العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه. اهـ • البخاري [٦٩٧٧] حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة سمعت عمرو بن الشريد قال جاء المسور بن مخرمة فوضع يده على منكبي، فانطلقت معه إلى سعد فقال أبو رافع للمسور ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيتي الذي في داري. فقال: لا أزيده على أربعمائة، إما مقطعة وإما منجمة. قال أعطيت خمسمائة نقدا، فمنعته، ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بصقبه، ما بعتكه أو قال ما أعطيتكه اهـ • عبد الرزاق [١٤٣٩١] أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال: إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. اهـ رواه البخاري. • مسلم [٤٢٢٤] حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا خالد الحذاء عن يوسف بن عبد الله عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبع أذرع. اهـ • عبد الرزاق [١٤٣٩٢] أخبرنا الثوري وابن جريج عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال: إذا قسمت الأرض وحددت الحدود فلا شفعة فيها اهـ مرسل. وقال ابن أبي شيبة [٢٣١٩٢] حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عون بن عبيد الله بن أبي رافع عن عبيد الله بن عبد الله قال: قال عمر بن الخطاب: إذا وقعت الحدود وعرف الناس حدودهم فلا شفعة بينهم. وقال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يحيى بن سعيد عن عون بن عبيد الله بن أبي رافع عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال: قال عمر: إذا وقعت الحدود وعرف الناس حقوقهم فلا شفعة بينهم. اهـ ورواه الطحاوي عن ابن إدريس. وقال ابن المنذر [٨٣١٩] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد قال حدثني عون أنه سمع عبيد الله بن عبد الله بن عمر يحدث عن عمر بن الخطاب أنه قال: إذا وقعت الحدود، فليس بين الناس شفعة. وقال ابن المنذر حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا يزيد قال: أخبرنا يحيى أن عون بن عبيد الله بن أبي رافع أخبره عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: إذا وقعت الحدود وعرف الناس حقوقهم فلا شفعة بينهم. ورواه البيهقي [١١٩٠٨] من طريق سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن زكريا عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عون بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: إذا صرفت الحدود وعرف الناس حدودهم فلا شفعة بينهم. اهـ مرسل حسن. • ابن أبي شيبة [٢٣١٧١] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي بكر بن حفص أن عمر كتب إلى شريح أن يقضي بالجوار، قال: فكان شريح يقضي للرجل من أهل الكوفة على الرجل من أهل الشام. الطحاوي [٦٠١٣] حدثنا أحمد قال ثنا يعقوب قال ثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي بكر بن حفص أن عمر كتب إلى شريح أن يقضي بالشفعة للجار الملازق. اهـ مرسل رجاله ثقات. • مالك [١٣٩٨] عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم أن عثمان بن عفان قال: إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها، ولا شفعة في بئر ولا في فحل النخل. وقال ابن أبي شيبة [٢٣١٩١] حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبان بن عثمان قال: قال عثمان: لا شفعة في بئر ولا فحل، والأرف تقطع كل شفعة. أحمد في رواية صالح [١٦١٢] حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم عن أبان بن عثمان عن عثمان قال: لا شفعة في بئر ولا فحل، والأرف إذا علم كل قوم حقهم تقطع كل شفعة. قال صالح: قلت له: أحد يقول ولا أرف غير ابن إدريس؟ قال: فقال: يكفيك بابن إدريس اهـ وقال ابن المنذر [٨٣٢١] حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا هشيم عن محمد بن إسحاق عن منظور بن أبي ثعلبة عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان قال: لا مكابلة، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة . ورواه الطحاوي [٦٠١١] حدثنا أحمد بن داود قال ثنا إسماعيل بن سالم قال ثنا هشيم عن محمد بن إسحاق عن منصور بن أبي ثعلبة عن أبان بن عثمان. وقال ابن المنذر [٨٣٢٢] حدثنا محمد قال حدثنا حجاج بن يوسف قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال فحدثني محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان عن أبيه قال: سمعت أبي عثمان بن عفان يقول: لا مكابلة، وإذا وقعت الحدود فلا شفعة، إنما الشفعة قبل أن تقع السهمان ويتجاوز الناس، فإذا لم يقع السهمان، فالشفعة جائزة، ليس أحد أحق بها من الشريك. اهـ هذا أصح من رواية هشيم. وهو حديث حسن. • ابن المنذر [٨٣٣٣] حدثنا محمد بن نصر المروزي وعبد الرحمن بن يوسف قالا حدثنا أبو عمار المروزي عن الفضل بن موسى قال: حدثنا أبو حمزة السكري عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء. والحديث لعبد الرحمن. قال ابن المنذر: الذي يصح من هذا الإسناد ابن أبي مليكة مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكره. ضعيف. • الطحاوي [٦٠١٦] حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا يعقوب قال: ثنا معن بن عيسى عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس قال: لا شفعة في الحيوان اهـ سند جيد. • ابن أبي شيبة [٢٣١٧٥] حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا سفيان عن أبي حيان عن أبيه أن عمرو بن حريث كان يقضي بالجوار. اهـ أبو حيان اسمه يحيى بن سعيد بن حيان. سند جيد. • عبد الرزاق [١٤٤١١] أخبرنا الثوري عن حميد الطويل عن الحسن أو أنس أنا أشك قال: ليس للكافر شفعة. وقال غيره من أصحابنا له شفعة اهـ

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

ما أعطيتكه (¬١) اهـ • عبد الرزاق [١٤٣٩١] أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال: إنما جعل رسول الله ﷺ الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. اهـ رواه البخاري. • مسلم [٤٢٢٤] حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا خالد الحذاء عن يوسف بن عبد الله عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبع أذرع. اهـ • عبد الرزاق [١٤٣٩٢] أخبرنا الثوري وابن جريج عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال: إذا قسمت الأرض وحددت الحدود فلا شفعة فيها (¬١) اهـ مرسل. وقال ابن أبي شيبة [٢٣١٩٢] حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عون بن عبيد الله بن أبي رافع عن عبيد الله بن عبد الله قال: قال عمر بن الخطاب: إذا وقعت الحدود وعرف الناس حدودهم فلا شفعة بينهم. وقال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يحيى بن سعيد عن عون بن عبيد الله بن أبي رافع عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال: قال عمر: إذا وقعت الحدود وعرف الناس حقوقهم فلا شفعة بينهم. اهـ ورواه الطحاوي عن ابن إدريس. وقال ابن المنذر [٨٣١٩] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد قال حدثني عون أنه سمع عبيد الله بن عبد الله بن عمر يحدث عن عمر بن الخطاب أنه قال: إذا وقعت الحدود، فليس بين الناس شفعة. وقال ابن المنذر حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا يزيد قال: أخبرنا يحيى أن عون بن عبيد الله بن أبي رافع أخبره عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: إذا وقعت الحدود وعرف الناس حقوقهم فلا شفعة بينهم. ورواه البيهقي [١١٩٠٨] من طريق سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن زكريا عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عون بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: إذا صرفت الحدود وعرف الناس حدودهم فلا شفعة بينهم. اهـ مرسل حسن. • ابن أبي شيبة [٢٣١٧١] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي بكر بن حفص أن عمر كتب إلى شريح أن يقضي بالجوار، قال: فكان شريح يقضي للرجل من أهل الكوفة على الرجل من أهل الشام. الطحاوي [٦٠١٣] حدثنا أحمد قال ثنا يعقوب قال ثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي بكر بن حفص أن عمر كتب إلى شريح أن يقضي بالشفعة للجار الملازق. اهـ مرسل رجاله ثقات. • مالك [١٣٩٨] عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم أن عثمان بن عفان قال: إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها، ولا شفعة في بئر ولا في فحل النخل. وقال ابن أبي شيبة [٢٣١٩١] حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبان بن عثمان قال: قال عثمان: لا شفعة في بئر ولا فحل، والأرف تقطع كل شفعة. أحمد في رواية صالح [١٦١٢] حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم عن أبان بن عثمان عن عثمان قال: لا شفعة في بئر ولا فحل، والأرف إذا علم كل قوم حقهم تقطع كل شفعة. قال صالح: قلت له: أحد يقول ولا أرف غير ابن إدريس؟ قال: فقال: يكفيك بابن إدريس (¬١) اهـ وقال ابن المنذر [٨٣٢١] حدثنا محمد بن نصر قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا هشيم عن محمد بن إسحاق عن منظور بن أبي ثعلبة عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان قال: لا مكابلة، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة (¬٢). ورواه الطحاوي [٦٠١١] حدثنا أحمد بن داود قال ثنا إسماعيل بن سالم قال ثنا هشيم عن محمد بن إسحاق عن منصور بن أبي ثعلبة عن أبان بن عثمان. وقال ابن المنذر [٨٣٢٢] حدثنا محمد قال حدثنا حجاج بن يوسف قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال فحدثني محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان عن أبيه قال: سمعت أبي عثمان بن عفان يقول: لا مكابلة، وإذا وقعت الحدود فلا شفعة، إنما الشفعة قبل أن تقع السهمان ويتجاوز الناس، فإذا لم يقع السهمان، فالشفعة جائزة، ليس أحد أحق بها من الشريك. اهـ هذا أصح من رواية هشيم. وهو حديث حسن. • ابن المنذر [٨٣٣٣] حدثنا محمد بن نصر المروزي وعبد الرحمن بن يوسف قالا حدثنا أبو عمار المروزي عن الفضل بن موسى قال: حدثنا أبو حمزة السكري عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء. والحديث لعبد الرحمن. قال ابن المنذر: الذي يصح من هذا الإسناد ابن أبي مليكة مرسل عن النبي ﷺ. وذكره. ضعيف. • الطحاوي [٦٠١٦] حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا يعقوب قال: ثنا معن بن عيسى عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس قال: لا شفعة في الحيوان (¬١) اهـ سند جيد. • ابن أبي شيبة [٢٣١٧٥] حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا سفيان عن أبي حيان عن أبيه أن عمرو بن حريث كان يقضي بالجوار. اهـ أبو حيان اسمه يحيى بن سعيد بن حيان. سند جيد. • عبد الرزاق [١٤٤١١] أخبرنا الثوري عن حميد الطويل عن الحسن أو أنس أنا أشك قال: ليس للكافر شفعة. وقال غيره من أصحابنا له شفعة (¬١) اهـ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.