ما أسكر كثيره فقليله حرام. اهـ حسنه الترمذي وصححه ابن حبان. • عبد الرزاق [١٧٠٠٦] عن عبد الله بن عمر المديني عن نافع عن ابن عمر قال: ما أسكر منه الفرق فالحسوة منه حرام. اهـ موقوف حسن. وقال أحمد [ش ٢٢٨] حدثنا معتمر عن أبيه عن ابن سيرين عن ابن عمر قال: المسكر قليله وكثيره حرام أو قال خمر. ورواه النسائي [ك ٥١٨٨] أخبرنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله عن سليمان التيمي عن محمد بن سيرين عن ابن عمر قال: المسكر قليله وكثيره حرام. اهـ صحيح، تقدم. • أحمد [ش ١٩٠] حدثنا ابن إدريس قال: سمعت مختار بن فلفل قال: سألت أنسا عن الشرب في الأوعية فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزفتة. قال: قلت: وما المزفتة؟ قال: المقيرة، وقال: كل مسكر حرام. قال: قلت: الرصاص والقارورة؟ قال: وما بأسهما؟ قال: قلت: فإن ناسا يكرهونهما، فقال: فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن كل مسكر حرام. قال: فقلت له: صدقت والسكر حرام، فالشربة والشربتين على طعامنا؟ قال: إن ما أسكر كثيره فقليله حرام. اهـ ورواه في المسند، تقدم، وهو خبر صحيح. • الدارقطني [٤٧٢٧] حدثنا دعلج بن أحمد حدثنا موسى حدثنا أبي حدثنا يعقوب بن إسحاق حدثنا أبو عوانة عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد عن ابن عباس قال: قليل ما أسكر كثيره حرام. حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي عوانة عن ليث عن عطاء وطاوس ومجاهد عن ابن عباس قال: قليل ما أسكر كثيره حرام. اهـ ليث ضعيف. • حرب [١٤٨] حدثنا عبد الله بن عبد الجليل البصري قال: ثنا عبد الله بن نجي عن محمد الكندي قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو أن حُبّا من ماء السماء قطرت فيه قطرة من نبيذ فيه عكر لحرم ماء ذلك الحب. اهـ ضعيف.