العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
• سعيد عن سفيان عن محمد بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير الأسدي عن عائشة بنت أبي بكر الصديق عن اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في ابن أمة زمعة عن سعد

إن قريشا تقووا لبناء الكعبة في الجاهلية فعجزوا واستقصروا وتركوا بناءها بعضها في الحجر فقال عمر: صدقت. سعيد [٢١٢٩] نا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه أن عمر بن الخطاب أرسل إلى شيخ في دارهم قال: فانطلقت معه فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية فقال: أما النطفة لفلان، وأما الفراش فلفلان، فقال عمر: صدقت، ولكن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفراش. الطحاوي [١٩٨٩] حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي عن سفيان عن عبد الله بن أبي يزيد عن أبيه قال: أرسل عمر بن الخطاب إلى شيخ من بني زهرة من أهل دارنا، فذهبت مع الشيخ إلى عمر وهو في الحجر، فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية، قال: فكانت المرأة في الجاهلية إذا طلقها زوجها، أو مات عنها نكحت بغير عدة، فقال الرجل: أما النطفة فمن فلان، وأما الولد فهو على فراش فلان. وقال إسحاق [المطالب ١٧٧٠] أخبرنا سفيان بن عيينة قال: سمع عبيد الله بن أبي يزيد أباه يقول: أرسل عمر إلى رجل من بني زهرة وهو في الحجر قال: فذهبت معه إليه، وقد أدرك الجاهلية، فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية، قال سفيان: وكان أهل الجاهلية ليس لنسائهم عدة، إذا مات الرجل انطلقت المرأة فنكحت ولم تعتد قال: فسأله عن النطفة، فقال: أما النطفة فمن فلان، وأما الولد فعلى فراش فلان، فقال عمر: صدق، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالولد للفراش. اهـ سند جيد. • عبد الرزاق [١٣٨٥٠] عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال قال عمر بن الخطاب: لا يجوز دعواه ولد الزنى في الإسلام. حرب [١/ ٣٢٥] حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: ثنا شريك عن جابر عن عامر عن عمر قال: لا يجوز دعوة ولد زنا في الإسلام إلا ما كان من نكاح أو رق. اهـ ضعيف. • ابن أبي شيبة [١٧٠٤٥] حدثنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه أن سباع بن ثابت تزوج ابنة رباح بن وهب وله ابن من غيرها ولها ابنة من غيره ففجر الغلام بالجارية فظهر بالجارية حمل فرفعا إلى عمر بن الخطاب فاعترفا فجلدهما وحرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام . اهـ صحيح، تقدم في النكاح. • أبو داود الطيالسي [٨٦] حدثنا جرير بن حازم ومهدي بن ميمون عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن رباح قال: زوجني أهلي جارية لهم رومية فولدت لي غلاما أسود مثلي فسميته عبد الله، ثم وقعت عليها فولدت لي غلاما آخر أسود مثلي فسميته عبيد الله ثم طبن لها غلام لنا رومي يقال له: يحنس فوطئها فحملت فولدت غلاما كأنه وزغ من الوزغان فقلت: ما هذا؟ فقالت: لا والله ما هذا منك هذا من يحنس قال: صدقت فاختصما إلى عثمان فاعترفا جميعا، فقال عثمان: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن: الولد للفراش وللعاهر الحجر.، هو ابنك ترثه ويرثك فقلت: سبحان الله، قال: هو ذاك فكنت أنيمه بينهما، هذان أسودان وهذا أبيض. اهـ رواه أبو داود السجستاني، وضعفه الألباني وشعيب.

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
• سعيد عن سفيان عن محمد بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير الأسدي عن عائشة بنت أبي بكر الصديق عن اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في ابن أمة زمعة عن سعد

إن قريشا تقووا لبناء الكعبة في الجاهلية فعجزوا واستقصروا وتركوا بناءها بعضها في الحجر فقال عمر: صدقت. سعيد [٢١٢٩] نا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه أن عمر بن الخطاب أرسل إلى شيخ في دارهم قال: فانطلقت معه فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية فقال: أما النطفة لفلان، وأما الفراش فلفلان، فقال عمر: صدقت، ولكن قضى رسول الله ﷺ بالفراش. الطحاوي [١٩٨٩] حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي عن سفيان عن عبد الله بن أبي يزيد عن أبيه قال: أرسل عمر بن الخطاب إلى شيخ من بني زهرة من أهل دارنا، فذهبت مع الشيخ إلى عمر وهو في الحجر، فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية، قال: فكانت المرأة في الجاهلية إذا طلقها زوجها، أو مات عنها نكحت بغير عدة، فقال الرجل: أما النطفة فمن فلان، وأما الولد فهو على فراش فلان. وقال إسحاق [المطالب ١٧٧٠] أخبرنا سفيان بن عيينة قال: سمع عبيد الله بن أبي يزيد أباه يقول: أرسل عمر إلى رجل من بني زهرة وهو في الحجر قال: فذهبت معه إليه، وقد أدرك الجاهلية، فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية، قال سفيان: وكان أهل الجاهلية ليس لنسائهم عدة، إذا مات الرجل انطلقت المرأة فنكحت ولم تعتد قال: فسأله عن النطفة، فقال: أما النطفة فمن فلان، وأما الولد فعلى فراش فلان، فقال عمر: صدق، ولكن رسول الله ﷺ قضى بالولد للفراش. اهـ سند جيد. • عبد الرزاق [١٣٨٥٠] عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال قال عمر بن الخطاب: لا يجوز دعواه ولد الزنى في الإسلام. حرب [١/ ٣٢٥] حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: ثنا شريك عن جابر عن عامر عن عمر قال: لا يجوز دعوة ولد زنا في الإسلام إلا ما كان من نكاح أو رق. اهـ ضعيف. • ابن أبي شيبة [١٧٠٤٥] حدثنا ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه أن سباع بن ثابت تزوج ابنة رباح بن وهب وله ابن من غيرها ولها ابنة من غيره ففجر الغلام بالجارية فظهر بالجارية حمل فرفعا إلى عمر بن الخطاب فاعترفا فجلدهما وحرص أن يجمع بينهما فأبى الغلام (¬١). اهـ صحيح، تقدم في النكاح. • أبو داود الطيالسي [٨٦] حدثنا جرير بن حازم ومهدي بن ميمون عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن رباح قال: زوجني أهلي جارية لهم رومية فولدت لي غلاما أسود مثلي فسميته عبد الله، ثم وقعت عليها فولدت لي غلاما آخر أسود مثلي فسميته عبيد الله ثم طبن لها غلام لنا رومي يقال له: يحنس فوطئها فحملت فولدت غلاما كأنه وزغ من الوزغان فقلت: ما هذا؟ فقالت: لا والله ما هذا منك هذا من يحنس قال: صدقت فاختصما إلى عثمان فاعترفا جميعا، فقال عثمان: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله ﷺ، إن رسول الله ﷺ قضى أن: الولد للفراش وللعاهر الحجر.، هو ابنك ترثه ويرثك فقلت: سبحان الله، قال: هو ذاك فكنت أنيمه بينهما، هذان أسودان وهذا أبيض. اهـ رواه أبو داود السجستاني، وضعفه الألباني وشعيب.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.