العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
علي: إذا ظاهر رجل من امرأته في مجالس شتى فعليه كفارات شتى وإن ظاهر في مجلس واحد مرارا فعليه كفارة واحدة والأيمان كذلك. عبد الرزاق [١١٥٦٠] عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي قال: إذا ظاهر مرارا في مجلس واحد فكفارة واحدة، وإن ظاهر في مقاعد شتى فكفارات شتى، والأيمان كذلك. ابن المنذر [٧٧٣٦] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد حدثنا قتادة عن خلاس أن عليا قال: إذا ظاهر الرجل من امرأته في مقاعد شتى في أمر واحد فكفارات شتى، وإن ظاهر منها في مقعد فكفارة واحدة. اهـ منقطع.
• الطحاوي [١٩٦١] حدثنا محمد بن الحجاج بن سليمان الحضرمي وعلي بن عبد الرحمن بن المغيرة قالا: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا) فهو قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، فإذا قال ذلك فليست تحل له حتى يكفر كفارة الظهار. اهـ حسن.
وقال البيهقي [١٥٦٤٠] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق حدثنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: لا يقع في الظهار طلاق يعني بالظهار. اهـ حسن.
• سعيد [١٠٢٢] نا سفيان عن ابن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس قال: ليس الظهار والطلاق قبل الملك بشيء. اهـ صحيح، تقدم.
• ابن المنذر [٧٧٤٨] حدثنا علي قال: قال أبو عبيد: حدثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عكرمة عن ابن عباس فيمن عليه صوم شهرين متتابعين فمرض قال: يتم على ما بقي، فإنما كان ذلك من الله لا يملكه اهـ ضعيف.
• الدارقطني [٣٩٠٦] حدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول حدثني جدي حدثني أبي حدثنا أبو جزي عن أيوب السختياني عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: من شاء باهلته أنه ليس للأمة ظهار. حدثنا أبو بكر الشافعي حدثنا محمد بن شاذان حدثنا معلى بن منصور أخبرنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لا ظهار من الأمة. وأخبرنا ابن لهيعة عن عطاء عن ابن عباس قال: ليس من الأمة ظهار. اهـ ضعاف.
• حرب [٢/ ٧٠٠] حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لا ظهار من الأمة. اهـ سند ضعيف.
• حرب [٢/ ٧١٧] حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا بقية بن الوليد عن الوزير بن عبد الله عن ابن شبرمة عن عبيد الله بن عن عبد الله بن مسعود قال: ظهار الرجل والمرأة سواء . سند ضعيف.
• ابن المنذر [٧٧٤٠] حدثنا يحيى بن محمد حدثنا أبو الربيع حدثنا حماد حدثنا عبد الرحمن السراج قال: سمعت رجاء بن حيوة يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في رجل ظاهر ثم غشي قبل أن يكفر قال: عليه كفارتان. اهـ سند جيد.
ابن المنذر [٧٧٤١] حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا سعيد عن قتادة وعن مطر وعن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب أن عمرو بن العاص قال: عليه كفارتان. اهـ حسن.
• ابن المنذر [٧٧٤٩] حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال: حدثنا عثمان بن صالح عن ابن لهيعة قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث عن أبي هريرة قال: ثلاث فيهن مد مد: كفارة اليمين، وكفارة الظهار، وكفارة الصيام. اهـ ضعيف.
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
علي: إذا ظاهر رجل من امرأته في مجالس شتى فعليه كفارات شتى وإن ظاهر في مجلس واحد مرارا فعليه كفارة واحدة والأيمان كذلك. عبد الرزاق [١١٥٦٠] عن عثمان بن مطر عن سعيد عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي قال: إذا ظاهر مرارا في مجلس واحد فكفارة واحدة، وإن ظاهر في مقاعد شتى فكفارات شتى، والأيمان كذلك. ابن المنذر [٧٧٣٦] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد حدثنا قتادة عن خلاس أن عليا قال: إذا ظاهر الرجل من امرأته في مقاعد شتى في أمر واحد فكفارات شتى، وإن ظاهر منها في مقعد فكفارة واحدة. اهـ منقطع.
• الطحاوي [١٩٦١] حدثنا محمد بن الحجاج بن سليمان الحضرمي وعلي بن عبد الرحمن بن المغيرة قالا: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا) فهو قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، فإذا قال ذلك فليست تحل له حتى يكفر كفارة الظهار. اهـ حسن.
وقال البيهقي [١٥٦٤٠] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق حدثنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: لا يقع في الظهار طلاق يعني بالظهار. اهـ حسن.
• سعيد [١٠٢٢] نا سفيان عن ابن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس قال: ليس الظهار والطلاق قبل الملك بشيء. اهـ صحيح، تقدم.
• ابن المنذر [٧٧٤٨] حدثنا علي قال: قال أبو عبيد: حدثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عكرمة عن ابن عباس فيمن عليه صوم شهرين متتابعين فمرض قال: يتم على ما بقي، فإنما كان ذلك من الله لا يملكه (¬١) اهـ ضعيف.
• الدارقطني [٣٩٠٦] حدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول حدثني جدي حدثني أبي حدثنا أبو جزي عن أيوب السختياني عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: من شاء باهلته أنه ليس للأمة ظهار. حدثنا أبو بكر الشافعي حدثنا محمد بن شاذان حدثنا معلى بن منصور أخبرنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لا ظهار من الأمة. وأخبرنا ابن لهيعة عن عطاء عن ابن عباس قال: ليس من الأمة ظهار. اهـ ضعاف.
• حرب [٢/ ٧٠٠] حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لا ظهار من الأمة. اهـ سند ضعيف.
• حرب [٢/ ٧١٧] حدثنا عمرو بن عثمان قال: ثنا بقية بن الوليد عن الوزير بن عبد الله عن ابن شبرمة عن عبيد الله بن عن عبد الله بن مسعود قال: ظهار الرجل والمرأة سواء (¬١). سند ضعيف.
• ابن المنذر [٧٧٤٠] حدثنا يحيى بن محمد حدثنا أبو الربيع حدثنا حماد حدثنا عبد الرحمن السراج قال: سمعت رجاء بن حيوة يحدث عن رجل من أصحاب النبي ﷺ في رجل ظاهر ثم غشي قبل أن يكفر قال: عليه كفارتان. اهـ سند جيد.
ابن المنذر [٧٧٤١] حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا سعيد عن قتادة وعن مطر وعن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب أن عمرو بن العاص قال: عليه كفارتان. اهـ حسن.
• ابن المنذر [٧٧٤٩] حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال: حدثنا عثمان بن صالح عن ابن لهيعة قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث عن أبي هريرة قال: ثلاث فيهن مد مد: كفارة اليمين، وكفارة الظهار، وكفارة الصيام. اهـ ضعيف.