العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عمر: لا تسلموا في فراخ حتى تبلغ. اهـ مرسل حسن، طارق هو ابن عبد الرحمن.
• عبد الرزاق [١٤٥٠٩] عن الأسلمي أخبرني حسين بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي أنه كان ينهى عن بيع الغرر. اهـ الأسلمي وابن ضميرة يتهمان.
• ابن أبي شيبة [٢٢٤٨٣] حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع الكاهلي عن ابن مسعود قال: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. الطبراني [٩٦٠٧] حدثنا محمد بن النضر الأزدي ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع قال: قال عبد الله: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر اهـ ورواه هشيم والثوري عن يزيد، وهو مرسل لا بأس به، رفعه محمد بن السماك عن يزيد وأوهم.
• ابن أبي شيبة [٢٢٣٤٢] حدثنا ملازم بن عمرو عن زفر بن يزيد عن أبيه قال: سألت أبا هريرة عن شراء اللبن في الضروع، فنهاني عنه. اهـ سند حسن.
• ابن أبي شيبة [٢٢٣٤١] حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا تبتاعوا الصوف على ظهور الغنم، ولا اللبن في الضروع. عبد الرزاق [١٤٣٧٤] أخبرنا الثوري عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا تبتاعوا اللبن في ضرع الغنم ولا الصوف على ظهورها. ابن المنذر [٧٨٣٥] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا تبتاعوا اللبن في ضروع الغنم ولا الصوف على ظهورها. الدارقطني [٢٨٧٥] حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر حدثنا عمار بن خالد حدثنا إسحاق الأزرق عن سفيان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا تشتري اللبن في ضروعها ولا الصوف على ظهورها اهـ صحيح.
وقال ابن المنذر [٨٥٤] حدثنا إبراهيم بن الحارث ثنا يحيى بن أبي بكير الكوفي ثنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا تشتروا ألبان الغنم في ضروعها، ولا أصوافها على ظهورها، وإذا مات منها شيء، فلا تعطوا الأجير منها شيئا، واكسوا منها عباء لكم، فإن دباغها طهورها، وبيعوا إن شئتم. اهـ كذا رواه زهير عنه بأخرة.
• سعيد بن منصور [٧٤٥] حدثنا إسماعيل بن عياش عن حبيب بن صالح عن ابن عباس قال: الرشوة في الحكم سحت، ومهر البغي وثمن الكلب وثمن القرد وثمن الخنزير وثمن الخمر وثمن الميتة وثمن الدم وعسب الفحل وأجر النائحة والمغنية وأجر الكاهن وأجر الساحر وأجر القائف وثمن جلود السباع وثمن جلود الميتة، فإذا دبغت فلا بأس بها، وأجر صور التماثيل وهدية الشفاعة وجعيلة الغرق اهـ سند حمصي منقطع.
• ابن أبي شيبة [٢٠٨٩٤] حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه اشترى بعيرا وهو شارد. ابن المنذر [٧٨٣٧] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر اشترى من بعض ولده بعيرا شاردا. اهـ صحيح، هذا كان على وجه الإحسان.
• ابن أبي شيبة [٢٠٨٨٥] حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الحسن عن سنان بن سلمة أن رجلا اشترى من رجل عبدا آبقا فرد البيع. اهـ لا بأس به.
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
عمر: لا تسلموا في فراخ حتى تبلغ. اهـ مرسل حسن، طارق هو ابن عبد الرحمن.
• عبد الرزاق [١٤٥٠٩] عن الأسلمي أخبرني حسين بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي أنه كان ينهى عن بيع الغرر. اهـ الأسلمي وابن ضميرة يتهمان.
• ابن أبي شيبة [٢٢٤٨٣] حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع الكاهلي عن ابن مسعود قال: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. الطبراني [٩٦٠٧] حدثنا محمد بن النضر الأزدي ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع قال: قال عبد الله: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر (¬١) اهـ ورواه هشيم والثوري عن يزيد، وهو مرسل لا بأس به، رفعه محمد بن السماك عن يزيد وأوهم.
• ابن أبي شيبة [٢٢٣٤٢] حدثنا ملازم بن عمرو عن زفر بن يزيد عن أبيه قال: سألت أبا هريرة عن شراء اللبن في الضروع، فنهاني عنه. اهـ سند حسن.
• ابن أبي شيبة [٢٢٣٤١] حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا تبتاعوا الصوف على ظهور الغنم، ولا اللبن في الضروع. عبد الرزاق [١٤٣٧٤] أخبرنا الثوري عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا تبتاعوا اللبن في ضرع الغنم ولا الصوف على ظهورها. ابن المنذر [٧٨٣٥] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا تبتاعوا اللبن في ضروع الغنم ولا الصوف على ظهورها. الدارقطني [٢٨٧٥] حدثنا علي بن عبد الله بن مبشر حدثنا عمار بن خالد حدثنا إسحاق الأزرق عن سفيان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا تشتري اللبن في ضروعها ولا الصوف على ظهورها (¬١) اهـ صحيح.
وقال ابن المنذر [٨٥٤] حدثنا إبراهيم بن الحارث ثنا يحيى بن أبي بكير الكوفي ثنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا تشتروا ألبان الغنم في ضروعها، ولا أصوافها على ظهورها، وإذا مات منها شيء، فلا تعطوا الأجير منها شيئا، واكسوا منها عباء لكم، فإن دباغها طهورها، وبيعوا إن شئتم. اهـ كذا رواه زهير عنه بأخرة.
• سعيد بن منصور [٧٤٥] حدثنا إسماعيل بن عياش عن حبيب بن صالح عن ابن عباس قال: الرشوة في الحكم سحت، ومهر البغي وثمن الكلب وثمن القرد وثمن الخنزير وثمن الخمر وثمن الميتة وثمن الدم وعسب الفحل وأجر النائحة والمغنية وأجر الكاهن وأجر الساحر وأجر القائف وثمن جلود السباع وثمن جلود الميتة، فإذا دبغت فلا بأس بها، وأجر صور التماثيل وهدية الشفاعة وجعيلة الغرق (¬١) اهـ سند حمصي منقطع.
• ابن أبي شيبة [٢٠٨٩٤] حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه اشترى بعيرا وهو شارد. ابن المنذر [٧٨٣٧] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر اشترى من بعض ولده بعيرا شاردا. اهـ صحيح، هذا كان على وجه الإحسان.
• ابن أبي شيبة [٢٠٨٨٥] حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الحسن عن سنان بن سلمة أن رجلا اشترى من رجل عبدا آبقا فرد البيع. اهـ لا بأس به.