العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

فاسقا ؟ . اهـ هذا أصح، وسنده صحيح. • ابن أبي شيبة [٢٠٢٣١] حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال: كانوا يكرهون كل ذي مخلب من الطير، وكل سبع ذي ناب. اهـ سند بصري صحيح. • ابن أبي شيبة [٢٠٢٣٢] حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون من الطير ما أكل الجيف. اهـ سند كوفي صحيح.

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

مالك: وهو الأمر عندنا. اهـ وهذا سند مدني (¬١)، رواه مسلم. ورواه عن أبي هريرة أبوسلمة بن عبد الرحمن وهو مدني (¬٢). وقال ابن المنذر [٩٢٤] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا نصر بن أوس الطائي أبو المنهال عن عبد الله بن زيد الطائي قال: قلت يا أبا هريرة أفتني عن الصيد، قال: عن أي صيد؟ قال: قلت: الثعلب، قال: حرام. اهـ ذكره البخاري في التاريخ ولفظه: الثعلب حرام. وهو حسن على رسم ابن حبان، تقدم سؤاله أبا هريرة عن الضبع وأنها حلال. ففيه دلالة على أن الضبع ليست من السباع بخلاف الثعلب. والنهي عن لحوم السباع رواه ابن عباس وكان يكون بالمدينة أيام معاوية. قال أحمد [٢٦١٩] حدثنا عتاب ثنا عبد الله قال أنا شعبة عن الحكم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير. قال رفعه الحكم. قال شعبة: وأنا أكره أن أحدث برفعه. قال وحدثني غيلان والحجاج عن ميمون بن مهران عن ابن عباس لم يرفعه. اهـ صحح إسناده شعيب. وقال أحمد [٢٧٤٧] حدثنا سليمان بن داود ثنا أبو عوانة ثنا الحكم وأبو بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. اهـ رواه مسلم. وقال ابن أبي شيبة [٢٠٢٣٩] حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن عباس أنه سئل عن لحم الغراب والحدية، فقال: أحل الله حلالا وحرم حراما وسكت عن أشياء فما سكت عنه فهو عفو عنه. اهـ كذا وجدته، وقد قال ابن أبي شيبة [٢٠٢٤٣] حدثنا وكيع عن أبي مكين عن عكرمة قال: ما لم يحرم عليك فهو لك حلال. وقال حدثنا أبو أسامة عن عمران بن حدير قال: سمعت عكرمة وسئل عن لحم الغراب والحديا، فقال: دجاجة سمينة. وقال عبد الرزاق [٨٧٣٩] عن ابن التيمي عن أبيه عن عكرمة مولى ابن عباس: كل ما خلق الله تعالى إلا ثلاثة الميتة والدم ولحم الخنزير. اهـ هذا أولى، أن يكون من كلام عكرمة، ولا يشبه أن يكون عن ابن عباس مثبتا. إنما المعروف عنه هذا الكلام في الحمر الأهلية، وسيأتي خبره إن شاء الله. وقال ابن أبي حاتم [٨٠٠٦] حدثني أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني أنبأ حفص بن عمر العدني ثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال: ليس من الدواب شيء حرام إلا ما حرم الله في كتابه قوله (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة). اهـ حفص العدني ضعيف. وقال عبد الرزاق [٨٧٠٩] عن جعفر بن سليمان عن جويبر عن الضحاك قال: تلا ابن عباس هذه الآية (قل لا أجد) الآية فقال: ما خلا هذا فهو حلال. اهـ ضعيف جدا. • عبد الرزاق [٨٧٠٨] عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال سئلت عائشة عن أكل كل ذي ناب من السباع فتلت (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه) إلى (دما مسفوحا) فقالت: قد نرى في القدر صفرة الدم. ابن أبي شيبة [٢٠٢٣٥] حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: كانت عائشة إذا سئلت عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير قالت: لا أجد فيما أوحي إلي محرما ثم تقول: إن البرمة ليكون فيها الصفرة. ورواه ابن أبي حاتم [٨٠١١] حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: كانت عائشة إذا سئلت عن كل ذي ناب عن السباع، وكل ذي مخلب من الطير قالت: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا ثم تقول: إن البرمة لتكون فيها الصفرة. مسدد [٣٦٨٧] حدثنا يحيى عن يحيى سمعت القاسم يقول: قالت عائشة لما سمعت الناس يقولون: يحرم كل ذي ناب من السباع، تلت (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما) إلى آخر الآية، وإن البرمة لتكون في مائها الصفرة ثم لا يحرمها ذلك. ابن جرير [١٤٠٩٠] حدثني المثنى قال حدثنا الحجاج بن المنهال قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها كانت لا ترى بلحوم السباع بأسًا، والحمرةِ والدم يكونان على القدر بأسًا، وقرأت هذه الآية (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمًا على طاعم يطعمه) الآية. حدثني المثنى قال حدثنا سويد قال أخبرنا ابن المبارك عن يحيى بن سعيد قال حدثني القاسم بن محمد عن عائشة قالت وذكرت هذه الآية (أو دمًا مسفوحًا) قالت: وإن البرمة ليرى في مائها من الصفرة (¬١) اهـ صحيح. وروى ابن منده في مسند إبراهيم بن أدهم [٢٧] من طريق أبي حيوة شريح بن يزيد ثنا إبراهيم هو ابن أدهم عن عبيد الله بن عمر وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر وعائشة قالا: لا بأس بأكل كل شيء إلا ما ذكر الله ﷿ في كتابه في هذه الآية (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما) الآية. اهـ وهذا سند غريب رجاله ثقات. وقال أحمد [٢٥٥٨٨] حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ثنا معاوية عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير قال: دخلت على عائشة فقالت: هل تقرأ سورة المائدة؟ قال قلت: نعم. قالت: فإنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. وسألتها عن خُلُق رسول الله ﷺ، فقالت: القرآن. اهـ صححه الحاكم والذهبي. وقال الحاكم [٣٢١١] حدثنا أبو العباس ثنا بحر بن نصر قال: قرئ على ابن وهب أخبرك حيي بن عبد الله المعافري قال: سمعت أبا عبد الرحمن الحبلي حدث عن عبد الله بن عمرو أن آخر سورة نزلت سورة المائدة. اهـ صححه هو والذهبي. • ابن أبي شيبة [٣٥٥٨٢] حدثنا خالد بن حيان عن جعفر بن برقان عن ميمون قال: أتي أبو بكر بغراب وافر الجناحين، فقال: ما صيد من صيد ولا عضد من شجر إلا بما ضيعت من التسبيح. رواه أحمد في الزهد وأبو الشيخ في العظمة من طريق خالد بن حيان أبي يزيد الرقي عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران مثله. وهذا مرسل فيه ضعف. وقال الطبراني [٢٥٩] حدثنا محمد بن العباس الأخرم قال: حدثنا خلاد بن أسلم قال: حدثنا حنيفة بن مرزوق قال: حدثنا شريك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله ﷺ فاسقا؟ وروى البيهقي [١٩٨٤٩] من طريق الهيثم بن جميل حدثنا شريك عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر قال: من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله ﷺ فاسقا والله ما هو من الطيبات. وروى من طريق يعقوب بن سفيان حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أبي عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن وعن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة أنها قالت: إني لأعجب ممن يأكل الغراب وقد أذن رسول الله ﷺ في قتله للمحرم وسماه فاسقا، والله ما هو من الطيبات. ومن طريق جعفر بن عون أخبرنا هشام عن أبيه قال: سئل عن الغراب من الطيبات هو؟ قال: كيف يكون من الطيبات وقد سماه رسول الله ﷺ الفاسق، لم يجاوز به عروة. اهـ ورواه ابن أبي شيبة [٢٠٢٣٧] حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه قال: من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله ﷺ فاسقا (¬١)؟ . اهـ هذا أصح، وسنده صحيح. • ابن أبي شيبة [٢٠٢٣١] حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال: كانوا يكرهون كل ذي مخلب من الطير، وكل سبع ذي ناب. اهـ سند بصري صحيح. • ابن أبي شيبة [٢٠٢٣٢] حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون من الطير ما أكل الجيف. اهـ سند كوفي صحيح.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.