العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، ورهنه درعا من حديد. اهـ • عبد الرزاق [١٤٠٨٢] عن الثوري عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي يزيد عن أبي عياض عن علي بن أبي طالب أنه كره الرهن والكفيل في السلف. ابن أبي شيبة [٢٠٤٠١] حدثنا وكيع بن الجراح عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي يزيد عن أبي عياض أن عليا كان يكره الرهن والقبيل في السلم. ابن المنذر [٨١١٨] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن مسلم بن خالد عن ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد عن أبي عياض أن علي بن أبي طالب كان يكره الرهن والحميل في السلف. ابن المنذر [٨١١٥] حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبي عياض أن عليا كره الرهن في السلم. اهـ أبو عياض هذا هو مسلم بن نذير فيه نظر . الحميل الكفيل. • عبد الرزاق [١٤٠٨٣] عن الثوري عن محمد بن قيس قال سمعت ابن عمر يسأل عن التسليف جربانا معلوما إلى أجل معلوم فلم ير به بأسا، فقيل له أخذ رهنا، فقال: ذلك السك المضمون. وقال ابن أبي شيبة [٢٠٤٠٢] حدثنا أبو الأحوص عن محمد بن قيس قال: سئل ابن عمر عن الرجل يسلم السلم ويأخذ الرهن فكرهه، وقال: ذلك الشف المضمون يعني الربح. اهـ وذكره البخاري في التاريخ [٦٦١] قال: قال لي عمرو بن عباس حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن محمد بن قيس قال قلت لابن عمر أسلم وأرتهن؟ قال: ذاك الشف المضمون. اهـ منكر، محمد بن قيس هو المرهبي ليس بالقوي. وقال ابن المنذر [٨١١٧] حدثنا ابن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشيم قال: سألت أبا بشر عن الرهن والقبيل في السلف فقال: حدثني سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: ذلك الربا المضمون. اهـ هكذا رواه جعفر أبو بشر. والصحيح أنه من قول سعيد بن جبير . وقال ابن المنذر [٨١٢٠] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أن ابن عمر كان يجيزه ولا يرى بالرهن والحميل بأسا. حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا جميل بن زيد عن ابن عمر مثله. البيهقي [١١٤١٧] من طريق ابن وهب أخبرني ابن جريج أن عمرو بن دينار أخبره عن عبد الله بن عمر أنه كان لا يرى بالرهن والحميل مع السلف بأسا. اهـ صحيح. وقال ابن أبي شيبة [٢٠٣٩٨] حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد عن مجاهد عن ابن عمر أنه سئل عن الرهن في السلم فقال: استوثق من مالك اهـ هذا هو الصحيح عن ابن عمر، ويزيد بن أبي زياد ليس بالقوي. • ابن المنذر [٨١١٦] حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال: حدثنا أبو شهاب عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أنه كره الرهن والقبيل في السلف. اهـ أبو شهاب الحناط اسمه عبد ربه بن نافع يضعف. • ابن أبي شيبة [٢٠٤٠٣] حدثنا ابن فضيل عن يزيد وسالم عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يكره الرهن في السلم. اهـ سالم هو ابن أبي حفصة ليس بالقوي. ويزيد هو ابن أبي زياد. وقال عبد الرزاق [١٤٠٩٠] عن الثوري عن يزيد عن مقسم عن ابن عباس أنه كان لا يرى بالرهن والكفيل في السلف بأسا. ابن أبي شيبة [٢٠٤٠٠] حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن يزيد عن مقسم عن ابن عباس قال: لا بأس بالرهن والكفيل في السلم. ابن المنذر [٨١١٩] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان قال حدثنا يزيد عن مقسم عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا بالقبيل والرهن في السلم هـ يزيد هو ابن أبي زياد. • ابن أبي شيبة [٢٠٣٨٢] حدثنا حفص عن سعيد عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس قال: لا بأس بالرهن في السلم. حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس قال: لا بأس بالرهن في السلم. حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس بنحوه. اهـ هذا أصح عنه، وهو سند صحيح. وقد روى ابن عباس عن النبي أنه قُبض ودرعه مرهونة، وليس في السلم ولكنه بمنزلته، وكان يشهد أن السلم حلال ويذكر آية الدين وفيها ذكر الرهان. وكان عطاء بن أبي رباح لا يرى به بأسا. والله أعلم. • عبد الرزاق [١٤٠٨٤] أخبرنا ابن عيينة عن هشام بن هجير قال سمعت الحسن البصري يقول: كان المسلمون يقولون: من سلف سلفا فلا يأخذ رهنا ولا صبيرا. اهـ ابن حجير ليس بالحافظ. في الرهن مسائل تأتي إن شاء الله بعدُ.

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، ورهنه درعا من حديد. اهـ • عبد الرزاق [١٤٠٨٢] عن الثوري عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي يزيد عن أبي عياض عن علي بن أبي طالب أنه كره الرهن والكفيل في السلف. ابن أبي شيبة [٢٠٤٠١] حدثنا وكيع بن الجراح عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي يزيد عن أبي عياض أن عليا كان يكره الرهن والقبيل في السلم. ابن المنذر [٨١١٨] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن مسلم بن خالد عن ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد عن أبي عياض أن علي بن أبي طالب كان يكره الرهن والحميل في السلف. ابن المنذر [٨١١٥] حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبي عياض أن عليا كره الرهن في السلم. اهـ أبو عياض هذا هو مسلم بن نذير فيه نظر (¬١). الحميل الكفيل. • عبد الرزاق [١٤٠٨٣] عن الثوري عن محمد بن قيس قال سمعت ابن عمر يسأل عن التسليف جربانا معلوما إلى أجل معلوم فلم ير به بأسا، فقيل له أخذ رهنا، فقال: ذلك السك المضمون. وقال ابن أبي شيبة [٢٠٤٠٢] حدثنا أبو الأحوص عن محمد بن قيس قال: سئل ابن عمر عن الرجل يسلم السلم ويأخذ الرهن فكرهه، وقال: ذلك الشف المضمون يعني الربح. اهـ وذكره البخاري في التاريخ [٦٦١] قال: قال لي عمرو بن عباس حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن محمد بن قيس قال قلت لابن عمر أسلم وأرتهن؟ قال: ذاك الشف المضمون. اهـ منكر، محمد بن قيس هو المرهبي ليس بالقوي. وقال ابن المنذر [٨١١٧] حدثنا ابن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشيم قال: سألت أبا بشر عن الرهن والقبيل في السلف فقال: حدثني سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: ذلك الربا المضمون. اهـ هكذا رواه جعفر أبو بشر. والصحيح أنه من قول سعيد بن جبير (¬١). وقال ابن المنذر [٨١٢٠] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار أن ابن عمر كان يجيزه ولا يرى بالرهن والحميل بأسا. حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا جميل بن زيد عن ابن عمر مثله. البيهقي [١١٤١٧] من طريق ابن وهب أخبرني ابن جريج أن عمرو بن دينار أخبره عن عبد الله بن عمر أنه كان لا يرى بالرهن والحميل مع السلف بأسا. اهـ صحيح. وقال ابن أبي شيبة [٢٠٣٩٨] حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد عن مجاهد عن ابن عمر أنه سئل عن الرهن في السلم فقال: استوثق من مالك (¬٢) اهـ هذا هو الصحيح عن ابن عمر، ويزيد بن أبي زياد ليس بالقوي. • ابن المنذر [٨١١٦] حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال: حدثنا أبو شهاب عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أنه كره الرهن والقبيل في السلف. اهـ أبو شهاب الحناط اسمه عبد ربه بن نافع يضعف. • ابن أبي شيبة [٢٠٤٠٣] حدثنا ابن فضيل عن يزيد وسالم عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يكره الرهن في السلم. اهـ سالم هو ابن أبي حفصة ليس بالقوي. ويزيد هو ابن أبي زياد. وقال عبد الرزاق [١٤٠٩٠] عن الثوري عن يزيد عن مقسم عن ابن عباس أنه كان لا يرى بالرهن والكفيل في السلف بأسا. ابن أبي شيبة [٢٠٤٠٠] حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن يزيد عن مقسم عن ابن عباس قال: لا بأس بالرهن والكفيل في السلم. ابن المنذر [٨١١٩] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان قال حدثنا يزيد عن مقسم عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا بالقبيل والرهن في السلم هـ يزيد هو ابن أبي زياد. • ابن أبي شيبة [٢٠٣٨٢] حدثنا حفص عن سعيد عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس قال: لا بأس بالرهن في السلم. حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس قال: لا بأس بالرهن في السلم. حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن قتادة عن أبي حسان عن ابن عباس بنحوه. اهـ هذا أصح عنه، وهو سند صحيح. وقد روى ابن عباس عن النبي أنه قُبض ودرعه مرهونة، وليس في السلم ولكنه بمنزلته، وكان يشهد أن السلم حلال ويذكر آية الدين وفيها ذكر الرهان. وكان عطاء بن أبي رباح لا يرى به بأسا. والله أعلم. • عبد الرزاق [١٤٠٨٤] أخبرنا ابن عيينة عن هشام بن هجير قال سمعت الحسن البصري يقول: كان المسلمون يقولون: من سلف سلفا فلا يأخذ رهنا ولا صبيرا. اهـ ابن حجير ليس بالحافظ. في الرهن مسائل تأتي إن شاء الله بعدُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.