العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

قال عبد الله بن عمر: وإن أكل وإن لم يأكل. عبد الرزاق [٨٥١٦] عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: كل ما أكل منه كلبك المعلم وإن أكل. وعن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله. ابن أبي شيبة [١٩٩٣٨] حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كل، وإن أكل. البيهقي [١٩٣٥١] من طريق الحسن بن علي بن عفان حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: إذا أرسل أحدكم كلبه المعلم وذكر اسم الله فليأكل مما أمسك عليه أكل منه أو لم يأكل. ابن جرير [١١٢٠٢] حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله ح وحدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله، فكل ما أمسك عليك، أكل أو لم يأكل. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بنحوه. اهـ وقال ابن أبي شيبة [١٩٩٤٤] حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر قال: كل من صيد الكلب إن أكل من طريدته. ابن جرير [١١٢٠٤] حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب أن نافعا حدثهم أن عبد الله بن عمر كان لا يرى بأكل الصيد بأسا، إذا قتله الكلب أكل منه. وقال حدثني يونس به مرة أخرى فقال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عبيدُ الله بن عمرَ وابنُ أبي ذئب وغير واحد أن نافعا حدثهم عن عبد الله بن عمر فذكر نحوه. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا يحيى بن واضح قال حدثنا محمد بن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا بما أكل الكلب الضاري. اهـ صحيح. • ابن أبي شيبة [١٩٩٤٥] حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عمر قال له: إذا أكل الكلب فكل، وإن لم يبق إلا بضعة. وقال سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عمر قال: إذا أكل الكلب فكل وإن لم يبق إلا شيء أو قال مضغة. اهـ ذكره ابن حجر في التغليق [٤/ ٥٠٤] وسنده صحيح. وقال ابن أبي شيبة [١٩٩٩٦] حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال في الطير والبزاة والصقور وغيرها، وما أدركت ذكاته فهو لك، وما لم تدرك ذكاته فلا تأكله. اهـ رواه عبد الرزاق [٨٥١٩] أخبرنا ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال: يصطاد من الطير البيزان وغيرها فإن أدركت ذكاته فكل وإلا فلا تطعمه، وأما الكلب المعلم فكل مما أمسك عليك وإن أكل منه. وقال عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله. ابن جرير [١١١٥٥] حدثنا هناد قال حدثنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال: أما ما صاد من الطير والبزاة من الطير فما أدركت فهو لك، وإلا فلا تطعمه. اهـ ثقات، فإن كان ابن جريج سمعه من نافع دل على أن ابن عمر رآى الرخصة في الكلب خاصة. وأخشى أن يكون أخذه من عبد الله العمري وليس هو بالمتين في ما يتفرد به. والله أعلم. • ابن أبي شيبة [١٩٩٢٠] حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال: إذا أكل من صيده فاضربه، فإنه ليس بمعلم. ابن جرير [١١١٦٩] حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر مثله. ليث ضعيف. وقد علقه البخاري في الصحيح. وقال ابن أبي شيبة [١٩٩٤٧] حدثنا عباد بن العوام عن جميل بن زيد قال: سألت ابن عمر عن صيد الكلاب، فقال: أليست مقلدة؟ قال: قلت: بلى، انطلقت أقودها؟ قال: أكلها تقود؟ قال: قلت: منها ما أقود، ومنها ما يتبعني، قال: إذا رأيت الصيد، وخلعت كلبك، وذكرت اسم الله عليه فكل ما اصاد، وأما الكلب التابع، فإن أخذه فلا تلبس به، إلا أن تجده حيا فتذبحه، وإما أن يفترسه كلب لم ترسله فذلك حرام. اهـ جميل لا يحتجون به. • عبد الرزاق [٨٥١٣] عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: إذا أكل الكلب المعلم فلا تأكل منه فإنما أمسك على نفسه. وقال عبد الرزاق [٨٥٢١] عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال: إذا أكل الكلب من الصيد فلا تأكله. ابن جرير [١١١٦١] حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال: إذا أكل الكلب فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. اهـ صحيح. وقال سعيد بن منصور حدثنا سفيان ثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: إذا أكل الكلب فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. اهـ ذكره ابن حجر في التغليق. بينهما طاووس. وقال ابن أبي شيبة [١٩٩١٩] حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا أرسلت كلبك فأكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه. وقال سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا أبو العلاء العطار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا أرسلت كلبك المعلم فسميت فأكل فلا تأكل، وإذا أكل قبل أن يأتي صاحبه فليس بعالم، يقول الله عز وجل (مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله) قال: كان ينبغي له إذا فعل ذلك أن يضربه حتى يدع ذلك الخلق. اهـ ذكره ابن حجر في التغليق. صوابه أبو المعلى. قال ابن جرير [١١١٦٢] حدثنا أبو كريب ويعقوب بن إبراهيم قالا حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو المعلى عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس: إذا أرسل الرجل الكلب فأكل من صيده فقد أفسده، وإن كان ذكر اسم الله حين أرسله، فزعم أنه إنما أمسك على نفسه، والله يقول (من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله) فزعم أنه إذا أكل من صيده قبل أن يأتيه صاحبه أنه ليس بمعلم، وأنه ينبغي أن يضرب ويعلم حتى يترك ذلك الخلق. اهـ أبو المعلى اسمه يحيى بن ميمون. صحيح، علقه البخاري. وقال عبد الرزاق [٨٥١٤] عن أبي حنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا أكل الكلب المعلم فلا تأكل، وأما الصقر والبازي فإنه إذا أكل أكل. اهـ ضعيف. • ابن جرير [١١١٦٣] حدثنا أبو كريب قال حدثنا معمر الرقي عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا أخذ الكلب فقتل فأكل، فهو سبع. اهـ لا بأس به. وقال ابن أبي شيبة [١٩٩١٨] حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الشعبي قال: قال ابن عباس: إذا أرسلت كلبك فأخذ الصيد فأكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه، وإن هو لم يأكل منه فكل فإنما أمسك عليك، وإن قتل. ابن جرير [١١١٦٧] حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الشعبي عن ابن عباس بمثله. وقال ابن جرير [١١١٦٤] حدثنا ابن المثنى قال حدثني عبد الأعلى قال حدثنا داود عن عامر عن ابن عباس قال: لا يأكل منه، فإنه لو كان معلما لم يأكل منه، ولم يتعلم ما علمته. إنما أمسك على نفسه، ولم يمسك عليك. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا داود عن الشعبي عن ابن عباس بنحوه. اهـ صحيح. وروي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس نحوه. • ابن أبي شيبة [١٩٩٢١] حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن ابن عباس قال: إذا أكل الكلب من الصيد فليس بمعلم. حدثنا جرير عن المغيرة عن إبراهيم عن ابن عباس قال: إذا أكل الكلب فلا تأكل. ابن جرير [١١١٦٦] حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم عن ابن عباس قال: إذا أكل الكلب فلا تأكل. اهـ مرسل صحيح. وقال ابن جرير [١١١٧٥] حدثنا أبو كريب قال حدثنا أسباط قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن حماد عن إبراهيم عن ابن عباس أنه قال في الطير إذا أرسلته فقتل، فكل. فإن الكلب إذا ضربته لم يعد. وإن تعليم الطير أن يرجع إلى صاحبه، وليس يضرب إذا أكل من الصيد ونتف من الريش. اهـ ثقات. • ابن جرير [١١١٤٩] حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله قال حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس قوله (وما علمتم من الجوارح مكلبين) يعني بـ "الجوارح" ، الكلاب الضواري والفهود والصقور وأشباهها اهـ حسن. وقال عبد الرزاق [٨٤٩٧] عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه في قوله (وما علمتم من الجوارح مكلبين) من الكلاب وغيرها مما يعلم من الصقور والبزاة والفهود وأشباه ذلك قال ولا أعلمه إلا ذكره عن ابن عباس. اهـ ثقات. • ابن جرير [١١٢١٢] حدثنا المثنى قال حدثنا عبد الله قال حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس قوله (فكلوا مما أمسكن عليكم) يقول: كلوا مما قتلن. قال علي: وكان ابن عباس يقول: إن قتل وأكل فلا تأكل، وإن أمسك فأدركته حيا فذكه اهـ حسن. • البيهقي [١٩٣٤٣] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا إبراهيم بن مرزوق حدثنا عارم محمد بن الفضل حدثنا سعيد بن زيد حدثنا علي بن الحكم البناني أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس فقال: يا ابن عباس أرأيت إذا أرسلت كلبي فسميت فقتل الصيد آكله؟ قال: نعم. قال نافع يقول الله (إلا ما ذكيتم) تقول: أنت وإن قتل قال: ويحك يا ابن الأزرق أرأيت لو أمسك علي سنور فأدركت ذكاته كان يكون علي بأس؟ والله إني لأعلم في أي كلاب نزلت، نزلت في كلاب بني نبهان من طيئ، ويحك يا ابن الأزرق ليكونن لك نبأ. اهـ مرسل حسن. • البيهقي [١٩٣٥٩] من طريق إسماعيل القاضي حدثنا ابن أبي أويس حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون: ما قتل الكلب أو الصقر أو البازي المعلم فهو حلال وإن أكل منه. اهـ حسن.

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

قال عبد الله بن عمر: وإن أكل وإن لم يأكل. عبد الرزاق [٨٥١٦] عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: كل ما أكل منه كلبك المعلم وإن أكل. وعن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله. ابن أبي شيبة [١٩٩٣٨] حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كل، وإن أكل. البيهقي [١٩٣٥١] من طريق الحسن بن علي بن عفان حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: إذا أرسل أحدكم كلبه المعلم وذكر اسم الله فليأكل مما أمسك عليه أكل منه أو لم يأكل. ابن جرير [١١٢٠٢] حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله ح وحدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله، فكل ما أمسك عليك، أكل أو لم يأكل. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بنحوه. اهـ وقال ابن أبي شيبة [١٩٩٤٤] حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر قال: كل من صيد الكلب إن أكل من طريدته. ابن جرير [١١٢٠٤] حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب أن نافعا حدثهم أن عبد الله بن عمر كان لا يرى بأكل الصيد بأسا، إذا قتله الكلب أكل منه. وقال حدثني يونس به مرة أخرى فقال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عبيدُ الله بن عمرَ وابنُ أبي ذئب وغير واحد أن نافعا حدثهم عن عبد الله بن عمر فذكر نحوه. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا يحيى بن واضح قال حدثنا محمد بن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا بما أكل الكلب الضاري. اهـ صحيح. • ابن أبي شيبة [١٩٩٤٥] حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عمر قال له: إذا أكل الكلب فكل، وإن لم يبق إلا بضعة. وقال سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عمر قال: إذا أكل الكلب فكل وإن لم يبق إلا شيء أو قال مضغة. اهـ ذكره ابن حجر في التغليق [٤/ ٥٠٤] وسنده صحيح. وقال ابن أبي شيبة [١٩٩٩٦] حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال في الطير والبزاة والصقور وغيرها، وما أدركت ذكاته فهو لك، وما لم تدرك ذكاته فلا تأكله. اهـ رواه عبد الرزاق [٨٥١٩] أخبرنا ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال: يصطاد من الطير البيزان وغيرها فإن أدركت ذكاته فكل وإلا فلا تطعمه، وأما الكلب المعلم فكل مما أمسك عليك وإن أكل منه. وقال عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله. ابن جرير [١١١٥٥] حدثنا هناد قال حدثنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال: أما ما صاد من الطير والبزاة من الطير فما أدركت فهو لك، وإلا فلا تطعمه. اهـ ثقات، فإن كان ابن جريج سمعه من نافع دل على أن ابن عمر رآى الرخصة في الكلب خاصة. وأخشى أن يكون أخذه من عبد الله العمري وليس هو بالمتين في ما يتفرد به. والله أعلم. • ابن أبي شيبة [١٩٩٢٠] حدثنا حفص عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال: إذا أكل من صيده فاضربه، فإنه ليس بمعلم. ابن جرير [١١١٦٩] حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر مثله. ليث ضعيف. وقد علقه البخاري في الصحيح. وقال ابن أبي شيبة [١٩٩٤٧] حدثنا عباد بن العوام عن جميل بن زيد قال: سألت ابن عمر عن صيد الكلاب، فقال: أليست مقلدة؟ قال: قلت: بلى، انطلقت أقودها؟ قال: أكلها تقود؟ قال: قلت: منها ما أقود، ومنها ما يتبعني، قال: إذا رأيت الصيد، وخلعت كلبك، وذكرت اسم الله عليه فكل ما اصاد، وأما الكلب التابع، فإن أخذه فلا تلبس به، إلا أن تجده حيا فتذبحه، وإما أن يفترسه كلب لم ترسله فذلك حرام. اهـ جميل لا يحتجون به. • عبد الرزاق [٨٥١٣] عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: إذا أكل الكلب المعلم فلا تأكل منه فإنما أمسك على نفسه. وقال عبد الرزاق [٨٥٢١] عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال: إذا أكل الكلب من الصيد فلا تأكله. ابن جرير [١١١٦١] حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال: إذا أكل الكلب فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. اهـ صحيح. وقال سعيد بن منصور حدثنا سفيان ثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: إذا أكل الكلب فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. اهـ ذكره ابن حجر في التغليق. بينهما طاووس. وقال ابن أبي شيبة [١٩٩١٩] حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا أرسلت كلبك فأكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه. وقال سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا أبو العلاء العطار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا أرسلت كلبك المعلم فسميت فأكل فلا تأكل، وإذا أكل قبل أن يأتي صاحبه فليس بعالم، يقول الله ﷿ (مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله) قال: كان ينبغي له إذا فعل ذلك أن يضربه حتى يدع ذلك الخلق. اهـ ذكره ابن حجر في التغليق. صوابه أبو المعلى. قال ابن جرير [١١١٦٢] حدثنا أبو كريب ويعقوب بن إبراهيم قالا حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو المعلى عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس: إذا أرسل الرجل الكلب فأكل من صيده فقد أفسده، وإن كان ذكر اسم الله حين أرسله، فزعم أنه إنما أمسك على نفسه، والله يقول (من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله) فزعم أنه إذا أكل من صيده قبل أن يأتيه صاحبه أنه ليس بمعلم، وأنه ينبغي أن يضرب ويعلم حتى يترك ذلك الخلق. اهـ أبو المعلى اسمه يحيى بن ميمون. صحيح، علقه البخاري. وقال عبد الرزاق [٨٥١٤] عن أبي حنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا أكل الكلب المعلم فلا تأكل، وأما الصقر والبازي فإنه إذا أكل أكل. اهـ ضعيف. • ابن جرير [١١١٦٣] حدثنا أبو كريب قال حدثنا معمر الرقي عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا أخذ الكلب فقتل فأكل، فهو سبع. اهـ لا بأس به. وقال ابن أبي شيبة [١٩٩١٨] حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الشعبي قال: قال ابن عباس: إذا أرسلت كلبك فأخذ الصيد فأكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه، وإن هو لم يأكل منه فكل فإنما أمسك عليك، وإن قتل. ابن جرير [١١١٦٧] حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الشعبي عن ابن عباس بمثله. وقال ابن جرير [١١١٦٤] حدثنا ابن المثنى قال حدثني عبد الأعلى قال حدثنا داود عن عامر عن ابن عباس قال: لا يأكل منه، فإنه لو كان معلما لم يأكل منه، ولم يتعلم ما علمته. إنما أمسك على نفسه، ولم يمسك عليك. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا داود عن الشعبي عن ابن عباس بنحوه. اهـ صحيح. وروي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس نحوه. • ابن أبي شيبة [١٩٩٢١] حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن ابن عباس قال: إذا أكل الكلب من الصيد فليس بمعلم. حدثنا جرير عن المغيرة عن إبراهيم عن ابن عباس قال: إذا أكل الكلب فلا تأكل. ابن جرير [١١١٦٦] حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم عن ابن عباس قال: إذا أكل الكلب فلا تأكل. اهـ مرسل صحيح. وقال ابن جرير [١١١٧٥] حدثنا أبو كريب قال حدثنا أسباط قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن حماد عن إبراهيم عن ابن عباس أنه قال في الطير إذا أرسلته فقتل، فكل. فإن الكلب إذا ضربته لم يعد. وإن تعليم الطير أن يرجع إلى صاحبه، وليس يضرب إذا أكل من الصيد ونتف من الريش. اهـ ثقات. • ابن جرير [١١١٤٩] حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله قال حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس قوله (وما علمتم من الجوارح مكلبين) يعني بـ "الجوارح"، الكلاب الضواري والفهود والصقور وأشباهها (¬١) اهـ حسن. وقال عبد الرزاق [٨٤٩٧] عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه في قوله (وما علمتم من الجوارح مكلبين) من الكلاب وغيرها مما يعلم من الصقور والبزاة والفهود وأشباه ذلك قال ولا أعلمه إلا ذكره عن ابن عباس. اهـ ثقات. • ابن جرير [١١٢١٢] حدثنا المثنى قال حدثنا عبد الله قال حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس قوله (فكلوا مما أمسكن عليكم) يقول: كلوا مما قتلن. قال علي: وكان ابن عباس يقول: إن قتل وأكل فلا تأكل، وإن أمسك فأدركته حيا فذكه (¬١) اهـ حسن. • البيهقي [١٩٣٤٣] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا إبراهيم بن مرزوق حدثنا عارم محمد بن الفضل حدثنا سعيد بن زيد حدثنا علي بن الحكم البناني أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس فقال: يا ابن عباس أرأيت إذا أرسلت كلبي فسميت فقتل الصيد آكله؟ قال: نعم. قال نافع يقول الله (إلا ما ذكيتم) تقول: أنت وإن قتل قال: ويحك يا ابن الأزرق أرأيت لو أمسك علي سنور فأدركت ذكاته كان يكون علي بأس؟ والله إني لأعلم في أي كلاب نزلت، نزلت في كلاب بني نبهان من طيئ، ويحك يا ابن الأزرق ليكونن لك نبأ. اهـ مرسل حسن. • البيهقي [١٩٣٥٩] من طريق إسماعيل القاضي حدثنا ابن أبي أويس حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون: ما قتل الكلب أو الصقر أو البازي المعلم فهو حلال وإن أكل منه. اهـ حسن.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.