبة من لا عصبة له. وكان لا يرد على الإخوة لأم مع الأم، ولا على ابنة ابن مع ابنة الصلب, ولا على أخوات لأب مع أخت لأب وأم، ولا على امرأة, ولا على جدة، ولا على زوج. اهـ رواه قبيصة عن الثوري في الفرائض. صحيح. وقال الدارمي [٣٠٠٢] أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله في ابنة وابنة ابن قال: النصف والسدس، وما بقي فرد على البنت. اهـ وقال ابن أبي شيبة [٣١٨٢٢] حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد الله لا يرد على ستة: لا يرد على زوج، ولا امرأة، ولا جدة، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على أخت لأم مع أم، ولا على ابنة ابن مع ابنة صلب. اهـ وقال عبد الرزاق [١٩١٢٧] عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يقال ذو السهم أحق ممن لا سهم له. ابن أبي شيبة [٣١٨٣٤] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يقال: ذو السهم أحق ممن لا سهم له. قال وكيع: وقال غير سفيان عن مغيرة عن إبراهيم: في رجل مات وترك أختين لأب وأختين لأب وأم، قال: كان يقال: ذو السهم أحق ممن لا سهم له. اهـ وقال سعيد بن منصور [١٦٩] حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله قال: ذو السهم أحق ممن لا سهم له. وقال ابن المنذر [٦٩٨٣] ورواه عبد الأعلى النرسي عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن ابن مسعود قال: ذو السهم أحق ممن لا سهم له. اهـ هذا أشبه من حديث مغيرة، وهو مرسل صحيح. وقال ابن المنذر [٦٩٨٤] ورواه محمد بن يحيى عن حفص بن غياث عن أبيه عن الحجاج عن إسماعيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: ذو السهم أحق ممن لا سهم له. اهـ سند ضعيف. وقال عبد الرزاق [١٩١٣٠] عن هشيم عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي قال قيل له: إن أبا عبيدة ورث أختا المال كله. فقال الشعبي: من هو خير من أبي عبيدة قد فعل ذلك، كان عبد الله بن مسعود يفعل ذلك. سعيد بن منصور [١٦٠] حدثنا هشيم قال: أنا أبو إسحاق الشيباني قال: قيل للشعبي إن أبا عبيدة بن عبد الله قضى في رجل ترك ابنته أو أخته، فأعطاها المال كله. فقال الشعبي: قد كان من هو خير من أبي عبيدة يفعل ذلك، كان ابن مسعود يفعله. ابن أبي شيبة [٣١٨١٩] حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي أنه ذكر عنده قضاء قضى به أبو عبيدة بن عبد الله، أنه أعطى ابنة أو أختا المال كله، فقال الشعبي: هذا قضاء عبد الله. اهـ مرسل جيد. وقال أحمد في رواية صالح [١٥٧٣] حدثنا هشيم قال حدثنا مطرف عن الشعبي أن عليا وعبد الله قالا: ذو السهم أحق ممن لا سهم له. اهـ • ابن أبي شيبة [٣١٨١٧] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور قال: بلغني عن علي أنه كان يرد على كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة. اهـ وقال ابن أبي شيبة [٣١٨١٦] حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة والأعمش عن إبراهيم أن عليا كان يرد على كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة. اهـ وقال ابن أبي شيبة [٣١٨٣٣] حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة قال: قال إبراهيم: قال علي: لا يضرب بسهم من لا يرث. اهـ وقال سعيد بن منصور [١١٥] حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: كان علي يرد على كل وارث الفضل بحساب ما ورث، غير الزوج والمرأة. ابن المنذر [٦٩٨٦] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان عن محمد بن سالم أبي سهل عن الشعبي عن علي بن أبي طالب أنه كان يرد على كل ذي سهم، إلا الزوج والمرأة. اهـ وقال ابن أبي شيبة [٣١٨١٨] حدثنا وكيع قال: حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر أن عليا كان يرد على ذوي السهام من ذوي الأرحام. الطحاوي [٧٤٤٧] حدثنا علي قال: ثنا عبدة قال: أنا ابن المبارك قال: أنا شريك عن جابر عن أبي جعفر قال: كان علي يرد بقية المواريث على ذوي السهام من ذوي الأرحام. اهـ • الدارمي [٣٠٧٩] أخبرنا أبو نعيم حدثنا زهير عن حيان بن سلمان قال: كنت عند سويد بن غفلة فجاءه رجل فسأله عن فريضة رجل ترك ابنته وامرأته قال: أنا أنبئك قضاء علي، قال: حسبى قضاء علي. قال: قضى علي لامرأته الثمن، ولابنته النصف، ثم رد البقية على ابنته. ابن المنذر [٦٩٨٥] حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا الحجبي قال: حدثنا أبو عوانة عن منصور عن حيان بياع الأنماط عن سويد بن غفلة قال: كان علي يعطي الابنة النصف والمرأة الثمن ويرد ما بقي على الابنة. يعقوب الفسوي [٣/ ١٩١] حدثنا الحجاج ثنا أبو عوانة عن منصور عن حيان بياع الأنماط قال: كنت جالسا مع سويد بن غفلة قال وحدثني يحيى بن عيسى عن ابن المبارك عن سفيان عن حيان الجعفي قال: كنت عند سويد بن غفلة فأتي في ابنة وامرأة ومولى، فقال: كان علي رضي الله عنه يعطي الابنة النصف والمرأة الثمن ويرد ما بقي على الابنة. أحمد في العلل [١٨٠٠] حدثنا حجاج قال حدثني شعبة عن منصور عن حيان عن سويد بن غفلة عن علي أنه سئل عن امرأة تركت زوجها وأمها فجعل لزوجها النصف ولأمها الثلث، ثم رد ما بقي على أمها. قال شعبة: قد سمعته من حيان فحدثت به سفيان فذهب سفيان إلى منصور فحدثه به فنسيته فسألت عنه منصورا فأخبرني به فحفظته من منصور، وما أرى منصورا سمعه من حيان. اهـ ابنة وامرأة أصح، وهو خبر صحيح. وقال عبد الرزاق [١٩١٣٣] عن الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال ذكر لعلي في رجل ترك بني عمه أحدهم أخوه لأمه أن ابن مسعود جعل المال له كله، فقال: رحم الله عبد الله إن كان لفقيها لو كنت أنا لجعلت له سهمه ثم شركت بينهم. اهـ تقدم قريبا، والرد ثابت عن علي رحمه الله وقال عبد الرزاق [١٩١٢٨] عن الثوري عن محمد بن سالم عن الشعبي وقاله منصور قالا: كان علي يرد على كل ذي سهم بقدر سهمه إلا الزوج والمرأة، وكان عبد الله لا يرد على أخت لأم مع أم ولا على بنت ابن مع بنت لصلب ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم ولا على جدة ولا على امرأة ولا على زوج. الدارمي [٣٠٠٥] حدثنا محمد بن يوسف أخبرنا سفيان عن محمد بن سالم عن الشعبي أن ابن مسعود كان لا يرد على أخ لأم مع أم ولا على جدة إذا كان معها غيرها من له فريضة ولا على بنت ابن مع بنت الصلب، ولا على امرأة وزوج، وكان علي يرد على كل ذي سهم إلا المرأة والزوج. ابن المنذر [٦٩٨٧] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان عن محمد بن سالم أبي سهل عن الشعبي قال: كان عبد الله لا يرد على المرأة ولا على الزوج، ولا على أخ لأم مع أم، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على ابنة ابن مع ابنة الصلب، ولا على جدة إلا أن لا يكون غيرها. اهـ ورواه قبيصة عن الثوري في الفرائض. سعيد بن منصور [١١٦] حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: كان ابن مسعود يرد على كل وارث الفضل بحساب ما ورث، غير أنه لم يكن يرد على بنت ابن مع ابنة الصلب، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على جدة، إلا أن يكون وارث غيرها، ولا على أخت لأم مع أم شيئا، ولا على الزوج، ول ا على المرأة. اهـ • عبد الرزاق [١٩١٣٢] عن الثوري عن محمد بن سالم عن الشعبي عن خارجة بن زيد عن زيد أنه كان يعطي أهل الفرائض فرائضهم ويجعل ما بقي في بيت المال. الدارمي [٣٠٠٦] أخبرنا محمد أخبرنا سفيان قال أخبرنى محمد بن سالم عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أنه أتي في ابنة أو أخت فأعطاها النصف، وجعل ما بقي في بيت المال. وقال يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن خارجة. سعيد بن منصور [١١٤] نا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن خارجة بن زيد قال: رأيت أبي يرد فضول المال عن الفرائض على بيت المال، ولا يرد على وارث شيئا. وذكر ابن المنذر [٦٩٧٣] من حديث أبي زرعة قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن سالم عن الشعبي عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أنه كان لا يورث من لا سهم له من ذوي قرابة إلا عصبة ذوي قرابة أو موالي نعمة ولم يكن يرد على وارث شيئا سوى الذي سمي له. اهـ وقال ابن المنذر [٦٩٨٩] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن أبي سهل عن الشعبي أن زيد بن ثابت كان يعطيهم فرائضهم، ويرد ما بقي إلى بيت المال. اهـ وروى البيهقي [١٢٧٦١] من طريق الحسن بن عيسى أخبرنا جرير عن المغيرة عن أصحابه قالوا: كان زيد إذا لم يجد أحدا من هؤلاء يعني العصبة لم يرد على ذي سهم، ولكن يرد على الموالي فإن لم يكن موالي فعلى بيت المال. اهـ وقال عبد الرزاق [١٩١٣١] عن هشيم عن مغيرة عن الشعبي قال: ما رد زيد بن ثابت على ذوي القرابات شيئا قط. سعيد بن منصور [١١٣] حدثنا هشيم قال: أنبأ مغيرة قال نا الشعبي قال: ما رد زيد بن ثابت على ذوي القرابات شيئا قط، كان يعطي أهل الفرائض فرائضهم، ويجعل ما بقي في بيت المال إذا لم يكن عصبة. اهـ هذا خبر صحيح ثابت عن زيد رحمه الله وقال ابن أبي شيبة [٣١٨٢٠] حدثنا ابن فضيل عن إسماعيل عن عامر عن عبد الله أنه كان يرد على الابنة والأخت والأم إذا لم تكن عصبة، وكان زيد لا يعطيهم إلا نصيبهم. وروى البيهقي [١٢٧٧٧] من طريق يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي عن خارجة بن زيد قال: رأيت أبي يجعل فضول المال في بيت المال ولا يرد على وارث شيئا. قال وأخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي قال: كان علي رضي الله عنه يرد على كل وارث الفضل بحصة ما ورث غير المرأة والزوج، وكان عبد الله لا يرد على امرأة ولا زوج ولا ابنة ابن مع ابنة الصلب ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم ولا على إخوة لأم مع أم ولا على جدة إلا أن لا يكون وارث غيرها، وكان زيد لا يرد على وارث شيئا ويجعله في بيت المال. اهـ • ابن أبي شيبة [٣١٨٤٣] حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت أختها لأمها وأمها، ولا عصبة لها، فلأختها من أمها السدس، ولأمها خمسة أسداس في قضاء عبد الله. وقضى فيها زيد أن لأختها من أمها السدس، ولأمها الثلث، ويجعل سائره في بيت المال. وقضى فيها علي أن لهما المال على قدر ما ورثا، فجعل للأخت من الأم الثلث وللأم الثلثين. قال أبو بكر - أي ابن أبي شيبة - فهذه في قول علي من ثلاثة أسهم، وفي قول عبد الله وزيد من ستة. حدثنا محمد بن فضيل عن بسام عن فضيل قال: قال إبراهيم في امرأة تركت أختها لأبيها وأمها وأختها من أبيها، ولا عصبة لها غيرهما، فلأختها لأبيها وأمها ثلاثة أرباع، ولأختها من أبيها الربع في قضاء علي، وقضى عبد الله أن للأخت من الأب والأم خمسة أسهم، وللأخت من الأب السدس، وقضى فيها زيد أن للأخت للأب والأم ثلاثة أسهم وللأخت للأب السدس، وما بقي لبيت المال إذا لم يكن ولاء ولا عصبة. قال أبو بكر: فهذه في قول علي من ثلاثة أسهم، وفي قول عبد الله وزيد من ستة أسهم. حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال: قال إبراهيم في امرأة تركت ابنتها وابنة ابنها وأمها، ولا عصبة لها، فلابنتها ثلاثة أخماس، ولابنة ابنها خمس، ولأمها خمس في قضاء علي، وقضى فيها عبد الله: أنها من أربعة وعشرين سهما: فلابنة الابن من ذلك السدس أربعة أسهم، وللأم ربع ما بقي خمسة أسهم، وللابنة ثلاثة أرباع عشرين: خمسة عشر سهما. وقضى فيها زيد: للابنة النصف ولابنة الابن السدس وللأم السدس، وما بقي ففي بيت المال إذا لم يكن ولاء ولا عصبة. اهـ وقال ابن أبي شيبة [٣١٨٢١] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد الله لا يرد على ستة: على زوج، ولا امرأة، ولا جدة، ولا على أخوات لأب مع أخوات لأب وأم، ولا على بنات ابن مع بنات صلب، ولا على أخت لأم مع أم، قال إبراهيم: فقلت لعلقمة يرد على الأخوة من الأم مع الجدة، قال: إن شئت، قال: وكان علي يرد على جميعهم إلا الزوج والمرأة. سعيد بن منصور [١١٢] نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم مثله سواء. وقال ابن أبي شيبة [٣١٨٢٤] حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل بن عمرو قال: قال إبراهيم: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرد على المرأة والزوج شيئا، قال: وكان زيد يعطي كل ذي فرض فريضته، وما بقي جعله في بيت المال. اهـ • ابن أبي شيبة [٣١٨٢٦] حدثنا جرير عن مغيرة والأعمش قالا: لم يكن أحد يرد على جدة إلا أن يكون غيرها. اهـ هذه أخبار صحاح مراسيل. • ابن أبي شيبة [٣١٨٤٨] حدثنا وكيع عن شعبة عن النعمان بن سالم قال: سألت ابن عمر عن ابن ابنة: أرأيت رجلا ترك ابن ابنته، أيرثه؟ قال: لا. الدارمي [٣٠٤٤] حدثنا سهل بن حماد حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم قال قلت لابن عمر: أرأيت رجلا ترك ابن ابنته أيرثه؟ قال: لا. اهـ صحيح.

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:ابن أبي شيبة، عن ابن فضيل عن داود عن عامر الشعبي عن استشهد سالم مولى أبي حذيفة عن فأعطى أبو بكر ابنته النصف وأعطى النصف الثاني في سبيل الله. اه فيه ضعف، يأتي في ميراث السائبة
الإسناد 2:ابن سعد عن أبو معاوية الضرير عن أبو إسحاق يعني الشيباني عن عبيد بن أبي الجعد

عبد الله: الأم عصبة من لا عصبة له، والأخت عصبة من لا عصبة له. وقال حدثنا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد الله: الأم عصبة من لا عصبة له، والأخت عصبة من لا عصبة له. الدارمي [٣٠٤٥] حدثنا يعلى حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال قال عبد الله: الأم عصبة من لا عصبة له، والأخت عصبة من لا عصبة له. اهـ تقدم في الأخت مع البنت قول من جعلها عصبة. وقال سعيد بن منصور [١١٧] حدثنا محمد بن ثابت العبدي قال: نا منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: ورث ابن مسعود الإخوة من الأم الثلث، وورث بقية المال للأم، وقال: هي عصبة من لا عصبة له. ابن أبي شيبة [٣١٨١٤] حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: أتي ابن مسعود في أم وإخوة لأم، فأعطى الإخوة للأم الثلث، وأعطى الأم سائر المال، وقال: الأم عصبة من لا عصبة له. الدارمي [٣٠٠٣] أخبرنا محمد بن عيسى حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه أتي في إخوة لأم وأم، فأعطى الإخوة من الأم الثلث، والأم سائر المال، وقال: الأم عصبة من لا عصبة له. اهـ صحيح. وقال ابن أبي شيبة [٣١٨٢٥] حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كان عبد الله لا يرد على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا يرد على ابنة ابن مع ابنة شيئا، ولا على إخوة لأم مع أم شيئا، ولا على زوج، ولا امرأة. اهـ وقال ابن أبي شيبة [٣١٨١٥] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن مسروق قال: أتي عبد الله في أم وإخوة لأم، فأعطى الأم السدس والإخوة الثلث، ورد ما بقي على الأم، وقال: الأم عصبة من لا عصبة له، وكان ابن مسعود لا يرد على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على ابنة ابن مع ابنة صلب. الطحاوي [٧٤٤٠] حدثنا علي قال: ثنا يزيد قال: أنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن مسروق قال: أتي عبد الله في إخوة لأم، وأم، فأعطى الإخوة من الأم الثلث، وأعطى الأم سائر المال. وقال: الأم عصبة من لا عصبة له. وكان لا يرد على الإخوة لأم مع الأم، ولا على ابنة ابن مع ابنة الصلب, ولا على أخوات لأب مع أخت لأب وأم، ولا على امرأة, ولا على جدة، ولا على زوج. اهـ رواه قبيصة عن الثوري في الفرائض. صحيح. وقال الدارمي [٣٠٠٢] أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله في ابنة وابنة ابن قال: النصف والسدس، وما بقي فرد على البنت. اهـ وقال ابن أبي شيبة [٣١٨٢٢] حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد الله لا يرد على ستة: لا يرد على زوج، ولا امرأة، ولا جدة، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على أخت لأم مع أم، ولا على ابنة ابن مع ابنة صلب. اهـ وقال عبد الرزاق [١٩١٢٧] عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يقال ذو السهم أحق ممن لا سهم له. ابن أبي شيبة [٣١٨٣٤] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يقال: ذو السهم أحق ممن لا سهم له. قال وكيع: وقال غير سفيان عن مغيرة عن إبراهيم: في رجل مات وترك أختين لأب وأختين لأب وأم، قال: كان يقال: ذو السهم أحق ممن لا سهم له. اهـ وقال سعيد بن منصور [١٦٩] حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله قال: ذو السهم أحق ممن لا سهم له. وقال ابن المنذر [٦٩٨٣] ورواه عبد الأعلى النرسي عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن ابن مسعود قال: ذو السهم أحق ممن لا سهم له. اهـ هذا أشبه من حديث مغيرة، وهو مرسل صحيح. وقال ابن المنذر [٦٩٨٤] ورواه محمد بن يحيى عن حفص بن غياث عن أبيه عن الحجاج عن إسماعيل عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: ذو السهم أحق ممن لا سهم له. اهـ سند ضعيف. وقال عبد الرزاق [١٩١٣٠] عن هشيم عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي قال قيل له: إن أبا عبيدة ورث أختا المال كله. فقال الشعبي: من هو خير من أبي عبيدة قد فعل ذلك، كان عبد الله بن مسعود يفعل ذلك. سعيد بن منصور [١٦٠] حدثنا هشيم قال: أنا أبو إسحاق الشيباني قال: قيل للشعبي إن أبا عبيدة بن عبد الله قضى في رجل ترك ابنته أو أخته، فأعطاها المال كله. فقال الشعبي: قد كان من هو خير من أبي عبيدة يفعل ذلك، كان ابن مسعود يفعله. ابن أبي شيبة [٣١٨١٩] حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي أنه ذكر عنده قضاء قضى به أبو عبيدة بن عبد الله، أنه أعطى ابنة أو أختا المال كله، فقال الشعبي: هذا قضاء عبد الله. اهـ مرسل جيد. وقال أحمد في رواية صالح [١٥٧٣] حدثنا هشيم قال حدثنا مطرف عن الشعبي أن عليا وعبد الله قالا: ذو السهم أحق ممن لا سهم له. اهـ • ابن أبي شيبة [٣١٨١٧] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور قال: بلغني عن علي أنه كان يرد على كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة. اهـ وقال ابن أبي شيبة [٣١٨١٦] حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة والأعمش عن إبراهيم أن عليا كان يرد على كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة. اهـ وقال ابن أبي شيبة [٣١٨٣٣] حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة قال: قال إبراهيم: قال علي: لا يضرب بسهم من لا يرث. اهـ وقال سعيد بن منصور [١١٥] حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: كان علي يرد على كل وارث الفضل بحساب ما ورث، غير الزوج والمرأة. ابن المنذر [٦٩٨٦] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان عن محمد بن سالم أبي سهل عن الشعبي عن علي بن أبي طالب أنه كان يرد على كل ذي سهم، إلا الزوج والمرأة. اهـ وقال ابن أبي شيبة [٣١٨١٨] حدثنا وكيع قال: حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر أن عليا كان يرد على ذوي السهام من ذوي الأرحام. الطحاوي [٧٤٤٧] حدثنا علي قال: ثنا عبدة قال: أنا ابن المبارك قال: أنا شريك عن جابر عن أبي جعفر قال: كان علي يرد بقية المواريث على ذوي السهام من ذوي الأرحام. اهـ • الدارمي [٣٠٧٩] أخبرنا أبو نعيم حدثنا زهير عن حيان بن سلمان قال: كنت عند سويد بن غفلة فجاءه رجل فسأله عن فريضة رجل ترك ابنته وامرأته قال: أنا أنبئك قضاء علي، قال: حسبى قضاء علي. قال: قضى علي لامرأته الثمن، ولابنته النصف، ثم رد البقية على ابنته. ابن المنذر [٦٩٨٥] حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا الحجبي قال: حدثنا أبو عوانة عن منصور عن حيان بياع الأنماط عن سويد بن غفلة قال: كان علي يعطي الابنة النصف والمرأة الثمن ويرد ما بقي على الابنة. يعقوب الفسوي [٣/ ١٩١] حدثنا الحجاج ثنا أبو عوانة عن منصور عن حيان بياع الأنماط قال: كنت جالسا مع سويد بن غفلة قال وحدثني يحيى بن عيسى عن ابن المبارك عن سفيان عن حيان الجعفي قال: كنت عند سويد بن غفلة فأتي في ابنة وامرأة ومولى، فقال: كان علي ﵁ يعطي الابنة النصف والمرأة الثمن ويرد ما بقي على الابنة. أحمد في العلل [١٨٠٠] حدثنا حجاج قال حدثني شعبة عن منصور عن حيان عن سويد بن غفلة عن علي أنه سئل عن امرأة تركت زوجها وأمها فجعل لزوجها النصف ولأمها الثلث، ثم رد ما بقي على أمها. قال شعبة: قد سمعته من حيان فحدثت به سفيان فذهب سفيان إلى منصور فحدثه به فنسيته فسألت عنه منصورا فأخبرني به فحفظته من منصور، وما أرى منصورا سمعه من حيان. اهـ ابنة وامرأة أصح، وهو خبر صحيح. وقال عبد الرزاق [١٩١٣٣] عن الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال ذكر لعلي في رجل ترك بني عمه أحدهم أخوه لأمه أن ابن مسعود جعل المال له كله، فقال: رحم الله عبد الله إن كان لفقيها لو كنت أنا لجعلت له سهمه ثم شركت بينهم. اهـ تقدم قريبا، والرد ثابت عن علي ﵀. وقال عبد الرزاق [١٩١٢٨] عن الثوري عن محمد بن سالم عن الشعبي وقاله منصور قالا: كان علي يرد على كل ذي سهم بقدر سهمه إلا الزوج والمرأة، وكان عبد الله لا يرد على أخت لأم مع أم ولا على بنت ابن مع بنت لصلب ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم ولا على جدة ولا على امرأة ولا على زوج. الدارمي [٣٠٠٥] حدثنا محمد بن يوسف أخبرنا سفيان عن محمد بن سالم عن الشعبي أن ابن مسعود كان لا يرد على أخ لأم مع أم ولا على جدة إذا كان معها غيرها من له فريضة ولا على بنت ابن مع بنت الصلب، ولا على امرأة وزوج، وكان علي يرد على كل ذي سهم إلا المرأة والزوج. ابن المنذر [٦٩٨٧] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان عن محمد بن سالم أبي سهل عن الشعبي قال: كان عبد الله لا يرد على المرأة ولا على الزوج، ولا على أخ لأم مع أم، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على ابنة ابن مع ابنة الصلب، ولا على جدة إلا أن لا يكون غيرها. اهـ ورواه قبيصة عن الثوري في الفرائض. سعيد بن منصور [١١٦] حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: كان ابن مسعود يرد على كل وارث الفضل بحساب ما ورث، غير أنه لم يكن يرد على بنت ابن مع ابنة الصلب، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على جدة، إلا أن يكون وارث غيرها، ولا على أخت لأم مع أم شيئا، ولا على الزوج، ولا على المرأة. اهـ • عبد الرزاق [١٩١٣٢] عن الثوري عن محمد بن سالم عن الشعبي عن خارجة بن زيد عن زيد أنه كان يعطي أهل الفرائض فرائضهم ويجعل ما بقي في بيت المال. الدارمي [٣٠٠٦] أخبرنا محمد أخبرنا سفيان قال أخبرنى محمد بن سالم عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أنه أتي في ابنة أو أخت فأعطاها النصف، وجعل ما بقي في بيت المال. وقال يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن خارجة. سعيد بن منصور [١١٤] نا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن خارجة بن زيد قال: رأيت أبي يرد فضول المال عن الفرائض على بيت المال، ولا يرد على وارث شيئا. وذكر ابن المنذر [٦٩٧٣] من حديث أبي زرعة قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن سالم عن الشعبي عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أنه كان لا يورث من لا سهم له من ذوي قرابة إلا عصبة ذوي قرابة أو موالي نعمة ولم يكن يرد على وارث شيئا سوى الذي سمي له. اهـ وقال ابن المنذر [٦٩٨٩] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن أبي سهل عن الشعبي أن زيد بن ثابت كان يعطيهم فرائضهم، ويرد ما بقي إلى بيت المال. اهـ وروى البيهقي [١٢٧٦١] من طريق الحسن بن عيسى أخبرنا جرير عن المغيرة عن أصحابه قالوا: كان زيد إذا لم يجد أحدا من هؤلاء يعني العصبة لم يرد على ذي سهم، ولكن يرد على الموالي فإن لم يكن موالي فعلى بيت المال. اهـ وقال عبد الرزاق [١٩١٣١] عن هشيم عن مغيرة عن الشعبي قال: ما رد زيد بن ثابت على ذوي القرابات شيئا قط. سعيد بن منصور [١١٣] حدثنا هشيم قال: أنبأ مغيرة قال نا الشعبي قال: ما رد زيد بن ثابت على ذوي القرابات شيئا قط، كان يعطي أهل الفرائض فرائضهم، ويجعل ما بقي في بيت المال إذا لم يكن عصبة. اهـ هذا خبر صحيح ثابت عن زيد ﵀. وقال ابن أبي شيبة [٣١٨٢٠] حدثنا ابن فضيل عن إسماعيل عن عامر عن عبد الله أنه كان يرد على الابنة والأخت والأم إذا لم تكن عصبة، وكان زيد لا يعطيهم إلا نصيبهم. وروى البيهقي [١٢٧٧٧] من طريق يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي عن خارجة بن زيد قال: رأيت أبي يجعل فضول المال في بيت المال ولا يرد على وارث شيئا. قال وأخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي قال: كان علي ﵁ يرد على كل وارث الفضل بحصة ما ورث غير المرأة والزوج، وكان عبد الله لا يرد على امرأة ولا زوج ولا ابنة ابن مع ابنة الصلب ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم ولا على إخوة لأم مع أم ولا على جدة إلا أن لا يكون وارث غيرها، وكان زيد لا يرد على وارث شيئا ويجعله في بيت المال. اهـ • ابن أبي شيبة [٣١٨٤٣] حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت أختها لأمها وأمها، ولا عصبة لها، فلأختها من أمها السدس، ولأمها خمسة أسداس في قضاء عبد الله. وقضى فيها زيد أن لأختها من أمها السدس، ولأمها الثلث، ويجعل سائره في بيت المال. وقضى فيها علي أن لهما المال على قدر ما ورثا، فجعل للأخت من الأم الثلث وللأم الثلثين. قال أبو بكر - أي ابن أبي شيبة - فهذه في قول علي من ثلاثة أسهم، وفي قول عبد الله وزيد من ستة. حدثنا محمد بن فضيل عن بسام عن فضيل قال: قال إبراهيم في امرأة تركت أختها لأبيها وأمها وأختها من أبيها، ولا عصبة لها غيرهما، فلأختها لأبيها وأمها ثلاثة أرباع، ولأختها من أبيها الربع في قضاء علي، وقضى عبد الله أن للأخت من الأب والأم خمسة أسهم، وللأخت من الأب السدس، وقضى فيها زيد أن للأخت للأب والأم ثلاثة أسهم وللأخت للأب السدس، وما بقي لبيت المال إذا لم يكن ولاء ولا عصبة. قال أبو بكر: فهذه في قول علي من ثلاثة أسهم، وفي قول عبد الله وزيد من ستة أسهم. حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال: قال إبراهيم في امرأة تركت ابنتها وابنة ابنها وأمها، ولا عصبة لها، فلابنتها ثلاثة أخماس، ولابنة ابنها خمس، ولأمها خمس في قضاء علي، وقضى فيها عبد الله: أنها من أربعة وعشرين سهما: فلابنة الابن من ذلك السدس أربعة أسهم، وللأم ربع ما بقي خمسة أسهم، وللابنة ثلاثة أرباع عشرين: خمسة عشر سهما. وقضى فيها زيد: للابنة النصف ولابنة الابن السدس وللأم السدس، وما بقي ففي بيت المال إذا لم يكن ولاء ولا عصبة. اهـ وقال ابن أبي شيبة [٣١٨٢١] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد الله لا يرد على ستة: على زوج، ولا امرأة، ولا جدة، ولا على أخوات لأب مع أخوات لأب وأم، ولا على بنات ابن مع بنات صلب، ولا على أخت لأم مع أم، قال إبراهيم: فقلت لعلقمة يرد على الأخوة من الأم مع الجدة، قال: إن شئت، قال: وكان علي يرد على جميعهم إلا الزوج والمرأة. سعيد بن منصور [١١٢] نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم مثله سواء. وقال ابن أبي شيبة [٣١٨٢٤] حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل بن عمرو قال: قال إبراهيم: لم يكن أحد من أصحاب النبي ﷺ يرد على المرأة والزوج شيئا، قال: وكان زيد يعطي كل ذي فرض فريضته، وما بقي جعله في بيت المال. اهـ • ابن أبي شيبة [٣١٨٢٦] حدثنا جرير عن مغيرة والأعمش قالا: لم يكن أحد يرد على جدة إلا أن يكون غيرها. اهـ هذه أخبار صحاح مراسيل. • ابن أبي شيبة [٣١٨٤٨] حدثنا وكيع عن شعبة عن النعمان بن سالم قال: سألت ابن عمر عن ابن ابنة: أرأيت رجلا ترك ابن ابنته، أيرثه؟ قال: لا. الدارمي [٣٠٤٤] حدثنا سهل بن حماد حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم قال قلت لابن عمر: أرأيت رجلا ترك ابن ابنته أيرثه؟ قال: لا. اهـ صحيح.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.