العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
• مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب عن في رجل أسلف رجلا طعاما على أن يعطيه إياه في بلد آخر فكره ذلك عمر بن الخطاب عن فأين الحمل يعني حملانه

خمسين وسقا تمرا بخيبر وعشرين شعيرا قالت فجاءني عاصم بن عدي فقال لي: هل لك أن أوتيك مالك بخيبر ها هنا بالمدينة فأقبضه منك بكيله بخيبر فقالت: لا حتى أسأل عن ذلك قال فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فقال: لا تفعلي فكيف لك بالضمان فيما بين ذلك. لفظ حديث ابن أبي غرزة وفي رواية ابن عبد الوهاب قالت: فجاءني عاصم بن عدي في إمارة عمر رضي الله عنه اهـ ضعيف. • ابن أبي شيبة [٢١٤١٨] حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن حفص أبي المعتمر عن أبيه أن عليا قال: لا بأس أن يعطي المال بالمدينة ويأخذ بإفريقية. وقال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن حفص أبي المعتمر عن أبيه عن علي بنحوه. اهـ حفص يقال ابن المعتمر مدني وثقه ابن حبان، وأبوه لا يعرف حاله. • ابن المنذر [٨٢٣٠] حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا علي بن حكيم قال حدثنا شريك عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن سعيد بن المسيب قال: إن عليا أعطى مالا بالمدينة وأخذه بأرض أخرى. اهـ لا بأس به. • عبد الرزاق [١٤٦٤٢] أخبرنا الثوري عن ابن جريج عن عطاء قال: كان ابن الزبير يستلف من التجار أموالا ثم يكتب لهم إلى العمال، قال: فذكرت ذلك إلى ابن عباس، فقال: لا بأس به. ابن أبي شيبة [٢١٤٢٠] حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا لا يريان بأسا أن يؤخذ المال بأرض الحجاز ويعطى بأرض العراق، ويؤخذ بأرض العراق ويعطى بأرض الحجاز. ابن أبي شيبة [٢١٤٢٧] حدثنا وكيع عن ابن جريج عن عطاء أن ابن الزبير كان يعطي التجار المال هاهنا ويأخذ منهم بأرض أخرى، فذكر أو ذكرت ذلك لابن عباس فقال: لا بأس ما لم يشترط. ابن المنذر [٨٢٣٣] حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا خلاد قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء أن ابن الزبير كان يستقرض من التجار ثم يكتب لهم إلى مصعب، فسئل ابن عباس عنه فلم ير به بأسا. اهـ صحيح. ورواه البيهقي [١١٢٦٦] من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم أخبرنا حجاج بن أرطاة عن عطاء بن أبي رباح أن عبد الله بن الزبير كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه فسئل ابن عباس عن ذلك فلم ير به بأسا فقيل له: إن أخذوا أفضل من دراهمهم قال: لا بأس إذا أخذوا بوزن دراهمهم. اهـ ابن أرطاة ليس بالقوي. • ابن أبي شيبة [٢١٤٢٢] حدثنا حفص عن حجاج عن أبي مسكين وخارجة عمن حدثه عن الحسن بن علي أنه كان يأخذ المال بالحجاز ويعطيه بالعراق، أو بالعراق ويعطيه بالحجاز. اهـ

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
• مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب عن في رجل أسلف رجلا طعاما على أن يعطيه إياه في بلد آخر فكره ذلك عمر بن الخطاب عن فأين الحمل يعني حملانه (¬١

خمسين وسقا تمرا بخيبر وعشرين شعيرا قالت فجاءني عاصم بن عدي فقال لي: هل لك أن أوتيك مالك بخيبر ها هنا بالمدينة فأقبضه منك بكيله بخيبر فقالت: لا حتى أسأل عن ذلك قال فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فقال: لا تفعلي فكيف لك بالضمان فيما بين ذلك. لفظ حديث ابن أبي غرزة وفي رواية ابن عبد الوهاب قالت: فجاءني عاصم بن عدي في إمارة عمر ﵁. اهـ ضعيف. • ابن أبي شيبة [٢١٤١٨] حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن حفص أبي المعتمر عن أبيه أن عليا قال: لا بأس أن يعطي المال بالمدينة ويأخذ بإفريقية. وقال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن حفص أبي المعتمر عن أبيه عن علي بنحوه. اهـ حفص يقال ابن المعتمر مدني وثقه ابن حبان، وأبوه لا يعرف حاله. • ابن المنذر [٨٢٣٠] حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال حدثنا علي بن حكيم قال حدثنا شريك عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن سعيد بن المسيب قال: إن عليا أعطى مالا بالمدينة وأخذه بأرض أخرى. اهـ لا بأس به. • عبد الرزاق [١٤٦٤٢] أخبرنا الثوري عن ابن جريج عن عطاء قال: كان ابن الزبير يستلف من التجار أموالا ثم يكتب لهم إلى العمال، قال: فذكرت ذلك إلى ابن عباس، فقال: لا بأس به. ابن أبي شيبة [٢١٤٢٠] حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كانا لا يريان بأسا أن يؤخذ المال بأرض الحجاز ويعطى بأرض العراق، ويؤخذ بأرض العراق ويعطى بأرض الحجاز. ابن أبي شيبة [٢١٤٢٧] حدثنا وكيع عن ابن جريج عن عطاء أن ابن الزبير كان يعطي التجار المال هاهنا ويأخذ منهم بأرض أخرى، فذكر أو ذكرت ذلك لابن عباس فقال: لا بأس ما لم يشترط. ابن المنذر [٨٢٣٣] حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا خلاد قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء أن ابن الزبير كان يستقرض من التجار ثم يكتب لهم إلى مصعب، فسئل ابن عباس عنه فلم ير به بأسا. اهـ صحيح. ورواه البيهقي [١١٢٦٦] من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم أخبرنا حجاج بن أرطاة عن عطاء بن أبي رباح أن عبد الله بن الزبير كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب بها إلى مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه فسئل ابن عباس عن ذلك فلم ير به بأسا فقيل له: إن أخذوا أفضل من دراهمهم قال: لا بأس إذا أخذوا بوزن دراهمهم. اهـ ابن أرطاة ليس بالقوي. • ابن أبي شيبة [٢١٤٢٢] حدثنا حفص عن حجاج عن أبي مسكين وخارجة عمن حدثه عن الحسن بن علي أنه كان يأخذ المال بالحجاز ويعطيه بالعراق، أو بالعراق ويعطيه بالحجاز. اهـ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.