العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
فدفع إليه عشرة آلاف فانطلق بها وكان له غلاما فلما كان من الحول وفد على عمر فقال له عمر ما فعل مال اليتيم قال قد جئتك به قال هل كان فيه ربح قال نعم بلغ مائة ألف قال وكيف صنعت قال دفعتها إلى التجار وأخبرتهم بمنزلة اليتيم منك فقال عمر ما كان قبلك أحد أحرى في أنفسنا أن لا يطعمنا خبيثا منك أردد رأس مالنا ولا حاجة لنا في ربحك. اهـ مرسل صحيح، تقدم في الزكاة.
• ابن المنذر [٨٣٥٧] حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن عثمان بن يسار عن أبي رزين قال: دفع عمر بن الخطاب إلى رجل مالا مضاربة. اهـ لا بأس به.
• مالك [١٣٧٣] عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن عثمان بن عفان أعطاه مالا قراضا يعمل فيه على أن الربح بينهما. اهـ رواه ابن بكير وأبو مصعب وابن الحسن هكذا عن جده. ورواه البيهقي [١١٩٤١] من طريق ابن وهب أخبرني مالك بن أنس أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه أنه قال: جئت عثمان بن عفان فقلت له: قد قدمت سلعة فهل لك أن تعطيني مالا فأشتري بذلك فقال: أتراك فاعلا قال نعم ولكني رجل مكاتب فأشتريها على أن الربح بيني وبينك قال: نعم فأعطاني مالا على ذلك. اهـ وقال ابن المنذر [٨٣٥٨] حدثنا موسى قال حدثنا خلف بن هشام عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه أن عثمان بن عفان دفع إلى جده مالا مضاربة على النصف. اهـ رواية الجماعة في الموطأ عن مالك أشبه، وسياق ابن وهب حسن. والله أعلم. وقد قال ابن المنذر [٨٣٥٩] حدثنا موسى قال حدثنا أبو بكر أحمد بن إسماعيل الثقفي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء عن أبيه عن جده قال: قارض عثمان على الشطر. اهـ عبد العزيز هو الدراوردي، هذا أشبه، وهو على رسم ابن حبان. والله أعلم.
• عبد الرزاق [١٥١١٣] عن ابن التيمي عمن سمع قتادة يحدث عن عبد الله بن الحارث عن علي قال: من قاسم الربح فلا ضمان عليه. ابن أبي شيبة [٢١٨٧٢] حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن عبد الله بن الحارث عن علي قال: من قاسم الربح فلا ضمان عليه. اهـ سند جيد.
وقال ابن المنذر [٨٣٦١] حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن الحسن عن علي في المضارب إذا خالف قال: لا ضمان عليه، هما على شرطهما اهـ مرسل جيد.
• عبد الرزاق [١٥٠٨٧] قال القيس بن الربيع عن أبي الحصين عن الشعبي عن علي في المضاربة الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه. وأما الثوري فذكره عن أبي حصين عن علي في المضاربة أو الشركين. ابن أبي شيبة [٢٠٣٣٦] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي حصين عن علي في المضارب أو الشريكين، قال سفيان: لا أدري أيهما قال، الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال. اهـ مرسل.
• ابن أبي شيبة [٢١٨٧١] حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال: إذا شرط رب المال على المضارب لا ينزل بطن واد فنزل فهو ضامن. اهـ أبو المهزم يزيد بن سفيان ضعيف جدا. وقال عبد الرزاق [١٥١١٥] أخبرنا أبو سفيان وكيع عن حماد بن سلمة عن المقبري عن أبي هريرة قال: إذا اشترط عليه رب المال أن لا ينزل بطن واد فنزله فهلك فهو ضامن اهـ كأنه حديث أبي المهزم.
• ابن أبي شيبة [٢١٧٨٢] حدثنا عيسى بن يونس عن ابن عون عن نافع أن ابن عمر كان في حجره يتيمة، فزوجها، ودفع مالها إلى زوجها مضاربة. اهـ صحيح.
• الفسوي [٢/ ١١٨] حدثنا أبو نعيم حدثنا هشام عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يكون عنده مال اليتيم فيزكيه ويعطيه مضاربة ويستقرض منه. اهـ صحيح، تقدم في الزكاة.
• ابن أبي شيبة [٢١٣٧١] حدثنا ابن علية عن داود بن أبي هند عن رياح بن عبيدة أن رجلا بعث معه ببضاعة، فلما كان ببعض الطريق رأى شيئا يباع، فأشهد أنه ضامن للبضاعة، ثم اشترى بها ذلك الشيء، فلما قدم المدينة باع الذي اشترى فربح، فسأل ابن عمر عن ذلك فقال: الربح لصاحب المال. البيهقي [١١٩٥٣] من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم أخبرنا داود بن أبي هند عن رياح بن عبيدة عن ابن عمر أنه سئل عن رجل استبضع بضاعة فخالف فيها فقال ابن عمر: هو ضامن وإن ربح فالربح لصاحب المال. وقال الشافعي [هق ١١٩٥٤] أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن داود بن أبي هند عن رياح بن عبيدة قال: بعث رجل مع رجل من أهل البصرة بعشرة دنانير إلى رجل بالمدينة فابتاع بها المبعوث معه بعيرا ثم باعه بأحد عشر دينارا فسأل عبد الله بن عمر فقال: الأحد عشر لصاحب المال، ولو حدث بالبعير حدث كنت له ضامنا. اهـ خبر صحيح، وسياق ابن علية أجود.
• البيهقي [١١٩٤٣] من طريق ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه سأله عن الرجل يعطي الرجل المال قراضا فيشترط له كما أعطاه نحو يوم يأخذه قال: لا بأس بذلك. اهـ سند صحيح.
• البيهقي [١١٩٤٤] أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا محمد حدثنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة وحيوة بن شريح عن محمد بن عبد الرحمن الأسدي عن عروة بن الزبير عن حكيم بن حزام أنه كان يدفع المال مقارضة إلى الرجل ويشترط عليه أن لا يمر به بطن واد ولا يبتاع به حيوانا ولا يحمله في بحر فإن فعل شيئا من ذلك فقد ضمن ذلك المال قال: فإذا تعدى أمره ضمنه من فعل ذلك. اهـ سند صحيح.
• ابن أبي شيبة [٢١٧٨٥] حدثنا عبد الأعلى عن داود عن الشعبي عن الحسن بن علي أنه ولي مال يتيم فدفعه إلى مولى له. اهـ حسن صحيح.
• ابن أبي شيبة [٢١٧٩٠] حدثنا علي بن مسهر عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: كنا أيتاما في حجر عائشة فكانت تزكي أموالنا وتبضعها. اهـ صحيح، تقدم في الزكاة.
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
فدفع إليه عشرة آلاف فانطلق بها وكان له غلاما فلما كان من الحول وفد على عمر فقال له عمر ما فعل مال اليتيم قال قد جئتك به قال هل كان فيه ربح قال نعم بلغ مائة ألف قال وكيف صنعت قال دفعتها إلى التجار وأخبرتهم بمنزلة اليتيم منك فقال عمر ما كان قبلك أحد أحرى في أنفسنا أن لا يطعمنا خبيثا منك أردد رأس مالنا ولا حاجة لنا في ربحك. اهـ مرسل صحيح، تقدم في الزكاة.
• ابن المنذر [٨٣٥٧] حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن عثمان بن يسار عن أبي رزين قال: دفع عمر بن الخطاب إلى رجل مالا مضاربة. اهـ لا بأس به.
• مالك [١٣٧٣] عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن عثمان بن عفان أعطاه مالا قراضا يعمل فيه على أن الربح بينهما. اهـ رواه ابن بكير وأبو مصعب وابن الحسن هكذا عن جده. ورواه البيهقي [١١٩٤١] من طريق ابن وهب أخبرني مالك بن أنس أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه أنه قال: جئت عثمان بن عفان فقلت له: قد قدمت سلعة فهل لك أن تعطيني مالا فأشتري بذلك فقال: أتراك فاعلا قال نعم ولكني رجل مكاتب فأشتريها على أن الربح بيني وبينك قال: نعم فأعطاني مالا على ذلك. اهـ وقال ابن المنذر [٨٣٥٨] حدثنا موسى قال حدثنا خلف بن هشام عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه أن عثمان بن عفان دفع إلى جده مالا مضاربة على النصف. اهـ رواية الجماعة في الموطأ عن مالك أشبه، وسياق ابن وهب حسن. والله أعلم. وقد قال ابن المنذر [٨٣٥٩] حدثنا موسى قال حدثنا أبو بكر أحمد بن إسماعيل الثقفي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء عن أبيه عن جده قال: قارض عثمان على الشطر. اهـ عبد العزيز هو الدراوردي، هذا أشبه، وهو على رسم ابن حبان. والله أعلم.
• عبد الرزاق [١٥١١٣] عن ابن التيمي عمن سمع قتادة يحدث عن عبد الله بن الحارث عن علي قال: من قاسم الربح فلا ضمان عليه. ابن أبي شيبة [٢١٨٧٢] حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن عبد الله بن الحارث عن علي قال: من قاسم الربح فلا ضمان عليه. اهـ سند جيد.
وقال ابن المنذر [٨٣٦١] حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن الحسن عن علي في المضارب إذا خالف قال: لا ضمان عليه، هما على شرطهما (¬١) اهـ مرسل جيد.
• عبد الرزاق [١٥٠٨٧] قال القيس بن الربيع عن أبي الحصين عن الشعبي عن علي في المضاربة الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه. وأما الثوري فذكره عن أبي حصين عن علي في المضاربة أو الشركين. ابن أبي شيبة [٢٠٣٣٦] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي حصين عن علي في المضارب أو الشريكين، قال سفيان: لا أدري أيهما قال، الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال. اهـ مرسل.
• ابن أبي شيبة [٢١٨٧١] حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال: إذا شرط رب المال على المضارب لا ينزل بطن واد فنزل فهو ضامن. اهـ أبو المهزم يزيد بن سفيان ضعيف جدا. وقال عبد الرزاق [١٥١١٥] أخبرنا أبو سفيان وكيع عن حماد بن سلمة عن المقبري عن أبي هريرة قال: إذا اشترط عليه رب المال أن لا ينزل بطن واد فنزله فهلك فهو ضامن (¬١) اهـ كأنه حديث أبي المهزم.
• ابن أبي شيبة [٢١٧٨٢] حدثنا عيسى بن يونس عن ابن عون عن نافع أن ابن عمر كان في حجره يتيمة، فزوجها، ودفع مالها إلى زوجها مضاربة. اهـ صحيح.
• الفسوي [٢/ ١١٨] حدثنا أبو نعيم حدثنا هشام عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يكون عنده مال اليتيم فيزكيه ويعطيه مضاربة ويستقرض منه. اهـ صحيح، تقدم في الزكاة.
• ابن أبي شيبة [٢١٣٧١] حدثنا ابن علية عن داود بن أبي هند عن رياح بن عبيدة أن رجلا بعث معه ببضاعة، فلما كان ببعض الطريق رأى شيئا يباع، فأشهد أنه ضامن للبضاعة، ثم اشترى بها ذلك الشيء، فلما قدم المدينة باع الذي اشترى فربح، فسأل ابن عمر عن ذلك فقال: الربح لصاحب المال. البيهقي [١١٩٥٣] من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم أخبرنا داود بن أبي هند عن رياح بن عبيدة عن ابن عمر أنه سئل عن رجل استبضع بضاعة فخالف فيها فقال ابن عمر: هو ضامن وإن ربح فالربح لصاحب المال. وقال الشافعي [هق ١١٩٥٤] أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن داود بن أبي هند عن رياح بن عبيدة قال: بعث رجل مع رجل من أهل البصرة بعشرة دنانير إلى رجل بالمدينة فابتاع بها المبعوث معه بعيرا ثم باعه بأحد عشر دينارا فسأل عبد الله بن عمر فقال: الأحد عشر لصاحب المال، ولو حدث بالبعير حدث كنت له ضامنا. اهـ خبر صحيح، وسياق ابن علية أجود.
• البيهقي [١١٩٤٣] من طريق ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه سأله عن الرجل يعطي الرجل المال قراضا فيشترط له كما أعطاه نحو يوم يأخذه قال: لا بأس بذلك. اهـ سند صحيح.
• البيهقي [١١٩٤٤] أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا قالا حدثنا أبو العباس أخبرنا محمد حدثنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة وحيوة بن شريح عن محمد بن عبد الرحمن الأسدي عن عروة بن الزبير عن حكيم بن حزام أنه كان يدفع المال مقارضة إلى الرجل ويشترط عليه أن لا يمر به بطن واد ولا يبتاع به حيوانا ولا يحمله في بحر فإن فعل شيئا من ذلك فقد ضمن ذلك المال قال: فإذا تعدى أمره ضمنه من فعل ذلك. اهـ سند صحيح.
• ابن أبي شيبة [٢١٧٨٥] حدثنا عبد الأعلى عن داود عن الشعبي عن الحسن بن علي أنه ولي مال يتيم فدفعه إلى مولى له. اهـ حسن صحيح.
• ابن أبي شيبة [٢١٧٩٠] حدثنا علي بن مسهر عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: كنا أيتاما في حجر عائشة فكانت تزكي أموالنا وتبضعها. اهـ صحيح، تقدم في الزكاة.