العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عمار بن ياسر في المسجد الأكبر البعير خير من بعيرين والشاة خير شاتين والثوب خير من ثوبين والأمة خير من أمتين لا بأس بهما ما كان يدا بيد، إنما الربى في النسأ إلا ما كيل أو وزن. ابن المنذر [٧٩٤٢] حدثنا موسى بن هارون حدثنا شجاع حدثنا يحيى عن صدقة بن المثنى عن جده رياح بن الحارث عن عمار بن ياسر قال: لا بأس بالثوب بالثوبين والأمة بالأمتين والعبد بالعبدين والبعير بالبعيرين يدا بيد إلا الربا في النسيئة، لا ما كيل ووزن. اهـ حسن صحيح.
• عبد الرزاق [١٤١٤١] أخبرنا معمر عن بديل العقيلي عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أن رافع بن خديج اشترى منه بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال: آتيك غدا بالآخر رهوا. اهـ صحيح، علقه البخاري.
• ابن أبي شيبة [٢٠٨٠٦] حدثنا أبو داود الطيالسي عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن عطاء عن جابر أنه لم ير بأسا بالبعير بالبعيرين. اهـ سند جيد.
• ابن أبي شيبة [٢٠٨٢٥] حدثنا ملازم بن عمرو عن زفر بن يزيد عن أبيه قال: سألت أبا هريرة عن شراء الشاة بالشاتين إلى أجل فنهاني، وقال: لا، إلا يدا بيد. ابن أبي خيثمة [١٢٣٧] حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا ملازم قال حدثني زفر بن يزيد السحيمي عن أبيه يزيد بن عبد الرحمن قال: قلت لأبي هريرة: ما ترى في شراء الشاة بالشاتين يعني: إلى أجل. قال: لا إلا يدا بيد. قال: وسألته عن الرجل يأتي أهله, ثم يقوم يغتسل, ثم يعود معها في لحافها وهي جنب. قال: لقد كان يعجبني أن أستدفئ بأخت بني قيس بن ثعلبة. قال: وسألته عن الرجل يصلي في الثوب الواحد. قال: إن كان واسعا فاشتمل به ثم صلى وإن كان لا يتسع فأتزر به ثم صلى مؤتزرا. اهـ حسن صحيح، على رسم ابن حبان، تقدم ما يشهد له في الطهور.
• مالك [١٣٣١] عن نافع أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة. اهـ صحيح، علقه البخاري.
وقال ابن أبي شيبة [٢٠٨٠١] حدثنا هشيم عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر أنه اشترى ناقة بأربعة أبعرة بالربذة فقال لصاحبه: اذهب فانظر، فإن رضيت فقد وجب البيع. اهـ ثقات.
• ابن أبي شيبة [٢٠٨١٣] حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن أنس بن سيرين قال: قلت لابن عمر: البعير بالبعيرين؟ فقال: يدا بيد؟ فقلت: لا، قال: فكرهه. ابن المنذر [٧٩٤٣] حدثنا موسى حدثنا بشر بن هلال الصواف حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن ابن سيرين قال: سألت ابن عمر عن بعير ببعيرين؟ قال: يدا بيد؟ قلت: لا، قال: فلا إذا. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [٢٠٨٢٢] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي الوازع قال: سمعت ابن عمر يقول: من يبيعني بعيرا ببعيرين، من يبيعني ناقة بناقتين. اهـ أبو الوازع اسمع زهير بن مالك، ليس بالقوي.
• عبد الرزاق [١٤١٤٠] أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال أخبرني أنه سأل ابن عمر عن بعير ببعيرين نظرة فقال: لا، وكرهه. فسأل أبي ابن عباس فقال: قد يكون البعير خيرا من البعيرين. الشافعي [هق ١٠٨٣٠] أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أنه سئل عن بعير ببعيرين فقال: قد يكون البعير خيرا من البعيرين. صحيح، علقه البخاري عن ابن عباس.
• ابن أبي شيبة [٢٣٦٣٥] حدثنا ابن علية عن سلمة عن ابن سيرين قال: كانت الدرع تباع بالأدراع. البيهقي [١٠٨٣٢] أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن علية إن شاء الله شك الربيع عن سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين أنه سئل عن الحديد بالحديد فقال: الله أعلم أما هم فكانوا يتبايعون الدرع بالأدرع. اهـ صحيح.
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عمار بن ياسر في المسجد الأكبر البعير خير من بعيرين والشاة خير شاتين والثوب خير من ثوبين والأمة خير من أمتين لا بأس بهما ما كان يدا بيد، إنما الربى في النسأ إلا ما كيل أو وزن. ابن المنذر [٧٩٤٢] حدثنا موسى بن هارون حدثنا شجاع حدثنا يحيى عن صدقة بن المثنى عن جده رياح بن الحارث عن عمار بن ياسر قال: لا بأس بالثوب بالثوبين والأمة بالأمتين والعبد بالعبدين والبعير بالبعيرين يدا بيد إلا الربا في النسيئة، لا ما كيل ووزن. اهـ حسن صحيح.
• عبد الرزاق [١٤١٤١] أخبرنا معمر عن بديل العقيلي عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أن رافع بن خديج اشترى منه بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال: آتيك غدا بالآخر رهوا. اهـ صحيح، علقه البخاري.
• ابن أبي شيبة [٢٠٨٠٦] حدثنا أبو داود الطيالسي عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن عطاء عن جابر أنه لم ير بأسا بالبعير بالبعيرين. اهـ سند جيد.
• ابن أبي شيبة [٢٠٨٢٥] حدثنا ملازم بن عمرو عن زفر بن يزيد عن أبيه قال: سألت أبا هريرة عن شراء الشاة بالشاتين إلى أجل فنهاني، وقال: لا، إلا يدا بيد. ابن أبي خيثمة [١٢٣٧] حدثنا يحيى بن معين قال: حدثنا ملازم قال حدثني زفر بن يزيد السحيمي عن أبيه يزيد بن عبد الرحمن قال: قلت لأبي هريرة: ما ترى في شراء الشاة بالشاتين يعني: إلى أجل. قال: لا إلا يدا بيد. قال: وسألته عن الرجل يأتي أهله, ثم يقوم يغتسل, ثم يعود معها في لحافها وهي جنب. قال: لقد كان يعجبني أن أستدفئ بأخت بني قيس بن ثعلبة. قال: وسألته عن الرجل يصلي في الثوب الواحد. قال: إن كان واسعا فاشتمل به ثم صلى وإن كان لا يتسع فأتزر به ثم صلى مؤتزرا. اهـ حسن صحيح، على رسم ابن حبان، تقدم ما يشهد له في الطهور.
• مالك [١٣٣١] عن نافع أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة. اهـ صحيح، علقه البخاري.
وقال ابن أبي شيبة [٢٠٨٠١] حدثنا هشيم عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر أنه اشترى ناقة بأربعة أبعرة بالربذة فقال لصاحبه: اذهب فانظر، فإن رضيت فقد وجب البيع. اهـ ثقات.
• ابن أبي شيبة [٢٠٨١٣] حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن أنس بن سيرين قال: قلت لابن عمر: البعير بالبعيرين؟ فقال: يدا بيد؟ فقلت: لا، قال: فكرهه. ابن المنذر [٧٩٤٣] حدثنا موسى حدثنا بشر بن هلال الصواف حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن ابن سيرين قال: سألت ابن عمر عن بعير ببعيرين؟ قال: يدا بيد؟ قلت: لا، قال: فلا إذا. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [٢٠٨٢٢] حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي الوازع قال: سمعت ابن عمر يقول: من يبيعني بعيرا ببعيرين، من يبيعني ناقة بناقتين. اهـ أبو الوازع اسمع زهير بن مالك، ليس بالقوي.
• عبد الرزاق [١٤١٤٠] أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال أخبرني أنه سأل ابن عمر عن بعير ببعيرين نظرة فقال: لا، وكرهه. فسأل أبي ابن عباس فقال: قد يكون البعير خيرا من البعيرين. الشافعي [هق ١٠٨٣٠] أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أنه سئل عن بعير ببعيرين فقال: قد يكون البعير خيرا من البعيرين. صحيح، علقه البخاري عن ابن عباس.
• ابن أبي شيبة [٢٣٦٣٥] حدثنا ابن علية عن سلمة عن ابن سيرين قال: كانت الدرع تباع بالأدراع. البيهقي [١٠٨٣٢] أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن علية إن شاء الله شك الربيع عن سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين أنه سئل عن الحديد بالحديد فقال: الله أعلم أما هم فكانوا يتبايعون الدرع بالأدرع. اهـ صحيح.