العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قال فقال عمر يا رسول الله أفتحتسب بتلك التطليقة قال نعم قال ونا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن ابن عمر أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. اهـ ذكره ابن حجر في الفتح وقال: رجاله إلى شعبة ثقات. اهـ • عبد الرزاق [١٠٩٦٠] عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع ابن عمر وسأله عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا فقال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم ف قال النبي صلى الله عليه وسلم فليراجعها فردها ولم يرها شيئا فقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) . اهـ أحسب معناه لم يعتد بالحيضة التي طلق فيها من العدة . قال ابن أبي شيبة [١٨٠٤٩] حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الذي يطلق امرأته وهي حائض قال: لا تعتد بتلك الحيضة . البيهقي [١٥٨٠٠] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا يحيى بن معين حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة. قال يحيى: وهذا غريب ليس يحدث به إلا عبد الوهاب الثقفي. قال البيهقي: وقد روى معناه يحيى بن أيوب المصري عن عبيد الله، وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي نفساء لم تعتد بدم نفاسها في عدتها. اهـ هو في تاريخ ابن معين كذلك. • الدارقطني [٣٩٥٠] قرئ على عبد الله بن محمد بن عبد العزيز وأنا أسمع حدثكم إسماعيل بن إبراهيم الترجماني أبو إبراهيم حدثنا سعيد بن عبد الرحمن ح وحدثنا أبو محمد بن صاعد حدثنا أبو علي القهستاني أحمد بن إبراهيم حدثنا أبو إبراهيم الترجماني حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رجلا أتى عمر فقال إني طلقت امرأتي وهي حائض. وقال ابن صاعد إن رجلا قال لعمر إني طلقت امرأتي البتة وهي حائض. قالا جميعا فقال عصيت ربك وفارقت امرأتك. فقال الرجل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر حين فارق امرأته أن يراجعها. وقال ابن صاعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمر حين فارق امرأته وهي حائض فأمره أن يرتجعها. وقالا جميعا فقال له عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجع امرأته لطلاق بقي له. وقال ابن صاعد أن يرتجعها في طلاق بقي له وأنت لم تبق ما ترتجع امرأتك. وقال ابن منيع وإنه لم يبق لك ما ترتجع به امرأتك. قال لنا أبو القاسم روى هذا الحديث غير واحد لم يذكروا فيه كلام عمر ولا أعلمه روى هذا الكلام غير سعيد بن عبد الرحمن الجمحي. اهـ وروى البخاري [٤٩١٦] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر بن الخطاب طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. وزاد فيه غيره عن الليث حدثني نافع قال ابن عمر لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. اهـ ورواه مسلم من طريق ابن رمح عن قتيبة بنحوه: وزاد ابن رمح في روايته وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك. ثم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع نحوه وقال: قال عبيد الله قلت لنافع ما صنعت التطليقة قال واحدة اعتد بها. ثم قال مسلم وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسمعيل عن أيوب عن نافع فذكره ثم قال: قال فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك. اهـ ثم قال مسلم وحدثنيه إسحق بن منصور أخبرنا يزيد بن عبد ربه حدثنا محمد بن حرب حدثني الزبيدي عن الزهري بهذا الإسناد غير أنه قال قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها. اهـ وقال البيهقي [١٥٣٢٤] أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق ببغداد حدثنا أحمد بن سلمان حدثنا أحمد بن زهير بن حرب حدثنا محمد بن سابق أبو جعفر إملاء من كتابه حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن فراس عن عامر قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض واحدة فانطلق عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فأمره إذا طهرت أن يراجعها ثم يستقبل الطلاق في عدتها ثم تحتسب بالتطليقة التي طلق أول مرة. وهذا مرسل جيد. وقال عبد الرزاق [١٠٩٦٤] عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن نافع أن رجلا طلق امرأته وهي حائض ثلاثا فسأل ابن عمر فقال عصيت ربك وبانت منك لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. البيهقي [١٥٣٦٤] أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن رجلا سأل ابن عمر فقال: طلقت امرأتي ثلاثا وهي حائض فقال: عصيت ربك وفارقت امرأتك. اهـ حسن صحيح، تقدم عند مسلم. • عبد الرزاق [١٠٩٦٦] عن هشام بن حسان عن قيس بن سعد مولى نافع عن رجل سماه عن زيد بن ثابت أنه قال في رجل طلق امرأته وهي حائض: يلزمه الطلاق وتعتد ثلاث حيض سوى تلك الحيضة. اهـ هكذا قال عبد الرزاق. وقال ابن أبي شيبة [١٩٠٥٩] حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن قيس بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال: إذا طلقت النفساء لا تعتد بذلك الدم. ابن أبي شيبة [١٩٠٦٢] حدثنا وكيع قال: حدثنا جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي نفساء لم تعتد بدم نفاسها في عدتها. حرب [٢/ ٥٩٦] حدثنا المسيب بن واضح قال: ثنا ابن مبارك عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت سئل عن النفساء قال: لا تعتد بدم نفاسها من حيضها. اهـ أي لها حكم من طلقت في الحيض يقع الطلاق، ولا يحسب ذلك الحيض. والله أعلم. وهذا سند صحيح، قيس بن سعد أبو عبد الملك مكي ثقة. قلت: كانوا يفتون بالطلاق ولا يستفصلون عن الحيض. بل قالوا أن الطلاق بالرجال لا بالنساء. وأوقعوا طلاق من طلق عدد النجوم وما اعتدى فيه الرجال واستحمقوا .

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

مره فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قال فقال عمر يا رسول الله أفتحتسب بتلك التطليقة قال نعم قال ونا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن ابن عمر أن عمر سأل النبي ﷺ فذكر نحوه. اهـ ذكره ابن حجر في الفتح وقال: رجاله إلى شعبة ثقات. اهـ • عبد الرزاق [١٠٩٦٠] عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع ابن عمر وسأله عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا فقال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد النبي ﷺ فسأل عمر النبي ﷺ ف قال النبي ﷺ فليراجعها فردها ولم يرها شيئا فقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك قال ابن عمر وقرأ النبي ﷺ (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن). اهـ أحسب معناه لم يعتد بالحيضة التي طلق فيها من العدة (¬١). قال ابن أبي شيبة [١٨٠٤٩] حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في الذي يطلق امرأته وهي حائض قال: لا تعتد بتلك الحيضة (¬٢). البيهقي [١٥٨٠٠] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا يحيى بن معين حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر إذا طلقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة. قال يحيى: وهذا غريب ليس يحدث به إلا عبد الوهاب الثقفي. قال البيهقي: وقد روى معناه يحيى بن أيوب المصري عن عبيد الله، وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي نفساء لم تعتد بدم نفاسها في عدتها. اهـ هو في تاريخ ابن معين كذلك. • الدارقطني [٣٩٥٠] قرئ على عبد الله بن محمد بن عبد العزيز وأنا أسمع حدثكم إسماعيل بن إبراهيم الترجماني أبو إبراهيم حدثنا سعيد بن عبد الرحمن ح وحدثنا أبو محمد بن صاعد حدثنا أبو علي القهستاني أحمد بن إبراهيم حدثنا أبو إبراهيم الترجماني حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رجلا أتى عمر فقال إني طلقت امرأتي وهي حائض. وقال ابن صاعد إن رجلا قال لعمر إني طلقت امرأتي البتة وهي حائض. قالا جميعا فقال عصيت ربك وفارقت امرأتك. فقال الرجل فإن رسول الله ﷺ أمر ابن عمر حين فارق امرأته أن يراجعها. وقال ابن صاعد فإن رسول الله ﷺ قال لعبد الله بن عمر حين فارق امرأته وهي حائض فأمره أن يرتجعها. وقالا جميعا فقال له عمر إن رسول الله ﷺ أمره أن يراجع امرأته لطلاق بقي له. وقال ابن صاعد أن يرتجعها في طلاق بقي له وأنت لم تبق ما ترتجع امرأتك. وقال ابن منيع وإنه لم يبق لك ما ترتجع به امرأتك. قال لنا أبو القاسم روى هذا الحديث غير واحد لم يذكروا فيه كلام عمر ولا أعلمه روى هذا الكلام غير سعيد بن عبد الرحمن الجمحي. اهـ وروى البخاري [٤٩١٦] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر بن الخطاب طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله ﷺ أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم إن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. وزاد فيه غيره عن الليث حدثني نافع قال ابن عمر لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي ﷺ أمرني بهذا. اهـ ورواه مسلم من طريق ابن رمح عن قتيبة بنحوه: وزاد ابن رمح في روايته وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله ﷺ أمرني بهذا وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك. ثم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن نافع نحوه وقال: قال عبيد الله قلت لنافع ما صنعت التطليقة قال واحدة اعتد بها. ثم قال مسلم وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسمعيل عن أيوب عن نافع فذكره ثم قال: قال فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين إن رسول الله ﷺ أمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك. اهـ ثم قال مسلم وحدثنيه إسحق بن منصور أخبرنا يزيد بن عبد ربه حدثنا محمد بن حرب حدثني الزبيدي عن الزهري بهذا الإسناد غير أنه قال قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها. اهـ وقال البيهقي [١٥٣٢٤] أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق ببغداد حدثنا أحمد بن سلمان حدثنا أحمد بن زهير بن حرب حدثنا محمد بن سابق أبو جعفر إملاء من كتابه حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن فراس عن عامر قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض واحدة فانطلق عمر إلى رسول الله ﷺ فأخبره فأمره إذا طهرت أن يراجعها ثم يستقبل الطلاق في عدتها ثم تحتسب بالتطليقة التي طلق أول مرة. وهذا مرسل جيد. وقال عبد الرزاق [١٠٩٦٤] عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن نافع أن رجلا طلق امرأته وهي حائض ثلاثا فسأل ابن عمر فقال عصيت ربك وبانت منك لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. البيهقي [١٥٣٦٤] أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا الحسن بن علي بن عفان حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن رجلا سأل ابن عمر فقال: طلقت امرأتي ثلاثا وهي حائض فقال: عصيت ربك وفارقت امرأتك. اهـ حسن صحيح، تقدم عند مسلم. • عبد الرزاق [١٠٩٦٦] عن هشام بن حسان عن قيس بن سعد مولى نافع عن رجل سماه عن زيد بن ثابت أنه قال في رجل طلق امرأته وهي حائض: يلزمه الطلاق وتعتد ثلاث حيض سوى تلك الحيضة. اهـ هكذا قال عبد الرزاق. وقال ابن أبي شيبة [١٩٠٥٩] حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام عن قيس بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال: إذا طلقت النفساء لا تعتد بذلك الدم. ابن أبي شيبة [١٩٠٦٢] حدثنا وكيع قال: حدثنا جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي نفساء لم تعتد بدم نفاسها في عدتها. حرب [٢/ ٥٩٦] حدثنا المسيب بن واضح قال: ثنا ابن مبارك عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت سئل عن النفساء قال: لا تعتد بدم نفاسها من حيضها. اهـ أي لها حكم من طلقت في الحيض يقع الطلاق، ولا يحسب ذلك الحيض. والله أعلم. وهذا سند صحيح، قيس بن سعد أبو عبد الملك مكي ثقة. قلت: كانوا يفتون بالطلاق ولا يستفصلون عن الحيض. بل قالوا أن الطلاق بالرجال لا بالنساء. وأوقعوا طلاق من طلق عدد النجوم وما اعتدى فيه الرجال واستحمقوا (¬١).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.