العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
فيها عمر بن الخطاب وابن مسعود: للأخت النصف، وللأم السدس، وللجد الثلث. وقال فيها علي: للأم الثلث، وللأخت النصف، وللجد السدس، وقال عثمان بن عفان: للأم الثلث، وللأخت الثلث، وللجد الثلث، فقال الحجاج: ليس هذا بشيء، وقال فيها زيد بن ثابت: هي من تسعة أسهم، للأم ثلاثة أسهم، وللجد أربعة، وللأخت سهمان. وقال فيها ابن عباس وابن الزبير: للأم الثلث، وللجد ما بقي، وليس للأخت شيء. اهـ عبيدة بن معتب فيه ضعف.
وقال البيهقي [١٢٨٢٨] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أحمد بن سلمان الفقيه حدثنا هلال بن العلاء الرقي حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا عيسى بن يونس حدثنا عباد بن موسى حدثنا الشعبي ح وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا عيسى بن يونس عن عباد بن موسى عن الشعبي أنه أتي به الحجاج موثقا فلما انتهى إلى باب القصر قال: لقيني يزيد بن أبي مسلم فقال: إنا لله يا شعبي لما بين دفتيك من العلم وليس بيوم شفاعة بؤ للأمير بالشرك والنفاق على نفسك فبالحري أن تنجو. ثم لقيني محمد بن الحجاج فقال لي مثل مقالة يزيد. فلما دخلت على الحجاج. قال: وأنت يا شعبي ممن خرج علينا وكثر فقلت: أصلح الله الأمير أحزن بنا المنزل وأجدب الجناب وضاق المسلك واكتحلنا السهر واستحلسنا الخوف ووقعنا في خزية لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء. قال: صدقت والله ما بروا بخروجهم علينا ولا قووا علينا حيث فجروا، أطلقا عنه. ثم احتاج إلي في فريضة فأتيته فقال: ما تقول في أم وأخت وجد فقلت: قد اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس وزيد وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود. قال: ما قال فيها ابن عباس إن كان لمقنبا وفي رواية الرقي إن كان لمنقبا. قلت: جعل الجد أبا ولم يعط الأخت شيئا وأعطى الأم الثلث. قال: فما قال فيها زيد؟ قلت: جعلها من تسعة أعطى الأم ثلاثة وأعطى الجد أربعة وأعطى الأخت سهمين. قال: فما قال فيها أمير المؤمنين يعني عثمان رضي الله عنه قلت: جعلها أثلاثا. قال: فما قال فيها ابن مسعود. قلت: جعلها من ستة أعطى الأخت ثلاثة والجد سهمين والأم سهما. قال: فما قال فيها أبو تراب يعني عليا رضي الله عنه قلت: جعلها من ستة أسهم فأعطى الأخت ثلاثة وأعطى الأم سهمين وأعطى الجد سهما. وذكر الحديث بطوله.
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي حدثني محمد بن عباد بن موسى العكلي حدثني أبي عباد بن موسى قال أخبرني أبو بكر الهذلي قال قال لي الشعبى فذكر هذا الحديث. اهـ عباد العكلي مجهول، وأبو بكر الهذلي منكر الحديث.
• ابن أبي شيبة [٣١٨٩٦] حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن عمرو بن مرة قال: كان عبد الله يقول في أخت وأم وجد: للأخت النصف، والنصف الباقي بين الجد والأم. اهـ مرسل جيد.
وقال ابن أبي شيبة [٣١٩٠٣] حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمِّه وجدا، فلابنته النصف، ولجده السدس، وما بقي فلأخته في قول علي، لم يكن يزيد الجد مع الولد على السدس شيئا، وفي قول عبد الله لابنته النصف، وما بقي فبين الأخت والجد. فإن كانتا أختان فما بقي بين الجد والأختين في قول عبد الله وزيد، وفي قول علي: للجد السدس، وللأختين ما بقي، وإن كن ثلاث أخوات مع الابنة والجد، فللابنة النصف وللجد خمسا ما بقي، وللأخوات ثلاثة أخماس في قول عبد الله وزيد. قال أبو بكر ابن أبي شيبة: فهذه في قول علي من ستة أسهم، وفي قول عبد الله وزيد من عشرة أسهم: خمسة للبنت وسهمان للجد وللأخوات سهم، سهم. اهـ مرسل صحيح.
وقال محمد بن سالم الكوفي عن الشعبي: وفي أم وأخت وجد في قول علي: للأخت النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللجد ما بقي. وفي قول زيد: من تسعة أسهم: للأم الثلث ثلاثة، وللجد أربعة، وللأخت سهمان، جعله معهما بمنزلة الأخ، وفي قول عثمان: للأم الثلث، وللجد الثلث، وللأخت الثلث، وفي قول ابن عباس: للأم الثلث، وللجد ما بقي، ليس للأخت شيء، لم يكن يورث أخا وأختا مع جد شيئا. رواه ابن أبي شيبة [٣١٩١١] حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن سالم. وقد كتبت بطوله في باب الجد والإخوة، وهو حديث حسن.
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
علي: للأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس. وقال ابن مسعود: للأخت النصف وللأم السدس وللجد الثلث. وقال عثمان: للأم الثلث وللأخت الثلث وللجد الثلث. وقال زيد: هي على تسعة أسهم للأم الثلث وما بقي فثلثان للجد والثلث للأخت. وقال ابن عباس: للأم الثلث وما بقي فللجد وليس للأخت شيء. اهـ سند ضعيف، له شاهد.
قال ابن أبي شيبة [٣١٨٩٤] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد الواحد عن إسماعيل بن رجاء عن إبراهيم. وعن سفيان عمن سمع الشعبي قال في أم، وأخت لأب وأم، وجد: إن زيد بن ثابت قال: من تسعة أسهم: للأم ثلاثة، وللجد أربعة، وللأخت سهمان. وإن عليا قال: للأخت النصف: ثلاثة، وللأم الثلث: سهمان، وما بقي فللجد وهو سهم. وقال ابن مسعود: للأخت النصف: ثلاثة، وللأم السدس: سهم، وما بقي فللجد وهو سهمان. وقال عثمان: أثلاثا: ثلث للأم، وثلث للأخت، وثلث للجد، وقال ابن عباس: للأم الثلث، وما بقي فللجد. قال وكيع: وقال الشعبي: سألني الحجاج بن يوسف عنها، فأخبرته بأقاويلهم فأعجبه قول علي، فقال: قول من هذا؟ فقلت: قول أبي تراب، ففطن الحجاج، فقال: إنا لم نعب على علي قضائه، إنما عبنا كذا وكذا. اهـ
وقال سعيد بن منصور [٧١] نا هشيم عن عبيدة عن الشعبي قال: أتي الحجاج بن يوسف في هذه الفريضة، فأرسل إلي، فقال: ما تقول فيها؟ فقلت: وما هي؟ قال: أم وجد وأخت. قلت: ما قال فيها الأمير؟ فأخبرني بقوله، فقلت: لهذا قضاء أبي تراب يعني علي بن أبي طالب وقال فيها سبعة من أصحاب رسول الله ﷺ: قال فيها عمر بن الخطاب وابن مسعود: للأخت النصف، وللأم السدس، وللجد الثلث. وقال فيها علي: للأم الثلث، وللأخت النصف، وللجد السدس، وقال عثمان بن عفان: للأم الثلث، وللأخت الثلث، وللجد الثلث، فقال الحجاج: ليس هذا بشيء، وقال فيها زيد بن ثابت: هي من تسعة أسهم، للأم ثلاثة أسهم، وللجد أربعة، وللأخت سهمان. وقال فيها ابن عباس وابن الزبير: للأم الثلث، وللجد ما بقي، وليس للأخت شيء. اهـ عبيدة بن معتب فيه ضعف.
وقال البيهقي [١٢٨٢٨] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أحمد بن سلمان الفقيه حدثنا هلال بن العلاء الرقي حدثنا عبد الله بن جعفر حدثنا عيسى بن يونس حدثنا عباد بن موسى حدثنا الشعبي ح وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا عيسى بن يونس عن عباد بن موسى عن الشعبي أنه أتي به الحجاج موثقا فلما انتهى إلى باب القصر قال: لقيني يزيد بن أبي مسلم فقال: إنا لله يا شعبي لما بين دفتيك من العلم وليس بيوم شفاعة بؤ للأمير بالشرك والنفاق على نفسك فبالحري أن تنجو. ثم لقيني محمد بن الحجاج فقال لي مثل مقالة يزيد. فلما دخلت على الحجاج. قال: وأنت يا شعبي ممن خرج علينا وكثر فقلت: أصلح الله الأمير أحزن بنا المنزل وأجدب الجناب وضاق المسلك واكتحلنا السهر واستحلسنا الخوف ووقعنا في خزية لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء. قال: صدقت والله ما بروا بخروجهم علينا ولا قووا علينا حيث فجروا، أطلقا عنه. ثم احتاج إلي في فريضة فأتيته فقال: ما تقول في أم وأخت وجد فقلت: قد اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله ﷺ عبد الله بن عباس وزيد وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود. قال: ما قال فيها ابن عباس إن كان لمقنبا وفي رواية الرقي إن كان لمنقبا. قلت: جعل الجد أبا ولم يعط الأخت شيئا وأعطى الأم الثلث. قال: فما قال فيها زيد؟ قلت: جعلها من تسعة أعطى الأم ثلاثة وأعطى الجد أربعة وأعطى الأخت سهمين. قال: فما قال فيها أمير المؤمنين يعني عثمان ﵁ قلت: جعلها أثلاثا. قال: فما قال فيها ابن مسعود. قلت: جعلها من ستة أعطى الأخت ثلاثة والجد سهمين والأم سهما. قال: فما قال فيها أبو تراب يعني عليا ﵁ قلت: جعلها من ستة أسهم فأعطى الأخت ثلاثة وأعطى الأم سهمين وأعطى الجد سهما. وذكر الحديث بطوله.
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي حدثني محمد بن عباد بن موسى العكلي حدثني أبي عباد بن موسى قال أخبرني أبو بكر الهذلي قال قال لي الشعبى فذكر هذا الحديث. اهـ عباد العكلي مجهول، وأبو بكر الهذلي منكر الحديث.
• ابن أبي شيبة [٣١٨٩٦] حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن عمرو بن مرة قال: كان عبد الله يقول في أخت وأم وجد: للأخت النصف، والنصف الباقي بين الجد والأم. اهـ مرسل جيد.
وقال ابن أبي شيبة [٣١٩٠٣] حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمِّه وجدا، فلابنته النصف، ولجده السدس، وما بقي فلأخته في قول علي، لم يكن يزيد الجد مع الولد على السدس شيئا، وفي قول عبد الله لابنته النصف، وما بقي فبين الأخت والجد. فإن كانتا أختان فما بقي بين الجد والأختين في قول عبد الله وزيد، وفي قول علي: للجد السدس، وللأختين ما بقي، وإن كن ثلاث أخوات مع الابنة والجد، فللابنة النصف وللجد خمسا ما بقي، وللأخوات ثلاثة أخماس في قول عبد الله وزيد. قال أبو بكر ابن أبي شيبة: فهذه في قول علي من ستة أسهم، وفي قول عبد الله وزيد من عشرة أسهم: خمسة للبنت وسهمان للجد وللأخوات سهم، سهم. اهـ مرسل صحيح.
وقال محمد بن سالم الكوفي عن الشعبي: وفي أم وأخت وجد في قول علي: للأخت النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللجد ما بقي. وفي قول زيد: من تسعة أسهم: للأم الثلث ثلاثة، وللجد أربعة، وللأخت سهمان، جعله معهما بمنزلة الأخ، وفي قول عثمان: للأم الثلث، وللجد الثلث، وللأخت الثلث، وفي قول ابن عباس: للأم الثلث، وللجد ما بقي، ليس للأخت شيء، لم يكن يورث أخا وأختا مع جد شيئا. رواه ابن أبي شيبة [٣١٩١١] حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن سالم. وقد كتبت بطوله في باب الجد والإخوة، وهو حديث حسن.