العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
• سعيد عن هشيم عن الحكم عن أبي صادقليس من الرواة: من

لا نفقة لها فأتي ابن الزبير فقال أنفقوا عليها ثم قال لآلها إن شئتم. فحدثنا أن عبد الله بن المسيب أو قال ابن السائب - أنا أشك - العائذي لقاه لا نفقة لها قال لا تنفقوا عليها إن شئتم. وقال البيهقي [١٥٨٧٧] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن مهدي القشيري لفظا قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا يحيى بن صبيح عن عمرو بن دينار أن ابن الزبير كان يعطى لها النفقة حتى بلغه أن ابن عباس قال: لا نفقة لها. فرجع عن قول ذلك يعني في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها. ابن أبي شيبة [١٩٣١٧] حدثنا ابن مهدي عن شعبة عن عمرو بن دينار أن ابن عباس قال: في المتوفى عنها وهي حامل لا نفقة لها وقضى به فينا ابن الزبير. الطحاوي [الأحكام ١٨٨٩] حدثنا سليمان قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار أنه كان يقول في الحامل إذا مات عنها زوجها فأنفقت: كان ابن عباس يقول: لها النفقة من نصيبها. وقضى به ابن الزبير. اهـ أرسله عمرو بن دينار. وقال سعيد [١٣٨٠] نا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة الحامل. الطحاوي [الأحكام ١٨٩١] حدثنا ابن أبي مريم قال: حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة، إنما النفقة للمطلقة من زوجها ما دامت في العدة. اهـ حسن صحيح. وقال الطحاوي [الأحكام ١٨٨٧] حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا المقدمي قال: حدثنا حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن عطاء عن ابن عباس في الرجل يموت عن امرأته حاملا، قال: نفقتها من نصيبها. اهـ حسن صحيح.

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
• سعيد عن هشيم عن الحكم عن أبي صادقليس من الرواة: من

عبد الرزاق [١٢٠٩٣] عن الثوري عن أشعث عن الشعبي أن عليا وابن مسعود كانا يقولان: النفقة من جميع المال للحامل. ابن أبي شيبة [١٩٣٢٠] حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الشعبي عن علي وعبد الله وشريح قالوا: ينفق عليها من جميع المال. وقال ابن أبي شيبة [١٩٣٢١] حدثنا هشيم عن أشعث عن الشعبي عن عبد الله وشريح قالا ينفق عليها من جميع المال. اهـ أشعث بن سوار ضعيف، ويشبه أن يكون قول عبد الله لا علي. وقال سعيد [١٣٨٤] نا هشيم قال: أنا ابن أبي ليلى وأشعث عن الشعبي عن ابن مسعود أنه كان يقول: لها النفقة من جميع المال حتى تضع ما في بطنها. اهـ هذا أولى، وهو مرسل صالح. • عبد الرزاق [١٢٠٩١] عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال في المتوفى عنها وهي حامل لها النفقة. قال الزهري فذكرت ذلك لقبيصة بن ذؤيب فقال: لا نفقة لها ولو كنت لا بد فاعلا جعلته من نصيب ذي بطنها (¬١). ابن أبي شيبة [١٩٣٢٢] حدثنا هشيم عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: ينفق عليها من جميع المال. سعيد [١٣٧٤] نا هشيم عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه في المتوفى عنها زوجها وهي حامل قال: لها النفقة من جميع المال. اهـ صحيح. • عبد الرزاق [١٢٠٨٥] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حسبها الميراث. عبد الرزاق [١٢٠٨٦] عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة حسبها الميراث. سعيد [١٣٨٨] نا هشيم قال: أنا ابن أبي ليلى وأشعث عن أبي الزبير عن جابر قال: لا نفقة لها. الشافعي [هق ١٥٨٧٦] أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر مثله. الطحاوي [١٨٩٢] حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال: حدثنا شعيب بن الليث قال: حدثنا الليث عن أيوب بن موسى عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: ليس للمتوفى عنها نفقة، حسبها الميراث. حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر في الرجل يموت عن امرأته حاملا، قال: نفقتها من نصيبها. اهـ صحيح متصل. ورواه ابن أبي شيبة [١٩٣١٣] حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وجابر بن عبد الله والحسن قال: كانوا يقولون: ليس لها نفقة حسبها الميراث. عبد الرزاق [١٢٠٨٧] عن معمر عن قتادة عن جابر بن عبد الله مثله. اهـ مرسل جيد. • ابن أبي شيبة [١٩٣١٢] حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن عطاء عن ابن عباس وعن أبي الزبير عن جابر قالا: لا نفقة لها، ينفق عليها من نصيبها. عبد الرزاق [١٢٠٨٢] عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عباس قال: لا نفقة للمتوفى عنها الحامل وجبت المواريث. سعيد [١٣٨٥] نا هشيم قال: أنا حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا نفقة لها إلا من نصيبها. الطحاوي [الأحكام ١٨٩٠] حدثنا روح بن الفرج قال: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا عيسى بن يونس عن أبي حنيفة عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس قال: إذا مات عن المرأة زوجها وهي حبلى أو غير حبلى فنفقتها من نصيبها. اهـ وقال عبد الرزاق [١٢٠٨٣] عن معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار أن ابن عباس قال: لا نفقة لها. سعيد [١٣٧٨] نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: نفقتها من نصيبها. اهـ وقال عبد الرزاق [١٢٠٨٤] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن موسى بن باذان توفي وامرأة له حبلى فسئل ابن عباس عن النفقة عليها فقال لا نفقة لها فأتي ابن الزبير فقال أنفقوا عليها ثم قال لآلها إن شئتم. فحدثنا أن عبد الله بن المسيب أو قال ابن السائب - أنا أشك - العائذي لقاه لا نفقة لها قال لا تنفقوا عليها إن شئتم. وقال البيهقي [١٥٨٧٧] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن مهدي القشيري لفظا قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا يحيى بن صبيح عن عمرو بن دينار أن ابن الزبير كان يعطى لها النفقة حتى بلغه أن ابن عباس قال: لا نفقة لها. فرجع عن قول ذلك يعني في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها. ابن أبي شيبة [١٩٣١٧] حدثنا ابن مهدي عن شعبة عن عمرو بن دينار أن ابن عباس قال: في المتوفى عنها وهي حامل لا نفقة لها وقضى به فينا ابن الزبير. الطحاوي [الأحكام ١٨٨٩] حدثنا سليمان قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار أنه كان يقول في الحامل إذا مات عنها زوجها فأنفقت: كان ابن عباس يقول: لها النفقة من نصيبها. وقضى به ابن الزبير. اهـ أرسله عمرو بن دينار. وقال سعيد [١٣٨٠] نا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة الحامل. الطحاوي [الأحكام ١٨٩١] حدثنا ابن أبي مريم قال: حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) قال: ليس للمتوفى عنها زوجها نفقة، إنما النفقة للمطلقة من زوجها ما دامت في العدة. اهـ حسن صحيح. وقال الطحاوي [الأحكام ١٨٨٧] حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا المقدمي قال: حدثنا حماد بن زيد عن كثير بن شنظير عن عطاء عن ابن عباس في الرجل يموت عن امرأته حاملا، قال: نفقتها من نصيبها. اهـ حسن صحيح.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.