العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن المنذر [٧/ ٤٣٣] أجمع أهل العلم من أصحاب

له عمر: ما الفريضة؟ قال: لا أدري، فركله عمر بقدمه، ثم قال: لا دريت. اهـ كذا رواه أبو إسحاق، ورجاله ثقات. وقال ابن المنذر [٦٨٣١] حدثنا موسى بن هارون قال: ثنا محمد بن بكار بن الريان قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان الأنصاري عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت، وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد قال: وميراث الجد أبي الأب أنه لا يرث مع الأب دنيا شيئا وهو مع الولد الذكور، ومع ابن الابن يفرض له السدس، وفيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفى أخا أو أختا من أبيه يخلف الجد، ويبدأ بأحد إن شركه من أهل الفرائض فيعطى فريضته، وإن فضل من المال السدس فأكثر منه كان للجد، وإن لم يفضل السدس فأكثر منه فرض للجد السدس فريضة. قال: وميراث الجد أبي الأب مع الإخوة من الأب والأم أنهم يخلفون، ويبدأ بأحد إن شركهم من أهل الفرائض ويعطون فرائضهم، فما بقي للجد والإخوة من شيء فإنه ينظر في ذلك ويحسب أيها أفضل لحظ الجد، الثلث مما يحصل له وللإخوة، أم يكون أخا ويقاسم الإخوة فيما يحصل لهم وله للذكر مثل حظ الأنثيين، أم السدس من رأس المال كله فارغا، فأي ذلك ما كان أفضل لحظ الجد أعطيه الجد، وكان ما بقي بعد ذلك بين الإخوة للأم والأب للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة، لكون قسمتهم فيها على غير ذلك وهي امرأة توفيت وتركت زوجها، وأمها، وجدها، وأختها لأبيها، قال: فيفرض للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس ولأختها النصف، قال: ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت ويقسم كله أثلاثا، للجد منه الثلثان، وللأخت الثلث. قال: وميراث الإخوة من الأب مع الجد إذا لم يكن معهم إخوة لأب وأم، كميراث الإخوة من الأم والأب سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم، فإذا اجتمع الإخوة من الأم والأب، والإخوة من الأب، فإن بني الأم والأب يعادون الجد ببني أبيهم فيمنعونه كثرة الميراث، فما حصل للإخوة بعد حظ الجد من شيء، فإنه يكون لبني الأب والأم خاصة دون بني الأب، ولا يكون لبني الأب منه شيء إلا أن يكون بنو الأب والأم إنما هي امرأة واحدة، وإن كانت امرأة واحدة، فإنها تعاد الجد ببني أبيها ما كانوا، فما حصل لها ولهم من شيء كان لها دونهم ما بينها وبين أن تستكمل نصف المال كله، فإن كان فيما يجاز لها ولهم فضل عن نصف المال كله، فإن ذلك الفضل يكون بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. اهـ صحيح، تقدم. وهذا عمل أهل المدينة.

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن المنذر [٧/ ٤٣٣] أجمع أهل العلم من أصحاب

له عمر: ما الفريضة؟ قال: لا أدري، فركله عمر بقدمه، ثم قال: لا دريت. اهـ كذا رواه أبو إسحاق، ورجاله ثقات. وقال ابن المنذر [٦٨٣١] حدثنا موسى بن هارون قال: ثنا محمد بن بكار بن الريان قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان الأنصاري عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت، وأما التفسير فتفسير أبي الزناد على معاني زيد قال: وميراث الجد أبي الأب أنه لا يرث مع الأب دنيا شيئا وهو مع الولد الذكور، ومع ابن الابن يفرض له السدس، وفيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفى أخا أو أختا من أبيه يخلف الجد، ويبدأ بأحد إن شركه من أهل الفرائض فيعطى فريضته، وإن فضل من المال السدس فأكثر منه كان للجد، وإن لم يفضل السدس فأكثر منه فرض للجد السدس فريضة. قال: وميراث الجد أبي الأب مع الإخوة من الأب والأم أنهم يخلفون، ويبدأ بأحد إن شركهم من أهل الفرائض ويعطون فرائضهم، فما بقي للجد والإخوة من شيء فإنه ينظر في ذلك ويحسب أيها أفضل لحظ الجد، الثلث مما يحصل له وللإخوة، أم يكون أخا ويقاسم الإخوة فيما يحصل لهم وله للذكر مثل حظ الأنثيين، أم السدس من رأس المال كله فارغا، فأي ذلك ما كان أفضل لحظ الجد أعطيه الجد، وكان ما بقي بعد ذلك بين الإخوة للأم والأب للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة، لكون قسمتهم فيها على غير ذلك وهي امرأة توفيت وتركت زوجها، وأمها، وجدها، وأختها لأبيها، قال: فيفرض للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس ولأختها النصف، قال: ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت ويقسم كله أثلاثا، للجد منه الثلثان، وللأخت الثلث. قال: وميراث الإخوة من الأب مع الجد إذا لم يكن معهم إخوة لأب وأم، كميراث الإخوة من الأم والأب سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم، فإذا اجتمع الإخوة من الأم والأب، والإخوة من الأب، فإن بني الأم والأب يعادون الجد ببني أبيهم فيمنعونه كثرة الميراث، فما حصل للإخوة بعد حظ الجد من شيء، فإنه يكون لبني الأب والأم خاصة دون بني الأب، ولا يكون لبني الأب منه شيء إلا أن يكون بنو الأب والأم إنما هي امرأة واحدة، وإن كانت امرأة واحدة، فإنها تعاد الجد ببني أبيها ما كانوا، فما حصل لها ولهم من شيء كان لها دونهم ما بينها وبين أن تستكمل نصف المال كله، فإن كان فيما يجاز لها ولهم فضل عن نصف المال كله، فإن ذلك الفضل يكون بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. اهـ صحيح، تقدم. وهذا عمل أهل المدينة.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.