العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
• مسلم عن علي بن حجر السعدي عن علي بن مسهر القرشي عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريده عن حجر بن إياس بن مقاتل عن جالس عندليس من الرواة: بينا

له عبد الله: إن أهل الإسلام لا يسيبون إنما كان يسيب أهل الجاهلية، وأنت أولى الناس بنعمته، وأحق الناس بميراثه فإن تحرجت من شيء، فأرناه فجعله في بيت المال. اهـ صحيح. يأتي في الفرائض إن شاء الله. • عبد الرزاق [١٦٥٨٣] أخبرنا معمر عن أيوب عن حميد بن هلال أن رجلا تصدق على أمه بغلام فكاتبته أمه فأدى طائفة من كتابته ثم ماتت أمه فسأل عمران بن الحصين فقال: هو لك وأنت أحق به، إن شئت أمضيته لوجه الله الذي كنت جعلته له. ابن أبي شيبة [٢١٣٩٧] حدثنا ابن علية عن أيوب عن حميد بن هلال أن رجلا منهم تصدق على أمه بأمة فكاتبتها، ثم توفيت أمه، فسأل عمران بن حصين فقال: أنت ترث أمك، وإن شئت وجهتها في الوجه الذي كنت وجهتها فيه، قال حميد: فلقد رأيتها يقال لها لبيبة. وقال مسدد [١٥٣٥] حدثنا يزيد هو ابن زريع ثنا سلمة بن علقمة عن حميد بن هلال العدوي عن أبي الدهماء أنه تصدق على أمه بجارية له كاتبها فماتت الأم وعليها بقية من مكاتبتها، قال: فسألت عمران بن حصين رضي الله عنه فقال: أنت ترث أمك، وأن تقسمها في ذي قرابتها أحب إلي. اهـ قال ابن حجر: صحيح موقوف. وقال سعيد بن منصور [٢٤٩] حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس عن ابن سيرين أن رجلا تصدق على أمه بأمة فكاتبتها أمه، فماتت أمه وتركت مكاتبتها، فقال له عمران بن حصين: أنت ترث أمك. فرد ذلك عليه فقال: إن شئت جعلته في مثل السبيل الذي كنت جعلته فيه اهـ صحيح. وقال عبد الرزاق [١٦٥٨٤] أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال سئل عمران بن الحصين وأنا أسمع أو قال سألت عمران بن الحصين عن رجل تصدق على أمه بغلام فأكل من غلته قال: ليس له أجر ما أكل منه أو شبه هذا. اهـ سند صحيح. • عبد الرزاق [١٦٥٧٧] عن معمر عن الزهري عن سالم قال كان ابن عمر لا يعتق يهوديا ولا نصرانيا إلا أنه تصدق مرة على ابنه بعبد نصراني فمات ابنه ذلك فورث ابن عمر ذلك العبد النصراني فأعتقه من أجل أنه كان تصدق به اهـ صحيح. • ابن أبي شيبة [٢١٤٠٦] حدثنا يزيد عن العوام عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا ردها إليه حق فلا بأس. اهـ صحيح.

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
• مسلم عن علي بن حجر السعدي عن علي بن مسهر القرشي عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريده عن حجر بن إياس بن مقاتل عن جالس عندليس من الرواة: بينا

له عبد الله: إن أهل الإسلام لا يسيبون إنما كان يسيب أهل الجاهلية، وأنت أولى الناس بنعمته، وأحق الناس بميراثه فإن تحرجت من شيء، فأرناه فجعله في بيت المال. اهـ صحيح. يأتي في الفرائض إن شاء الله. • عبد الرزاق [١٦٥٨٣] أخبرنا معمر عن أيوب عن حميد بن هلال أن رجلا تصدق على أمه بغلام فكاتبته أمه فأدى طائفة من كتابته ثم ماتت أمه فسأل عمران بن الحصين فقال: هو لك وأنت أحق به، إن شئت أمضيته لوجه الله الذي كنت جعلته له. ابن أبي شيبة [٢١٣٩٧] حدثنا ابن علية عن أيوب عن حميد بن هلال أن رجلا منهم تصدق على أمه بأمة فكاتبتها، ثم توفيت أمه، فسأل عمران بن حصين فقال: أنت ترث أمك، وإن شئت وجهتها في الوجه الذي كنت وجهتها فيه، قال حميد: فلقد رأيتها يقال لها لبيبة. وقال مسدد [١٥٣٥] حدثنا يزيد هو ابن زريع ثنا سلمة بن علقمة عن حميد بن هلال العدوي عن أبي الدهماء أنه تصدق على أمه بجارية له كاتبها فماتت الأم وعليها بقية من مكاتبتها، قال: فسألت عمران بن حصين ﵁ فقال: أنت ترث أمك، وأن تقسمها في ذي قرابتها أحب إلي. اهـ قال ابن حجر: صحيح موقوف. وقال سعيد بن منصور [٢٤٩] حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس عن ابن سيرين أن رجلا تصدق على أمه بأمة فكاتبتها أمه، فماتت أمه وتركت مكاتبتها، فقال له عمران بن حصين: أنت ترث أمك. فرد ذلك عليه فقال: إن شئت جعلته في مثل السبيل الذي كنت جعلته فيه (¬١) اهـ صحيح. وقال عبد الرزاق [١٦٥٨٤] أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال سئل عمران بن الحصين وأنا أسمع أو قال سألت عمران بن الحصين عن رجل تصدق على أمه بغلام فأكل من غلته قال: ليس له أجر ما أكل منه أو شبه هذا. اهـ سند صحيح. • عبد الرزاق [١٦٥٧٧] عن معمر عن الزهري عن سالم قال كان ابن عمر لا يعتق يهوديا ولا نصرانيا إلا أنه تصدق مرة على ابنه بعبد نصراني فمات ابنه ذلك فورث ابن عمر ذلك العبد النصراني فأعتقه من أجل أنه كان تصدق به (¬١) اهـ صحيح. • ابن أبي شيبة [٢١٤٠٦] حدثنا يزيد عن العوام عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا ردها إليه حق فلا بأس. اهـ صحيح.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.