العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إذا أصابها فلا خيار لها. ابن أبي شيبة [١٦٧٩٧] حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر في المملوكة تكون تحت العبد فتعتق قال: لها الخيار ما لم يمسها. ابن أبي شيبة [١٦٨٠١] حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: إذا قربها فلا خيار لها قد أقرت. حرب [٢/ ٧٥٠] حدثنا المسيب بن واضح قال: حدثنا ابن مبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا كانت المرأة تحت العبد فأصابتها عتاقة فأنها تخير ما لم يمسها زوجها إن شاءت كانت امرأته وإن شاءت فارقته فإن أقرت حتى يجامعها فلا تستطيع أن تنتزع منه. أبو الجهم [٣٦] حدثنا الليث بن سعد عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا كان العبد متزوجا لأمة فأصابها عتق وهي عنده فإنها تخير ما لم يمسسها إن شاءت كانت وإن لم تشأ لم تكن. حرب [٢/ ٧٦٦] حدثنا أحمد بن يونس قال ثنا ليث عن نافع أن عبد الله كان يقول: إذا كان العبد متزوجا الأمة فأصابها عتق وهي عنده فإنها تخير ما لم يمسها إن شاءت كانت معه وإن شاءت لم تكن معه. عبد الرزاق [١٣٠١٨] عن ابن جريج عن نافع أن ابن عمر قال: لها الخيار قبل أن يصيبها زوجها فإن أقرت له فأصابها فليس له أن يفارقها إلا أن يشاء. سعيد [١٢٦٥] نا أبو علقمة الفروي قال: نا نافع قال: قال عبد الله بن عمر: أيما أمة كانت تحت عبد فأعتقت فإن لها الخيار ما لم يمسها. اهـ أبو علقمة عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة ثقة. صحيح.
وقال عبد الرزاق [١٣٠٢٠] عن الثوري عن ابن جريج قال أخبرت عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عبد الله بن عمر قال: إن أصابها وقد عرفت فليس لها الخيار وإن أصابها ولم تعرف فإن لها الخيار إذا علمت وإن أصابها ألف مرة حتى يشهد العدول على أن قد علمت أن لها الخيار. اهـ
• ابن أبي شيبة [١٧٥٣٠] حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن عبد الكريم عن مجاهد ومقسم عن ابن عباس أن أمة أعتقت فاختارت نفسها قبل أن يدخل بها قال: لا شيء لها لا يجمع عليه أمر يذهب بنفسها وماله. البيهقي [١٤٦٧٥] من طريق عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد هو ابن أبي عروبة عن عبد الكريم أبي أمية عن مجاهد عن ابن عباس. اهـ أبو أمية ضعيف.
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إذا أصابها فلا خيار لها. ابن أبي شيبة [١٦٧٩٧] حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر في المملوكة تكون تحت العبد فتعتق قال: لها الخيار ما لم يمسها. ابن أبي شيبة [١٦٨٠١] حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: إذا قربها فلا خيار لها قد أقرت. حرب [٢/ ٧٥٠] حدثنا المسيب بن واضح قال: حدثنا ابن مبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا كانت المرأة تحت العبد فأصابتها عتاقة فأنها تخير ما لم يمسها زوجها إن شاءت كانت امرأته وإن شاءت فارقته فإن أقرت حتى يجامعها فلا تستطيع أن تنتزع منه. أبو الجهم [٣٦] حدثنا الليث بن سعد عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا كان العبد متزوجا لأمة فأصابها عتق وهي عنده فإنها تخير ما لم يمسسها إن شاءت كانت وإن لم تشأ لم تكن. حرب [٢/ ٧٦٦] حدثنا أحمد بن يونس قال ثنا ليث عن نافع أن عبد الله كان يقول: إذا كان العبد متزوجا الأمة فأصابها عتق وهي عنده فإنها تخير ما لم يمسها إن شاءت كانت معه وإن شاءت لم تكن معه. عبد الرزاق [١٣٠١٨] عن ابن جريج عن نافع أن ابن عمر قال: لها الخيار قبل أن يصيبها زوجها فإن أقرت له فأصابها فليس له أن يفارقها إلا أن يشاء. سعيد [١٢٦٥] نا أبو علقمة الفروي قال: نا نافع قال: قال عبد الله بن عمر: أيما أمة كانت تحت عبد فأعتقت فإن لها الخيار ما لم يمسها. اهـ أبو علقمة عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة ثقة. صحيح.
وقال عبد الرزاق [١٣٠٢٠] عن الثوري عن ابن جريج قال أخبرت عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عبد الله بن عمر قال: إن أصابها وقد عرفت فليس لها الخيار وإن أصابها ولم تعرف فإن لها الخيار إذا علمت وإن أصابها ألف مرة حتى يشهد العدول على أن قد علمت أن لها الخيار. اهـ
• ابن أبي شيبة [١٧٥٣٠] حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن عبد الكريم عن مجاهد ومقسم عن ابن عباس أن أمة أعتقت فاختارت نفسها قبل أن يدخل بها قال: لا شيء لها لا يجمع عليه أمر يذهب بنفسها وماله. البيهقي [١٤٦٧٥] من طريق عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد هو ابن أبي عروبة عن عبد الكريم أبي أمية عن مجاهد عن ابن عباس. اهـ أبو أمية ضعيف.