العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:ابن أبي شيبة، عن حفص عن حجاج عن عطاء عن عبد الله بن العباس القرشي عن لا تجوز الصدقة حتى تقبض
لا تجوز الصدقة حتى تقبض. اهـ ضعيف. وقال ابن زنجويه في الأموال [١٩٠٣] أخبرنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن الحسن بن يحيى عن الضحاك عن ابن عباس قال: أيما رجل كتب لرجل صدقة درهما أو غيره، ثم لم يعطه، فهو له في ماله يطلبه به. اهـ ضعيف.