العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري. اهـ هكذا رواه ابن أبي ليلى وليس بقوي، وقال ابن أبي شيبة [٢٠٤٣٠] حدثنا شريك عن ابن أبي ليلى عن محمد بن بيان عن ابن عمر أنه سئل عن الرجل يشتري الطعام قد شهد كيله قال: لا، حتى يجري فيه الصاعان. اهـ وسنده ضعيف. • ابن أبي شيبة [٢٠٤٣٣] حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن ميمون القناد قال: قلت لسعيد بن المسيب: الرجل يشتري الماشية وأنا أنظر إلى وزنها أشتريها بوزنها؟ قال: كان يقال: ذلك الربا، خالط الكيل والوزن. اهـ ميمون وثقه ابن حبان. • عبد الرزاق [١٤٥٩٩] أخبرنا معمر عن ابن المسيب قال: في السنة التي مضت إن ابتاع الرجل طعاما أو ودكا كيلا أن يكتاله قبل أن يبيعه فإذا باعه اكتيل منه أيضا إذا باعه كيلا قال ولا يصلح إذا اكتال منه شيئا أن يشتري فضله جزافا ولا أن يبيعه جزافا بعد أن يبتاعه كيلا. اهـ صحيح.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.