العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لا يدخل إيلاء في تظاهر ولا تظاهر في إيلاء. ابن أبي شيبة [١٨٦٤٢] حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن إبراهيم عن رجل عن علي قال: لا يدخل إيلاء في ظهار، ولا ظهار في إيلاء. اهـ ضعيف.
• حرب [١/ ٤٦٢] حدثنا محمد بن الوزير قال: حدثنا مروان بن محمد قال: ثنا سليمان بن موسى قال: ثنا ابن جريج عن خلاد بن عطاء أن ابن عباس سئل عن رجل له أربع نسوة فطلق إحداهن لا يدري أيتهن هي. فقال ابن عباس: إن كنت علمتها ثم نسيتها فإنهن يشتركن في الطلاق كما يشتركن في الميراث، وإن كنت لم تنو واحدة منهن فاختر أيتهن شئت. قال: مروان: وذلك الأمر عندنا. اهـ ضعيف.
• عبد الرزاق [١٢٥٠٤] عن معمر عن رجل عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: لا ملاعنة بين اليهودية والنصرانية والمملوكة والمسلم. عبد الرزاق [١٣١٩٧] عن معمر عن رجل عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو أنه قال في العبد يقذف امرأة حرة قال لا ملاعنة بينهما. عبد الرزاق [١٢٥٠٨] أخبرنا ابن جريج قال قال عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أربع لا لعان بينهن وبين أزواجهن اليهودية ولا نصرانية تحت المسلم والحرة عند العبد والأمة عند الحر والأمة عند العبد والنصرانية عند النصراني. البيهقي [١٥٦٩٦] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي الصيدلاني قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا عبد الوهاب أخبرني يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان عبد الله بن عمرو يقول: أربع من النساء ليس بينهن وبين أزواجهن ملاعنة النصرانية تحت المسلم والأمة تحت العبد والأمة تحت الحر والحرة تحت العبد. اهـ ابن أبي أنيسة متروك. ورواه من طريق عمر بن هارون عن ابن جريج والأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وابن هارون ضعيف.
• الطبراني [٢٣٤] حدثنا أحمد بن زيد بن هارون ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ثنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة عن هشام بن عروة قال: ضرب الزبير أسماء بنت أبي بكر فصاحت بعبد الله بن الزبير فأقبل فلما رآه قال: أمك طالق إن دخلت فقال له عبد الله: أتجعل أمي عرضة ليمينك؟ فاقتحم عليه فخلصها منه فبانت منه قال: ولقد كنت غلاما ربما أخذت بشعر منكبي الزبير. اهـ عبد الله بن محمد متروك.
• حرب [١/ ٤٧٨] حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: ثنا عبد الله بن محمد الفروي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قال: قال عثمان: ليس الطلاق على ما أضمرت ولكن الطلاق على ما تكلمت. اهـ ابن أبي فروة ليس بثقة.
• حرب [١/ ٤٨٤] حدثنا إسحاق قال: حدثنا الفضل بن موسى عن حماد بن سلمة عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا قال: أنت طالق إلى سنة. فإذا جاءت السنة فهي طالق. اهـ عبد الكريم هو ابن أبي المخارق لا يحتج به.
• حرب [١/ ٤٨٦] حدثنا محمد بن مصفا قال: حدثنا بقية بن الوليد عن سعد بن إبراهيم عن جده عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في رجل قال لامرأته: إذا جاء رمضان فأنت طالق ثلاثا. وبينه وبين رمضان ستة أشهر، فندم. قال ابن عباس: تطلق واحدة فتنقضي عدتها قبل أن يجيء رمضان، فإذا مضى خطبها إن شاءت. اهـ ضعيف.
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
لا يدخل إيلاء في تظاهر ولا تظاهر في إيلاء. ابن أبي شيبة [١٨٦٤٢] حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن إبراهيم عن رجل عن علي قال: لا يدخل إيلاء في ظهار، ولا ظهار في إيلاء. اهـ ضعيف.
• حرب [١/ ٤٦٢] حدثنا محمد بن الوزير قال: حدثنا مروان بن محمد قال: ثنا سليمان بن موسى قال: ثنا ابن جريج عن خلاد بن عطاء أن ابن عباس سئل عن رجل له أربع نسوة فطلق إحداهن لا يدري أيتهن هي. فقال ابن عباس: إن كنت علمتها ثم نسيتها فإنهن يشتركن في الطلاق كما يشتركن في الميراث، وإن كنت لم تنو واحدة منهن فاختر أيتهن شئت. قال: مروان: وذلك الأمر عندنا. اهـ ضعيف.
• عبد الرزاق [١٢٥٠٤] عن معمر عن رجل عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: لا ملاعنة بين اليهودية والنصرانية والمملوكة والمسلم. عبد الرزاق [١٣١٩٧] عن معمر عن رجل عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو أنه قال في العبد يقذف امرأة حرة قال لا ملاعنة بينهما. عبد الرزاق [١٢٥٠٨] أخبرنا ابن جريج قال قال عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أربع لا لعان بينهن وبين أزواجهن اليهودية ولا نصرانية تحت المسلم والحرة عند العبد والأمة عند الحر والأمة عند العبد والنصرانية عند النصراني. البيهقي [١٥٦٩٦] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي الصيدلاني قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا عبد الوهاب أخبرني يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان عبد الله بن عمرو يقول: أربع من النساء ليس بينهن وبين أزواجهن ملاعنة النصرانية تحت المسلم والأمة تحت العبد والأمة تحت الحر والحرة تحت العبد. اهـ ابن أبي أنيسة متروك. ورواه من طريق عمر بن هارون عن ابن جريج والأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وابن هارون ضعيف.
• الطبراني [٢٣٤] حدثنا أحمد بن زيد بن هارون ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ثنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة عن هشام بن عروة قال: ضرب الزبير أسماء بنت أبي بكر فصاحت بعبد الله بن الزبير فأقبل فلما رآه قال: أمك طالق إن دخلت فقال له عبد الله: أتجعل أمي عرضة ليمينك؟ فاقتحم عليه فخلصها منه فبانت منه قال: ولقد كنت غلاما ربما أخذت بشعر منكبي الزبير. اهـ عبد الله بن محمد متروك.
• حرب [١/ ٤٧٨] حدثنا يحيى بن عبد الحميد قال: ثنا عبد الله بن محمد الفروي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قال: قال عثمان: ليس الطلاق على ما أضمرت ولكن الطلاق على ما تكلمت. اهـ ابن أبي فروة ليس بثقة.
• حرب [١/ ٤٨٤] حدثنا إسحاق قال: حدثنا الفضل بن موسى عن حماد بن سلمة عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا قال: أنت طالق إلى سنة. فإذا جاءت السنة فهي طالق. اهـ عبد الكريم هو ابن أبي المخارق لا يحتج به.
• حرب [١/ ٤٨٦] حدثنا محمد بن مصفا قال: حدثنا بقية بن الوليد عن سعد بن إبراهيم عن جده عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في رجل قال لامرأته: إذا جاء رمضان فأنت طالق ثلاثا. وبينه وبين رمضان ستة أشهر، فندم. قال ابن عباس: تطلق واحدة فتنقضي عدتها قبل أن يجيء رمضان، فإذا مضى خطبها إن شاءت. اهـ ضعيف.