إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع. قال: فسمع رافع قوله: لا تكروا المزارع . رواه أبو داود النسائي وابن ماجة، وحسنه شعيب، عبد الرحمن بن إسحاق صدوق كان ابن علية يرضاه، أظنه كان ينتقي من حديثه. • ابن أبي شيبة [٢١٦٧١] حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن عطاء عن جابر أنه كره كراء الأرض. اهـ حسن، تقدم مرفوعا. • ابن أبي شيبة [٢٢٨٨٧] حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي جعفر الخطمي قال: بعثني عمي وغلاما له إلى سعيد بن المسيب فقال: ما تقول في المزارعة؟ قال: كان ابن عمر لا يرى بها بأسا حتى حدث عن رافع بن خديج فيها حديثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير، فقال: ما أحسن زرع ظهير، فقالوا: إنه ليس لظهير، قال: أليست الأرض أرض ظهير؟ قالوا: بلى ولكنه زارع فلانا، قال: فردوا عليه نفقته وخذوا زرعكم، قال رافع: فرددنا عليه نفقته وأخذنا زرعنا، قال سعيد: أفقر أخاك أو أكره بورق. اهـ رواه أبو داود والنسائي وصحح سنده الألباني. • البخاري [٢٣٤٣] حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من إمارة معاوية. ثم حدث عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر إلى رافع فذهبت معه، فسأله فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع. فقال ابن عمر: قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء وبشيء من التبن. ثم قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر قال: كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى. ثم خشي عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه، فترك كراء الأرض. اهـ ورواه مسلم [٤٠٢٦] وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكري أرضيه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض فلقيه عبد الله فقال: يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟ قال رافع بن خديج لعبد الله: سمعت عَمَّيَّ وكانا قد شهدا بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. وذكر الحديث. وقال مسلم [٤٠١٧] حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع العتكي قال أبو الربيع حدثنا وقال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو قال سمعت ابن عمر يقول: كنا لا نرى بالخِبْر بأسا حتى كان عام أول فزعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. اهـ • عبد الرزاق [١٤٤٥٤] أخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال: كان ابن عمر يكري أرضه فأخبر بحديث رافع بن خديج فأخبره فقال: قد علمت أن أهل الأرض يعطون أرضيهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشترط صاحب الأرض أن لي الماذيانات وما سقى الربيع ويشترط من الجرين شيئا معلوما. قال: فكان ابن عمر يظن أن النهي لما كانوا يشترطون. اهـ سند صحيح، رجاله ثقات. • عبد الرزاق [١٤٤٥٨] أخبرنا الثوري عن عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد قال: سئل ابن عمر عن كراء الأرض فقال: أرضي وبعيري سواء. قال عبد الرزاق قال الثوري وأخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن أنس بن مالك قال: أرضي ومالي سواء. ابن أبي شيبة [٢١٦٥٩] حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن ابن عمر قال: أرضي وبعيري سواء. البيهقي [١٢٠٦٦] من طريق العدني عن سفيان عن عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد قال: سئل ابن عمر عن كراء الأرض فقال: أرضي وبعيري سواء. اهـ ثقات كلهم. وقال ابن أبي شيبة [٢١٦٤٦] حدثنا وكيع عن سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن رجل عن أنس قال: أرضي وبعيري سواء. اهـ • ابن المنذر [٨٤٤٧] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بكير بن عامر عن الشعبي قال: قال ابن عمر: لأكرين الأرض بالذهب والفضة كما تكرى الإبل. اهـ بكير ضعيف. والصحيح ما روى مالك [١٣٩٢] عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله بن عمر عن كراء المزارع فقال: لا بأس بها بالذهب والورق. قال ابن شهاب فقلت له: أرأيت الحديث الذي يذكر عن رافع بن خديج؟ فقال: أكثر رافع، ولو كان لي مزرعة أكريتها. وقال عبد الرزاق [١٤٤٥٥] أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت سالم بن عبد الله يقول: أكثر رافع بن خديج على نفسه، والله لنكرينها كري الإبل. يعني أنه أكثر أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنه فلا نقبل منه. اهـ صحيح. • عبد الرزاق [١٤٤٧٩] أخبرنا الثوري عن منصور عن مجاهد قال: كان ابن عمر يعطي أرضه بالثلث. ابن أبي شيبة [٢١٦٥٨] حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن ابن عمر أنه كان يدفع أرضه بالثلث. ابن المنذر [٨٤٣٦] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال: كان ابن عمر يعطي أرضه بالثلث. سند صحيح. وقال مسلم [٤٠١٩] حدثني علي بن حجر حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي الخليل عن مجاهد قال قال ابن عمر: لقد منعنا رافع نفع أرضنا. اهـ • ابن المنذر [٨٤٥٢] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن سالم أن ابن عمر كان إذا أكرى أرضه اشترط أن لا يجعل فيه عرة. اهـ إسناد صحيح، يأتي في كتاب الأطعمة. • ابن أبي شيبة [٢١٦٤٤] حدثنا ابن أبي زائدة وأبو الأحوص عن كليب بن وائل قال: قلت لابن عمر: رجل له أرض وماء، ليس له بذر، ولا بقر، فأعطاني أرضه بالنصف فزرعتها ببذري وبقري ثم قاسمته على النصف، قال: حسن. الطحاوي [٥٩٦٥] حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال حدثني أسباط بن محمد الكوفي عن كليب بن وائل قال: قلت لابن عمر: أتاني رجل له أرض وماء وليس له بذر ولا بقر أخذت أرضه بالنصف فزرعتها ببذري وبقري فناصفته؟ فقال: حسن. ابن المنذر [٨٤٤١] حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا أبو الأحوص قال: أخبرنا كليب بن وائل قال: قلت لعبد الله بن عمر، رجل له أرض وماء، ليس له بذر ولا بقر، فأعطاني أرضه بالنصف فزرعتها ببذري وبقري وقاسمته. قال: حسن. وقال ابن المنذر [٨٤٣٧] حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا جعفر بن عون قال: أخبرنا كليب قال: قلت لابن عمر أتاني رجل له أرض وماء، وليس له بذر ولا بقر، فأعطاني أرضه بالنصف فزرعتها ببذري وبقري فناصفته قال: حسن. اهـ حسن صحيح. • الطبراني [١٣٠٨٣] حدثنا الحسن بن علي المعمري ثنا هشام بن خالد الدمشقي ثنا سويد بن عبد العزيز عن عمر بن ذر عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أنه لقي ابن عمر حاجا أو معتمرا فأتيته فقلت: يا أبا عبد الرحمن إنا أهل أرض نستأجر الأرض البيضاء بالدينار والدرهم. قال: إنا نكره ذلك هذه المحاقلة، قلت: فنعطي الأرض على الثلث والربع، قال: لا بأس بذلك كنا نفعل ذلك. اهـ ضعيف. • البيهقي [١١٧٤١] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو محمد المزني ثنا علي بن محمد بن عيسى ثنا أبو اليمان ثنا شعيب عن الزهري قال: كان سعيد بن المسيب يقول: ليس باستكراء الأرض بالذهب والورق بأس، وقد بلغنا أن رافع بن خديج كان يحدث أن عميه، وكانا قد شهدا بدرا، يحدثان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض، فلذلك من حديث رافع بن خديج كان عبد الله بن عمر يترك كراء أرضه، فلم يكن يكريها لا بذهب ولا بورق ولا بشيء، فأخذ بذلك من فتيا رافع أناس، وتركه آخرون. فأما المعاملة على الشطر أو الثلثين أو ما اصطلحوا عليه من ذلك فقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان عامل يهود خيبر حين أفاء الله على المسلمين على الشطر، وذلك أطيب أمر الأرض وأحله. اهـ سند صحيح. • عبد الرزاق [١٤٤٤٨] عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن سعيد أن ابن عباس قال: إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء. ابن أبي شيبة [٢٢٨٧٨] حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء بالذهب والفضة. ابن المنذر [٨٤٤٥] حدثني علي قال: حدثنا عبد الله عن سفيان قال: أخبرني عبد الكريم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء ليس فيها شجرة. البيهقي [١٢٠٦٥] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان أخبرني عبد الكريم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء ليس فيها شجر. ورواه عبد الرزاق [١٤٤٤٧] أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري قال قلت لسعيد بن جبير أن عكرمة يزعم أن كراء الأرض لا يصلح فقال: كذب عكرمة، سمعت ابن عباس يقول: إن خير ما أنتم صانعون في الأرض البيضاء أن تكروا الأرض البيضاء بالذهب والفضة. ورواه ابن عدي في ترجمة عكرمة [٦/ ٤٧٦] من طريق عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن عبد الكريم يعني الخدري عن عكرمة أنه كره إجازة الأرض فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال كذب عكرمة، سمعت ابن عباس يقول: إن أمثل ما أنتم صانعون استئجار الأرض البيضاء سنة سنة. ورواه ابن الجعد [٢٢٦٠] أنا شريك عن عبد الكريم قال: سألت سعيد بن جبير عن المزارعة فقال سألت ابن عباس قال: إن أفضل ما أنتم صانعون استئجار الأرض سنة بسنة بذهب أو فضة. اهـ صحيح، علقه البخاري. وقال ابن المنذر [٨٤٤٦] حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا تكرى الأرض البيضاء إلا بالذهب والورق. اهـ سند صحيح. • البخاري [٢٣٣٠] حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو قلت لطاوس: لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال: أي عمرو إني أعطيهم وأغنيهم، وإن أعلمهم أخبرني يعني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما. اهـ وقال عبد الرزاق [١٤٤٦٧] أخبرنا معمر وابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا لشيء معلوم. قال وقال ابن عباس: هو الحقل وهو بلسان الأنصار المحاقلة. اهـ رواه مسلم. • ابن أبي شيبة [٢١٦٦٧] حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت قال: كنت جالسا مع ابن عباس في المسجد الحرام إذ أتاه رجل فقال: إنا نأخذ الأرض من الدهاقين، فأعتملها ببذري وبقري، فآخذ حقي وأعطيه حقه، فقال له: خذ رأس مالك، ولا تزد عليه شيئا فأعادها عليه ثلاث مرات، كل ذلك يقول له هذا. اهـ هذا إسناد صحيح. أُراه كره ما كان إجارة على ما يخرج منها للغرر والربا، وأباح الشركة. • عبد الرزاق [١٤٤٧٦] قال الثوري وأخبرني قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يعطون أرضهم بالثلث والربع. ابن أبي شيبة [٢١٦٥٧] حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا وهم يعطون أرضهم بالثلث والربع. اهـ صحيح، علقه البخاري. • عبد الرزاق [١٤٤٧٧] أخبرنا أبو سفيان قال أخبرني عمرو بن عثمان بن موهب قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي يقول آل أبي بكر وآل عمر وآل علي يدفعون أرضيهم بالثلث والربع. ابن أبي شيبة [٢١٦٤٣] حدثنا أبو أسامة ووكيع عن عمرو بن عثمان عن أبي جعفر قال: سألته عن المزارعة بالثلث والربع فقال: إن نظرت في آل أبي بكر وآل عمر وآل علي وجدتهم يفعلون ذلك . اهـ صحيح، علقه البخاري. وقال الطحاوي [٥٩٦١] حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عمر الضرير قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد، قال ثنا الحجاج بن أرطاة عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال: كان أبو بكر الصديق يعطي الأرض على الشطر. اهـ حجاج ضعيف.