العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

كذب شريح وأساء القضاء يحلف العبد الأسود للعبد الأحمر لأبق أبقا وليس عليه شيء. وقال البيهقي [١٢١٢٦] أخبرنا الفقيه أبو الفتح العمري أنبأ أبو الحسن أحمد بن إبراهيم العبقسي ثنا أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ثنا جدي ثنا سفيان عن عمار بن رزيق وعمر بن سعيد عن رجل من خثعم يقال له حزن عن رجل منهم قال: جئت بعبد آبق من السواد، فانفلت مني، فخاصموني إلى شريح، فضمننيه، قال: فرفع ذلك إلى علي فقال: كذب شريح وأخطأ القضاء، يحلف العبد الأسود للعبد الأحمر لانفلت منه انفلاتا، ثم لا شيء عليه. قال وأخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن أحمد الفارسي أنبأ أبو إسحاق الأصفهاني ثنا أبو أحمد ابن فارس ثنا محمد بن إسماعيل قال: قال لنا محمد بن يوسف عن سفيان عن حرم بن بشير عن رجاء بن الحارث عن علي في الرجل يجد الآبق فيأبق منه: لا يضمنه. وضمنه شريح. اهـ حزن بن بشير ورجاء بن الحارث ذكرهما ابن حبان في الثقات. وهذا خبر إسناده غير قائم. • عبد الرزاق [١٤٩١١] عن الثوري عن أبي رباح عن أبي عمرو الشيباني قال أتيت ابن مسعود بأباق أصبتهم بالعين فقال: الأجر والغنيمة. قلت: هذا الأجر فما الغنيمة قال: أربعون درهما. ابن أبي شيبة [٢٢٣٧١] حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن رباح عن أبي عمرو الشيباني أن رجلا أصاب عبدا آبقا بعين التمر، فجاء به، فجعل ابن مسعود فيه أربعين درهما. البيهقي [١٢١٢٥] من طريق عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن أبي رباح عن أبي عمرو الشيباني قال: أصبت غلمانا أباقا بالعين فأتيت عبد الله بن مسعود فذكرت ذلك له، فقال: الأجر والغنيمة، قلت: هذا الأجر، فما الغنيمة؟ قال: أربعون درهما من كل رأس. اهـ على رسم ابن حبان. وروى البيهقي [١٢١٢٤] عن الحجاج أن ابن مسعود كان يقول: إذا خرج من المصر فجعله أربعون. ثم قال: الحجاج بن أرطاة لا يحتج به. اهـ • ابن أبي شيبة [٢٢٣٧٨] حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال: أعطيت الجعل في زمن معاوية أربعين درهما. الفسوي [٢/ ٦٢٩] حدثنا أبو نعيم وعبيد الله بن موسى قالا حدثنا سفيان بن سعيد، فذكره. صحيح.

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

كذب شريح وأساء القضاء يحلف العبد الأسود للعبد الأحمر لأبق أبقا وليس عليه شيء. وقال البيهقي [١٢١٢٦] أخبرنا الفقيه أبو الفتح العمري أنبأ أبو الحسن أحمد بن إبراهيم العبقسي ثنا أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ثنا جدي ثنا سفيان عن عمار بن رزيق وعمر بن سعيد عن رجل من خثعم يقال له حزن عن رجل منهم قال: جئت بعبد آبق من السواد، فانفلت مني، فخاصموني إلى شريح، فضمننيه، قال: فرفع ذلك إلى علي فقال: كذب شريح وأخطأ القضاء، يحلف العبد الأسود للعبد الأحمر لانفلت منه انفلاتا، ثم لا شيء عليه. قال وأخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن أحمد الفارسي أنبأ أبو إسحاق الأصفهاني ثنا أبو أحمد ابن فارس ثنا محمد بن إسماعيل قال: قال لنا محمد بن يوسف عن سفيان عن حرم بن بشير عن رجاء بن الحارث عن علي في الرجل يجد الآبق فيأبق منه: لا يضمنه. وضمنه شريح. اهـ حزن بن بشير ورجاء بن الحارث ذكرهما ابن حبان في الثقات. وهذا خبر إسناده غير قائم. • عبد الرزاق [١٤٩١١] عن الثوري عن أبي رباح عن أبي عمرو الشيباني قال أتيت ابن مسعود بأباق أصبتهم بالعين فقال: الأجر والغنيمة. قلت: هذا الأجر فما الغنيمة قال: أربعون درهما. ابن أبي شيبة [٢٢٣٧١] حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن رباح عن أبي عمرو الشيباني أن رجلا أصاب عبدا آبقا بعين التمر، فجاء به، فجعل ابن مسعود فيه أربعين درهما. البيهقي [١٢١٢٥] من طريق عبد الله بن الوليد ثنا سفيان عن أبي رباح عن أبي عمرو الشيباني قال: أصبت غلمانا أباقا بالعين فأتيت عبد الله بن مسعود فذكرت ذلك له، فقال: الأجر والغنيمة، قلت: هذا الأجر، فما الغنيمة؟ قال: أربعون درهما من كل رأس. اهـ على رسم ابن حبان. وروى البيهقي [١٢١٢٤] عن الحجاج أن ابن مسعود كان يقول: إذا خرج من المصر فجعله أربعون. ثم قال: الحجاج بن أرطاة لا يحتج به. اهـ • ابن أبي شيبة [٢٢٣٧٨] حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال: أعطيت الجعل في زمن معاوية أربعين درهما. الفسوي [٢/ ٦٢٩] حدثنا أبو نعيم وعبيد الله بن موسى قالا حدثنا سفيان بن سعيد، فذكره. صحيح.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.