العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الرزاق بن همام بن نافع عن سفيان الثوري عن منصور والأعمش عن إبراهيم

عبد الله: إن عمر كان إذا سلك طريقا فسلكناه وجدناه سهلا، وأنه أتي في امرأة وأبوين، فجعل للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي للأب. وقال [٣١٧٠١] حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله عن عمر بمثله. ابن المنذر [٦٧٦٦] حدثنا محمد قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عيسى بن يونس ووكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال: كان عمر إذا سلك طريقا فاتبعناه وجدناه سهلا، وأنه أتي في امرأة وأبوين، فأعطى المرأة الربع، وأعطى الأم ثلث ما بقي، وأعطى الأب سهمين. رواه البيهقي [١٢٦٦٨] من طريق محمد بن نصر حدثنا إسحاق بن إبراهيم، فذكره. وقال ابن أبي شيبة [٣١٧٠٣] حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن عمر بمثله، إلا أنه قال: أتي في امرأة وأبوين. حدثنا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه قال: كان عمر إذا سلك طريقا فسلكناه وجدناه سهلا، فسئل عن زوجة وأبوين، فقال: للزوجة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب. سعيد [١/ ٥٤] نا سفيان بن عيينة قال: أنا منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: قال عبد الله: كان عمر بن الخطاب إذا سلك بنا طريقا فاتبعناه وجدناه سهلا، وإنه سئل عن امرأة وأبوين، فقال: للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب. ابن المنذر [٦٧٦٥] حدثنا بكار بن قتيبة قال: حدثنا سعيد بن عامر قال: حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: كان عمر إذا سلك بنا طريقا وجدناه سهلا، وأنه أتي في امرأة وأبوين، فجعل للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي. البيهقي [١٢٦٦٧] من طريق محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة حدثنا منصور وسليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: كان عمر رضي الله عنه إذا سلك بنا طريقا وجدناه سهلا وإنه أتي في امرأة وأبوين فجعل للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي. ورواه الحاكم [٧٩٦٣] من طريق آدم بن أبي إياس ثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله. ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وصححه الذهبي. وروى الثوري في الفرائض - رواية قبيصة - [١٣] عن منصور عن إبراهيم عن عمر وعبد الله أنهما جعلاها من أربعة امرأة وأبوين، للمرأة سهم الربع، وللأم ثلث ما بقي، وللأب ما بقي؛ في امرأة وأبوين. ورواه البيهقي [١٢٦٧٢] من طريق محمد بن نصر حدثنا أبو كامل حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله في امرأة وأبوين، للأم ثلث ما بقي. قال وقال علي بن أبي طالب: لها الثلث من جميع المال اهـ كذا قال الأعمش، وفي الرواية عن علي نظر. وقال الثوري في الفرائض رواية قبيصة [١٥] عن أبيه سعيد بن مسروق عن المسيب بن رافع عن عبد الله بن مسعود قال: ما كان الله تعالى ليراني أفضل أما على أب. عبد الرزاق [١٩٠١٩] عن الثوري عن أبيه عن المسيب بن رافع عن عبد الله قال: ما كان الله ليراني أن أفضل أما على أب. ابن أبي شيبة [٣١٧٠٧] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبيه عن المسيب بن رافع قال: قال عبد الله: ما كان الله ليراني أفضل أما على أب. الدارمي [٢٩٣٠] أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن أبيه عن المسيب بن رافع عن عبد الله قال كان يقول: ما كان الله ليراني أن أفضل أما على أب. اهـ صحيح. • عبد الرزاق [١٩٠١٦] أخبرنا الثوري ومعمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن عثمان قضى بمثل قول عمر. ورواه قبيصة عن الثوري في الفرائض [١٢] عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن عثمان جعلها من أربعة، قال هي من أربعة. ابن المنذر [٦٧٦٩] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن عثمان جعلها من أربعة أسهم. إسماعيل بن إسحاق في أحاديث أيوب [١١] حدثنا سليمان بن حرب وعارم قالا: حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب قال: شهدت عثمان أتي برجل ترك امرأته وأبوين فأخذها من أربعة أسهم، جعل للمرأة سهما وللأم سهما وللأب سهمين. ابن أبي شيبة [٣١٦٩٧] حدثنا عبد السلام بن حرب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن عثمان سئل عنها، فقال: للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وسائر ذلك للأب. الدارمي [٢٩٢٣] أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن عثمان بن عفان قال في امرأة وأبوين: للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي. ابن المنذر [٦٧٦٨] حدثنا بكار بن قتيبة قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن عثمان بن عفان جعلها من أربعة أسهم، للمرأة سهم، وللأم سهم، وللأب سهمان. الدارمي [٢٩٢٤] أخبرنا حجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عثمان بن عفان أنه قال: للمرأة الربع سهم من أربعة، وللأم ثلث ما بقي سهم، وللأب سهمان. ورواه البيهقي [١٢٦٦٩] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة قال سمعت أيوب ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا سفيان الثوري عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عثمان في امرأة وأبوين أنها جعلها من أربعة أسهم للمرأة الربع سهم وللأم ثلث ما بقي سهم وللأب ما بقي. اهـ أبو المهلب اسمه معاوية بن عمرو. وقال عبد الرزاق [١٩٠١٤] أخبرنا معمر والثوري عن أيوب عن أبي قلابة أن رجلا توفي وترك امرأته وأبويه في خلافة عثمان فجعلها عثمان من أربعة أسهم أعطى امرأته سهما وأمه ثلث الفضل وأباه ما بقي. سعيد [١/ ٥٥] نا هشيم قال: أنا خالد عن أبي قلابة أن عثمان بن عفان أتي في امرأة وأبوين، فجعلهما من أربعة. نا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة عن عثمان بن عفان في امرأة وأبوين، فأعطى المرأة الربع سهما، وأعطى الأم ثلث ما بقي سهما، وأعطى الأب ما بقي سهمين. اهـ صحيح، محفوظ من الوجهين. وقال سعيد بن منصور [١٦] نا هشيم عن الأعمش عن بعض أصحابه عن علي أنه كان يقول: للأم ثلث الأصل. الدارمي [٢٩٣٤] حدثنا حجاج بن منهال أخبرنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن علي قال: للأم ثلث جميع المال. في امرأة وأبوين وفي زوج وأبوين. اهـ تقدم عند البيهقي من طريق أبي عوانة، وهو مرسل، وفيه نظر، ولم يذكر الأعمش سماعا، وقد كان إبراهيم يقول: خالف الناسَ ابنُ عباس في زوج وأبوين. فلو كان عنده عن علي هذا لما ذكر تفرد ابن عباس . وقال ابن أبي شيبة [٣١٧١٣] حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا مندل عن الأعمش عن إبراهيم عن علي وزيد بن ثابت في امرأة وأبوين وزوج وأبوين، قال: قال: للأم ثلث ما بقي. اهـ هذا أولى، ومندل بن علي ضعيف. وقال ابن أبي شيبة [٣١٧٠٢] حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن علي في امرأة وأبوين: للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب. ابن أبي شيبة [٣١٦٩٩] حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن علي في امرأة وأبوين، قال: الربع، وثلث ما بقي. سعيد [١٥] نا هشيم قال: أنا ابن أبي ليلى عن الشعبي أن عليا قال: للأم ثلث ما بقي. ابن المنذر [٦٧٧٠] حدثنا محمد قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن علي مثله. الدارمي [٢٩٢٧] أخبرنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن عامر الشعبي عن علي في امرأة وأبوين قال: من أربعة، للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب. اهـ ابن أبي ليلى ضعيف الحفظ فقيه. وقال سعيد بن منصور [١٣] نا هشيم عن حجاج بن أرطأة قال: نا شيخ من همدان عن الحارث عن علي أنه قال في زوج وأبوين، فجعل للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم ثلث ما بقي، وللأب سهمين. اهـ وقال سعيد [١٧] نا أبو شهاب عن حجاج عن عمير بن سعيد قال: علمني الحارث الأعور في زوج وأبوين للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي. البيهقي [١٢٦٧٠] من طريق محمد بن نصر حدثنا محمد بن يحيى حدثنا ح جاج بن منهال عن حماد عن الحجاج عن عمير بن سعيد عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وللأب سهمان. وقال الدارمي [٢٩٢٥] أخبرنا حجاج حدثنا حماد عن حجاج عن عمير بن سعيد أنه سأل الحارث الأعور عن امرأة وأبوين، فقال مثل قول عثمان. اهـ حجاج ضعيف. وقال سعيد بن منصور [١٤] نا أبو شهاب عن حجاج عمن سمع عبد الله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي أنه قال: في زوج وأبوين، للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي. ابن المنذر [٦٧٧١] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: أخبرنا أبو شهاب قال: حدثني الحجاج بن أرطاة عمن سمع عبد الله بن محمد ابن الحنفية عن أبيه عن علي بن أبي طالب نضر الله وجهه قال في زوج وأبوين: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي. اهـ وروى البيهقي [١٢٦٧١] من طريق يزيد بن هارون أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي رضي الله عنه في زوج وأبوين قال: للزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس. اهـ الحسن بن عمارة متروك. والقول الأول أصح عن علي رحمه الله • عبد الرزاق [١٩٠٢١] أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن المسيب عن زيد بن ثابت في زوج وأبوين للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وللأب الفضل. ابن أبي شيبة [٣١٦٩٨] حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت سئل عن امرأة وأبوين، فأعطى المرأة الربع، والأم ثلث ما بقي، وما بقي للأب. الدارمي [٢٩٢٦] أخبرنا أبو نعيم حدثنا هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت أنه قال في امرأة تركت زوجها وأبويها للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي. ابن المنذر [٦٧٧٢] أخبرنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت أنه قال في امرأة تركت زوجها وأبويها: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي. اهـ سند صحيح. وقال أحمد في العلل [٥٤٨٠] حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن يزيد الرشك عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت قسم امرأة وأبوين من أربعة أسهم. اهـ ذكره في سياق ما زاد همام في الإسناد عن قتادة. وقال أحمد في العلل [٥٤٤٨] حدثني بهز قال حدثنا همام قال أخبرنا قتادة عن يزيد الرشك أنه سأل سعيد بن المسيب عن رجل ترك امرأته وأبويه قال قسمها زيد من أربعة أسهم. وقال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال أخبرنا قتادة عن يزيد الرشك أنه سأل سعيد بن المسيب عن رجل ترك امرأته وأبويه. قال: قسمها زيد من أربعة أسهم، سهم للمرأة وسهم للأم وسهمين للأب. قال همام: فلا أدري سمعته من يزيد أم لا؟ قال عفان: تحفظه لنا همام من كتابه. اهـ يزيد هو ابن أبي يزيد الرشك. وقال الدارمي [٢٩٢٢] أخبرنا يزيد بن هارون حدثنا همام حدثنا يزيد الرشك قال: سألت سعيد بن المسيب عن رجل ترك امرأته وأبويه فقال: قسمها زيد بن ثابت من أربعة. البيهقي [١٢٦٧٨] أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا يحيى أخبرنا يزيد أخبرنا همام بن يحيى عن يزيد الرشك قال: سألت سعيد بن المسيب عن رجل مات وترك امرأة وأبوين قال: قسمها زيد من أربعة أسهم: للمرأة سهم وللأم ثلث ما بقي وللأب بقية المال. اهـ همام بن يحيى له أغلاط. وقال سعيد بن منصور [١/ ٥٥] نا هشيم قال: أنا خالد عن أبي قلابة عن زيد بن ثابت أنه قال في زوج وأبوين، فجعلها من ستة، للزوج ثلاثة أسهم، وللأم ثلث ما بقي سهما، وما بقي فللأب سهمان. اهـ مرسل صحيح. • عبد الرزاق [١٩٠١٧] عن الثوري عن عيسى عن الشعبي عن زيد بن ثابت مثل ذلك. الدارمي [٢٩٢٩] أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عيسى عن الشعبي عن زيد بن ثابت مثل ذلك. اهـ سند جيد، عيسى أظنه ابن أبي عزة. وقال سعيد [١/ ٥٥] نا هشيم قال: أنا ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عبد الله وزيد بن ثابت مثل ذلك. اهـ حسن. • ابن أبي شيبة [٣١٧١٤] حدثنا عبدة عن الأعمش أن ابن عباس أرسل إلى زيد يسأله عن زوج وأبوين، فقال زيد: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، فقال ابن عباس: تجد لها في كتاب الله ثلث ما بقي؟ فقال زيد: هذا رأيي والله أعلم. اهـ وقال عبد الرزاق [١٩٠٢٠] أخبرنا الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله الأصبهاني عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين فقال: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وللأب الفضل. فقال ابن عباس: أفي كتاب الله وجدته أم رأي تراه؟ قال: بل رأي أراه لا أرى أن أفضل أما على أب. وكان ابن عباس يجعل لها الثلث من جميع المال. ابن أبي شيبة [٣١٧١٠] حدثنا ابن نمير قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عكرمة قال: بعثني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين، فقال زيد: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي وهو السدس، فأرسل إليه ابن عباس: أفي كتاب الله تجد هذا؟ قال: أكره أن أفضل أما على أب، وكان ابن عباس يعطي الأم الثلث من جميع المال. الدارمي [٢٩٣١] أخبرنا سعيد بن عامر أخبرنا شعبة عن الحكم عن عكرمة قال: أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت أتجد في كتاب الله للأم ثلث ما بقي؟ فقال زيد: إنما أنت رجل تقول برأيك، وأنا رجل أقول برأيي. اهـ كذا رواه الحكم، وسياق ابن الأصبهاني أجود. ورواه البيهقي [١٢٦٧٤] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا روح بن عبادة حدثنا الثوري ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين فقال زيد: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وللأب بقية المال. فقال ابن عباس: للأم الثلث كاملا. لفظ حديث يزيد بن هارون وفي رواية روح: وللأم ثلث ما بقي وهو السدس. فأرسل إليه ابن عباس: أفي كتاب الله تجد هذا؟ قال: لا ولكن أكره أن أفضل أما على أب. قال: وكان ابن عباس يعطي الأم الثلث من جميع المال. ورواه البيهقي من طريق يزيد بن هارون أخبرنا شريك بن عبد الله عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عكرمة بمثله قال: فأتيت ابن عباس فأخبرته قال فقال: ارجع إليه فقل له: أبكتاب الله قلت أم برأيك؟ قال: فأتيته فقال: برأيي. فرجعت إلى ابن عباس فأخبرته. فقال ابن عباس: وأنا أقول برأيي للأم الثلث كاملا. اهـ صحيح. • الدارمي [٢٩٣٢] حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة عن حجاج عن الشعبي وحجاج عن عطاء عن ابن عباس أنهما قالا في زوج وأبوين: للزوج النصف، وللأم ثلث جميع المال، وما بقي فللأب. ابن المنذر [٦٧٧٤] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا حماد عن الحجاج عن الشعبي والحجاج عن عطاء عن ابن عباس أنهما قالا في زوج وأبوين: للزوج النصف وللأم ثلث جميع المال، وما بقي فللأب. اهـ حجاج بن أرطاة ضعيف، وهو صحيح عن ابن عباس. وروى الثوري في الفرائض رواية قبيصة [١٤] عن أبي عبد الله عن فضيل عن إبراهيم قال: خالف الناسَ ابنُ عباس في زوج وأبوين. عبد الرزاق [١٩٠١٨] أخبرنا الثوري عن أبي عبد الله عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم قال: خالف ابن عباس أهل الصلاة في زوج وأبوين، فجعل النصف للزوج وللأم الثلث من رأس المال وللأب ما بقي. البيهقي [١٢٦٧٦] من طريق يزيد هو ابن هارون أخبرنا سفيان الثوري عن رجل عن فضيل عن إبراهيم قال: خالف ابن عباس فيها الناس. ورواه من طريق يعقوب بن سفيان حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن أبي عبد الله، فذكره. أبو عبد الله هو إدريس بن يزيد الأودي، رواه عنه ابنه عبد الله. قال ابن أبي شيبة [٣١٧٠٥] حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن فضيل عن إبراهيم قال: خالف ابن عباس أهل الصلاة في امرأة وأبوين وزوج، قال: للأم الثلث من جميع المال. الدارمي [٢٩٣٥] حدثنا محمد بن عيسى حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن الفضيل بن عمرو عن إبراهيم قال: خالف ابن عباس أهل القبلة في امرأة وأبوين، جعل للأم الثلث من جميع المال. اهـ صحيح.

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الرزاق بن همام بن نافع عن سفيان الثوري عن منصور والأعمش عن إبراهيم

عبد الله: إن عمر كان إذا سلك طريقا فسلكناه وجدناه سهلا، وأنه أتي في امرأة وأبوين، فجعل للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي للأب. وقال [٣١٧٠١] حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله عن عمر بمثله. ابن المنذر [٦٧٦٦] حدثنا محمد قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عيسى بن يونس ووكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال: كان عمر إذا سلك طريقا فاتبعناه وجدناه سهلا، وأنه أتي في امرأة وأبوين، فأعطى المرأة الربع، وأعطى الأم ثلث ما بقي، وأعطى الأب سهمين. رواه البيهقي [١٢٦٦٨] من طريق محمد بن نصر حدثنا إسحاق بن إبراهيم، فذكره. وقال ابن أبي شيبة [٣١٧٠٣] حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن عمر بمثله، إلا أنه قال: أتي في امرأة وأبوين. حدثنا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه قال: كان عمر إذا سلك طريقا فسلكناه وجدناه سهلا، فسئل عن زوجة وأبوين، فقال: للزوجة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب. سعيد [١/ ٥٤] نا سفيان بن عيينة قال: أنا منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: قال عبد الله: كان عمر بن الخطاب إذا سلك بنا طريقا فاتبعناه وجدناه سهلا، وإنه سئل عن امرأة وأبوين، فقال: للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب. ابن المنذر [٦٧٦٥] حدثنا بكار بن قتيبة قال: حدثنا سعيد بن عامر قال: حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: كان عمر إذا سلك بنا طريقا وجدناه سهلا، وأنه أتي في امرأة وأبوين، فجعل للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي. البيهقي [١٢٦٦٧] من طريق محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة حدثنا منصور وسليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: كان عمر ﵁ إذا سلك بنا طريقا وجدناه سهلا وإنه أتي في امرأة وأبوين فجعل للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي. ورواه الحاكم [٧٩٦٣] من طريق آدم بن أبي إياس ثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله. ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وصححه الذهبي. وروى الثوري في الفرائض - رواية قبيصة -[١٣] عن منصور عن إبراهيم عن عمر وعبد الله أنهما جعلاها من أربعة امرأة وأبوين، للمرأة سهم الربع، وللأم ثلث ما بقي، وللأب ما بقي؛ في امرأة وأبوين. ورواه البيهقي [١٢٦٧٢] من طريق محمد بن نصر حدثنا أبو كامل حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله في امرأة وأبوين، للأم ثلث ما بقي. قال وقال علي بن أبي طالب: لها الثلث من جميع المال (¬١) اهـ كذا قال الأعمش، وفي الرواية عن علي نظر. وقال الثوري في الفرائض رواية قبيصة [١٥] عن أبيه سعيد بن مسروق عن المسيب بن رافع عن عبد الله بن مسعود قال: ما كان الله تعالى ليراني أفضل أما على أب. عبد الرزاق [١٩٠١٩] عن الثوري عن أبيه عن المسيب بن رافع عن عبد الله قال: ما كان الله ليراني أن أفضل أما على أب. ابن أبي شيبة [٣١٧٠٧] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبيه عن المسيب بن رافع قال: قال عبد الله: ما كان الله ليراني أفضل أما على أب. الدارمي [٢٩٣٠] أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن أبيه عن المسيب بن رافع عن عبد الله قال كان يقول: ما كان الله ليراني أن أفضل أما على أب. اهـ صحيح. • عبد الرزاق [١٩٠١٦] أخبرنا الثوري ومعمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن عثمان قضى بمثل قول عمر. ورواه قبيصة عن الثوري في الفرائض [١٢] عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن عثمان جعلها من أربعة، قال هي من أربعة. ابن المنذر [٦٧٦٩] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن عثمان جعلها من أربعة أسهم. إسماعيل بن إسحاق في أحاديث أيوب [١١] حدثنا سليمان بن حرب وعارم قالا: حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب قال: شهدت عثمان أتي برجل ترك امرأته وأبوين فأخذها من أربعة أسهم، جعل للمرأة سهما وللأم سهما وللأب سهمين. ابن أبي شيبة [٣١٦٩٧] حدثنا عبد السلام بن حرب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن عثمان سئل عنها، فقال: للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وسائر ذلك للأب. الدارمي [٢٩٢٣] أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن عثمان بن عفان قال في امرأة وأبوين: للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي. ابن المنذر [٦٧٦٨] حدثنا بكار بن قتيبة قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن عثمان بن عفان جعلها من أربعة أسهم، للمرأة سهم، وللأم سهم، وللأب سهمان. الدارمي [٢٩٢٤] أخبرنا حجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عثمان بن عفان أنه قال: للمرأة الربع سهم من أربعة، وللأم ثلث ما بقي سهم، وللأب سهمان. ورواه البيهقي [١٢٦٦٩] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا روح بن عبادة حدثنا شعبة قال سمعت أيوب ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا سفيان الثوري عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عثمان في امرأة وأبوين أنها جعلها من أربعة أسهم للمرأة الربع سهم وللأم ثلث ما بقي سهم وللأب ما بقي. اهـ أبو المهلب اسمه معاوية بن عمرو. وقال عبد الرزاق [١٩٠١٤] أخبرنا معمر والثوري عن أيوب عن أبي قلابة أن رجلا توفي وترك امرأته وأبويه في خلافة عثمان فجعلها عثمان من أربعة أسهم أعطى امرأته سهما وأمه ثلث الفضل وأباه ما بقي. سعيد [١/ ٥٥] نا هشيم قال: أنا خالد عن أبي قلابة أن عثمان بن عفان أتي في امرأة وأبوين، فجعلهما من أربعة. نا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة عن عثمان بن عفان في امرأة وأبوين، فأعطى المرأة الربع سهما، وأعطى الأم ثلث ما بقي سهما، وأعطى الأب ما بقي سهمين. اهـ صحيح، محفوظ من الوجهين. وقال سعيد بن منصور [١٦] نا هشيم عن الأعمش عن بعض أصحابه عن علي أنه كان يقول: للأم ثلث الأصل. الدارمي [٢٩٣٤] حدثنا حجاج بن منهال أخبرنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن علي قال: للأم ثلث جميع المال. في امرأة وأبوين وفي زوج وأبوين. اهـ تقدم عند البيهقي من طريق أبي عوانة، وهو مرسل، وفيه نظر، ولم يذكر الأعمش سماعا، وقد كان إبراهيم يقول: خالف الناسَ ابنُ عباس في زوج وأبوين. فلو كان عنده عن علي هذا لما ذكر تفرد ابن عباس (¬١). وقال ابن أبي شيبة [٣١٧١٣] حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا مندل عن الأعمش عن إبراهيم عن علي وزيد بن ثابت في امرأة وأبوين وزوج وأبوين، قال: قال: للأم ثلث ما بقي. اهـ هذا أولى، ومندل بن علي ضعيف. وقال ابن أبي شيبة [٣١٧٠٢] حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن علي في امرأة وأبوين: للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب. ابن أبي شيبة [٣١٦٩٩] حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن علي في امرأة وأبوين، قال: الربع، وثلث ما بقي. سعيد [١٥] نا هشيم قال: أنا ابن أبي ليلى عن الشعبي أن عليا قال: للأم ثلث ما بقي. ابن المنذر [٦٧٧٠] حدثنا محمد قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن علي مثله. الدارمي [٢٩٢٧] أخبرنا عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن عامر الشعبي عن علي في امرأة وأبوين قال: من أربعة، للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب. اهـ ابن أبي ليلى ضعيف الحفظ فقيه. وقال سعيد بن منصور [١٣] نا هشيم عن حجاج بن أرطأة قال: نا شيخ من همدان عن الحارث عن علي أنه قال في زوج وأبوين، فجعل للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم ثلث ما بقي، وللأب سهمين. اهـ وقال سعيد [١٧] نا أبو شهاب عن حجاج عن عمير بن سعيد قال: علمني الحارث الأعور في زوج وأبوين للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي. البيهقي [١٢٦٧٠] من طريق محمد بن نصر حدثنا محمد بن يحيى حدثنا حجاج بن منهال عن حماد عن الحجاج عن عمير بن سعيد عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب ﵁ للزو ج النصف وللأم ثلث ما بقي وللأب سهمان. وقال الدارمي [٢٩٢٥] أخبرنا حجاج حدثنا حماد عن حجاج عن عمير بن سعيد أنه سأل الحارث الأعور عن امرأة وأبوين، فقال مثل قول عثمان. اهـ حجاج ضعيف. وقال سعيد بن منصور [١٤] نا أبو شهاب عن حجاج عمن سمع عبد الله بن محمد بن علي عن أبيه عن علي أنه قال: في زوج وأبوين، للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي. ابن المنذر [٦٧٧١] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: أخبرنا أبو شهاب قال: حدثني الحجاج بن أرطاة عمن سمع عبد الله بن محمد ابن الحنفية عن أبيه عن علي بن أبي طالب نضر الله وجهه قال في زوج وأبوين: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي. اهـ وروى البيهقي [١٢٦٧١] من طريق يزيد بن هارون أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي ﵁ في زوج وأبوين قال: للزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس. اهـ الحسن بن عمارة متروك. والقول الأول أصح عن علي ﵀. • عبد الرزاق [١٩٠٢١] أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن المسيب عن زيد بن ثابت في زوج وأبوين للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وللأب الفضل. ابن أبي شيبة [٣١٦٩٨] حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت سئل عن امرأة وأبوين، فأعطى المرأة الربع، والأم ثلث ما بقي، وما بقي للأب. الدارمي [٢٩٢٦] أخبرنا أبو نعيم حدثنا هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت أنه قال في امرأة تركت زوجها وأبويها للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي. ابن المنذر [٦٧٧٢] أخبرنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت أنه قال في امرأة تركت زوجها وأبويها: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي. اهـ سند صحيح. وقال أحمد في العلل [٥٤٨٠] حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن يزيد الرشك عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت قسم امرأة وأبوين من أربعة أسهم. اهـ ذكره في سياق ما زاد همام في الإسناد عن قتادة. وقال أحمد في العلل [٥٤٤٨] حدثني بهز قال حدثنا همام قال أخبرنا قتادة عن يزيد الرشك أنه سأل سعيد بن المسيب عن رجل ترك امرأته وأبويه قال قسمها زيد من أربعة أسهم. وقال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال أخبرنا قتادة عن يزيد الرشك أنه سأل سعيد بن المسيب عن رجل ترك امرأته وأبويه. قال: قسمها زيد من أربعة أسهم، سهم للمرأة وسهم للأم وسهمين للأب. قال همام: فلا أدري سمعته من يزيد أم لا؟ قال عفان: تحفظه لنا همام من كتابه. اهـ يزيد هو ابن أبي يزيد الرشك. وقال الدارمي [٢٩٢٢] أخبرنا يزيد بن هارون حدثنا همام حدثنا يزيد الرشك قال: سألت سعيد بن المسيب عن رجل ترك امرأته وأبويه فقال: قسمها زيد بن ثابت من أربعة. البيهقي [١٢٦٧٨] أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس أخبرنا يحيى أخبرنا يزيد أخبرنا همام بن يحيى عن يزيد الرشك قال: سألت سعيد بن المسيب عن رجل مات وترك امرأة وأبوين قال: قسمها زيد من أربعة أسهم: للمرأة سهم وللأم ثلث ما بقي وللأب بقية المال. اهـ همام بن يحيى له أغلاط. وقال سعيد بن منصور [١/ ٥٥] نا هشيم قال: أنا خالد عن أبي قلابة عن زيد بن ثابت أنه قال في زوج وأبوين، فجعلها من ستة، للزوج ثلاثة أسهم، وللأم ثلث ما بقي سهما، وما بقي فللأب سهمان. اهـ مرسل صحيح. • عبد الرزاق [١٩٠١٧] عن الثوري عن عيسى عن الشعبي عن زيد بن ثابت مثل ذلك. الدارمي [٢٩٢٩] أخبرنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عيسى عن الشعبي عن زيد بن ثابت مثل ذلك. اهـ سند جيد، عيسى أظنه ابن أبي عزة. وقال سعيد [١/ ٥٥] نا هشيم قال: أنا ابن أبي ليلى عن الشعبي عن عبد الله وزيد بن ثابت مثل ذلك. اهـ حسن. • ابن أبي شيبة [٣١٧١٤] حدثنا عبدة عن الأعمش أن ابن عباس أرسل إلى زيد يسأله عن زوج وأبوين، فقال زيد: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، فقال ابن عباس: تجد لها في كتاب الله ثلث ما بقي؟ فقال زيد: هذا رأيي والله أعلم. اهـ وقال عبد الرزاق [١٩٠٢٠] أخبرنا الثوري عن عبد الرحمن بن عبد الله الأصبهاني عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين فقال: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وللأب الفضل. فقال ابن عباس: أفي كتاب الله وجدته أم رأي تراه؟ قال: بل رأي أراه لا أرى أن أفضل أما على أب. وكان ابن عباس يجعل لها الثلث من جميع المال. ابن أبي شيبة [٣١٧١٠] حدثنا ابن نمير قال: حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عكرمة قال: بعثني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين، فقال زيد: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي وهو السدس، فأرسل إليه ابن عباس: أفي كتاب الله تجد هذا؟ قال: أكره أن أفضل أما على أب، وكان ابن عباس يعطي الأم الثلث من جميع المال. الدارمي [٢٩٣١] أخبرنا سعيد بن عامر أخبرنا شعبة عن الحكم عن عكرمة قال: أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت أتجد في كتاب الله للأم ثلث ما بقي؟ فقال زيد: إنما أنت رجل تقول برأيك، وأنا رجل أقول برأيي. اهـ كذا رواه الحكم، وسياق ابن الأصبهاني أجود. ورواه البيهقي [١٢٦٧٤] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا روح بن عبادة حدثنا الثوري ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين فقال زيد: للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وللأب بقية المال. فقال ابن عباس: للأم الثلث كاملا. لفظ حديث يزيد بن هارون وفي رواية روح: وللأم ثلث ما بقي وهو السدس. فأرسل إليه ابن عباس: أفي كتاب الله تجد هذا؟ قال: لا ولكن أكره أن أفضل أما على أب. قال: وكان ابن عباس يعطي الأم الثلث من جميع المال. ورواه البيهقي من طريق يزيد بن هارون أخبرنا شريك بن عبد الله عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عكرمة بمثله قال: فأتيت ابن عباس فأخبرته قال فقال: ارجع إليه فقل له: أبكتاب الله قلت أم برأيك؟ قال: فأتيته فقال: برأيي. فرجعت إلى ابن عباس فأخبرته. فقال ابن عباس: وأنا أقول برأيي للأم الثلث كاملا. اهـ صحيح. • الدارمي [٢٩٣٢] حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد بن سلمة عن حجاج عن الشعبي وحجاج عن عطاء عن ابن عباس أنهما قالا في زوج وأبوين: للزوج النصف، وللأم ثلث جميع المال، وما بقي فللأب. ابن المنذر [٦٧٧٤] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا حماد عن الحجاج عن الشعبي والحجاج عن عطاء عن ابن عباس أنهما قالا في زوج وأبوين: للزوج النصف وللأم ثلث جميع المال، وما بقي فللأب. اهـ حجاج بن أرطاة ضعيف، وهو صحيح عن ابن عباس. وروى الثوري في الفرائض رواية قبيصة [١٤] عن أبي عبد الله عن فضيل عن إبراهيم قال: خالف الناسَ ابنُ عباس في زوج وأبوين. عبد الرزاق [١٩٠١٨] أخبرنا الثوري عن أبي عبد الله عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم قال: خالف ابن عباس أهل الصلاة في زوج وأبوين، فجعل النصف للزوج وللأم الثلث من رأس المال وللأب ما بقي. البيهقي [١٢٦٧٦] من طريق يزيد هو ابن هارون أخبرنا سفيان الثوري عن رجل عن فضيل عن إبراهيم قال: خالف ابن عباس فيها الناس. ورواه من طريق يعقوب بن سفيان حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن أبي عبد الله، فذكره. أبو عبد الله هو إدريس بن يزيد الأودي، رواه عنه ابنه عبد الله. قال ابن أبي شيبة [٣١٧٠٥] حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن فضيل عن إبراهيم قال: خالف ابن عباس أهل الصلاة في امرأة وأبوين وزوج، قال: للأم الثلث من جميع المال. الدارمي [٢٩٣٥] حدثنا محمد بن عيسى حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن الفضيل بن عمرو عن إبراهيم قال: خالف ابن عباس أهل القبلة في امرأة وأبوين، جعل للأم الثلث من جميع المال. اهـ صحيح.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.