العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

وأجده في كتاب الله، قالت: فوالله لقد قرأت ما بين دفتي المصحف فما وجدته، قال: أما تجدين فيه (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) قالت: بلى قالت: والله إني أرى التي في بيتك تفعله، قال: ما حفظت وصية أخي شعيب إذا، قال: فأقسمت عليك لما دخلت إليها فنظرت إلى شعرها، فدخلت فنظرت إلى امرأة قرعاء، ولم تر في شعرها شيئا، فخرجت فقالت: ما وجدت شيئا، فقال: ما حفظت وصية شعيب إذا. اهـ ضعيف.

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

رسول الله ﷺ ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. اهـ رواه البخاري ومسلم. وقال البخاري [٥٩٣٨] حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن مرة سمعت سعيد بن المسيب قال: قدم معاوية المدينة آخر قدمة قدمها، فخطبنا فأخرج كبة من شعر، قال: ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير اليهود، إن النبي ﷺ سماه الزور. يعني الواصلة في الشعر. اهـ • البخاري [٥٩٣٥] حدثني أحمد بن المقدام حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا منصور بن عبد الرحمن قال حدثتني أمي عن أسماء بنت أبي بكر ﵄ أن امرأة جاءت إلى رسول الله ﷺ فقالت: إني أنكحت ابنتي، ثم أصابها شكوى فتمرق رأسها، وزوجها يستحثني بها، أفأصل رأسها فسب رسول الله ﷺ الواصلة والمستوصلة. اهـ • ابن أبي شيبة [٢٥٧٤٣] حدثنا وكيع عن أبي حنيفة عن الهيثم عن أبي ثور عن ابن عباس قال: لا بأس بالوصال إذا كان صوفا. البيهقي [٤٤٠٢] من طريق الحسن بن علي بن عفان حدثنا أبو يحيى الحماني عن أبي حنيفة عن الهيثم عن أم ثور عن ابن عباس ﵁ قال: لا بأس بالوصال في الشعر إذا كان من صوف. ورواه سفيان الثوري عن جابر عن أم ثور. اهـ منكر. • أبو داود [٤١٧٢] حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب عن أسامة عن أبان بن صالح عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس قال: لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء. قال أبو داود: وتفسير الواصلة التي تصل الشعر بشعر النساء والمستوصلة المعمول بها والنامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه والمتنمصة المعمول بها والواشمة التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو مداد والمستوشمة المعمول بها. حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير قال: لا بأس بالقرامل. قال أبو داود كأنه يذهب إلى أن المنهى عنه شعور النساء. قال أبو داود كان أحمد يقول القرامل ليس به بأس (¬١) اهـ صححه ابن حجر. • ابن أبي شيبة [٢٥٧٤٢] حدثنا وكيع عن أبي عقيل عن بهية عن عائشة أنها نهت عن الوصل في الشعر. اهـ أبو عقيل اسمه يحيى بن المتوكل، ضعيف. وقال ابن سعد [١١٨٨٦] أخبرنا يحيى بن عباد حدثنا فليح عن خوات بن صالح عن عمته أم عمرو بنت خوات بن جبير أن امرأة من الأنصار أتت على عائشة وهي عندها فقالت: إن ابنتي أصابها مرض شديد يسقط شعرها ولا أستطيع أن أمشطها وهي عروس تهدى الآن أفأصل في شعرها حتى أمشطه؟ قالت: لا قد لعن رسول الله ﷺ الواصلة والمستوصلة. اهـ حسن. وقال العقيلي في الضعفاء [٧١٧] حدثني جدي قال حدثنا مسلم قال حدثنا شملة بن هزال أبو حتروش الضبي قال حدثنا سعد الإسكاف قال: خرجت إلى ابن أشوع وإذا نفر على بابه جلوس فخرج علينا فخرجت أمشي معه فسألته حديثا عن عائشة في الواصلة فقال إنك لمتقن. قال: فاتبعته حتى دخل المسجد وانتهى إلى الحلقة التي يجلس إليها فولاهم ظهره وأقبل علي فقال إنك سألتني عن الواصلة وان عائشة قالت: ليست الواصلة التي تعنون وما بأس إن كانت المرأة زعرا قليل شعرها أن تصل رأسها بقرن صوف أسود ألا ليست هذه بالواصلة ولكن الواصلة التي يكون في شبيبتها بغي فإذا أسنت وصلته بالقيادة. اهـ منكر. وقال الطبراني [٩٤٦٨] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا خلف بن موسى بن خلف العمي ثنا أبي عن قتادة عن عزرة عن الحسن العرني عن يحيى بن الجزار عن مسروق بن الأجدع أن امرأة أتت ابن مسعود فقالت: إني امرأة زعراء أيصلح أن أصل في شعري؟ قال: لا، قالت: شيئا سمعته من رسول الله ﷺ أو تجده في كتاب الله؟ قال: بل سمعته من رسول الله ﷺ، وأجده في كتاب الله، قالت: فوالله لقد قرأت ما بين دفتي المصحف فما وجدته، قال: أما تجدين فيه (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) قالت: بلى قالت: والله إني أرى التي في بيتك تفعله، قال: ما حفظت وصية أخي شعيب إذا، قال: فأقسمت عليك لما دخلت إليها فنظرت إلى شعرها، فدخلت فنظرت إلى امرأة قرعاء، ولم تر في شعرها شيئا، فخرجت فقالت: ما وجدت شيئا، فقال: ما حفظت وصية شعيب إذا. اهـ ضعيف.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.