أن نستشرف العين والأذن. اهـ رواه الترمذي وصححه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. • أبو داود [٢٨٠٤] حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز قال: سألت البراء بن عازب: ما لا يجوز في الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسول الله ﷺ وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء بَيّنٌ عورها والمريضة بَيّنٌ مرضها والعرجاء بين ظلعها والكسير التي لا تنقي. قال قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقص. قال: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. قال أبو داود: ليس لها مخ، أي معنى لا تنقي. صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. • أبو داود [٢٨٠٥] حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا ح وحدثنا علي بن بحر بن بري حدثنا عيسى المعنى عن ثور حدثني أبو حميد الرعيني أخبرني يزيد ذو مصر قال أتيت عتبة بن عبد السلمي فقلت: يا أبا الوليد إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئا يعجبني غير ثرماء فكرهتها، فما تقول؟ قال: أفلا جئتني بها. قلت: سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عني؟ قال: نعم إنك تشك ولا أشك، إنما نهى رسول الله ﷺ عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء فالمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو سماخها والمستأصلة التي استؤصل قرنها من أصله والبخقاء التي تبخق عينها والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا والكسراء الكسيرة. اهـ ضعفه الألباني وحسنه شعيب لشواهده. • أحمد [٢١٧١٤] حدثنا سريج حدثنا أبو شهاب عن الحجاج عن يعلى بن نعمان عن بلال بن أبي الدرداء عن أبيه قال: ضحى رسول الله ﷺ بكبشين جذعين خصيين. اهـ ضعيف، ورواه عبد الله بن محمد بن عقيل واضطرب فيه، ولا يصح. • ابن الجعد [١٠٩] أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا عبيدة يقول: كان عبد الله يقول: سليمة العين والأذن يعني الأضحية. اهـ مرسل صحيح.