العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
وددنا لو أن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف تبايعا حتى ننظر أيهما أعظم جدا في التجارة. قال: فاشترى عبد الرحمن من عثمان فرسا من أرض أخرى بأربعين ألف درهم أو أربعة آلاف أو نحو ذلك إن أدركتها الصفقة وهي سالمة ثم أجاز قليلا فرجع فقال أزيدك ستة آلاف إن وجدها رسولي سالمة قال نعم فوجدها رسول عبد الرحمن قد هلكت وخرج منها بالشرط الآخر. قال رجل للزهري فإن لم يشرط؟ قال: هي من مال البائع. ابن أبي شيبة [٢٠٨٩٦] حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن الناس قالوا: ليتنا قد رأينا بين عبد الرحمن بن عوف وبين عثمان بيعا، حتى ننظر أيهما أعظم جدا في التجارة، فاشترى عبد الرحمن من عثمان أفراسا بأربعين ألفا، واشترط عليه إن كانت الصفقة أدركتها وهي حية مجموعة إلى الراعي ليست بضالة، فقد وجب البيع، ثم جاوز شيئا فقال عبد الرحمن: ما صنعت؟ فرجع إليه فقال: أزيدك ستة آلاف على إن أدركها الرسول وهي حية فعلي، فأدركها الرسول وقد نفقت، فخرج عبد الرحمن من الضمان بالشرط الآخر. رواه البيهقي [١٠٧٢٦] من طريق محمد بن يحيى الذهلي حدثنا عبد الرزاق بمثله، ثم قال: ورواه غيره وزاد فيه ولا إخال عبد الرحمن إلا وقد عرفها. اهـ هذا أصح من رواية ابن أبي معروف، وهو خبر صحيح.
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
طلحة: إنما النظر لي إنما ابتعت مغيبا وأما أنت فقد رأيت ما ابتعت، فجعلا بينهما حكما فحكما جبير بن مطعم فقضى على عثمان أن البيع جائز، وأن النظر لطلحة أنه ابتاع مغيبا. اهـ ضعيف.
وقال عبد الرزاق [١٤٢٤٠] أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال: قال أصحاب النبي ﷺ: وددنا لو أن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف تبايعا حتى ننظر أيهما أعظم جدا في التجارة. قال: فاشترى عبد الرحمن من عثمان فرسا من أرض أخرى بأربعين ألف درهم أو أربعة آلاف أو نحو ذلك إن أدركتها الصفقة وهي سالمة ثم أجاز قليلا فرجع فقال أزيدك ستة آلاف إن وجدها رسولي سالمة قال نعم فوجدها رسول عبد الرحمن قد هلكت وخرج منها بالشرط الآخر. قال رجل للزهري فإن لم يشرط؟ قال: هي من مال البائع. ابن أبي شيبة [٢٠٨٩٦] حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن الناس قالوا: ليتنا قد رأينا بين عبد الرحمن بن عوف وبين عثمان بيعا، حتى ننظر أيهما أعظم جدا في التجارة، فاشترى عبد الرحمن من عثمان أفراسا بأربعين ألفا، واشترط عليه إن كانت الصفقة أدركتها وهي حية مجموعة إلى الراعي ليست بضالة، فقد وجب البيع، ثم جاوز شيئا فقال عبد الرحمن: ما صنعت؟ فرجع إليه فقال: أزيدك ستة آلاف على إن أدركها الرسول وهي حية فعلي، فأدركها الرسول وقد نفقت، فخرج عبد الرحمن من الضمان بالشرط الآخر. رواه البيهقي [١٠٧٢٦] من طريق محمد بن يحيى الذهلي حدثنا عبد الرزاق بمثله، ثم قال: ورواه غيره وزاد فيه ولا إخال عبد الرحمن إلا وقد عرفها. اهـ هذا أصح من رواية ابن أبي معروف، وهو خبر صحيح.