العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة. ابن أبي شيبة [١٩٢٣٢] حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي قال: هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. سعيد [١٢١٩] نا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي مثله. الطحاوي [١٩٢٠] حدثنا يونس قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب عن علي قال: زوجها أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. الشافعي [هق ١٥٧٩٣] أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب أن علي بن أبي طالب قال: إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة في الواحدة والثنتين. ابن جرير [٤٦٨٩] حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا النعمان بن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عليا كان يقول: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. اهـ صحيح.
وقال ابن جرير [٤٦٩٨] حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال قال علي بن أبي طالب: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. وقال حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن دُرُسْت عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي مثله. اهـ هذا أصح عن ابن أبي عروبة، ودرست بن زياد لا بأس به.
وقال سعيد [١٢٣٣] نا عبد العزيز عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. عبد الرزاق [١٠٩٨٤] عن ابن جريج عن الثوري عن جعفر بن محمد عن علي مثله. ابن أبي شيبة [١٩٢٢٧] حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي وابن عباس قالا: هو أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة. اهـ مرسل صحيح.
• سعيد [١٢٢٣] نا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن مكحول أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وابن مسعود وأبا موسى الأشعري وأبا الدرداء وعبادة بن الصامت قالوا: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. ابن أبي شيبة [١٩٢٣٠] حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله الكلاعي عن مكحول أن أبا بكر وعمر وعليا وابن مسعود وأبا الدرداء وعبادة بن الصامت وعبد الله بن قيس الأشعري كانوا يقولون في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين: إنه أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة، يرثها وترثه ما دامت في العدة. حرب [١٢٥٧] حدثنا سعيد بن عون الأشعثي قال ثنا إسماعيل بن عياش قال ثنا عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن مكحول أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبادة بن الصامت وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن قيس الأشعري كانوا يقولون في الرجل يطلق امرأته التطليقة والتطليقتين: إنه أملك بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وترثه ويرثها. اهـ مرسل شامي حسن.
وقال الطحاوي [١٩٢٣] حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا الوهبي قال: حدثنا محمد بن راشد عن مكحول أنه قدم المدينة فذكر له سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته، فرأت أول قطرة من دم حيضتها الثالثة، فلا رجعة له عليها. فسألت عن ذلك بالمدينة ف بلغني أن عمر ومعاذا وأبا الدرداء كانوا يجعلون له عليها الرخصة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. اهـ وهذا سند جيد عن مكحول، ورواه عمر بن راشد اليمامي عن مكحول.
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
تحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة. ابن أبي شيبة [١٩٢٣٢] حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي قال: هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. سعيد [١٢١٩] نا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي مثله. الطحاوي [١٩٢٠] حدثنا يونس قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب عن علي قال: زوجها أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. الشافعي [هق ١٥٧٩٣] أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب أن علي بن أبي طالب قال: إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة في الواحدة والثنتين. ابن جرير [٤٦٨٩] حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا النعمان بن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عليا كان يقول: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. اهـ صحيح.
وقال ابن جرير [٤٦٩٨] حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال قال علي بن أبي طالب: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. وقال حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن دُرُسْت عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن علي مثله. اهـ هذا أصح عن ابن أبي عروبة، ودرست بن زياد لا بأس به.
وقال سعيد [١٢٣٣] نا عبد العزيز عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. عبد الرزاق [١٠٩٨٤] عن ابن جريج عن الثوري عن جعفر بن محمد عن علي مثله. ابن أبي شيبة [١٩٢٢٧] حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي وابن عباس قالا: هو أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة. اهـ مرسل صحيح.
• سعيد [١٢٢٣] نا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن مكحول أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وابن مسعود وأبا موسى الأشعري وأبا الدرداء وعبادة بن الصامت قالوا: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. ابن أبي شيبة [١٩٢٣٠] حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبيد الله الكلاعي عن مكحول أن أبا بكر وعمر وعليا وابن مسعود وأبا الدرداء وعبادة بن الصامت وعبد الله بن قيس الأشعري كانوا يقولون في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين: إنه أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة، يرثها وترثه ما دامت في العدة. حرب [١٢٥٧] حدثنا سعيد بن عون الأشعثي قال ثنا إسماعيل بن عياش قال ثنا عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن مكحول أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبادة بن الصامت وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن قيس الأشعري كانوا يقولون في الرجل يطلق امرأته التطليقة والتطليقتين: إنه أملك بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وترثه ويرثها. اهـ مرسل شامي حسن.
وقال الطحاوي [١٩٢٣] حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا الوهبي قال: حدثنا محمد بن راشد عن مكحول أنه قدم المدينة فذكر له سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته، فرأت أول قطرة من دم حيضتها الثالثة، فلا رجعة له عليها. فسألت عن ذلك بالمدينة ف بلغني أن عمر ومعاذا وأبا الدرداء كانوا يجعلون له عليها الرخصة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة. اهـ وهذا سند جيد عن مكحول، ورواه عمر بن راشد اليمامي عن مكحول.