العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الله: لا حبس إلا في كراع أو سلاح اهـ ضعيف، يأتي إن شاء الله في الفرا ئض.
• عبد الرزاق [١٦٩٢٢] عن هشام بن عروة عن أبيه قال: تصدق الزبير بدار له وجعلها حبيسا على ولده وولد ولده فجازت. ابن أبي شيبة [٢١٣٢٩] حدثنا حفص عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير وقف دارا له على المردودة من بناته. ابن سعد [٣١٢٩] أخبرنا الفضل بن دكين قال: أخبرنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن العوام جعل دارا له حبيسا على كل مردودة من بناته. الدارمي [٣٣٠٠] أخبرنا عبد الله بن سعيد ثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن الزبير جعل دوره صدقة على بنيه لا تباع ولا تورث وأن للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضار بها فإن هي استغنت بزوج فلا حق لها. اهـ المردودة المطلقة، قاله الأصمعي، حكاه أبو عبيد في الغريب. صحيح، علقه البخاري.
• البيهقي [١٢٢٤٦] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أحمد بن سهل حدثنا إبراهيم بن معقل حدثنا حرملة حدثنا ابن وهب حدثني مالك أن زيد بن ثابت كان قد حبس داره التي في البقيع وداره التي عند المسجد وكتب في كتاب حبسه على ما حبس عمر بن الخطاب. قال مالك وحبس زيد بن ثابت عندي قال: وكان زيد بن ثابت يسكن منزلا في داره التي حبس عند المسجد حتى مات فيه. وقد كان عبد الله بن عمر فعل ذلك حبس داره وكان يسكن مسكنا منها. اهـ
• البيهقي [١٢٢٤٧] أخبرنا أبو سعيد يحيى بن محمد بن يحيى المهرجاني الخطيب أخبرنا أبو بحر البربهاري حدثنا بشر بن موسى حدثنا أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي قال وتصدق أبو بكر الصديق بداره بمكة على ولده فهي إلى اليوم وتصدق عمر بن الخطاب بربعه عند المروة وبالثنية على ولده فهي إلى اليوم. وتصدق علي بن أبي طالب بأرضه بينبع فهي إلى اليوم وتصدق الزبير بن العوام بداره بمكة في الحرامية وداره بمصر وأمواله بالمدينة على ولده فذلك إلى اليوم. وتصدق سعد بن أبي وقاص بداره بالمدينة وبداره بمصر على ولده فذلك إلى اليوم. وعثمان بن عفان برومة فهي إلى اليوم وعمرو بن العاص بالوهط من الطائف وداره بمكة على ولده فذلك إلى اليوم وحكيم بن حزام بداره بمكة والمدينة على ولده فذلك إلى اليوم قال: وما لا يحضرني ذكره كثير يجزئ منه أقل مما ذكرت قال: وفيما ذكرت من صدقات من تصدق بداره بمكة حجة لأهل مكة في ملك بيوتها وكراء منازلها لأنه لا يعمد أبو بكر وعمر والزبير عمرو بن العاص وحكيم بن حزام إلى شيء الناس فيه شرع سواء فيتصدقون به على أولادهم دون مالكيه معهم. اهـ
• البيهقي [١٢٢٤٨] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمود المروزي حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي الحافظ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا الأنصاري حدثني أبي عن ثمامة عن أنس أنه وقف دارا بالمدينة فكان إذا حج مر بالمدينة فنزل داره. صحيح، علقه البخاري.
• ابن سعد [٥١٧٧] أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع قال: تصدق ابن عمر بداره محبوسة لا تباع ولا توهب، ومن سكنها من ولده لا يخرج منها، ثم سكنها ابن عمر. اهـ علقه البخاري.
• البيهقي [١٢٢٥٩] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني الحسين بن علي التميمي حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول سمعت الشافعي يقول: اجتمع مالك وأبو يوسف عند أمير المؤمنين فتكلما في الوقوف وما يحبسه الناس فقال يعقوب: هذا باطل، قال شريح: جاء محمد صلى الله عليه وسلم بإطلاق الحبس. فقال مالك: إنما جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم بإطلاق ما كانوا يحبسونه لآلهتهم من البحيرة والسائبة. فأما الوقوف فهذا وقف عمر بن الخطاب حيث استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حبس أصلها وسبل ثمرتها. وهذا وقف الزبير. فأعجب الخليفة ذلك منه وبقي يعقوب اهـ
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة، إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها، وسلاحه، وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. اهـ
• البخاري [٢٧٦٤] حدثنا هارون حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله ﷺ وكان يقال له ثمغ، وكان نخلا، فقال عمر: يا رسول الله إني استفدت مالا وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به. ف قال النبي ﷺ: تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره. فتصدق به عمر، فصدقته ذلك في سبيل الله وفي الرقاب والمساكين والضيف وابن السبيل ولذي القربى، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف، أو يوكل صديقه غير متمول به. اهـ
وقال البخاري [٢٣١٣] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو قال في صدقة عمر ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا له، غير متأثل مالا، فكان ابن عمر هو يلى صدقة عمر يهدي للناس من أهل مكة، كان ينزل عليهم. اهـ
وقال البيهقي [١٢٢٤٠] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أخبرنا ابن وهب أخبرني الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب قال نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب في ثمغ أنه إلى حفصة ما عاشت تنفق ثمره حيث أراها الله فإن توفيت فإنه إلى ذي الرأي من أهلها لا يشترى أصله أبدا ولا يوهب ومن وليه فلا حرج عليه في ثمره إن أكل أو آكل صديقا غير متأثل مالا فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم والضيف وذوي القربى وابن السبيل وفي سبيل الله تنفقه حيث أراها الله من ذلك فإن توفيت فإلى ذي الرأي من ولدي والمائة الوسق الذي أطعمني رسول الله ﷺ بالوادي بيدي لم أهلكها فإنه مع ثمغ على سنته التي أمرت بها وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله. وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمغا وصرمة ابن الأكوع والعبد الذي فيه والمائة السهم الذي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمائة يعني الوسق الذي أطعمه محمد رسول الله ﷺ تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهلها لا يباع ولا يشترى ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القربى ولا حرج على وليه إن أكل أو آكل أو اشترى له رقيقا منه. اهـ رواه أبو داود وقال الألباني أنها وجادة صحيحة.
• الطبراني [١٩٤١٤] حدثنا أبو محمد عبيد بن محمد الكشوري قال أخبرنا محمد بن يوسف الحذافي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب أنه أخذ هذا الكتاب من عمرو بن دينار هذا ما أقر به وقضى في ماله علي بن أبي طالب تصدق بينبع ابتغاء مرضاة الله ليولجني الجنة ويصرف النار عني ويصرفني عن النار فهي في سبيل الله ووجهه ينفق في كل نفقة من سبيل الله ووجهه في الحرب والسلم والخير وذوي الرحم والقريب والبعيد لا يباع ولا يوهب ولا يورث كل مال في ينبع غير أن رباحا وأبا نيزر وجبيرا إن حدث بي حدث ليس عليهم سبيل وهم محررون موال يعملون في المال خمس حجج وفيه نفقاتهم ورزقهم ورزق أهليهم فذلك الذي أقضي فيما كان لي في ينبع جانبه حيا أنا أو ميتا ومعها ما كان لي بوادي أم القرى من مال ورقيق حيا أنا أو ميتا ومع ذلك الأذينة وأهلها حيا أنا أو ميتا ومع ذلك رعد وأهلها غير أن زريقا مثل ما كتبت لأبي نيزر ورباح وجبير وأن ينبع وما في وادي القرى والأذينة ورعد ينفق في كل نفقة ابتغاء بذلك وجه الله في سبيله يوم تسود وجوه وتبيض وجوه لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن إلا إلى الله هو يتقبلهن وهو يرثهن فذلك قضية بيني وبين الله الغد من يوم قدمت مسكن حيا أنا أو ميتا فهذا ما قضى علي في ماله واجبة بتلة ثم يقوم على ذلك بنو علي بأمانة وإصلاح كإصلاحهم أموالهم يزرع ويصلح كإصلاحهم أموالهم ولا يباع من أولاد علي من هذه القرى الأربع ودية واحدة حتى يسد أرضها غراسها قائمة عمارتها للمؤمنين أولهم وآخرهم فمن وليها من الناس فأذكر الله إلا جهد ونصح وحفظ أمانته هذا كتاب علي بن أبي طالب بيده إذ قدم مسكن وقد أوصيت ٠٠٠ الفقيرين في سبيل الله واجبة بتلة ومال رسول الله ﷺ على ناحيته ينفق في سبيل الله ووجهه وذي الرحم والفقراء والمساكين وابن السبيل يأكل منه عماله بالمعروف غير المنكر بأمانة وإصلاح كإصلاحه ماله يزرع وينصح ويجتهد.
هذا ما قضى علي بن أبي طالب في هذه الأموال التي كتب في هذه الصحيفة والله المستعان على كل حال. أما بعد فإن ولائدي اللاتي أطوف عليهن التسع عشرة منهن أمهات أولاد وأولادهن أحياء معهن ومنهن حبالى ومنهن من لا ولد لها فقضيت إن حدث بي حدث في هذا الغزو أن من كان منهن ليس لها ولد وليست بحبلى عتيقة لوجه الله ليس لأحد عليها سبيل ومن كانت منهن حبلى أو لها ولد تمسك على ولدها فهي من حظه فإن مات ولدها وهي حية فليس لأحد عليها سبيل هذا ما قضيت في ولائدي التسع عشرة وشهد عبيد الله بن أبي رافع وهياج بن أبي هياج وكتب علي بيده لعشر ليال خلون من جمادى الأولى سنة تسع وثلاثين سنة. بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب عبد الله عمر أمير المؤمنين في ثمغ أنه إن توفي أنه إلى حفصة ما عاشت تنفق ثمرة حيث أراها الله فإن توفيت فإنه إلى ذي الرأي من أهلها ألا يشتري أصله أبدا ولا يوهب ومن وليه فلا حرج عليه في ثمره إن أكل أو آكل صديقا غير متمول منه مالا فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم والنسيف وذي القربى وابن السبيل وفي سبيل الله ينفقه حيث أراه الله من ذلك وإن توفيت ومئة الوسق الذي أطعمني محمد ﷺ بالوادي بيدي لم أهلكها فإنها مع ثمغ على السنة التي أمرت بها وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم. بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمغا وصرمة بن الأكوع صدقة والعبد الذي فيه ومئة السهم الذي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمئة التي أطعمني محمد ﷺ تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهله لا يباع ولا يشترى ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذي القربى ولا حرج على وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه.
بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما قضى عمرو بن العاص في الوهط قضى أنه صدقة في سبيل صدقة التي أمر الله بها على سنة صدقات المسلمين وتصدق بها ابتغاء وجه الله والدار الآخرة لا يباع ولا يوهب ولا يورث حتى يرثه الله قائما على أصوله ولا يرثه ولا يجوز لأحد من الناس تغيير شيء من الذي قضيت فيه وعهدت وأحرمه بما حرم الله أموال المسلمين وأنفسهم وصدقاتهم ولا يباع ولا يورث ولا يهلك ولا يغير قضائي الذي قضيت فيه وتركته عليه ولا يحل لمسلم يعبد الله تبديل شيء منه ولا تغييره عن عهده والذي جعلته له وهو إلى ولي من آل عمرو بن العاص ووليه منهم المصلح غير المفسد والمتبع فيه قضائي وعهدي فمن أراد أن ينقصه أو يغير شيئا منه فهو السفيه المبطل الذي لا قضاء له في صدقتي ولا أمر ولم أكتب كتابي هذا إلا خشية أن يلحق فيه سفيه ٠٠٠ بقرابة لا يعلم شأن صدقتي والذي تركتها عليه وعهدت فيها فيحدث نفسه بما لا يحل له ولا يجوز لقلة علمه وسفه رأيه فليس لأحد من أولئك في صدقتي حق ولا أمر وأحرج بالله على كل مسلم يعبد الله من ذي قرابة أو غيره وإمام ولاه الله أمر المسلمين أن يغير صدقتي عن ما وصيت فيها أو قضيت وتركتها عليه طلحة بن عبيد الله ومعبد بن معمر وعبد الرحمن بن عوف وأبو جهم ابن حذيفة والحارث بن الحكم وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن مطيع وجبير بن الحويرث وأبو سفيان بن ماهد ونافع بن طريف وكتب لعشر ليال خلون من المحرم من سنة تسع وعشرين. اهـ
• البيهقي [١٢٢٤٤] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن حدثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب قطع له عمر بن الخطاب ينبع ثم اشترى علي بن أبي طالب إلى قطيعة عمر أشياء فحفر فيها عينا فبينا هم يعملون فيها إذ تفجر عليهم مثل عنق الجزور من الماء فأتي علي وبُشّر بذلك قال: بشر الوارث ثم تصدق بها على الفقراء والمساكين وفي سبيل الله وابن السبيل القريب والبعيد وفي السلم وفي الحرب ليوم تبيض وجوه وتسود وجوه ليصرف الله تعالى بها وجهي عن النار ويصرف النار عن وجهي. اهـ مرسل صحيح.
• ابن أبي شيبة [٢١٣٣٠] حدثنا وكيع عن القاسم بن الفضل عن أبي جعفر أن عليا وعمر أوقفا أرضا لهما بتا بتلا. اهـ مرسل صحيح.
• ابن أبي شيبة [٢١٣٣١] حدثنا ابن علية عن سوار عن الوليد بن أبي هشام قال: قال عثمان: رباعي التي بمكة يسكنها بني ويسكنونها من أحبوا. اهـ مرسل حسن.
• ابن أبي شيبة [٢١٣٢٥] حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: قال علي: لا حبس عن فرائض الله إلا ما كان من سلاح أو كراع. اهـ أخشى أن يكون تصحيفا، إنما هو قول شريح، ومعنى لا حبس عن فرائض الله عن المواريث، لا يمنعها.
• ابن أبي شيبة [٢١٣٢٦] حدثنا ابن فضيل عن مطرف عن رجل عن القاسم قال: قال عبد الله: لا حبس إلا في كراع أو سلاح (¬١) اهـ ضعيف، يأتي إن شاء الله في الفرائض.
• عبد الرزاق [١٦٩٢٢] عن هشام بن عروة عن أبيه قال: تصدق الزبير بدار له وجعلها حبيسا على ولده وولد ولده فجازت. ابن أبي شيبة [٢١٣٢٩] حدثنا حفص عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير وقف دارا له على المردودة من بناته. ابن سعد [٣١٢٩] أخبرنا الفضل بن دكين قال: أخبرنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير بن العوام جعل دارا له حبيسا على كل مردودة من بناته. الدارمي [٣٣٠٠] أخبرنا عبد الله بن سعيد ثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن الزبير جعل دوره صدقة على بنيه لا تباع ولا تورث وأن للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضار بها فإن هي استغنت بزوج فلا حق لها. اهـ المردودة المطلقة، قاله الأصمعي، حكاه أبو عبيد في الغريب. صحيح، علقه البخاري.
• البيهقي [١٢٢٤٦] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أحمد بن سهل حدثنا إبراهيم بن معقل حدثنا حرملة حدثنا ابن وهب حدثني مالك أن زيد بن ثابت كان قد حبس داره التي في البقيع وداره التي عند المسجد وكتب في كتاب حبسه على ما حبس عمر بن الخطاب. قال مالك وحبس زيد بن ثابت عندي قال: وكان زيد بن ثابت يسكن منزلا في داره التي حبس عند المسجد حتى مات فيه. وقد كان عبد الله بن عمر فعل ذلك حبس داره وكان يسكن مسكنا منها. اهـ
• البيهقي [١٢٢٤٧] أخبرنا أبو سعيد يحيى بن محمد بن يحيى المهرجاني الخطيب أخبرنا أبو بحر البربهاري حدثنا بشر بن موسى حدثنا أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي قال وتصدق أبو بكر الصديق بداره بمكة على ولده فهي إلى اليوم وتصدق عمر بن الخطاب بربعه عند المروة وبالثنية على ولده فهي إلى اليوم. وتصدق علي بن أبي طالب بأرضه بينبع فهي إلى اليوم وتصدق الزبير بن العوام بداره بمكة في الحرامية وداره بمصر وأمواله بالمدينة على ولده فذلك إلى اليوم. وتصدق سعد بن أبي وقاص بداره بالمدينة وبداره بمصر على ولده فذلك إلى اليوم. وعثمان بن عفان برومة فهي إلى اليوم وعمرو بن العاص بالوهط من الطائف وداره بمكة على ولده فذلك إلى اليوم وحكيم بن حزام بداره بمكة والمدينة على ولده فذلك إلى اليوم قال: وما لا يحضرني ذكره كثير يجزئ منه أقل مما ذكرت قال: وفيما ذكرت من صدقات من تصدق بداره بمكة حجة لأهل مكة في ملك بيوتها وكراء منازلها لأنه لا يعمد أبو بكر وعمر والزبير عمرو بن العاص وحكيم بن حزام إلى شيء الناس فيه شرع سواء فيتصدقون به على أولادهم دون مالكيه معهم. اهـ
• البيهقي [١٢٢٤٨] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمود المروزي حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي الحافظ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا الأنصاري حدثني أبي عن ثمامة عن أنس أنه وقف دارا بالمدينة فكان إذا حج مر بالمدينة فنزل داره. صحيح، علقه البخاري.
• ابن سعد [٥١٧٧] أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع قال: تصدق ابن عمر بداره محبوسة لا تباع ولا توهب، ومن سكنها من ولده لا يخرج منها، ثم سكنها ابن عمر. اهـ علقه البخاري.
• البيهقي [١٢٢٥٩] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني الحسين بن علي التميمي حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم يقول سمعت الشافعي يقول: اجتمع مالك وأبو يوسف عند أمير المؤمنين فتكلما في الوقوف وما يحبسه الناس فقال يعقوب: هذا باطل، قال شريح: جاء محمد ﷺ بإطلاق الحبس. فقال مالك: إنما جاء محمد ﵌ بإطلاق ما كانوا يحبسونه لآلهتهم من البحيرة والسائبة. فأما الوقوف فهذا وقف عمر بن الخطاب حيث استأذن النبي ﷺ فقال: حبس أصلها وسبل ثمرتها. وهذا وقف الزبير. فأعجب الخليفة ذلك منه وبقي يعقوب (¬١) اهـ