السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٩١٨٠- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ الكَارِزِيُّ، أَخبَرنا عَلِيُّ بن عَبدِ العَزِيزِ، عَن أَبِي عُبَيدٍ، حَدَّثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَن أَيُّوبَ، عَن عِكْرِمَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنهمَا، أَنَّهُ سُئِلَ عَن الذَّبِيحَةِ بِالعُودِ، فَقَالَ: كُلُّ مَا أَفْرَى الأَوْدَاجَ غَيْرَ مُثَرِّدٍ.
قَالَ أَبو عُبَيدٍ: قَالَ أَبو زِيَادٍ الكِلاَبِيُّ: التَّثْرِيدُ: أَنْ تُذْبَحَ الذَّبِيحَةُ بِشَيْءٍ لاَ حَدَّ لَهُ فَلاَ يُنْهِرَ الدَّمَ، وَلاَ يُسِيلُهُ.
قَالَ أَبو عُبَيدٍ: وَقَوْلُهُ: مَا أَفْرَى الأَوْدَاجَ يَعْنِي: مَا شَقَّقَهَا وَأَسَالَ مِنْهَا الدَّمَ.
قَالَ أَبو عُبَيدٍ: وَقَدْ تَأَوَّلَ بَعْضُ النَّاسِ هَذَا الحَدِيثَ أَنَّ قَوْلَهُ: كُلْ مِنَ الأَكْلِ، وَهَذَا خَطَأٌ وَلَوْ أَرَادَ مِنَ الأَكْلِ لَوَقَعَ المَعْنَى عَلَى الشَّفْرَةِ؛ لأَنَّ الشَّفْرَةَ هِيَ الَّتِي تُفْرِي، وَإِنَّمَا مَعْنَى الحَدِيثِ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ أَفْرَى الأَوْدَاجَ مِنْ عُودٍ أَوْ حَجَرٍ بَعْدَ أَنْ يُفْرِيَهَا فَهُوَ ذَكِيٌّ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٩١٨٠- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ الكَارِزِيُّ، أَخبَرنا عَلِيُّ بن عَبدِ العَزِيزِ، عَن أَبِي عُبَيدٍ، حَدَّثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَن أَيُّوبَ، عَن عِكْرِمَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ الله عَنهمَا، أَنَّهُ سُئِلَ عَن الذَّبِيحَةِ بِالعُودِ، فَقَالَ: كُلُّ مَا أَفْرَى الأَوْدَاجَ غَيْرَ مُثَرِّدٍ.
قَالَ أَبو عُبَيدٍ: قَالَ أَبو زِيَادٍ الكِلاَبِيُّ: التَّثْرِيدُ: أَنْ تُذْبَحَ الذَّبِيحَةُ بِشَيْءٍ لاَ حَدَّ لَهُ فَلاَ يُنْهِرَ الدَّمَ، وَلاَ يُسِيلُهُ.
قَالَ أَبو عُبَيدٍ: وَقَوْلُهُ: مَا أَفْرَى الأَوْدَاجَ يَعْنِي: مَا شَقَّقَهَا وَأَسَالَ مِنْهَا الدَّمَ.
قَالَ أَبو عُبَيدٍ: وَقَدْ تَأَوَّلَ بَعْضُ النَّاسِ هَذَا الحَدِيثَ أَنَّ قَوْلَهُ: كُلْ مِنَ الأَكْلِ، وَهَذَا خَطَأٌ وَلَوْ أَرَادَ مِنَ الأَكْلِ لَوَقَعَ المَعْنَى عَلَى الشَّفْرَةِ؛ لأَنَّ الشَّفْرَةَ هِيَ الَّتِي تُفْرِي، وَإِنَّمَا مَعْنَى الحَدِيثِ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ أَفْرَى الأَوْدَاجَ مِنْ عُودٍ أَوْ حَجَرٍ بَعْدَ أَنْ يُفْرِيَهَا فَهُوَ ذَكِيٌّ.٩/٢٨٢
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو عُبَيدٍ:
وقَد تأوَّلَ بعضُ النّاسِ هذا الحديثَ أنَّ قَولَه: "كُلَّ" مِنَ الأكلِ، وهَذا خَطأٌ،
ولَو أرادَ مِنَ الأكلِ لَوَقَعَ المَعنَى عليِّ الشَفرَةِ، لأنَّ الشَّفرَةَ هِىَ التى تُفرِى،
وإِنَّما مَعنَى الحديثِ: أن كُلَّ شىءٍ أفرَى الأوداجَ مِن عودٍ أو حَجَرٍ بَعدَ أن
يُفريَها فهو ذَكِيُّ (٤) .
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٩١٥١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا , أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الذَّبِيحَةِ بِالْعُودِ , فَقَالَ: §كُلُّ مَا أَفْرَى الْأَوْدَاجَ غَيْرَ مُثَرِّدٍ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: قَالَ أَبُو زِيَادٍ الْكِلَابِيُّ: التَّثْرِيدُ: أَنْ تُذْبَحَ الذَّبِيحَةُ بِشَيْءٍ لَا حَدَّ لَهُ فَلَا يُنْهِرَ الدَّمَ وَلَا يُسِيلُهُ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَوْلُهُ: مَا أَفْرَى الْأَوْدَاجَ يَعْنِي: مَا شَقَّقَهَا وَأَسَالَ مِنْهَا الدَّمَ. - [٤٧٤] - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَدْ تَأَوَّلَ بَعْضُ النَّاسِ هَذَا الْحَدِيثَ أَنَّ قَوْلَهُ: كُلْ مِنَ الْأَكْلِ , وَهَذَا خَطَأٌ وَلَوْ أَرَادَ مِنَ الْأَكْلِ لَوَقَعَ الْمَعْنَى عَلَى الشَّفْرَةِ؛ لِأَنَّ الشَّفْرَةَ هِيَ الَّتِي تُفْرِي , وَإِنَّمَا مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ أَفْرَى الْأَوْدَاجَ مِنْ عُودٍ أَوْ حَجَرٍ بَعْدَ أَنْ يُفْرِيَهَا فَهُوَ ذَكِيٌّ
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو عُبَيدٍ: وقَد تأوَّلَ بعضُ النّاسِ هذا الحديثَ أنَّ قَولَه: "كُلَّ " مِنَ الأكلِ، وهَذا خَطأٌ، ولَو أرادَ مِنَ الأكلِ لَوَقَعَ المَعنَى على الشَّفرَةِ؛ لأنَّ الشَّفرَةَ هِيَ التي تُفرِى، وإِنَّما مَعنَى الحديثِ: أن كُلَّ شئٍ أفرَى الأوداجَ مِن عودٍ أو حَجَرٍ بَعدَ أن يُفريَها فهو ذَكِيُّ (¬٤).
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٩١٥١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الذَّبِيحَةِ بِالْعُودِ، فَقَالَ: كُلُّ مَا أَفْرَى الْأَوْدَاجَ غَيْرَ مُثَرِّدٍ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: قَالَ أَبُو زِيَادٍ الْكِلَابِيُّ: التَّثْرِيدُ: أَنْ تُذْبَحَ الذَّبِيحَةُ بِشَيْءٍ لَا حَدَّ لَهُ فَلَا يُنْهِرَ الدَّمَ وَلَا يُسِيلُهُ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَوْلُهُ: مَا أَفْرَى الْأَوْدَاجَ يَعْنِي: مَا شَقَّقَهَا وَأَسَالَ مِنْهَا الدَّمَ. ⦗٤٧٤⦘ قَالَ
أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَدْ تَأَوَّلَ بَعْضُ النَّاسِ هَذَا الْحَدِيثَ أَنَّ قَوْلَهُ: كُلْ مِنَ الْأَكْلِ، وَهَذَا خَطَأٌ وَلَوْ أَرَادَ مِنَ الْأَكْلِ لَوَقَعَ الْمَعْنَى عَلَى الشَّفْرَةِ؛ لِأَنَّ الشَّفْرَةَ هِيَ الَّتِي تُفْرِي، وَإِنَّمَا مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ أَفْرَى الْأَوْدَاجَ مِنْ عُودٍ أَوْ حَجَرٍ بَعْدَ أَنْ يُفْرِيَهَا فَهُوَ ذَكِيٌّ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.