العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكر - ابن أبي شيبة: فهذه من تسعة في قول علي وزيد: فيصير للابنتين الثلثان، وتبقى ثلاثة أسهم، فلابن الابن سهمان، ولأخته سهم. وفي قول عبد الله: من ثلاثة أسهم، للبنتين الثلثان سهمان، ولابن الابن ما بقي وهو سهم. اهـ مرسل صحيح. ورواه مندل عن الأعمش نحوه.
وقال ابن المنذر [٦٧٥٧] حدثنا محمد قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وأحمد بن عمرو قالا: أخبرنا جرير عن المغيرة في فرائضه عن إبراهيم والشعبي وأصحاب إبراهيم في قول علي وزيد: فإن ترك ثلاثَ بناتِ ابنٍ بعضُهن أسفل من بعض فللعليا النصف، وللتي تليها السدس، وسقطت الثالثة. اهـ مرسل صحيح.
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكر - ابن أبي شيبة -: فهذه من تسعة في قول علي وزيد: فيصير للابنتين الثلثان، وتبقى ثلاثة أسهم، فلابن الابن سهمان، ولأخته سهم. وفي قول عبد الله: من ثلاثة أسهم، للبنتين الثلثان سهمان، ولابن الابن ما بقي وهو سهم. اهـ مرسل صحيح. ورواه مندل عن الأعمش نحوه.
وقال ابن المنذر [٦٧٥٧] حدثنا محمد قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وأحمد بن عمرو قالا: أخبرنا جرير عن المغيرة في فرائضه عن إبراهيم والشعبي وأصحاب إبراهيم في قول علي وزيد: فإن ترك ثلاثَ بناتِ ابنٍ بعضُهن أسفل من بعض فللعليا النصف، وللتي تليها السدس، وسقطت الثالثة. اهـ مرسل صحيح.