له رجل قد اختلف إلى هذا البيت أربعين عاما ما بين حج وعمرة فإذا انصرف إلى أهله وجدهم قد صنعوا له نبيذا من هذا الزبيب فإن صب عليه الماء لم يحف وإن شربه كما هو سكر فقال له ابن عمر: أدن مني فدنا منه فدفعه في صدره حتى وقع على إسته ثم قال أنت هو فلا حج لك ولا كرامة فقال: ما سألتك إلا عن نفسي والله لا أذوق منه قطرة أبدا. اهـ صوابه كثير بن أبي زفاف. الفاكهي [٨٤٣] حدثنا سلمة بن شبيب قال ثنا عبد الرزاق قال ثنا محمد بن سعيد الصنعاني قال عبد الرزاق يقال محمد بن سعيد ويقال حماد بن سعيد قال أخبرني كثير بن أبي زفاف قال: أتيت ابن عمر، فذكره. كثير ذكره ابن حبان في الثقات. • أحمد [ش ٢٢٢] حدثنا روح قال: حدثنا سعيد قال: سمعت مغيرة بن مخلد قال: سمعت ابن عمر يقول في الطلاء: كل مسكر حرام. اهـ مغيرة بن مخلد أراه تصحيفا. • ابن أبي شيبة [٢٤٢٩٦] حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم قال: قال عبد الله: السكر خمر. اهـ ورواه أحمد في الأشربة عن جرير مثله. مرسل جيد. • ابن أبي شيبة [٢٤٣٠٧] حدثنا عبد الله بن نمير عن فضيل بن غزوان عن عاصم عن زر عن أبي وائل عن عبد الله قال: نبيذ العنب خمر. ابن أبي خيثمة [التاريخ ٤٣٠٤] حدثنا أبي قال: حدثنا ابن نمير عن فضيل بن غزوان عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن أبي وائل عن عبد الله قال: نبيذ العنب حرام. اهـ حسن صحيح. • الدارقطني [٤٧١١] حدثنا العباس بن محمد بن العباس بن المغيرة الجوهري حدثنا إسحاق بن إبراهيم لؤلؤ حدثنا حسين بن محمد حدثنا شيبان عن الأشعث عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: كان عبد الله يحلف بالله إن التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم حين حرمت الخمر أن تكسر دنانه وأن تكفأ لمن التمر والزبيب. اهـ ورواه أحمد بن منيع ثنا حسين بن محمد ثنا شيبان عن أشعث بن أبي الشعثاء فذكره. ثقات. • أحمد [ش ٢١٦] حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال: سألت أبي بن كعب قلت: التمر يفعل به؟ قال: اشرب الماء، اشرب السويق، اشرب العسل، اشرب اللبن الذي نجعت به. قال: قلت: أنأخذ التمر نفعل به؟ قال: الخمر تريد. اهـ رواه النسائي وصححه الألباني. • أحمد [ش ٢٢٥] حدثنا روح قال: حدثنا حماد قال: حدثنا علي بن زيد عن صفوان بن محرز قال: سمعت أبا موسى الأشعري وهو يخطب هاهنا على منبر البصرة يقول: ألا إن خمر المدينة البسر والتمر، وخمر أهل فارس العنب، وخمر أهل اليمن البتع، وخمر أهل الحبشة السكركة وهو الأرز. البيهقي [١٧٨٤٨] من طريق أبي عبيد حدثنا حجاج ومحمد بن كثير عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن صفوان بن محرز قال سمعت أبا موسى الأشعري يخطب فقال: خمر المدينة من البسر والتمر، وخمر أهل فارس من العنب، وخمر أهل اليمن البتع وهو من العسل، وخمر الحبش السكركة. ورواه أبو عمر في التمهيد [١/ ٢٥١] من طريق علي بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن صفوان بن محرز قال سمعت أبا موسى الأشعري يخطب فقال خمر المدينة من البسر والتمر وخمر أهل فارس من العنب وخمر أهل اليمن من البتع وهو من العسل وخمر الحبش السكركة. اهـ ابن زيد ضعيف. • أحمد [١٢١٢٠] حدثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت المختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن الشرب في الأوعية فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزفتة وقال: كل مسكر حرام. قال قلت: وما المزفتة؟ قال: المقيرة. قال قلت: فالرصاص والقارورة؟ قال: ما بأس بهما. قال قلت: فإن ناسا يكرهونهما. قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن كل مسكر حرام. قال قلت له: صدقت السكر حرام، فالشربة والشربتان على طعامنا. قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام، وقال: الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة فما خمرت من ذلك فهي الخمر. اهـ صححه شعيب. • أحمد [ش ١٤٧] حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن محارب بن دثار قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: التمر والزبيب أو التمر والبسر خمر. اهـ صحيح. • أحمد [ش ١٠٩] حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مسعر عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال: إنما حرمت الخمر بعينها، والمسكر من كل شراب. قال أحمد: شريك ربما حدث "المسكر" وربما حدث "السكر" . ابن أبي شيبة [٢٤٥٤٢] حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا مسعر عن أبي عون عن ابن شداد قال: قال ابن عباس: حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها، والسكر من كل شراب. الطبراني [١٠٨٣٩] حدثنا بشر بن موسى ثنا خلاد بن يحيى ح وحدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم قالا ثنا مسعر عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حرمت الخمر بعينها، القليل منها والكثير، والسكر من كل شراب. الطحاوي [٦٤٣٢] حدثنا فهد قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا مسعر بن كدام عن أبي عون الثقفي فذكره. البيهقي [١٧٨٦٥] من طريق مسعر وسفيان عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال: حرمت الخمر بعينها القليل منها والكثير والسكر من كل شراب. وقال أحمد [ش ٢٣] حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال: حدثنا شريك عن عياش يعني العامري عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال: الخمر حرام بعينها، قليلها وكثيرها، وما أسكر من كل شراب. الطبراني [١٠٨٤١] حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني ثنا إسماعيل بن عمرو البجلي ثنا شريك عن العباس بن ذريح عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال: الخمر بعينها حرام، قليلها وكثيرها، والسكر من كل شراب. اهـ صحيح. وقال الطبراني [١٢٣٨٩] حدثنا الحسن بن سهل بن المجوز البصري ثنا أبو عاصم أنا منصور بن دينار عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: حرمت الخمر بعينها، والسكر من كل شراب. اهـ منصور ليس بالقوي. • أبو الجهم [٩٦] حدثنا سوار عن المفضل بن محمد عن ابن عباس قال: الخمر خمران عصير العنب ونقيع التمر وهو السكر. اهـ ضعيف. • أحمد [ش ٨٧] حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي عامر عن ابن أبي مليكة قال: كان ابن عباس يكره كل مسكر. اهـ صحيح. • النسائي [٥٦٨٩] أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال قال رجل لابن عباس: إني امرؤ من أهل خراسان وإن أرضنا أرض باردة وإنا نتخذ شرابا نشربه من الزبيب والعنب وغيره وقد أشكل علي فذكر له ضروبا من الأشربة فأكثر حتى ظننت أنه لم يفهمه فقال له ابن عباس: إنك قد أكثرت علي، اجتنب ما أسكر من تمر أو زبيب أو غيره. المحاملي [٣٠] حدثنا خلاد بن أسلم أخبرنا النضر أخبرنا عيينة بن عبد الرحمن قال سمعت أبي يذكر قال قال رجل لابن عباس: إني رجل من أهل خراسان وإن أرضنا أرض باردة وإنا نتخذ فيها أشربة قد أشكلت علينا فقال: ما هي فذكر ضروبا من الشراب فأكثر حتى ظننت أنه لم يفهم فقال له ابن عباس: إنك أكثرت علي اجتنب كل مسكر من زبيب أو تمر وما سوى ذلك. فقال: يا ابن عباس ما تقول في نبيذ الجر فقال نهى رسول الله صلى عن نبيذ الجر. اهـ صحيح. • أحمد [٢٠٢٨] حدثنا يحيى عن شعبة حدثني سلمة بن كهيل قال سمعت أبا الحكم قال سألت ابن عباس عن نبيذ الجر فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر والدباء. وقال: من سره أن يحرم ما حرم الله ورسوله فليحرم النبيذ. اهـ رواه النسائي، وصححه الألباني وشعيب. • أحمد [ش ٢١٨] حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن يحيى أبي عمر أنه سمع ابن عباس يقول: كل مسكر حرام. اهـ صحيح، مختصر. • البخاري [٥٥٩٨] حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي الجويرية قال: سألت ابن عباس عن الباذق فقال سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق، فما أسكر فهو حرام. قال: الشراب الحلال الطيب؟ قال: ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث اهـ • ابن أبي شيبة [٢٤٥٠٣] حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا المثنى بن عوف قال: حدثنا أبو عبد الله الجسري عن معقل بن يسار أنه سأله عن الشراب، فقال: كنا بالمدينة وكانت كثيرة التمر، فحرم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضيخ. قال: جاء رجل يسأله عن أمه، قد بلغت سنا لا تأكل الطعام، أيسقيها النبيذ؟ قال: قلت له: يا معقل بن يسار، قال: ما أمرته به؟ قال: أمرته أن لا يسقيها. اهـ أبو عبد الله الجسري اس مه حميري بن بشير. رواه أحمد وصححه شعيب. • الدارقطني [٤٧٢٩] حدثنا العباس بن عبد السميع الهاشمي حدثنا محمد بن الحسين بن سعيد بن البستنبان حدثنا أبو حفص الدمشقي عمر بن سعيد حدثنا سعيد عن جعفر بن محمد من ولد علي عن بعض أهل بيته أنه سأل عائشة عن النبيذ فقالت: يا بني إن الله لم يحرم الخمر لاسمها وإنما حرمت لعاقبتها وكل شراب يكون عاقبته كعاقبة الخمر فهو حرام كتحريم الخمر. اهـ