العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

فيها علي: للزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهمان، وللجد سهم، وللأخت ثلاثة أسهم. وقال ابن مسعود: للزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهم، وللجد سهم، وللأخت ثلاثة أسهم. وقال فيها زيد بن ثابت: للزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهمان، وللجد سهم، وللأخت ثلاثة أسهم، ثم يضرب جميع السهام في ثلاثة، فيكون سبعة وعشرين سهما، للزوج من ذلك تسعة، وللأم ستة، ويبقى اثنا عشر سهما، وللجد من ذلك ثمانية، وللأخت أربعة. نا هشيم قال: أنا المغيرة عن إبراهيم عن علي وعبد الله وزيد بن ثابت مثل ذلك، وزاد هشيم عن ابن عباس: للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد ما بقي، وليس للأخت شيء. نا خالد بن عبد الله قال: أنا مغيرة عن علي وعبد الله وزيد وابن عباس مثل ذلك. نا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن إبراهيم عن علي وعبد الله وزيد مثل ذلك. اهـ مرسل صحيح. • الدارمي [٢٩٨٧] أخبرنا سعيد بن عامر عن همام عن قتادة أن زيد بن ثابت قال في أخت وأم وزوج وجد قال: جعلها من سبع وعشرين، للأم ستة، وللزوج تسعة، وللجد ثمانية، وللأخت أربعة. اهـ مرسل رجاله ثقات. وقد تقدم في اقتصاص أبي الزناد مذهبَ زيد: الأكدرية وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وجدها وأختها لأبيها، فيفرض للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وللأخت النصف، ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت فيقسم كله أثلاثا، للجد منه الثلثان، وللأخت الثلث .

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.

فيها علي: للزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهمان، وللجد سهم، وللأخت ثلاثة أسهم. وقال ابن مسعود: للزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهم، وللجد سهم، وللأخت ثلاثة أسهم. وقال فيها زيد بن ثابت: للزوج ثلاثة أسهم، وللأم سهمان، وللجد سهم، وللأخت ثلاثة أسهم، ثم يضرب جميع السهام في ثلاثة، فيكون سبعة وعشرين سهما، للزوج من ذلك تسعة، وللأم ستة، ويبقى اثنا عشر سهما، وللجد من ذلك ثمانية، وللأخت أربعة. نا هشيم قال: أنا المغيرة عن إبراهيم عن علي وعبد الله وزيد بن ثابت مثل ذلك، وزاد هشيم عن ابن عباس: للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد ما بقي، وليس للأخت شيء. نا خالد بن عبد الله قال: أنا مغيرة عن علي وعبد الله وزيد وابن عباس مثل ذلك. نا أبو معاوية قال: نا الأعمش عن إبراهيم عن علي وعبد الله وزيد مثل ذلك. اهـ مرسل صحيح. • الدارمي [٢٩٨٧] أخبرنا سعيد بن عامر عن همام عن قتادة أن زيد بن ثابت قال في أخت وأم وزوج وجد قال: جعلها من سبع وعشرين، للأم ستة، وللزوج تسعة، وللجد ثمانية، وللأخت أربعة. اهـ مرسل رجاله ثقات. وقد تقدم في اقتصاص أبي الزناد مذهبَ زيد: الأكدرية وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وجدها وأختها لأبيها، فيفرض للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وللأخت النصف، ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت فيقسم كله أثلاثا، للجد منه الثلثان، وللأخت الثلث (¬١).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.