العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن أبي شيبة، عن عبدة عن سعيد عن 'Umar bin 'Amir عن حماد

هي امرأة الآخر دخل بها الأول أو لم يدخل بها. اهـ جعفر فيه ضعف. وقال سعيد [١٣٢٠] نا هشيم قال: أنا محمد بن سالم عن الشعبي وشعبة عن الحكم عن علي أنه كان يقول: إذا راجعها في العدة فهي امرأته، تزوجت أو لم تتزوج، دخل بها أو لم يدخل بها، علمت أو لم تعلم. ابن المنذر [٧٤٠٣] حدثنا علي قال حدثنا أبو عبيد حدثنا هشيم أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي قال: قال علي: إذا راجعها وهي في العدة فهي امرأته تزوجت أو لم تزوج، دخل بها أو لم يدخل، علمت أو لم تعلم. ابن أبي شيبة [١٩٢٣٦] حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال: قال علي: إذا طلقها، ثم أشهد على رجعتها فهي امرأته أعلمها، أو لم يعلمها. اهـ مرسل. • الشافعي [هق ١٥٥٨١] أخبرنا يحيى بن حسان عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن سعيد بن جبير عن علي بن أبي طالب في الرجل يطلق امرأته ثم يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك قال: هي امرأة الأول دخل بها الآخر أم لم يدخل. مرسل جيد. • عبد الرزاق [١١٠٣٧] عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير أن عليا ضرب زوجها والشاهدين في أن كتموها إما قال الطلاق وإما قال الرجعة. اهـ مرسل. • عبد الرزاق [١١٠٣٨] عن معمر عن قتادة قال قضى علي في رجل طلق امرأته وأعلمها الطلاق ثم راجع وأشهد وأمر الشاهدين أن يكتماها الرجعة حتى مضت عدتها فجاز على الشاهدين وكذبهما. ابن أبي شيبة [١٩٣٤١] حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن خلاس أن رجلا طلق امرأته وأشهد رجلين في السر وقال: اكتما علي، فكتما عليه حتى انقضت العدة فارتفعا إلى علي فاتهم الشاهدين وجلدهما ولم يجعل له عليها رجعة. اهـ خلاس عن علي مرسل. • ابن أبي شيبة [١٩٥٥٩] حدثنا عباد بن العوام عن جويبر عن الضحاك عن عبد الله قال: إن قال بعد انقضاء العدة: قد راجعتك لم يصدق. اهـ ضعيف. • ابن أبي شيبة [١٩٣٤٢] حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن ابن الزبير طلق امرأته فلم يعلمها سنة فقال ابن عمر: بئس ما صنع. اهـ سند جيد.

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن أبي شيبة، عن عبدة عن سعيد عن 'Umar bin 'Amir عن حماد

هي امرأة الآخر دخل بها الأول أو لم يدخل بها. اهـ جعفر فيه ضعف. وقال سعيد [١٣٢٠] نا هشيم قال: أنا محمد بن سالم عن الشعبي وشعبة عن الحكم عن علي أنه كان يقول: إذا راجعها في العدة فهي امرأته، تزوجت أو لم تتزوج، دخل بها أو لم يدخل بها، علمت أو لم تعلم. ابن المنذر [٧٤٠٣] حدثنا علي قال حدثنا أبو عبيد حدثنا هشيم أخبرنا محمد بن سالم عن الشعبي قال: قال علي: إذا راجعها وهي في العدة فهي امرأته تزوجت أو لم تزوج، دخل بها أو لم يدخل، علمت أو لم تعلم. ابن أبي شيبة [١٩٢٣٦] حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم قال: قال علي: إذا طلقها، ثم أشهد على رجعتها فهي امرأته أعلمها، أو لم يعلمها. اهـ مرسل. • الشافعي [هق ١٥٥٨١] أخبرنا يحيى بن حسان عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن سعيد بن جبير عن علي بن أبي طالب في الرجل يطلق امرأته ثم يشهد على رجعتها ولم تعلم بذلك قال: هي امرأة الأول دخل بها الآخر أم لم يدخل. مرسل جيد. • عبد الرزاق [١١٠٣٧] عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير أن عليا ضرب زوجها والشاهدين في أن كتموها إما قال الطلاق وإما قال الرجعة. اهـ مرسل. • عبد الرزاق [١١٠٣٨] عن معمر عن قتادة قال قضى علي في رجل طلق امرأته وأعلمها الطلاق ثم راجع وأشهد وأمر الشاهدين أن يكتماها الرجعة حتى مضت عدتها فجاز على الشاهدين وكذبهما. ابن أبي شيبة [١٩٣٤١] حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن خلاس أن رجلا طلق امرأته وأشهد رجلين في السر وقال: اكتما علي، فكتما عليه حتى انقضت العدة فارتفعا إلى علي فاتهم الشاهدين وجلدهما ولم يجعل له عليها رجعة. اهـ خلاس عن علي مرسل. • ابن أبي شيبة [١٩٥٥٩] حدثنا عباد بن العوام عن جويبر عن الضحاك عن عبد الله قال: إن قال بعد انقضاء العدة: قد راجعتك لم يصدق. اهـ ضعيف. • ابن أبي شيبة [١٩٣٤٢] حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن ابن الزبير طلق امرأته فلم يعلمها سنة فقال ابن عمر: بئس ما صنع. اهـ سند جيد.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.