العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
بلى إن إحداكن تطول أيمتها ويطول تعنيسها ثم يزوجها الله البعل ويفيدها الولد وقرة العين ثم تغضب الغضبة فتقسم بالله ما رأت منه ساعة خير قط فذلك من كفران نعم الله عز وجل وذلك من كفران المنعمين. اهـ حسنه الترمذي وغيره.
• ابن أبي شيبة [٢٦٢٩٧] حدثنا وكيع عن الأعمش عن مجاهد أن ابن عمر مر على امرأة في ظلة فسلم عليها. اهـ ثقات.
وقال ابن أبي شيبة [٢٦٢٩٩] حدثنا وكيع عن ابن ذر عن مجاهد أن عمر مر على نسوة فسلم عليهن. اهـ كذا وجدته عن عمر.
وقال ابن أبي شيبة [٢٦٢٩٨] حدثنا وكيع عن شعبة عن بشر بن حرب قال: رأيت ابن عمر مر على امرأة فسلم عليها. اهـ حسن.
• الطبراني [٦٩٦] حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي ثنا عبد الله بن معاوية الجمحي حدثتنا أم نهار بنت الدفاع قالت: كان أنس بن مالك يمر بنا وكن نسوة فلم يسلم علينا. اهـ ثقات، وأم نهار وثقها ابن معين في رواية ابن محرز.
• عبد الرزاق [١٩٤٤٨] عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال بلغني أنه يكره أن يسلم الرجال على النساء والنساء على الرجال. اهـ ثقات.
• ابن أبي شيبة [٢٦٣٠١] حدثنا ابن علية عن ابن عون قال: قلت لمحمد: أسلم على المرأة؟ قال: لا أعلم به بأسا. اهـ سند صحيح.
• البخاري [د ١٠٤٦] حدثنا موسى قال حدثنا مبارك قال سمعت الحسن يقول: كن النساء يسلمن على الرجال. اهـ حسنه الألباني.
• يحيى بن سلام [١/ ٤٤٣] حدثني حماد بن سلمة عن سعيد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب قال: لا تخلو المرأة مع الرجل إلا أن يكون محرما وإن قيل: حمؤها، إنما حمؤها الموت. اهـ صوابه سعد بن إبراهيم. وقال أبو صالح في جزئه [١٤٦٣] حدثني إبراهيم عن أبيه عن حميد بن عبد الرحمن قال: كان عمر بن الخطاب يقول: ألا لا يتحدثن رجل إلى امرأة، إلا امرأة هي عليه محرم، ألا وإن قيل: حموها، ألا حموها الموت. اهـ مرسل حسن. والحديث في معناه مرفوع في الصحيحن.
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
بلى إن إحداكن تطول أيمتها ويطول تعنيسها ثم يزوجها الله البعل ويفيدها الولد وقرة العين ثم تغضب الغضبة فتقسم بالله ما رأت منه ساعة خير قط فذلك من كفران نعم الله ﷿ وذلك من كفران المنعمين. اهـ حسنه الترمذي وغيره.
• ابن أبي شيبة [٢٦٢٩٧] حدثنا وكيع عن الأعمش عن مجاهد أن ابن عمر مر على امرأة في ظلة فسلم عليها. اهـ ثقات.
وقال ابن أبي شيبة [٢٦٢٩٩] حدثنا وكيع عن ابن ذر عن مجاهد أن عمر مر على نسوة فسلم عليهن. اهـ كذا وجدته عن عمر.
وقال ابن أبي شيبة [٢٦٢٩٨] حدثنا وكيع عن شعبة عن بشر بن حرب قال: رأيت ابن عمر مر على امرأة فسلم عليها. اهـ حسن.
• الطبراني [٦٩٦] حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي ثنا عبد الله بن معاوية الجمحي حدثتنا أم نهار بنت الدفاع قالت: كان أنس بن مالك يمر بنا وكن نسوة فلم يسلم علينا. اهـ ثقات، وأم نهار وثقها ابن معين في رواية ابن محرز.
• عبد الرزاق [١٩٤٤٨] عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال بلغني أنه يكره أن يسلم الرجال على النساء والنساء على الرجال. اهـ ثقات.
• ابن أبي شيبة [٢٦٣٠١] حدثنا ابن علية عن ابن عون قال: قلت لمحمد: أسلم على المرأة؟ قال: لا أعلم به بأسا. اهـ سند صحيح.
• البخاري [د ١٠٤٦] حدثنا موسى قال حدثنا مبارك قال سمعت الحسن يقول: كن النساء يسلمن على الرجال. اهـ حسنه الألباني.
• يحيى بن سلام [١/ ٤٤٣] حدثني حماد بن سلمة عن سعيد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب قال: لا تخلو المرأة مع الرجل إلا أن يكون محرما وإن قيل: حمؤها، إنما حمؤها الموت. اهـ صوابه سعد بن إبراهيم. وقال أبو صالح في جزئه [١٤٦٣] حدثني إبراهيم عن أبيه عن حميد بن عبد الرحمن قال: كان عمر بن الخطاب يقول: ألا لا يتحدثن رجل إلى امرأة، إلا امرأة هي عليه محرم، ألا وإن قيل: حموها، ألا حموها الموت. اهـ مرسل حسن. والحديث في معناه مرفوع في الصحيحن.