العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها إياه. اهـ
وقال مسلم [٤٠٠٦] حدثني أبو الطاهر وأحمد بن عيسى جميعا عن ابن وهب قال ابن عيسى حدثنا عبد الله بن وهب حدثني هشام بن سعد أن أبا الزبير المكي حدثه قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال: من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه، فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها. اهـ الماذيانات جمع ماذِيَان وهو النَّهر الكبير.
• مالك [١٣٩٠] عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الزرقي عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. قال حنظلة: فسألت رافع بن خديج بالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به. رواه البخاري ومسلم.
• مسلم [٤٠٣٤] حدثنا إسحاق أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. اهـ
وقال عبد الرزاق [١٤٤٥٢] عن الثوري عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض البيضاء فقال: حلال لا بأس به، إنما نهي عن الإرماث أن يعطي الرجل الأرض ويستثني بعضها ونحو ذلك. اهـ سند صحيح.
وقال البخاري [٢٣٢٧] حدثنا محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس الأنصاري سمع رافع بن خديج قال: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض، قال فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا، وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. اهـ
• مسلم [٤٠٣٨] حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا يحيى بن حماد أخبرنا أبو عوانة عن سليمان الشيباني عن عبد الله بن السائب قال دخلنا على عبد الله بن معقل فسألناه عن المزارعة فقال زعم ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال: لا بأس بها. اهـ
• أبو داود [٣٤٠٣] قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني قلت له حدثكم ابن المبارك عن سعيد أبي شجاع حدثني عثمان بن سهل بن رافع بن خديج قال: إني ليتيم في حجر رافع بن خديج وحججت معه فجاءه أخي عمران بن سهل فقال: أكرينا أرضنا فلانة بمائتي درهم، فقال: دعه فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. اهـ قال الألباني: شاذ.
• البخاري [٢٣٢٩] حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثنى نافع عن ابن عمر قال: عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. اهـ
وقال مسلم [٤٠٤٥] حدثني علي بن حجر السعدي حدثنا علي وهو ابن مسهر أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق ثمانين وسقا من تمر وعشرين وسقا من شعير. فلما ولي عمر قسم خيبر خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض والماء أو يضمن لهن الأوساق كل عام فاختلفن فمنهن من اختار الأرض والماء ومنهن من اختار الأوساق كل عام فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء. اهـ رواه البخاري نحوه.
• ابن أبي شيبة [٣٨١٧١] حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد أن عمر أجلى أهل نجران اليهود والنصارى، واشترى بياض أرضهم وكرومهم، فعامل عمر الناس إن هم جاؤوا بالبقر والحديد من عندهم، فلهم الثلثان ولعمر الثلث، وإن جاء عمر بالبذر من عنده، فله الشطر، وعاملهم النخل على أن لهم الخمس ولعمر أربعة أخماس، وعاملهم الكرم على أن لهم الثلث، ولعمر الثلثان. اهـ مرسل صحيح، علقه البخاري.
وقال الطحاوي [٥٩٦٠] حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو عمر الضرير قال: أخبرنا حماد بن سلمة أن يحيى بن سعيد الأنصاري أخبرهم عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عمر بن عبد العزيز أن عمر بن الخطاب بعث يعلى بن أمية إلى اليمن فأمره أن يعطيهم، الأرض البيضاء على أنه إن كان البقر والبذر والحديد من عمر فله الثلثان ولهم الثلث وإن كان البقر والبذر والحديد منهم فلعمر الشطر ولهم الشطر. وأمره أن يعطيهم النخل والكرم على أن لعمر ثلثين ولهم الثلث. اهـ مرسل جيد.
وقال ابن أبي شيبة [٢٢٨٠٤] حدثنا معاذ عن عمران بن حدير عن الرديني عن يحيى بن يعمر عن عمر أنه كان يكري ويشترط أن لا يدمن بالعرة. اهـ رديني بن أبي مجلز وثقه ابن حبان، مرسل. يأتي في الأطعمة.
• عبد الرزاق [١٤٤٧١] عن الثوري عن الحارث بن حصيرة قال حدثني صخر بن الوليد عن عمرو بن صليع المحاربي قال جاء رجل إلى علي فوشى برجل فقال إنه أخذ أرضا يصنع بها كذا وكذا فقال الرجل أخذتها بالنصف أكري أنهارها وأصلحها وأعمرها فقال علي لا بأس، وكري الأنهار حفرها. ابن أبي شيبة [٢١٦٤٥] حدثنا وكيع عن سفيان عن الحارث بن حصيرة عن صخر بن الوليد عن عمرو بن صليع عن علي أنه لم ير بأسا بالمزارعة على النصف. ابن المنذر [٨٤٣٥] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان قال: حدثنا الحارث بن حصيرة عن صخر بن الوليد عن عمرو بن صليع قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال: إن فلانا عمد إلى أرض زرعها. قال: فدعا علي الرجل فقال: أخذتها بالنصف من صاحبها أكريها وأعالجها، فما خرج من شيء فله النصف ولي النصف، فلم ير به بأسا. اهـ حسن لا بأس به.
• ابن أبي شيبة [٢٢٨٧٤] حدثنا وكيع عن سفيان عن يعلى بن عطاء عن القاسم بن عبد الله قال: سألت سعدا عن كراء الأرض بالذهب والفضة؟ فقال: لا بأس به، ذلك قرض الأرض. عبد الرزاق [١٤٤٥١] عن الثوري عن يعلى بن عطاء عن القاسم بن عبد الله قال: سألت سعد بن مالك عن كراء الأرض البيضاء فقال: لا بأس به، ذلك قرض الأرض. ابن المنذر [٨٤٤٣] حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا الحجبي قال حدثنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن القاسم بن عبد الله بن ربيعة بن قانف الثقفي عن سعد بن أبي وقاص قال: قلت له: يا أبا إسحاق كيف ترى في الأرض البيضاء أتكريها بالذهب؟ قال: لا بأس بذلك، ذلك قرض الأرض. اهـ سند جيد.
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عن كراء الأرض، وعن بيعها السنين، وعن بيع الثمر حتى يطيب. اهـ
وقال مسلم [٣٩٩١] حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا مخلد بن يزيد الجزري حدثنا ابن جريج أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وعن بيع الثمرة حتى تطعم ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير إلا العرايا. قال عطاء: فسر لنا جابر قال: أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر. وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا. والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك يبيع الزرع القائم بالحب كيلا. اهـ
وقال مسلم [٤٠٠١] حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله ﷺ: من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها إياه. اهـ
وقال مسلم [٤٠٠٦] حدثني أبو الطاهر وأحمد بن عيسى جميعا عن ابن وهب قال ابن عيسى حدثنا عبد الله بن وهب حدثني هشام بن سعد أن أبا الزبير المكي حدثه قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا في زمان رسول الله ﷺ نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات فقام رسول الله ﷺ في ذلك فقال: من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه، فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها. اهـ الماذيانات جمع ماذِيَان وهو النَّهر الكبير.
• مالك [١٣٩٠] عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الزرقي عن رافع بن خديج أن رسول الله ﷺ نهى عن كراء المزارع. قال حنظلة: فسألت رافع بن خديج بالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به. رواه البخاري ومسلم.
• مسلم [٤٠٣٤] حدثنا إسحاق أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي ﷺ على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. اهـ
وقال عبد الرزاق [١٤٤٥٢] عن الثوري عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض البيضاء فقال: حلال لا بأس به، إنما نهي عن الإرماث أن يعطي الرجل الأرض ويستثني بعضها ونحو ذلك. اهـ سند صحيح.
وقال البخاري [٢٣٢٧] حدثنا محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس الأنصاري سمع رافع بن خديج قال: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض، قال فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا، وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. اهـ
• مسلم [٤٠٣٨] حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا يحيى بن حماد أخبرنا أبو عوانة عن سليمان الشيباني عن عبد الله بن السائب قال دخلنا على عبد الله بن معقل فسألناه عن المزارعة فقال زعم ثابت أن رسول الله ﷺ نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال: لا بأس بها. اهـ
• أبو داود [٣٤٠٣] قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني قلت له حدثكم ابن المبارك عن سعيد أبي شجاع حدثني عثمان بن سهل بن رافع بن خديج قال: إني ليتيم في حجر رافع بن خديج وحججت معه فجاءه أخي عمران بن سهل فقال: أكرينا أرضنا فلانة بمائتي درهم، فقال: دعه فإن النبي ﷺ نهى عن كراء الأرض. اهـ قال الألباني: شاذ.
• البخاري [٢٣٢٩] حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثنى نافع عن ابن عمر قال: عامل النبي ﷺ خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. اهـ
وقال مسلم [٤٠٤٥] حدثني علي بن حجر السعدي حدثنا علي وهو ابن مسهر أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال أعطى رسول الله ﷺ خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق ثمانين وسقا من تمر وعشرين وسقا من شعير. فلما ولي عمر قسم خيبر خير أزواج النبي ﷺ أن يقطع لهن الأرض والماء أو يضمن لهن الأوساق كل عام فاختلفن فمنهن من اختار الأرض والماء ومنهن من اختار الأوساق كل عام فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء. اهـ رواه البخاري نحوه.
• ابن أبي شيبة [٣٨١٧١] حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد أن عمر أجلى أهل نجران اليهود والنصارى، واشترى بياض أرضهم وكرومهم، فعامل عمر الناس إن هم جاؤوا بالبقر والحديد من عندهم، فلهم الثلثان ولعمر الثلث، وإن جاء عمر بالبذر من عنده، فله الشطر، وعاملهم النخل على أن لهم الخمس ولعمر أربعة أخماس، وعاملهم الكرم على أن لهم الثلث، ولعمر الثلثان. اهـ مرسل صحيح، علقه البخاري.
وقال الطحاوي [٥٩٦٠] حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو عمر الضرير قال: أخبرنا حماد بن سلمة أن يحيى بن سعيد الأنصاري أخبرهم عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عمر بن عبد العزيز أن عمر بن الخطاب بعث يعلى بن أمية إلى اليمن فأمره أن يعطيهم، الأرض البيضاء على أنه إن كان البقر والبذر والحديد من عمر فله الثلثان ولهم الثلث وإن كان البقر والبذر والحديد منهم فلعمر الشطر ولهم الشطر. وأمره أن يعطيهم النخل والكرم على أن لعمر ثلثين ولهم الثلث. اهـ مرسل جيد.
وقال ابن أبي شيبة [٢٢٨٠٤] حدثنا معاذ عن عمران بن حدير عن الرديني عن يحيى بن يعمر عن عمر أنه كان يكري ويشترط أن لا يدمن بالعرة. اهـ رديني بن أبي مجلز وثقه ابن حبان، مرسل. يأتي في الأطعمة.
• عبد الرزاق [١٤٤٧١] عن الثوري عن الحارث بن حصيرة قال حدثني صخر بن الوليد عن عمرو بن صليع المحاربي قال جاء رجل إلى علي فوشى برجل فقال إنه أخذ أرضا يصنع بها كذا وكذا فقال الرجل أخذتها بالنصف أكري أنهارها وأصلحها وأعمرها فقال علي لا بأس، وكري الأنهار حفرها. ابن أبي شيبة [٢١٦٤٥] حدثنا وكيع عن سفيان عن الحارث بن حصيرة عن صخر بن الوليد عن عمرو بن صليع عن علي أنه لم ير بأسا بالمزارعة على النصف. ابن المنذر [٨٤٣٥] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله عن سفيان قال: حدثنا الحارث بن حصيرة عن صخر بن الوليد عن عمرو بن صليع قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب فقال: إن فلانا عمد إلى أرض زرعها. قال: فدعا علي الرجل فقال: أخذتها بالنصف من صاحبها أكريها وأعالجها، فما خرج من شيء فله النصف ولي النصف، فلم ير به بأسا. اهـ حسن لا بأس به.
• ابن أبي شيبة [٢٢٨٧٤] حدثنا وكيع عن سفيان عن يعلى بن عطاء عن القاسم بن عبد الله قال: سألت سعدا عن كراء الأرض بالذهب والفضة؟ فقال: لا بأس به، ذلك قرض الأرض. عبد الرزاق [١٤٤٥١] عن الثوري عن يعلى بن عطاء عن القاسم بن عبد الله قال: سألت سعد بن مالك عن كراء الأرض البيضاء فقال: لا بأس به، ذلك قرض الأرض. ابن المنذر [٨٤٤٣] حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا الحجبي قال حدثنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن القاسم بن عبد الله بن ربيعة بن قانف الثقفي عن سعد بن أبي وقاص قال: قلت له: يا أبا إسحاق كيف ترى في الأرض البيضاء أتكريها بالذهب؟ قال: لا بأس بذلك، ذلك قرض الأرض. اهـ سند جيد.