العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الرزاق بن همام بن نافع عن سفيان الثوري عن Isma'il bin 'Abdur Rahman al-Saddi عن عبد الله الرى عن يسار بن نمير أن عمر بن الخطاب عن في الرجل يسأل الرجل الدنانير أيأخذ الدراهم عن إذا قامت على الثمن فأعطها إياه بالقيمة

لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. اهـ ضعفه الترمذي وغيره ، والصحيح موقوف. قال عبد الرزاق [١٤٥٧٧] عن الثوري عن داؤد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم. قال داؤد وكان سعيد بن جبير يفتي به. اهـ هذا مجمل، رواه ابن أبي شيبة [٢١٦١٩] حدثنا ابن أبي زائدة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير قال: رأيت ابن عمر يكون عليه الورق، فيعطي قيمتها دنانير إذا قامت على سعر، ويكون عليه الدنانير فيعطي الورق بقيمتها. اهـ سند جيد. وقال النسائي [٤٥٨٥] أخبرنا محمد بن بشار قال أنبأنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا يعني في قبض الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم. اهـ مؤمل بن إسماعيل يخطئ، عن داود أصح. وكأن هذا من ابن عمر رخصة عند التعذر، وأن المنع لمن اشترطه، والله أعلم. • عبد الرزاق [١٤٥٨١] أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه كره الدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير قال أبوسلمة فحدثني ابن عمر أن عمر قال: إذا باع أحدكم الذهب بالورق فلا يفارق صاحبه وإن ذهب وراء الجدار. اهـ سند صحيح، استدل أبوسلمة بالأثر، ورآه من لازم فتيا عمر. • ابن أبي شيبة [٢١٦٢٩] حدثنا ابن فضيل عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس أنه كره أن يعطي الذهب من الورق والورق من الذهب. وذكره ابن حزم في المحلى [٨/ ٥٠٤] من طريق سعيد بن منصور أنا هشيم أنا الشيباني هو أبو إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس أنه كره اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب. ثم قال: وهذا صحيح.

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عبد الرزاق بن همام بن نافع عن سفيان الثوري عن Isma'il bin 'Abdur Rahman al-Saddi عن عبد الله الرى عن يسار بن نمير أن عمر بن الخطاب عن في الرجل يسأل الرجل الدنانير أيأخذ الدراهم عن إذا قامت على الثمن فأعطها إياه بالقيمة

إذا قامت على سعر فاعرضها عليه، فإن شاء أن يأخذها بالسعر، وإن لم يرد ذلك فاشتر له حقه، ثم اقضه إياه. البيهقي [١١٦٩١] من طريق خلف بن هشام حدثنا أبو الأحوص عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن سعيد مولى الحسن بن علي قال: كان لي على ابن عمر دراهم فأتيته أتقاضاه فقال: إذا خرج عطائي قضيتك قال: فخرج عطاؤه مائة دينار قال فأتيته فقال لغلامه: اذهب بهذه الدنانير إلى السوق فإذا قامت على ثمن فأعطها إياه بدراهمه، وإن أحب أن تبيعها بالدراهم فبعها وأعطه دراهمه. اهـ هذا أصح. وسند جيد. • البيهقي [١١٦٩٠] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أخبرنا أبو محمد المزني أخبرنا على بن محمد بن عيسى حدثنا أبو اليمان أخبرني شعيب عن الزهري أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر كان إذا كان للرجل عليه الذهب أو الورق خيره حين يقضيه أي الصنفين أحب إليك ثم يقضيه بصرف الناس أو يصرف فيقبضه فإذا قبل ذلك الرجل لم ير به عبد الله بأسا. اهـ سند صحيح. • أبو داود [٣٣٥٦] حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب المعنى واحد قالا حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه. فأتيت رسول الله ﷺ وهو في بيت حفصة فقلت: يا رسول الله رويدك أسألك، إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه. فقال رسول الله ﷺ: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. اهـ ضعفه الترمذي وغيره (¬١)، والصحيح موقوف. قال عبد الرزاق [١٤٥٧٧] عن الثوري عن داؤد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم. قال داؤد وكان سعيد بن جبير يفتي به. اهـ هذا مجمل، رواه ابن أبي شيبة [٢١٦١٩] حدثنا ابن أبي زائدة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير قال: رأيت ابن عمر يكون عليه الورق، فيعطي قيمتها دنانير إذا قامت على سعر، ويكون عليه الدنانير فيعطي الورق بقيمتها. اهـ سند جيد. وقال النسائي [٤٥٨٥] أخبرنا محمد بن بشار قال أنبأنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا يعني في قبض الدراهم من الدنانير والدنانير من الدراهم. اهـ مؤمل بن إسماعيل يخطئ، عن داود أصح. وكأن هذا من ابن عمر رخصة عند التعذر، وأن المنع لمن اشترطه، والله أعلم. • عبد الرزاق [١٤٥٨١] أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه كره الدنانير من الدراهم والدراهم من الدنانير قال أبوسلمة فحدثني ابن عمر أن عمر قال: إذا باع أحدكم الذهب بالورق فلا يفارق صاحبه وإن ذهب وراء الجدار. اهـ سند صحيح، استدل أبوسلمة بالأثر، ورآه من لازم فتيا عمر. • ابن أبي شيبة [٢١٦٢٩] حدثنا ابن فضيل عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس أنه كره أن يعطي الذهب من الورق والورق من الذهب. وذكره ابن حزم في المحلى [٨/ ٥٠٤] من طريق سعيد بن منصور أنا هشيم أنا الشيباني هو أبو إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس أنه كره اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب. ثم قال: وهذا صحيح.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.